стр. 176
والنووي (١) حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم (٢).
(و) يحرم عليه أيضًا (الطواف) فرضًا كَان، أو نفلًا (٣)؛ لقوله ﷺ : "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي (٤).
(و) يحرم أيضَّا حَتى على الصغير (مس المصحف) أو بعضه، أو حواشيه (٥)، أو جلده المتصل به (ببشرته، بلا حائل) (٦) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩]. ويحرم مسّه بعضو متنجّس (٧).
ويجوز حمله بعِلاقَتِه، ومسه وتصفحه بحائل (٨). ويجوز للصغير مسك اللوح الذي فيه القرآن من المحل الخالي من الكتابة (٩)؛ للمشقة.
(ويزيد) أي: ويحرم على (من عليه غسل) لجنا (بـ) ـــــة (١٠) (قراءة