← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 30132

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Полный текст (282 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

٣٦١ - حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ٣٦٢ - وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية ما جاء في العمرى ٣٦٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ٣٦٤ - روى بعضهم عن الزهري هذا الحديث عن عروة وأبي سلمة عن جابر عن النبي ﷺ ٣٦٥ - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنا

стр. 142

ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه ٣٦٦ - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «اليمين على ما يصدقك به صاحبك». وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل ٣٦٧ - قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة. قلت: وأما قول البخاري "لا أرى له سماعًا من أبي هريرة" فيه نظر فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٠١) ومسلم في الكنى والأسماء (١/ ٤٢٤) وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٤/ ٢٣٥) جميعهم قالوا " سمع أبا هريرة" وأيضاً صرح بشير بسماعه من أبي هريرة في مسند أبي يعلى بسند حسن (٦/ ٩٠ رقم ٦٦٦٥) وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري، حدثنا عيسى بن هلال، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، يقول … ". وأيضاً بسند صحيح في السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٤٧٥ رقم ٢١٣٧١) قال البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، ﵁ يقول … الحديث".

стр. 143

٣٦٨ - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ٣٦٩ - وسألت محمدا عن اسم أبي ميمونة الذي روى عن أبي هريرة فقال: اسمه سليم. ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر ٣٧٠ - حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى: سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغلط في الحديث ٣٧١ - والصحيح عندي ما رواه سفيان الثوري عن حميد عن أنس أهدت بعض أزواج النبي ﷺ طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة. الحديث فيمن تزوج امرأة أبيه ٣٧٢ - حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه فأرسل إليه النبي ﷺ فقتله. وقال حفص: عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة وقال محمد بن إسحاق: عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن معمرا روى

стр. 144

هذا الحديث فقال: عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه ولم يذكر فيه أي الروايات أصح ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ٣٧٣ - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ﷺ في شراج الحرة. الحديث. فسألت محمدا فقال: ٣٧٤ - رواه شعيب وغيره عن الزهري عن عروة مرسلا ولا يذكرون فيه عبد الله بن الزبير قال محمد: وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح. قلت: وأما قول البخاري "وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج" فقد توبع يونس عن الزهري مرسلاً من قبل ابن جريج فقد أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٢٣٣) وقال: حدثنا محمد: أخبرنا مخلد قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة … الحديث". ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ٣٧٥ - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وقال محمد بن بكر: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ مثله. وقال: ذا محرم من ذي رحم فهو حر.

стр. 145

سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة ٣٧٦ - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٣٧٧ - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري فصل ٣٧٨ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي ﷺ بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ٣٧٩ - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث

стр. 146

٣٨٠ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث فضيل عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة في قضايا النبي ﷺ فقال محمد: كان علي بن عبد الله يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت هذا لم يذكره أبو عيسى في الجامع ولا ذكر فيه الحديث الذي قبله ما جاء في الشفعة ٣٨١ - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ٣٨٢ - الصحيح حديث الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس ٣٨٣ - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: أخبرنا عمرو بن الشريد عن أبيه أصح. ٣٨٤ - وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظا ما جاء في الشفعة للغائب ٣٨٥ - حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا». سألت محمدا عن هذا الحديث

стр. 147

فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان. وهو حديثه الذي تفرد به ويروى عن جابر عن النبي ﷺ خلاف هذا. قال أبو عيسى: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لم يجد أحدا رواه غيره. وعبد الملك ثقة عند أهل العلم. ويروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني: في العلم ما جاء إذا حدت الحدود فلا شفعة ٣٨٦ - وسألت محمدا عن حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر. ٣٨٧ - والزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسل. ٣٨٨ - وحديث مالك عن الزهري الصحيح فيه مرسل. ما جاء في القطائع ٣٨٩ - حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضا ذات نخل. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ

стр. 148

أبواب الديات عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ٣٩٠ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه جعل الدية اثني عشر ألفا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ٣٩١ - سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح ما جاء في تشديد قتل المؤمن ٣٩٢ - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٣٩٣ - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم

стр. 149

قال: حضرت النبي ﷺ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل باب ٣٩٤ - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ . سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: كيف أبو سعد البقال قال: مقارب الحديث قلت: أبو سعيد البقال مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم ١٣٧) وقد روى أبو سعيد البقال هذا الحديث بالعنعنة، قال عنه البيهقي "وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العمل لا يحتجون بحديثه" (معرفة السنن والأثار ١٢/ ١٤٥ رقم ١٦٢٤٢). وكذلك قال عنه الذهبي "مشهور ليس بالحجة، قال ابن معين لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة صدوق مدلس وقال الفلاس متروك" (المغني في الضعفاء رقم ٢٤٥٣) وابن حجر "ضعيف مدلس" (تقريب التهذيب رقم ٢٣٨٩). ما جاء في النهي عن المثلة ٣٩٥ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة أن النبي ﷺ نهى عن المثلة ٣٩٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ بمثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ.

стр. 150

٣٩٧ - وإنما روى هذا قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ ما جاء في دية الجنين ٣٩٨ - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر نشد الناس: تعلمون أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها. قال أبو عاصم: رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح ٣٩٩ - ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس. ولا يقولان فيه: عن ابن عباس قال محمد: وابن جريج حافظ. ٤٠٠ - قال محمد: لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا قلت: قال الذهبي عنه "سمع المغيرة بن شعبة" (تاريخ الاسلام ٢/ ٨٦٠) ويعضده أمران: الأول: عبيد بن نضلة الازدي أبو معاوية ثقة ولم يعرف بالتدليس وتوفي في ٧٤ هـ (مشاهير علماء الأمصار رقم ٨٠١) والمغيرة بن شعبة توفي في ٥٠ هـ (تقريب التهذيب رقم ٦٨٤٠)،

стр. 151

والثاني: أخرج مسلم في صحيحه (٣٢/ ١٣١٠ رقم ١٦٨٢) وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة … الحديث". ما جاء في الرجل يقتل عبده ٤٠١ - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد: وأنا أذهب إليه ما جاء في الحبس في التهمة ٤٠٢ - سألت محمدا عن حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة قال: حبس رسول الله ﷺ في تهمة يوما وليلة احتياطا. فقال: قال يحيى بن معين: كان إبراهيم كأنه مجنون وكان الصبيان يلعبون به وضعفه جدا. ٤٠٣ - وسألته عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في هذا الباب فقال: قد روى هشام بن يوسف عن معمر بطوله مثل ما روى إسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم

стр. 152

أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ٤٠٤ - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. ٤٠٥ - وسألت محمدا عنه يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب "رفع القلم. الحديث. فقال: الحسن قد أدرك عليا. وهو عندي حديث حسن ٤٠٦ - قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي ﷺ . يعني: رفع القلم. مرفوعا. ٤٠٧ - وروى غير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عمر موقوفا. وكأن هذا أصح من حديث عطاء بن السائب. ٤٠٨ - وروى جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس هذا الحديث. ورفعه وهو وهم وهم فيه جرير بن حازم

стр. 153

ما جاء في درء الحدود ٤٠٩ - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال: رسول الله ﷺ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" ٤١٠ - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. ولم يرفعه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ٤١١ - حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي ﷺ فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير فأمر به فرجم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرا جدا ٤١٢ - حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن جبير الخزاعي عن أبي الفيل أن النبي ﷺ قال: «لا تشتمه». يعني: ماعز بن مالك. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن سماك بن حرب غير الوليد بن أبي ثور قلت له: أبو الفيل له صحبة؟ قال: لا أدري ولا أعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد

стр. 154

قلت: قول البخاري "لا أدري" عند سؤاله "أبو الفيل له صحبة" فيه نظر فقد قال البخاري في التاريخ الكبير " لا يعرف لأبي الفيل صحبة" (٥/ ٦٠ - ترجمة عبد الله بن جبير الخزاعي) وهذا الراجح فأبو الفيل لم يروي عنه سوى عبد الله بن جبير الخزاعي وعبد الله هذا مجهول (تقريب التهذيب رقم ٣٢٤٦). ما جاء في النفي ٤١٣ - حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. قال أبو عيسى: روى أصحاب عبيد الله بن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر. ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع موقوفا ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيد الله موقوفا ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ٤١٤ - حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «من أصاب ذنبا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدا قال محمد: وقد روي عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ثابت ٤١٥ - ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر

стр. 155

ما جاء في حد السكران ٤١٦ - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي رسول الله ﷺ يوم حنين برجل سكران فقال للناس: «قوموا فاضربوه». فقاموا فضربوه بنعالهم ٤١٧ - وقال أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: اختلفوا في هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن أزهر ما أراه محفوظا ٤١٨ - حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج حدثني حضين بن المنذر عن علي أن النبي ﷺ جلد أربعين. قال محمد: وحديث أنس في هذا الباب حسن ٤١٩ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. فأمر به عمر ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ٤٢٠ - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا شرب الخمر فاجلدوه». الحديث

стр. 156

٤٢١ - وقال عبد الرزاق: عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فقال: حديث معاوية أشبه وأصح ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ٤٢٢ - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع». سألت محمدا قلت له: هل روى هذا الحديث عن أبي الزبير غير ابن جريج؟ فقال: رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثل حديث ابن جريج ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ٤٢٣ - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو». سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: رواه أحد غير ابن لهيعة؟ فقال: رواه سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس قال محمد: ويقال: بسر بن أرطاة وبسر بن أبي أرطاة وابن أبي أرطاة أصح قلت: وإيضاً رواه سعيد بن يزيد المصري فقد أخرج أحمد في مسنده (٢٩/ ١٧٠ رقم ١٧٦٢٧) وقال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد، قال: حدثنا عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنت عند بسر بن أرطاة، فأتي بمصدر قد سرق بختية، فقال: «لولا أني سمعت رسول الله ﷺ نهانا عن القطع في الغزو» لقطعتك، فجلد ثم خلي سبيله".

стр. 157

ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ٤٢٤ - حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان عن النبي ﷺ نحوه. وقال شعبة: عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان عن النبي ﷺ . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث. إنما رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. قال محمد: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلي حبيب بن سالم. قال محمد: ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سالم وسمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان ٤٢٥ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي له ومثلها من ماله لسيدتها». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق وهو أصح من حديث قتادة قال محمد: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا

стр. 158

ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ٤٢٦ - حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه ما جاء فيمن يقع على بهيمة وفي حد اللوطي ٤٢٧ - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» ٤٢٨ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم وهو ابن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «ليس على من أتى بهيمة حد». سألت محمدا عن حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. وروى عن أبي يحيى عن ابن عباس قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل

стр. 159

ما جاء فيمن شهر السلاح ٤٢٩ - حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا ما جاء في حد الساحر ٤٣٠ - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ : «حد الساحر ضربة بالسيف». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا ما جاء في الغال ماذا يصنع به ٤٣١ - وسألت محمدا عن هذا الحديث. يعني: حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وجدتموه غل فاحرقوا متاعه». فضعف محمد هذا الحديث وقال: قد روي عن النبي ﷺ غير حديث خلاف هذا. حديث أبي هريرة في قصة مدعم. وحديث زيد بن خالد أن رجلا غل خرزات. وذكر أحاديث فلم يذكر في شيء منها: أن النبي ﷺ أمر أن يحرق متاع من غل. قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد منكر الحديث ذاهب لا أروي عنه

стр. 160

أبواب الصيد والذبائح عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم باب ما جاء في صيد البزاة ٤٣٢ - حدثنا هناد حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد ولا أعرف له طريقا غير هذا هذا حديث مجالد وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له: لا تروي عن مجالد شيئا؟ قال: لا ولا عن جابر الجعفي ولا عن موسى بن عبيدة ومجالد أحسن حالا من جابر الجعفي ما جاء في الذبيحة بالمروة ٤٣٣ - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله ﷺ فأمره بأكلهما". تابعه شعبة عن جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر ٤٣٤ - وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي ﷺ وتابعه حصين إلا أنه قال: أو صفوان بن محمد فسألت محمدا عن هذا

стр. 161

الحديث فقال: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ وحديث محمد بن صفوان أصح ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ٤٣٥ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير". ٤٣٦ - وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير باب ما قطع من الحي فهو ميت ٤٣٧ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار قديم ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ٤٣٨ - وسألت محمدا عن حديث أبي العشراء عن أبيه فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي

стр. 162

العشراء أشياء غير هذا؟ قال: لا. قال محمد: واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم وقال بعضهم: اسمه يسار بن بلز ويقال: ابن برز ويقال اسمه: عطارد فصل ٤٣٩ - حدثنا الحسين بن يزيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف هذا. ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا ٤٤٠ - حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان. قال: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. فسألت محمدا فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن المبارك وهو حديثه

стр. 163

أبواب الأضاحي عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ما جاء في فضل الأضحية ٤٤١ - سألت محمدا عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ في الضحايا فقال: هو حديث مرسل. لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة قلت له: أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن يزيد مديني روى عنه ابن أبي فديك ما جاء في الأضحية بكبشين ٤٤٢ - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه فقيل له فقال: أمرني به يعني: النبي ﷺ . فلا أدعه أبدا. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما علمت أحدا روى هذا الحديث غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ قال: لا أعرفه. وسألت محمدا عن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي ﷺ ضحى بكبشين. قلت إنه يقول: قلت: قال الحاكم "أبو الحسناء هذا هو: الحسن بن الحكم النخعي" (المستدرك ٤/ ٢٥٥ رقم ٧٥٥٦) والذهبي "أبو الحسناء حسن" (المقتنى في سرد الكنى رقم ١٤٠٤).

стр. 164

٤٤٣ - عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال: عن أبي سلمة عن عائشة ٤٤٤ - ويروى عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه فقلت له: أي الروايتين أصح؟ فلم يقض فيه بشيء وقال: لعله سمع من هؤلاء ما جاء ما يستحب من الأضاحي ٤٤٥ - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حفص بن غياث لا أعلم أحدا رواه غيره وحفص هو من أصحهم كتابا. قلت له: محمد بن علي أدرك أبا سعيد الخدري؟ قال: ليس بعجب ما جاء ما لا يجوز من الأضاحي ٤٤٦ - حدثنا علي بن حجر حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال: "لا يضحى بالعرجاء البين ظلعها ولا بالعوراء. فذكره. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا قال محمد: وروى عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء وكان علي بن عبد الله يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد: وما أرى هذا بشيء لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. قال محمد: وهذا عندنا أصح

стр. 165

قلت: وإيضاً روى الليث بن سعد وشعبة (صحيح بن حبان ١٣/ ٢٤٠ رقم ٥٩١٩ و ١٣/ ٢٤٥ رقم ٥٩٢٢) كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد عن البراء. ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ٤٤٧ - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن». فانتهبه الناس. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي ﷺ . وروى عنه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفا. قلت له: ما اسم أبي كباش؟ قال: لا أعرف اسمه ما جاء في الذبح بعد الصلاة ٤٤٨ - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله ﷺ وأنه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ بعد أن انصرف فزعم أنه أمره أن يعود بضحيته. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عباد بن تميم مرسلا. أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يغدو رسول الله ﷺ . ولا أعرف لعويمر بن أشقر عن النبي ﷺ شيئا ولا أعرف أنه عاش بعد النبي ﷺ

стр. 166

فصل ٤٤٩ - سألت محمدا عن حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد عن النبي ﷺ في الأضحية فقال: هكذا روى عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة. ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعا من أبي زيد. قال أبو طالب: هذا ذكره أبو عيسى في العلل ولم يذكره في الجامع

стр. 167

أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ما جاء أن لا نذر في معصية ٤٥٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة قلت: قول البخاري "روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣) وقال: حدثنا عبد الله بن عثمان في كتاب يونس في الأصل قال: ثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري وبلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً. وأخطأ فيه عبد الله بن عثمان يؤكده ما يلي: الأول: أن البيهقي أخرجه في السنن الكبرى (١٠/ ١١٨ رقم ٢٠٠٥٩) وقال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن عثمان أنبأ عبد الله هو ابن المبارك أنبأ يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ﵂ … "،

стр. 168

والثاني: روى أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٨٧ رقم ١٥٨٧) من طريق أبي داود الطيالسي وأبو داود السجستاني في سننه (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٩٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم والنسائي في سننه (٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٥) من طريق يحيى بن آدم وأبو يعلى في مسنده (٨/ ٢١٦ رقم ٤٧٨٣) من طريق عباد بن موسى جميعهم عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعاً. وقد توبع ابن المبارك على هذا الإسناد من قبل عثمان بن عمر (مسند أحمد ٤٣/ ٢٠٣ رقم ٢٦٠٩٨) وابن وهب (سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥) وأبو صفوان عبد الله بن سعيد (جامع الترمذي ٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤)، والثالث: أخرج النسائي بسند حسن في سننه (٧/ ٢٧ رقم ٣٨٣٨) وقال: أخبرنا هارون بن موسى الفروي، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثنا أبو سلمة، عن عائشة … ". ٤٥١ - وروى موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قال محمد: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا ٤٥٢ - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي يرى أنه خير وليكفر عن يمينه». سألت محمدا عن هذا الحديث

стр. 169

فقال: هذا حديث مرسل وأذينة لم يدرك النبي ﷺ وهو الذي روى عنه عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس في العنبر قلت: قول البخاري "هذا حديث مرسل" فيه نظر فإنه لم يصح السند إلى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه فأبو إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم ٩١) ولم يصرح أبو إسحاق بسماعه من عبد الرحمن. ٤٥٣ - وسألت محمدا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين. فقال: حديث الطفاوي خطأ ٤٥٤ - والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر ما جاء في الاستثناء في اليمين ٤٥٥ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ مثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه قلت: قول البخاري "أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ " فيه نظر فقد توبع أيوب السختياني على هذا الإسناد في الرفع إيضاً ومن أصحاب نافع -

стр. 170

مالك بن أنس فقد أخرج: أ) ابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٨٣ رقم ٤٣٤٠) وقال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث»، ب) عبد بن حميد بسند قوي في منسده (١/ ٢٤٩ رقم ٧٧٩) وقال: أنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا صخر بن جويرية، ووهيب بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى"، ت) النسائي بسند صحيح في السنن الكبرى (٤/ ٤٥٧ رقم ٤٧٥١) وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد، حدثه أن نافعا، حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فله ثنياه". وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٦ رقم ٧٨٣٢) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، ث) البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى (١٠/ ٨٠ رقم ١٩٩٢٠) وقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "من قال: والله ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث".

стр. 171

فائدة: وخالفه يحيى الليثي فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً (موطأ مالك ٢/ ٤٧٧ رقم ١٠) وطريق ابن وهب في السنن الكبرى للبيهقي أقوى فقد صرح ابن وهب بسماعه من مالك فقال "حدثني" و"أن نافعا حدثهم" بينما اكتفى يحيى الليثي بالعنعنة عن مالك. ح) أبو الشيخ الأصبهاني بسند حسن في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (٢/ ٢٥١) وقال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا العباس بن يزيد قال: ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث"، فائدة: أخرجه عبد الرزاق موقوفاً في مصنفه (٨/ ٥١٥ رقم ١٦١١١) وقال: عن ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله" وهذا الإسناد لا يصح لتدليس ابن جريج. ٤٥٦ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق وهو غلط. إنما اختصره عبد الرزاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قصة سليمان بن داود حيث قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٤٥٧ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى وأبو أحمد الزبيري قالا: حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة

стр. 172

من جهينة أن يهوديا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي ﷺ أن يقولوا: ورب الكعبة. ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هكذا روى معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة. ٤٥٨ - وقال منصور: عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال محمد: حديث منصور أشبه عندي وأصح ٤٥٩ - حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب حدثت قوما بحديث قال: فجعلت أقول: وأبي فقال رجل خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أصحاب سماك رووا هذا الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر إلا أبا الأحوص فإنه قال: عن سماك عن عكرمة عن عمر ما جاء كيف كان يمين النبي ﷺ ٤٦٠ - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله ﷺ : لا ومصرف القلوب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عبد الله بن رجاء المكي. قال محمد: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى حدثنا عبد الله بن رجاء بهذا الحديث ثم قال محمد: من روى هذا عن عبد الله بن رجاء؟ قلت: حدثنا به سفيان بن وكيع وذكرت لمحمد بعض أحاديث سفيان بن وكيع مما ينكر عليه فجعل يتعجب من أمره

