стр. 561
فيه جاهلًا، ولا على من لم يبيت النية، ما لم يتحقق أنه من رمضان (١).
واختار الشيخ تقي الدين، وجمع؛ كأبي الخطاب، وابن عقيل، ذكره في "الفائق"، وابن الجوزي: عدم صوم يوم الثلاثين من شعبان، ولو حال في ليلته غيم، أو قتر، أو دخان (٢). قال الشيخ: "هذا مذهب أحمد المنصوص عنه" (٣). وقال: "لا أصل للوجوب في كلام الإمام" (٤). ورد صاحب "الفروع" جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: "لم أجد عن أحمد صريحًا (٥)، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه". انتهى (٦)، واستدل بما روى أبو هريرة مرفوعًا: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين يومًا" متفق عليه (٧)، ولأنه يوم شك، وهو منهي عنه (٨)، والأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه (٩). والمذهب الأول، كما تقدم (١٠).
(ولا تثبت بقية الأحكام) احتياطًا (كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل)