стр. 456
لحاجة (١).
(والقرب منها أفضل) من البعد عنها (٢). ويكره المتقدم لموضع الصلاة عليها (٣). ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها للدفن، إلَّا لمن بعد عنها (٤).
(ويكره القيام لها (٥)، ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن) (٦) للنهي عن ذلك (٧). والقراءة والذكر سرًّا، مستحب (٨). ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث في أمر الدنيا (٩). ويكره مسحه بيديه، أو بشيء؛ تبركًا (١٠). وقول القائل: استغفروا له، بدعة (١١)، وحرمه أبو حفص (١٢) (١٣). وتحرم النياحة، واللطم، ورفع الصوت بصراخ، ويحرم أن يتبعها مع ذلك، وهو عاجز عن إزالته (١٤).