стр. 421
(ويكره الأنين) لأنه يترجم عن الشكوي، ما لم يغلب عليه ذلك (١)
(و) يكره (تمني الموت) لحديث: "لا [يتمنين] (٢) أحدكم الموت من ضر أصابه" الحديث (٣) (إلَّا لخوف فتنة) فلا يكره (٤).
(وتسن عيادة المريض المسلم) (٥) لحديث أبي هريرة مرفوعًا (٦). وقال ابن حمدان: إنه فرض كفاية (٧). قال الشيخ - يعني: تقيّ الذين ابن تيمية رحمه الله تعالى -: "الذي يقتضيه النص وجوب ذلك" (٨)، وقال: "المراد مرّة" (٩)؛ يعني: يجب مرّة. قال في "الإقناع": "وظاهره: ولو كان المرض من وجع ضرس، أو رمَد (١٠)، أو دُمَّل (١١)، خلافًا لأبي المعالي" (١٢) أنه لا يعاد بهذه الأمراض الثلاثة (١٣). ويسأل المريضَ عن حاله، وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه (١٤)؛