← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 30086

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ابن قطلوبغا

Полный текст (1 613 стр.). Показаны 1576–1613 · переход к 1581.

стр. 1576

كتاب الفرائض (١٩٤١) حديث: "تعلموا الفرائض". عن (أبي) (١) الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال رسول اللَّه ﷺ : "تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا، وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخبرهما، ذكره أحمد بن حنبل (٢) في رواية ابنه عبد اللَّه. وأبو يعلى (٣)، والبزار (٤). (١٩٤٢) حديث: "إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم". تقدم في الحج. (١٩٤٣) حديث: "تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وإنها أول علم يدرس". وفي رواية: "أول علم ينزع من أمتي". عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "تعلموا الفرائض، وعلموها،

стр. 1577

فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء ينزع عن أمتي". رواه ابن ماجه (١)، والدارقطني (٢)، وفي لفظ: "وعلموها الناس". قال ابن الجوزي: موضوع، وفيه نظر، بل مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك. (١٩٤٤) قوله: "والأحاديت، والآثار في فضله كثيرة". قلت: لا يحضرني حديث فيه ترتيب ثواب معلوم في ذلك، وكفى في فضله أصلب الشارع تعلمه، والحث عليه، في ذلك كما قدمناه. وقد أخرج الطبراني في الأوسط (٣)، من حديث أبي بكرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما". وعن عبد اللَّه عمرو بن العاص ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة (قائمة) (٤)، أو فريضة عادلة". رواه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، وعن سليمان بن موسى، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أبطل ميراثا فرضه اللَّه في كتابه أبطل اللَّه ميراثه من الجنة". رواه ابن أبي شيبة (٧).

стр. 1578

وأخرج، عن مؤرق، قال: قال عمر ﵁ (١): "تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن". وعن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال (٢): "من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي، فقال له: أمهاجر أنت يا عبد اللَّه؟ فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا، فإن هو علمه فعلم آتاه اللَّه إياه، وإن كان لا يحسن فيقول: فيما تفضلونا يا معشر المهاجرين؟ ". وعن عمر ﵁، قال (٣): "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم". وعن القاسم، قال: قال عبد الله (٤): "تعلموا الفرائض، والقرآن، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون". وعن أبي موسى ﵁ قال (٥): "مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كالبدن بلا رأس". (١٩٤٥) حديث: "ابدأ بنفسك". تقدم في الزكاة. (١٩٤٦) حديث: "ألحقوا الفرائض أهلها، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر". عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ، قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". قال ابن الجوزي في التحقيق: لفظ: عصبة ذكر لا يحفظ.

стр. 1579

وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية. (١٩٤٧) حديث: "فما أبقت". تقدم أعلاه. (١٩٤٨) قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص ﵁، وله أخ أو أخت لأم". أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (١)، والطحاوي في الأحكام (٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (٤). (١٩٤٩) قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (٥). (١٩٥٠) حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ﵊: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث ﵇ إلى عمهما أن أعطهما ثلثي

стр. 1580

المال، ولأمهما ثمنه، والباقي لك، وكان أول ميراث قسم في الإسلام". أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣)، والحاكم (٤) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بدون قوله: "وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء". وبدون قوله: "وكان أول ميراث". الحد إلا أنه الظاهر لأن الواقعة سبب نزول الميراث. (١٩٥١) حديث: "عبد اللَّه بن مسعود، عن هذيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى ﵁ عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، و (أت) (٥) ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ : للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". رواه الجماعة (٦) إلا مسلمًا، والنسائي، وزاد أحمد (٧)، والبخاري (٨): "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم". (١٩٥٢) قوله: "وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة".

стр. 1581

(١٩٥٣) قوله: "وروي أن ابن عباس ﵄ قال لعثمان ﵁: أن اللَّه تعالى حجب بالإخوة والاثنان في اللسان ليسا بأخوة، فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أرده". الحاكم (١) من طريق شعبة مولى ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال له محتجًا عليه: "كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي في البلدان، وتوارث عليه الناس". صححه الحاكم. وشعبة مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: لا بأس به، هو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة، وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكًا عنه، فقال: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه، فقال: لم يكن يشبه القراء. (١٩٥٤) قوله: "لأن عمر أول من قضى فيهما، وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة، فقال: لها الثلث". لم أقف على قضاء عمر ﵁ في زوج، وأبوين، وإنما روى ابن أبي شيبة (٢)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود: "أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب". وأخرج من طريق ابن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (٣) مثل لفظه سواء.

стр. 1582

وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله (١). وعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله (٢). وأخرج عن علي، وزيد (٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: " (٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب". وعن الشعبي، عن علي (٥) مثله. وروى البيهقي (٦)، عن إبراهيم النخعي، قال: "خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك". وأخرج ابن أبي شيبة عنه (٧): "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال". (١٩٥٥) حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ﷺ ؟ (فقام) (٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه ﷺ بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.

стр. 1583

ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة، قال (١): "جاءت الجدة بالأم أو ابن الابن بعد رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر الصديق ﵁ فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًّا، فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه ﷺ ، وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، وقال: إذا اجتمعتما فهو بينكما". زاد معمر: "وأيتكما انفردت به فهو لها". وقد أخرجه مالك (٢)، وأحمد (٣)، وابن حبان (٤)، وأصحاب السنن (٥)، ولفظ ابن ماجه (٦): "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله (ميراثها) (٧) فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب اللَّه شئ، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتي سأل الناس، [فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه ﷺ ، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخري من قِبل الأب، إلي عمر ﵁، تسأله ميراثها] (٨).

стр. 1584

فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعا فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها). أخرجه من حديث مالك (١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، عن قبيصة، وهذه متابعة أخري بمعمر. قال حافظ العصر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صوابه مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني في العلل: بعد ذكر الاختلاف فيه علي الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. وفي الباب: ما رواه أبو داود (٢)، عن بريدة: (أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم). وعن عبادة بن الصامت: (أن النبي ﷺ جعل للجدتين من الميراث السدس بينهما). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (٣). (١٩٥٦) حديث "أطعم ثلاث جدات السدس". "رواه الطحاوي". وقلت لم أقف عليه في معاني الأثار، ولا في أحكام القرآن. وقد رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال (٤): "أطعم النبي ﷺ ثلاث جدات السدس". الدارقطني من مرسل عبد الرحمن ابن يزيد، قال (٥): "أعطي رسول اللَّه ﷺ ثلاث جدات السدس: ثنتين من قِبل

стр. 1585

الأب، وواحدة من قِبل الأم". وأخرجه ابن أبي شيبة (١): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم: "جعل النبي ﷺ : بين جدة من قبل أمه، وجدتين من قبل أبيه السدس". (١٩٥٧) قوله: روي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃، أنهم قالوا: أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن". (١٩٥٨) قوله: "وقد روي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه جعل المال للأخ لأب وأم، ثم للأخ لأب، ثم لابن الأخ لأب وأم، ثم لابن الأخ، لأب وساق ذلك في العمومة". أخرج عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: "قضي رسول اللَّه ﷺ : إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كان. وقضي أن الأخ للأب والأم أولي الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولي من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم، ثم الأخ لأب أولي، وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولي وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. وقضي إن العم للأب والأم أولي من العم للأب، وأن العم للأب أولي من بني الأم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأم والأب باب فبنو الأب أولي من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ وبني الأخ من كان منهم أحد أولي بالميراث ما كانوا من العم

стр. 1586

وابن العم. وقضي أنه إن كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم علي فرائضهم في كتاب اللَّه ما لم يستوعب فرائضهم ما له كله، رد عليهم ما بقي من ميراثهم علي فرائضهم، حتي يرثوا ما له كله .... الحديث". انتهي. (١٩٥٩) حديث "إن أعيان بني الأم" تقدم من حديث علي ﵁. (١٩٦٠) حديث "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة". وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم. (١٩٦١) قوله: "والنبي ﷺ ألحق ولد الملاعنة بأمه" تقدم في اللعان. وقد روي أبو دواد (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ "أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها". وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد: "فجرت السُنة أنه يرثها وترث منه ما فرضه اللَّه لها". أخرجاه. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود في ابن الملاعنة (٢): "ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها". وعن الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه أنهما، قالا في ابن الملاعنة (٣): عصبته عصبة أمه". ومثله عن (ابن) عمر ﵁ (٤). (١٩٦٢) قوله: "ولو ترك أمه وأخاه". الحديث هكذا رواه ابن أبي شيبة (٥) من طريق الشعبي، عن علي ﵁، وروي

стр. 1587

الشعبي، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: "إن للأم الثلث، وللأخ السدس، وما بقي يرد علي الأم". (١٩٦٣) حديث "الولاء لحمة كلحمة النسب". تقدم في العتق. (١٩٦٤) قوله: "وعن ابن مسعود أنه يحجب حجب نقصان". ابن أبي شيبة من طريق الشعبي، عن ابن مسعود (١) "أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم". وأخرج عن إبراهيم: " (٢) أن عليًّا كان يقول في المملوكين، وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون". وعن ابن سيرين، قال: قال عمر (٣): "لا يحجب من لا يرث". وعن أبي صادق، عن علي مثله (٤). وعن زيد مثله (٥). (١٩٦٥) قوله: "لما روي أنه ﵇ إنما أعطي الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم". أبو داود، عن بريدة: " (٦) أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم". (١٩٦٦) قوله: "علي ذلك إجماع الصحابة إلا ابن عباس". أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن علي، وعبد اللَّه، وزيد" (٧) أنهم أعالوا الفريضة". وأخرج، عطاء، (عن) ابن عباس ﵁: "الفرائض لا تعول". وقال

стр. 1588

الطحاوي في الأحكام: وكان ممن يقول ذلك يعني العول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسائر أصحاب رسول اللَّه ﷺ سوي ابن عباس، فإنه كان يذهب إلي خلاف ذلك: حدثنا ابن داود، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري: أخبرني (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) (١) قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان، (علي) (٢) ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فقال: ترون الذي أحصي (رمل) (٣) عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، بعد ما ذهب النصف والنصف فأين موضع الثلث؟ فقال زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ﵁، قال: لِمَ.؟ قال: لما (تدافعت) (٤) عليه الفرائض يدافع بعضها بعضًا، قال: واللَّه ما أدري ما قدم اللَّه، وما أخر اللَّه وما أجد شيئًا في هذا هو أوسع من أن أقسم هذا المال عليكم بالحصص. قال: وإيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر ما أخر اللَّه ما كانت فريضة تزول إلا إلي فريضة فتلك التي قدم اللَّه، وتلك فريضة الزوج، والزوجة، والوالدة، إذا زال الزوج عن النصف رجع إلي الربع، ولا ينقص منه، وإذا زالت المرأة عن الربع رجعت إلي الثمن، ولم ينقص منه، والوالدة لها الثلث، وإذا زالت عنه رجعت إلي السدس، ولا تنقص منه، فهذه الفرائض التي قدم اللَّه ، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإذا دخلت عليها البنات لم يكن لها إلا ما بقي، والبنات كذلك، هذه التي أخر اللَّه فلو كن إذا اجتمعن أعطي من قدم اللَّه حقه وأخر، أو كان ما بقي لمن أخر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: ما منعك أن تشير بهذا الرأي علي عمر؟ فقال: هبته. قال ابن شهاب: لولا أنه واللَّه تقدمه إمامًا هدي كان أمرهما علي الورع ما اختلف علي ابن عباس في رأيه أحد

стр. 1589

من أهل العلم". (١٩٦٧) قوله: "زوج وأم و (أخت) (١) لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث". قال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس (٢) مثل رواية الطحاوي. (١٩٦٨) قوله: "ثم قال: من شاء باهلته" هو في رواية البيهقي. (١٩٦٩) قوله: "وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها". ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح) (٣) (٤): في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة) (٥) أم الفروخ. (١٩٧٠) قوله لأن عليًّا سئل عنها. الطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: "ما رأيت أحدًا أحسب من علي ﵁ سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا

стр. 1590

ورواه ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) وأبو عبيد (٣). (١٩٧١) قوله وعند ابن مسعود ﵁ تقدم تخريجه.

стр. 1591

فصل (١٩٧٢) قوله وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃ وعن عثمان أنه يرد علي الزوج وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه (الباقي) (١) بالعصوبة وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها. أثر عمر ﵁ وأثر علي ﵁ ابن أبي شيبة (٢): حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عليًّا ﵁ كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن أبي جعفر (٣) مثله. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (٤) قلت لعلقمة: ترد علي الأخوة من الأم مع (الجدة) (٥)، قال: إن شئت، قال: وكان علي ﵁ رد علي جميعهم إلا الزوج والمرأة. أثر ابن مسعود ﵁ ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال أتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم فأعطي الأم السدس والأخوة الثلث ورد ما بقي علي الأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان ابن مسعود لا يرد علي الأخت للأب مع الأخت لأب وأم ولا علي ابنة ابن مع ابنة صلب". حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة (٧):

стр. 1592

لا يرد على زوج ولا امرأة، ولا على جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. أثر ابن عباس ﵄. أثر عثمان ﵁. (١٩٧٣) قوله: "لم ينقل عن أحد". ابن أبي شيبة، عن إبراهيم، قال (١): لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئًا. (١٩٧٤) قوله: "وقال زيد ﵁: يوضع الفاضل إلى بيت المال". ابن أبي شيبة، عن إبراهيم (٢): "كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال". وعن الشعبى (٣): "كان عبد اللَّه يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم". وعنه، قال (٤): "استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه". (١٩٧٥) حديث: "من ترك مالًا". تقدم في الكفالة.

стр. 1593

فصل (١٩٧٦) قوله: "أكثر الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة ﵃ الجد بمنزلة الأب، وعن الصديق روايتان: في زوجة وأبوين، وقال علي، وابن مسعود، وزيد ﵃: الجد لا يسقط بني الأعيان والعلات، وعن ابن عباس أنه لما سمع قول زيد قال: ألا يتق اللَّه زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل (أب) (١) الأب أبًا". أثر الصديق ﵁. ابن أبي شيبة (٢): حدثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن أبا بكر كان يرى الجد أبًا. وأخرج عن أبي موسى: " (٣) أن أبا بكر جعل الجد أبًا". وعن ابن الزبير (٤): "أن الذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته خليلًا، جعل الجد أبًا، يعني أبا بكر. وهذا للبخاري أيضًا (٥). أثر أُبي بن كعب ﵁. أثر عائشة ﵂. ذكره في الأصل، ولم يصل سنده. الروايتان عن أبي بكر الصديق ﵁. أثر علي ﵁.

стр. 1594

ابن أبي شيبة (١): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي ﵁، أنه كان يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس". أثر ابن مسعود ﵁. ابن أبي شيبة، عن مسروق قال (٢): "كان عبد اللَّه لا يزيد الجد على السدس مع الأخوة، قال، فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب، أعطاه الثلث مع الأخوة، فأعطاه الثلث". أثر زيد ﵁. ابن أبي شيبة، عن إبراهيم (٣): أن زيدًا كان يقاسم بالجد مع الأخوة ما بينه وبين الثلث. وأخرج مالك في الموطأ (٤)، عن سليمان بن يسار: أن عمر، وعثمان، وزيد ﵃، أفرضوا للجد الثلث مع الأخوة (إذا كثروا) (٥). وأما قول ابن عباس أما يتق اللَّه زيد. (١٩٧٧) قوله: "قال علي ﵁: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد والأخوة". أخرجه ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، قال: سمعت عليًّا يقول: عن علي مثله. (١٩٧٨) قوله: "وروى عبيدة".

стр. 1595

ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبيدة، قال (١): "حفظت عن عمر ﵁ مائة قضية مختلفة". ورواه الخطابي في الغريب (٢)، عن ابن سيرين، قال: (سألت) (٣) عبيدة (عن) (٤) الجد، فقال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا. ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصل له، قال أبو عبيدة (٥): يحتمل أن يكون على المبالغة. قلت: قد أخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح (٦)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁: "أنه سأل النبي ﷺ كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك". (١٩٧٩) قوله: "وعنه أنه جمع الصحابة في بيت، وقال لهم: لابد أن تتفقوا على شيء واحد في الجد، فقام رجل، فقال: أشهد أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الجد بالسدس، فقال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فقام آخر فقال: كذلك، ورد عليه كذلك، فسقطت من السقف حية فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء، وقال عمر: أبى اللَّه أن يرتفع هذا الخلاف". وعن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول اللَّه ﷺ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول اللَّه ﷺ ، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع

стр. 1596

من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا". رواه أحمد (١)، وابن أبي شيبة (٢). (١٩٨٠) قوله: "وعن علي ﵁ أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله". وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد. (١٩٨١) قوله: "قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ … الحديث". رواه ابن أبي شيبة (٤): حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء. (١٩٨٢) قوله: "وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية". ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان

стр. 1597

للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثني عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة". ثم أخرجه من طرق كذلك. (١٩٨٣) قوله: "وسميت الأكدرية لأنها واقعة لامرأة من أكدر". أخرج ابن أبي شيبة خلافه (١)، فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. وقال وكيع: كنا نسميها قبل، أن يفسر سفيان، إنما سميت الأكدرية، لأن قول زيد تكدر فيها.

стр. 1598

فصل (١٩٨٤) قوله: "قال عامة الصحابة بتوريث ذوي الأرحام، وقال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم". ابن أبي شيبة (١): حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد اللَّه يعطيان الميراث لذوي الأرحام، فقال فضيل لإبراهيم: فعلَيّ؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام. وأخرج عن جبير بن نفير، قال (٢): كنت جالسًا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أخي مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه. وأما أثر زيد بن ثابت ﵁. (١٩٨٥) حديث: "الخال وارث من لا وارث له". عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ أنه قال: "من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد (٣)، وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٥)، والنسائي (٦)، وصححه ابن حبان (٧)،

стр. 1599

والحاكم (١)، وصوب الطحاوي رواية من لم يقل (٢): "يعقل عنه ويرثه". بعد إخراجه بدونها. وعن أبي أمامة بن سهل: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر: أن النبي ﷺ قال: اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". رواه أحمد (٣)، وابن حبان (٤)، وابن ماجه (٥)، والترمذي (٦) من المرفوع، وقال: حسن. (١٩٨٦) قوله: "وروى أن ثابت بن الدحداح (مات) (٧) ". وأخرجه الطحاوي (٨)، حدثنا فهد، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: "توفي ثابت بن الدحداح، وكان أَتِيًّا، وهو الذي ليس له أهل يعرف، فقال رسول اللَّه ﷺ لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسبًا؟ قال: لا يا رسول اللَّه، فدعا رسول اللَّه ﷺ أبا لبابة بن عبد المنذر بن (أخته) (٩) فأعطاه ميراثه". * وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠): حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، به سندًا، ومتنًا.

стр. 1600

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن يحيى بن حبان، به سندًا، ومتنًا (١). ابن إدريس هو عبد اللَّه الأودي الزعافري أحد الأعلام الذي روى لهم الجماعة. وقال فيه أبو حاتم: هو حجة ثقة إمام من أئمة المسلمين، وقال النسائي: ثقة ثبت. وأما ابن إسحاق فهو مَنْ قال فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال ابن عدي: فتشتُ أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. روى له البخاري في الأدب. ومسلم مقرونًا بغيره، ومحمد ابن يحيى بن حبان روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وآخرون. وعمه واسع بن حبان تابعي ثقة، روى له الجماعة، ووثقه أبو زرعة، لا جرم قال محمد في الموطأ: وحديثه يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده، ثم ذكره. وما رواه الدارقطني (٢)، عن أبي هريرة ﵁ قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال: أين السائل؟ فأتى الرجل، فقال: سارّني جبريل أنه لا شيء (لهما) (٣). قال الدارقطني: لم يسنده (غير) (٤) مسعدة، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف وضاع للحديث، والصواب مرسل، ورواه الطبراني عن عطاء بن يسار مرسل، وعن أبي سعيد الخدري مسند، وهو ضعيف بيعقوب بن محمد الزهري. ورواه الحاكم (٥)، وفيه عبد اللَّه بن جعفر، ولم يحتج به أحد. ولما ورّث رسول اللَّه ﷺ أبا لبابة، وقال: "الخال وارث". وعمل به الصحابة كما قدمناه. وقال في هذا: "لا شيء لها" دل تأخر شرع التوريث.

стр. 1601

وما رواه مالك (١)، عن عمر: " (عجبًا للعمة) " (٢). تورث ولا ترث. قال محمد: يعني إنها تورث ولا ترث؛ لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث لأنها ليست بذات سهم. وقد أجيب بأن قصة ثابت بن الدحداح قبل نزول آية الفرائض، فإنه قُتل يوم أحد قبل أن تنزل آية الفرائض. قاله الشافعي ﵀. قلت: هذا قول بعض أهل المغازي وليس بصحيح، ففي المسألة: أن النبي ﷺ لما رجع من جنازته كان على فرس عري … الحديث. (١٩٨٧) قوله: "لأن الصحابة جعلوا الميراث (بين) (٣) الخالة والعمة أثلاثا مطلقا، فيجري الإجماع على إطلاقه". أخرجه ابن أبي شيبة (٤) عن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود (٥). وعلي بن أبي طالب (٦) ﵃، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. (١٩٨٨) حديث: "الولاء لمن أعتق". تقدم في الولاء، وكذا. (١٩٨٩) حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وكذا. (١٩٩٠) حديث: "ابنة حمزة". (١٩٩١) حديث: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عند رسول اللَّه ﷺ ،

стр. 1602

فقال رسول اللَّه ﷺ : إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، وإن مات ولم يدع وارثًا كنت أنت عصبته". أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١)، حدثنا يعقوب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن رسول اللَّه ﷺ به مرسلًا. وأخرجه عبد الرزاق (٢)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن. (١٩٩٢) حديث: "الولاء لحمة". تقدم في الولاء. (١٩٩٣) حديث: "ليس للنساء من الولاء". تقدم فيه أيضًا. (١٩٩٤) قوله: "وعن عدة من الصحابة أنهم قالوا: الولاء للكبر". أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، من طريق إبراهيم، عن عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت (٤)، من طريق الشعبي، عن علي، وزيد (٥). وأخرجه في الأصل (٦): حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي مسعود الأنصاري، وأسامة بن زيد ﵃، قالوا: "الولاء للكبر". (١٩٩٥) قوله: "وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف حتى

стр. 1603

نزلت: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ ". أخرج أبو داود (١)، عن ابن عباس، قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾. وأخرجه الطيالسي بلفظ (٢): "آخى رسول اللَّه ﷺ بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب". (١٩٩٦) قوله: "وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس ﵃، وجماعة من التابعين". أثر عمر ﵁ قدمته في الولاء من عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. وأخرجه عنه أيضًا من طريق الزهري، عن أبي الأسعد، عن مولى عن عمر مثله متصلًا. أثر عثمان ﵁. أثر علي ﵁. أثر ابن مسعود ﵁. أخرجه ابن أبي شيبة (٣): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، قال: "كان فينا رجل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود، فسألته، فقال: هل له من رحم، أو هل لأحد منكم

стр. 1604

عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير، يعني بيت المال". وأخرج محمد في الآثار (١)، والأصل (٢): حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق بن الأجدع: "أن رجلًا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك مالًا، فسأل ابن مسعود ﵁ عن ميراثه، فقال: هو (لمولاه) (٣) ". أثر ابن عباس ﵄. أخرجه ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن مدرك: "أن رجلًا من أهل السواد أتى عليًّا ﵁ ليواليه، فأبى، فأتى العباس أو ابن عباس فوالاه". وأخرجه محمد في الأصل بدون شك (٥)، حدثنا يعقوب، عن الربيع بن أبي صالح، حدثنا زياد، عن علي بن أبي طالب ﵁: "أن رجلًا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى ذلك علي ﵁، فأتى ابن عباس ﵁ فوالاه". وأما (التابعون) (٦): فأخرجه ابن أبي شيبة (٧)، عن الحسن، وزياد (٨)، وعمر بن عبد العزيز (٩). (١٩٩٧) حديث: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن رجل أسلم". تقدم في الولاء.

стр. 1605

فصل (١٩٩٨) قوله: "وهو قول عامة الصحابة والعلماء". أخرج مالك في الموطأ (١)، عن ربيعة بن (أبي) (٢) عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: (أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) (٣)، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد (٤): "إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض". وعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٥): "إن أم كلثوم بنت علي ﵁ توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه) (٦)، فلم ترثه ولم يرثها". (١٩٩٩) قوله: "وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه". أثر علي ﵁. أخرجه ابن أبي شيبة (٧): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن

стр. 1606

الحارث، عن علي ﵁: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث بعضهم من بعض. حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل، عن قبيصة (١): إن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعًا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، (وهذا من ذا) (٢)، قال سعيد: الأعلى من الأسفل: كان الميت منهم يموت، وقد وقع يديه على آخر إلى جنبه. حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن علي (٣) مثله. وأخرج عن سماك، عن رجل، عن عمر ﵁ (٤) أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. وعن الشعبي، عن عمر (٥) مثله. حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن سالم، عن إبراهيم، والشعبي، أنه سمعهما يفسران قولهم (٦): "يورث بعضهم من بعض"، قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك الآخر شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئًا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيئ. وأخرج عبد الرزاق (٧)، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في القوم يموتون جميعا: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولم يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئًا.

стр. 1607

وعن ابن جريج، عن ابن أبي ليلى: أن عمر، وعليًّا، قالا (١): في قوم غرقوا جميعًا فلا يدري أيهم مات قبل، كأنهم كانوا أخوة ثلاثة ماتوا جميعًا، لكل رجل منهم ألف درهم، وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم عن كل واحد منهم سدس ما ترك، وللأخوة ما بقي، كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل واحد مما ورث من أخيه الثلث.

стр. 1608

فصل (٢٠٠٠) قوله: "وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما وورث بهما وهو مذهب عامة الصحابة، وقال زيد: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال". ابن أبي شيبة (١): حدثنا (وكيع) (٢)، عن سفيان، عن من سمع الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه، أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. وذكره في الأصل عن علي وعمر لم يصل سنده. (٢٠٠١) قوله: "وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ورواية عن زيد". تقدمت الرواية عن علي وعبد الله ﵄. * * * فصل (٢٠٠٢) قوله: "الحمل يرث، ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة" … (٢٠٠٣) حديث: "وإن استهل الصبي ورث وصلي عليه". تقدم في الجنائز.

стр. 1609

فصل (٢٠٠٤) حديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". تقدم في بابه. (٢٠٠٥) حديث: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". أخرجه أحمد (١)، والنسائي (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥)، وابن السكن في صحاحه (٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه ابن حبان (٧) من حديث ابن عمر في حديث. وأخرجه البزار (٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: لا يرث ملة من ملة. وفيه (عمر) (٩) بن راشد، قال: إنه تفرد به، وقد تقدمت ترجمته. ورواه البيهقي بلفظ (١٠): "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين". وفيه الخليل بن مرة وهو واهٍ. (٢٠٠٦) قوله: "روى سعيد بن جبير، عن عمر، أنه قال: الكفر كله ملة واحدة". تقدم.

стр. 1610

(٢٠٠٧) حديث: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة". حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: "لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة) (١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة. (٢٠٠٨) قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس ﵃". أثر الصديق ﵁. أثر عمر ﵁. أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن الحكم بن مسعود، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم) (٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا) (٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا. أثر علي ﵁. أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥): "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".

стр. 1611

وأخرجه، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي (١). وعن أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي (٢). قال وكيع (٣): ليس أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك. أثر ابن عباس ﵄. (٢٠٠٩) قوله: "وقال ابن مسعود، وزيد: العصبة من ولد الأبوين يشاركون". ابن أبي شيبة (٤): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: "أن عمر، وزيدا، وعبد اللَّه بن مسعود ﵃، كانوا يشركون في زوج، وأم، وأخوة لأم وأب، وأخوة لأم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء". وأخرج، عن أبي مجلز (٥): أن عثمان شرك بينهم. وأخرج عن عبد اللَّه وزيد عدم التشريك. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، عن عبد الله (٦)، أنه كان لا يشرك، ويقول: تناهت السهام. حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن زيد (٧)، أنه كان لا يشرك.

стр. 1612

قال البيهقي: الصحيح عن زيد التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي. قلت: قد تابعه من ذكرنا في سند ابن أبي شيبة. (٢٠١٠) قوله: "وهو قول عمر آخرًا فإنه قضى أولًا بمثل مذهبنا، فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول، فقال أحد الأخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي" … (٢٠١١) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها". تقدم في أول هذا الباب. (٢٠١٢) قوله: "قال أبو بكر: للأم الثلث، والباقي للجد". (٢٠١٣) قوله: "وقال زيد: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا … الحديث". ابن أبي شيبة (١): حدثنا وكيع، عمن سمع الشعبي، قال: في أم وأخت لأب وأم وجد، أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًّا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم وما بقي فللجد وهو سهمان، قال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد. وأخرج عن إبراهيم، عن عمر قال (٢): "للأخت النصف، وللأم

стр. 1613

السدس، وما بقي فللجد". وأخرج عن الشعبي، قال (١): سألني الحجاج عنها فأخبرته. وأخرجه البيهقي، عن الشعبي، قال (٢): سألني الحجاج عنها، فقلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد ﷺ : عثمان، وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس ﵃، ثم ساقه. وأما الرواية الأخرى: عن ابن عباس. (٢٠١٤) قوله: "المروانية: ست أخوات، وزوج، وقعت في زمن مروان بن الحكم". (٢٠١٥) قوله: "الحمزية: ثلاث جدات متحاذيات، وجد، وثلاث أخوات. متفرقات، قال أبو بكر، وابن عباس: للجدات السدس، والباقي للجد، وقال علي: للأخت من الأبوين النصف، ومن الأب السدس، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول ابن مسعود، وعن ابن عباس رواية شاذة: للجدة أم الأم السدس، وقال زيد: للجدات السدس، والباقي بين الجد والأخت لأبوين، والأخت لأب على أربعة". (٢٠١٦) حديث المأمونية: "أبوان، وبنتان، ماتت إحدى البنتين، وخلفت من خلفت". إلى هنا آخر الأصل المنقول عنه، وبهامش آخره بخط المصنف بلفظ: بلغ مقابلته قدر الطاقة، كتبه جامعه قاسم الحنفي. اهـ. تم الكتاب.