Полный текст (282 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
من أبي عوانة وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري
٢٦٧ - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». سألت محمدا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وجعل يتعجب منه. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط
ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
٢٦٨ - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن حسين من آل حاطب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال في اليتيمة: «لا تنكح إلا بإذنها». وفي الحديث قصة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق
قلت: وأما قول البخاري "لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق" فيه نظر فقد أخرجه الحاكم إيضاً من حديث ابن أبي ذئب بسند حسن في المستدرك (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٠٣) وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي تكره والله، فأمره رسول الله
стр. 107
ﷺ أن يفارقها، ففارقها وقال: «لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن»، فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة".
ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
٢٦٩ - حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»
٢٧٠ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح
ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
٢٧١ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه سئل عن الرجل يطلق ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: «لا تحل حتى يذوق من عسيلتها»
٢٧٢ - وقال شعبة: عن علقمة سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي ﷺ . فسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة عن علقمة في هذا فقال: حديث سفيان أصح. قلت: وقد زاد شعبة: في الإسناد رجلين فقال: الحديث حديث سفيان وسألت محمدا فقال: اختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث عن علقمة. وحديث شعبة وسفيان
стр. 108
جميعا. وقال: من سالم بن رزين؟ قال: ويروى عن سعيد بن المسيب خلاف هذا
ما جاء في المحل والمحلل له
٢٧٣ - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لعن المحل والمحلل له. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري
٢٧٤ - وسألت محمدا عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ : «ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحل والمحلل له». فقال عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح
قلت: قول البخاري "ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح" فيه نظر لأمرين:
الأول: صرح الليث بسماعه من مشرح فقد أخرج الروياني بسند قوي في مسنده (١/ ١٧٥ رقم ٢٢٦) وقال: نا ابن إسحاق، نا عثمان بن صالح قال: سمعت ليث بن سعد يقول: سمعت مشرح بن هاعان أبا مصعب يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله ﷺ : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا:
стр. 109
بلى يا رسول الله، من هو؟ قال: «هو المحل، لعن الله المحل والمحلل له». وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٧ رقم ٢٨٠٥)،
الثاني: الليث بن سعد مكثر في الحديث وقد ولد في ٩٤ هـ ومشرح توفي في ١٢٨ هـ (سير أعلام النبلاء ٨/ ١٣٦ وتقريب التهذيب رقم ٦٦٧٩).
ما جاء في تحريم نكاح المتعة
٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة يوم الفتح. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم
قلت: قول البخاري "والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم" فيه نظر لأمرين:
الأول: توبع جرير بن حازم في صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) فقال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه»،
الثاني: الحديث فيه قصة كان فيها عمر بن عبد العزيز فقد أخرج أحمد بسند قوي في مسنده (٢٤/ ٥٤ رقم ١٥٣٣٨) وقال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي،
стр. 110
حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ينهى عن نكاح المتعة».
ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
٢٧٦ - حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها"
٢٧٧ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غلط إنما هو عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة
٢٧٨ - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها"
٢٧٩ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار وهو أخوه عن أبي هريرة ورواه زيد بن أسلم عن أبي سعيد مرسلا
٢٨٠ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.
стр. 111
٢٨١ - وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي عن أبي هريرة وسألت محمدا عن اسم أبي حريز فقال: هو عبد الله بن حسين
٢٨٢ - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن الصلت عن مندل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: مندل ضعيف الحديث. أنا لا أكتب حديثه. كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من غير هذا الوجه
ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
٢٨٣ - قال: وسألت محمدا عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة. فقال: هو حديث غير محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق وقد روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم قال محمد: وهذا أصح وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي ﷺ قبر أبي رغال
ما جاء في العزل
٢٨٤ - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا جواري يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا هذا رسول الله ﷺ فيكم أفلا تسألونه؟ فسألناه فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ
стр. 112
٢٨٥ - والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا
ما جاء في التسوية بين الضرائر
٢٨٦ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
٢٨٧ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل. قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ
ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
٢٨٨ - حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد"
٢٨٩ - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي ﷺ ابنته زينب على
стр. 113
أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان
٢٩٠ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تحرم المصة والمصتان»
٢٩١ - وقال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه عن الزبير إنما هو
٢٩٢ - هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ
ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
٢٩٣ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال: «غرة العبد أو الأمة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه. ولا أعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد. ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ
ما جاء أن الولد للفراش
٢٩٤ - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن حميد الرازي قالا: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : «الولد
стр. 114
للفراش وللعاهر الحجر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا. أن النبي ﷺ . قال محمد: وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي ﷺ
قلت: قول البخاري "إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلا. أن النبي ﷺ " فيه نظر فمغير بن مقسم مدلس (تقريب التهذيب رقم ٦٨٥١) وقد رواه شعبة عن مغيرة فقد أخرجه ابن بشران بسند حسن في أماليه - الجزء الأول (١/ ٤٠٤ رقم ٩٣٨) وقال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سفيان بالكوفة، ثنا القاسم بن جعفر بن أحمد، وأحمد بن جعفر بن أصرم، وإبراهيم بن السري بن يحيى، قالوا: ثنا علي بن المثنى، ثنا زيد بن الحباب، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». فبرواية شعبة عن المغيرة بن مقسم انتفت علة تدليسه فشعبة يتحرز من التدليس فقد أخرج السراج بسند صحيح في مسنده (٢٤٦/ ٧٤٠) وقال: سمعت يعقوب بن إبراهيم يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة: ما سمعت من رجل حديثا إلا قال لي: حدثني أو حدثنا إلا حديثا واحدا قال شعبة: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله ﷺ : إن من حسن الصلاة "إقامة الصف" أو كما قال: فكرهت أن يفسد علي من جودة الحديث". وقد أخرج ابن حبان المرفوع في صحيحه (٩/ ٤١٣ رقم ٤١٠٤) وصححه الدارقطني في علله (٥/ ١٠٦ رقم ٧٥٢) وقال "ورفعه صحيح".
قلت: قول البخاري "وإنما هو قال عبد الله بن حذافة للنبي ﷺ " فيه نظر فإنه لم يصح سند إلى عبد الله بن حذافة عن النبي ﷺ فقد أخرج الحاكم في المستدرك (٣/ ٧٣١ رقم ٦٦٥١) وقال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد
стр. 115
بن شريك البزار، والفضل بن محمد البيهقي، قالا: ثنا نعيم بن حماد، أنبأ هشيم، عن سيار، عن أبي وائل، أن عبد الله بن حذافة بن قيس، قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: لو دعوتني لحبشي لاتبعته فقالت له أمه: لقد عرضتني، فقال: إني أحببت أن أستريح". وهذا الإسناد ضعيف لضعف نعيم بن حماد فقد قال ابن عدي "عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وارجوا ان يكون باقي حديثه مستقيماً" (الكامل في ضعفاء الرجال رقم ١٩٥٩).
٢٩٥ - سألت محمدا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش» قال: إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث
فصل
٢٩٦ - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: تزوج رسول الله ﷺ عائشة وهي ابنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع سنين وقبض ﷺ وهي ابنة ثمان عشرة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ إنما هو أبو إسحاق عن أبي عبيدة أن النبي ﷺ تزوج عائشة. هكذا حدثوا عن إسرائيل عن أبي إسحاق
٢٩٧ - ويقولون عن أبي عبيدة عن عائشة أيضا. قال أبو طالب القاضي: هذا الحديث لم يذكره أبو عيسى في كتاب الجامع
стр. 116
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسل م
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
٢٩٨ - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: «ما أردت بها؟» قلت: واحدة قال: "والله؟ قلت: والله. قال: «فهو ما أردت». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب
٢٩٩ - ويروى عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. الحديث
ما جاء في أمرك بيدك
٣٠٠ - حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني به قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ثلاث». قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا به سليمان بن حرب موقوفا
стр. 117
وكأن محمدا لم يحفظ هذا الحديث عن النبي ﷺ وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث
ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
٣٠١ - حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أن النبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها. سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث أبي حصين عن الشعبي ورأيته يضعف أبا هشام الرفاعي. قال أبو عيسى: ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يكثر الرواية عن أبي هشام
ما جاء لا طلاق قبل النكاح
٣٠٢ - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٣٠٣ - وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ . فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل الترمذي هذا الكلام متصل بكلام أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب وأظن
стр. 118
أنه نقله من كتاب العلل لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام
ما جاء في المختلعات
٣٠٤ - حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: قال رسول الله: «المختلعات هن المنافقات». سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الهجري وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني وقال: كنيته أبو زرعة
باب
٣٠٥ - حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلق وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا. وروى الحميدي عن يعلى بن شبيب
ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
٣٠٦ - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي ﷺ في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: "كفارة واحدة". وقال علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه
стр. 119
كظهر أمه حتى يمضي رمضان. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر
قلت: وأما قول البخاري "لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر" فيه نظر فسليمان بن يسار مدني ثقة كثير الحديث ولم يعرف بالتدليس وكان مولده في خلافة عثمان وتوفي في ١٠٣ هـ (سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٤) فإدراكه لسلمة بن صخر ﵁ محتمل فقد روى سماك بن حرب المتوفي في ١٢٣ هـ عن سلمة بن صخر (تهذيب الكمال رقم ٢٤٢٥ وتقريب التهذيب رقم ٢٦٢٤) وأخرج أحمد في مسنده (٢٦/ ٣٤٦ رقم ١٦٤١٩) وقال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي … الحديث" وإيضاً أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٧٣ رقم ٢٣٧٨) والترمذي في جامعه (٣/ ٤٩٤ رقم ١١٩٨) وقال "هذا حديث حسن" وابن الجارود في المنتقى (٢٧٣/ ٨٠٤) وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢١ رقم ٢٨١٥) ووافقه الذهبي.
ما جاء في اللعان
٣٠٧ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء. الحديث. فسألت محمدا عنه وقلت: روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام وروى أيوب عن
стр. 120
عكرمة أن هلال بن أمية مرسلا فأي الروايات أصح؟ فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ ورآه حديثا صحيحا
стр. 121
أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم
ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم
٣٠٨ - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نسمى في عهد رسول الله ﷺ السماسرة الحديث. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لقيس بن أبي غرزة عن النبي ﷺ غير هذا الحديث قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث منصور بن المعتمر وحبيب بن أبي ثابت وعاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة
٣٠٩ - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال: «يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف» الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل
قلت: وأما قول البخاري "عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل" فيه نظر لأمرين:
الأول: قال الذهبي " سمع ابن عمر، وابن عباس، وجابرا، وابن الزبير، وأبا سعيد، والبراء بن عازب" (سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠) ويعضده أن عمرو ثقة
стр. 122
مكثر بالحديث ولم يعرف بالتدليس وكان مولده في ٤٦ هـ وتوفي في ١٢٦ هـ (مشاهير علماء الأمصار رقم ٦١٣) والبراء بن عازب وتوفي في ٧٢ هـ (تقريب التهذيب رقم ٦٤٨) وقد روى عمرو بن دينار عن ابن عباس المتوفي في ٦٨ هـ وعبد الله بن عمر المتوفي في ٧٣ هـ في صحيح البخاري (٥/ ٥٧ رقم ٣٩٠٣ و ١/ ٨٨ رقم ٣٩٥)،
والثاني: هذا الحديث مداره على حاتم بن أبي صغير فقد أخرج حديثَ "يا معشر التجار" تمام في فوائده (٢/ ٦٨ رقم ١١٦٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، عن البراء بن عازب مرفوعاً. وإيضاً أخرجه بحشل في تاريخ واسط (صفحة: ١٤٠) من طريق صالح بن عمر الواسطي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب نحوه.
ما جاء في التبكير بالتجارة
٣١٠ - وسألت محمدا عن حديث عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن النبي ﷺ : «اللهم بارك لأمتي في بكورها» فقال: لا أعرف لصخر الغامدي عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث ولا لعمارة بن حديد
٣١١ - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «اللهم بارك لأمتي في بكورها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يضعف عبد الرحمن ونظرت في حديثه فإذا حديثه مقارب فقلت له: من روى عن النعمان بن سعد غيره؟ قال:
стр. 123
ما روى له كبير أحد غير عبد الرحمن بن إسحاق. قال محمد: وأما عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني فهو ثقة
ما جاء في بيع من يزيد
٣١٢ - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا المعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله ﷺ باع قدحا وحلسا فيمن يزيد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن عجلان ثقة وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه عبد الله
ما جاء في بيع المدبر
٣١٣ - حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ باع مدبرا في دين. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه وجعل يتعجب منه
ما جاء في كراهية تلقي البيوع
٣١٤ - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي أن النبي ﷺ «نهى عن التلقي». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن علي هو مرسل وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق
стр. 124
ما جاء لا يبيع حاضر لباد
٣١٥ - حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال رسول الله ﷺ : «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه». حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عطاء نحوه. وقال حكيم بن أبي يزيد: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وروى بعضهم عن عطاء بن السائب عن حكيم بن يزيد عن أبيه عمن سمع النبي ﷺ
ما جاء في حبل الحبلة
٣١٦ - حدثنا رجاء بن محمد العذري حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إذا سلم الرجل في حبل الحبلة فهو ربا»
٣١٧ - وقال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
٣١٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن
стр. 125
دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم سأله ابنه سالم قال محمود: حدثنا مؤمل عن شعبة نحوه وزاد فيه: قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٣١٩ - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد هو المعمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا. فوهن محمد هذا الحديث
٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري حدثنا محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسلا
ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
٣٢١ - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله فأتيت النبي ﷺ الحديث"
стр. 126
٣٢٢ - قال أبو عيسى: وعن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري هذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد. سمعت محمدا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث
٣٢٣ - حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندي تمر النبي ﷺ فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين. الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي ﷺ مرسلا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالا
ما جاء في الصرف
٣٢٤ - حدثنا محمد بن سنان القزاز البصري قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: أخبرني موسى بن أبي عائشة أن حفص بن أبي حفص أخبرهم قال: قال لي أبو رافع صغت حلي فضة لأبي بكر الصديق فقال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب عينا بعين والفضل في النار والفضة بالفضة» مختصرا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وحسين بن الحسن مقارب الحديث قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله عن حسين بهذا وإنما عرف محمد هذا الحديث من حديث زهير عن موسى بن أبي عائشة من هذا الوجه
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
٣٢٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من باع غلاما له مال فماله
стр. 127
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:
٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ من باع عبدا.
٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه عن النبي ﷺ . وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا
ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه». وقال النبي ﷺ : «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا مثل ما روى أيوب. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما
стр. 128
روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل
ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
٣٣١ - حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه الخليل بن عمر صدوق. قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟ قال: لا أعلمه وهو بصري
قلت: إيضاً روى موسى السائب هذا الحديث عن قتادة فقد أخرج ابن الجارود بسند حسن في المنتقى (١/ ٢٥٦ رقم ١٠٢٦) وقال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من عرف متاعه عند رجل أخذه منه وطلب ذلك الذي اشتراه منه».
ما جاء في أن العارية مؤداة
٣٣٢ - حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي ﷺ استعار منه ثلاثين درعا في غزاة حنين فضاع منها أدرع فقال النبي ﷺ : «إن شئت ضمناها لك». قال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب". سألت
стр. 129
محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث
ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
٣٣٣ - سألت محمدا عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة عن النبي ﷺ : «من اقتطع حق امرئ مسلم». فقال: هذا أبو أمامة الحارثي صاحب النبي ﷺ وهو الذي روى عن النبي ﷺ «البذاذة من الإيمان»
ما جاء في كراهية عسب الفحل
٣٣٤ - حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب التيس. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل. قال أبو طالب: كرر أبو عيسى هذا الحديث هكذا في كتاب العلل
ما جاء في كراهية بيع المغنيات
٣٣٥ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تشتروا المغنيات ولا تبيعوهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام». سألت محمدا عن إسناد هذا الحديث فقال: عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ذاهب الحديث والقاسم بن عبد الرحمن مولى ثقة قال محمد: هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية.
стр. 130
٣٣٦ - قال محمد: وحيي بن عبد الله الذي روى له عبد الله بن وهب في حديثه نظر
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا
٣٣٧ - سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر
٣٣٨ - قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس؟ قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا. وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب
قلت: تضعيف البخاري لحديث هشام بن عروة ليس له مستند وقد نفى البخاري التدليس عن عمرو بن علي المقدمي وعليه فقد أخرجه الترمذي في جامعه (٣/ ٥٧٤ رقم ١٢٨٦) وقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان» هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة".
стр. 131
ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
٣٣٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم
٣٤٠ - حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن هذا يرمي نخلنا. فقال: «يا رافع لم ترم نخلهم؟» فقلت: يا رسول الله الجوع فقال: «لا ترم وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه
ما جاء في النهي عن الثنيا
٣٤١ - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم". قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح
стр. 132
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
٣٤٢ - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإنه خاتم أهلها عليها». سألت محمدا عن عبد الله بن عصم فقال: هو مقارب الحديث وشريك يقول: هو ابن عصم وإسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة
ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
٣٤٣ - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع الخمر. الحديث.
٣٤٤ - وقال ابن عيينة: عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس فسألت محمدا فقال: حديث ابن عيينة أصح. وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال: قلت لمحمد: هو سمرة بن جندب؟ قال: نعم.
ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
٣٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثا
стр. 133
قلت: وأما قول البخاري "ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع" فيه نظر فقد صرح يونس بسماعه من نافع فقد أخرج الطحاوي بسند صحيح في شرح مشكل الاثار (٧/ ١٧٨ رقم ٢٧٥٥) وقال: وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس بن عبيد، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر ﵄ … ". ويعضده أن يونس مكثر في الحديث وتوفي في ١٣٩ هـ ونافع مولى عمر توفي في ١١٦ هـ على أقل تقدير (تقريب التهذيب رقم ٧٩٠٩ و تهذيب الكمال رقم ٦٣٧٣). وقد أخرج هذا الحديث ابن الجارود في المنتقى (١/ ١٥٤ رقم ٥٩٩).
ما جاء في السلف في الطعام والتمر
٣٤٦ - حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم في شيء فلا يصرفنه إلى غيره». قال أبو عيسى: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن
ما جاء في المخابرة والمعاومة
٣٤٧ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله». سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له: روى هذا الحديث عن ابن خثيم غير يحيى بن سليم؟ قال: نعم رواه مسلم بن خالد وداود بن عبد الرحمن العطار. قلت له: ما معنى هذا
стр. 134
الحديث؟ قال: إنما نهى رسول الله ﷺ عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله"
ما جاء في كراهية الغبن في البيوع
٣٤٨ - حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبيد الله بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله ﷺ : «من غشنا فليس منا». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح لأبي الحمراء عن النبي ﷺ حديث. قلت له: لم؟ لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى؟ قال: نعم وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت: أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه
قلت: اسم أبو الحمراء هلال بن الحارث: فقد قال الدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٧١ رقم ١٦١): سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: "أبو الحمراء صاحب رسول الله ﷺ اسمه: هلال بن الحارث، وكان يكون بحمص وقد رأيت بها غلاما من ولده".
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان
٣٤٩ - حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ روى هذا الحديث إسماعيل ابن علية عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال محمد: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
стр. 135
٣٥٠ - حدثنا عباس بن محمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن
стр. 136
أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي
٣٥١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا». فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قصة سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الملك هذا؟ فقال: هو عبد الملك بن أبي جميلة وعبد الله بن موهب عن عثمان مرسل
قلت: قول البخاري "عبد الله بن موهب عن عثمان مرسل" فيه نظر فإنه لم يصح السند إلى عبد الله عن عثمان لجهالة عبد الملك بن أبي جميلة (تقريب التهذيب رقم ٤١٧٠).
ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ
٣٥٢ - حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب
стр. 137
فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به
ما جاء في إمام الرعية
٣٥٣ - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره». قال محمد: أبو مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني وحديثه في الشاميين
ما جاء في هدايا الأمراء
٣٥٤ - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: "أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ [آل عمران: ١٦١] لهذا دعوتك فامض لعملك". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. قلت له: كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال: مقارب الحديث وإدريس بن يزيد الأودي ثبت صدوق
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
٣٥٥ - سألت محمدا عن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حديدة الجهني «لعن رسول الله ﷺ الراشي
стр. 138
والمرتشي» فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة وابن حديدة الجهني له صحبة
ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٣٥٦ - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي قال: «ألك بينة». الحديث. سألت محمدا عن علقمة بن وائل هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر
قلت: قول البخاري "إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر" عندما سأله الترمذي عن سماع علقمة من أبيه فيه نظر فقد قال البخاري "سمع أباه" (التاريخ الكبير ٧/ ٤١) وأخرج له الترمذي في جامعه (٤/ ٥٦ رقم ١٤٥٤) وقال "هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه". والدليل على أن سماع علقمة من أبيه صحيح ومصرح به:
أ) في سنن أبي داود بسند صحيح (٦/ ٤٥٩ رقم ٤٤٩٩)، قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر … الحديث"،
ب) في السنن الصغرى للنسائي بسند صحيح (٨/ ١٧ رقم ٤٧٢٩)، قال النسائي: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم … الحديث"،
стр. 139
ت) في السنن الكبرى للبيهقي بسند حسن (٨/ ٩٨ رقم ١٦٠٥٣)، قال البيهقي: فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه، ببغداد، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا علي هو ابن المديني، ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، ثنا جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل، أن أباه، أخبره قال … الحديث".
ما جاء في اليمين مع الشاهد
٣٥٧ - سألت محمدا عن حديث سهيل في اليمين مع الشاهد فقال: روى علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. قال عبد العزيز: ثم لقيت سهيلا فسألته فلم يحفظه ثم روى سهيل عن ربيعة عن نفسه هذا الحديث.
