стр. 526
وكِبْريت (١)، وزِفت، وملح، وزئبق (٢)، وقار (٣)، ونفط (٤)، وموميا (٥)، ويَشَم (٦)، ونحو ذلك. قال في "الرعاية": "ورُخَام (٧)، وبِرَام (٨)، وحجر مِسَن (٩)، ونحوها" (١٠). "وما ورد في حديث: "لا زكاة في حجر" (١١) إن صح، محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة". قاله القاضي (١٢). قال أحمد: "كل ما وقع عليه اسم المعدن، ففيه الزكاة، حيث كان؛ في ملكه، أو في البراري" (١٣) من الأراضي المباحة، أو المملوكة لغيره، إن كان المعدن جاريًا له مادة لا تنقطع؛ لأنه لا يملك بملك الأرض؛ كالماء، بخلاف الجامد (فـ) ـتستقر (١٤) (فيه) وجوب