قلت: وأخرج البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٤ رقم ٢٠٦٤٦) وقال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود الإسكندراني ثنا زياد بن يونس حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناده قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال "ما أعرفه"، فقلت له "إن ربيعة أخبرني به عنك، قال "فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني" وقد رواه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل". وقد توبع ربيعة على هذا الإسناد من قبل فقد أخرج البيهقي بسند حسن في السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٤ رقم ٢٠٦٤٧) وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا يعقوب بن حميد ثنا
стр. 140
محمد بن عبد الرحمن العامري مدني ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ "قضى باليمين مع الشاهد".
٣٥٨ - وقال عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد وتابعه إبراهيم بن أبي حية
٣٥٩ - وقال يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة من رواية شبابة بن سوار عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد سألت محمدا عن هذا فقلت: أي الروايات أصح فقال:
قلت: توبع يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة على هذا الإسناد من قبل الثوري فقد أخرج ابن عدي بسند حسن في الكامل في ضعفاء الرجال (٣٣٤ - ترجمة جعفر بن محمد بن علي) وقال: حدثنا العباس بن أحمد بن أبي شحمة، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا أبو الحسين العكلي يعني زيد بن الحباب، حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي إن رسول الله ﷺ قضى باليمين وشاهد".
وأخرج الدارقطني بسند حسن في سننه (٥/ ٣٧٩ رقم ٤٤٨٦) وقال: نا ابن مخلد، وجعفر بن نصير، قالا: نا الحسين بن علي بن شبيب، نا هارون بن محمد بن بكار، نا محمد بن عيسى بن سميع القرشي، نا عبيد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي ﷺ " حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد".
٣٦٠ - أصحه حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ مرسلا قال محمد: إبراهيم بن أبي حية ضعيف ذاهب الحديث
стр. 141
٣٦١ - حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث
ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٣٦٢ - وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية
ما جاء في العمرى
٣٦٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٦٤ - روى بعضهم عن الزهري هذا الحديث عن عروة وأبي سلمة عن جابر عن النبي ﷺ
٣٦٥ - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنا
стр. 142
ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
٣٦٦ - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «اليمين على ما يصدقك به صاحبك». وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره
ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
٣٦٧ - قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة.
قلت: وأما قول البخاري "لا أرى له سماعًا من أبي هريرة" فيه نظر فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٠١) ومسلم في الكنى والأسماء (١/ ٤٢٤) وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٤/ ٢٣٥) جميعهم قالوا " سمع أبا هريرة" وأيضاً صرح بشير بسماعه من أبي هريرة في مسند أبي يعلى بسند حسن (٦/ ٩٠ رقم ٦٦٦٥) وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري، حدثنا عيسى بن هلال، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، يقول … ". وأيضاً بسند صحيح في السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٤٧٥ رقم ٢١٣٧١) قال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، ﵁ يقول … الحديث".
стр. 143
٣٦٨ - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم
ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
٣٦٩ - وسألت محمدا عن اسم أبي ميمونة الذي روى عن أبي هريرة فقال: اسمه سليم.
ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر
٣٧٠ - حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى: سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغلط في الحديث
٣٧١ - والصحيح عندي ما رواه سفيان الثوري عن حميد عن أنس أهدت بعض أزواج النبي ﷺ طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة. الحديث
فيمن تزوج امرأة أبيه
٣٧٢ - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه فأرسل إليه النبي ﷺ فقتله. وقال حفص: عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة وقال محمد بن إسحاق: عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن معمرا روى
стр. 144
هذا الحديث فقال: عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه ولم يذكر فيه أي الروايات أصح
ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء
٣٧٣ - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ﷺ في شراج الحرة. الحديث. فسألت محمدا فقال:
٣٧٤ - رواه شعيب وغيره عن الزهري عن عروة مرسلا ولا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير قال محمد: وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح.
قلت: وأما قول البخاري "وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج" فقد توبع يونس عن الزهري مرسلاً من قبل ابن جريج فقد أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٢٣٣) وقال: حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة … الحديث".
ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
٣٧٥ - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وقال محمد بن بكر: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ مثله. وقال: ذا محرم من ذي رحم فهو حر.
стр. 145
سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة
٣٧٦ - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا
ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
٣٧٧ - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري
فصل
٣٧٨ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي ﷺ بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
٣٧٩ - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث
следующие страницы →