стр. 173

قلت: ورواه عن عبد الله بن رجاء إيضاً أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس (سنن ابن ماجه ٣/ ٢٣٤ رقم ٢٠٩١). ما جاء في ثواب من أعتق رقبة ٤٦١ - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو إبراهيم عن عمرة بنت عبيد الله عن أبيها عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «من أعتق مؤمنا في الدنيا أعتقه الله عضوا بعضو من النار». سألت محمدا عن أبي إبراهيم فقال: هو محمد بن أبي حميد وهو حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا

стр. 174

أبواب السير عن رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم باب ما جاء في الغنيمة ٤٦٢ - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم". سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من سيار هذا الذي روى عن أبي أمامة؟ قال: هو سيار مولى بني معاوية أدرك أبا أمامة وروى عنه وروى عن أبي إدريس الخولاني وروى عن سيار سليمان التيمي وعبد الله بن بجير باب ما جاء في النفل ٤٦٣ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي ﷺ مرسلا. قال محمد: وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير

стр. 175

قلت: قول البخاري "لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي ﷺ مرسلا. وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير" فيه نظر فقد توبع سليمان بن موسى الدمشقي على هذا الإسناد من قبل ثور بن يزيد فقد أخرج أبو طاهر المخلصي بسند قوي في المخلصيات (٢/ ٢٧٢ رقم ١٥٣٠) وقال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ إذا أغار ينفل الربع، وإذا قفل ينفل الثلث". ٤٦٤ - وذكر حديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ : «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر». ٤٦٥ - وحديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أفشوا السلام وأطعموا الطعام». ٤٦٦ - وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ٤٦٧ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ فنفل الثلث في غزواته وقال الثوري: عن يزيد بن جارية. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية

стр. 176

٤٦٨ - حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي ﷺ تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروونه عن عبيد الله مرسلا. قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس صحيح باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ٤٦٩ - حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو قال: أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي ﷺ لم يخمس السلب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح ما جاء في قتل الأسارى والفداء ٤٧٠ - سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث ابن سيرين عن عبيدة عن علي "أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: خير أصحابك في أسارى بدر في القتل والفداء. فقال: رواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي ﷺ . قال محمد: ويقولون: رواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وروى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ٤٧١ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع النبي ﷺ في

стр. 177

غزاة فمر بامرأة مقتولة. الحديث. قال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: ٤٧٢ - عن المرقع عن رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب. هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رباح بن الربيع. ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده. وقال رباح بن الربيع: وهكذا قال علي بن المديني رياح باب ٤٧٣ - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش، فأحرقوهما بالنار». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الناس يروونه مثل هذا إلا أن محمد بن إسحاق روى هذا الحديث فقال: عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال محمد: والرواية عندي ما روى الليث وغيره ليس فيه أبو إسحاق وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة ٤٧٤ - قال محمد: وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح ما جاء في أمان المرأة والعبد ٤٧٥ - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم». يعني: تجير على المسلمين. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح وكثير

стр. 178

بن زيد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة والوليد بن رباح مقارب الحديث ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ٤٧٦ - سألت محمدا عن حديث شريك عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة». قال محمد: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ٤٧٧ - حدثنا الحسين بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ النبي ﷺ الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها. عثمان من بربر. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ٤٧٨ - الصحيح عن مالك عن الزهري عن النبي ﷺ مرسل. ليس فيه السائب بن يزيد. كرر أبو عيسى هذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلل وقال فيه نحوا مما تقدم إلا أنه لم يذكر فيه الحسين بن سلمة شيخه. وإنما قال: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وساقه ما جاء في بيعة النبي ﷺ ٤٧٩ - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله

стр. 179

تعالى ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [الفتح: ١٨] قال جابر: بايعنا رسول الله ﷺ على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، إن كان محفوظا ولم يعرفه. قال أبو عيسى: وروى غير سعيد بن يحيى هذا الحديث عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن جابر بن عبد الله. ولم يذكر فيه أبا سلمة ٤٨٠ - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله ﷺ على ما بايعت عليه النساء. الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنا وقال: سيف بن هارون له مناكير ما جاء في بيعة النساء ٤٨١ - حدثنا قتيبة حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله ﷺ في نسوة فقال: «فيما استطعتن وأطقتن» الحديث. فسألت محمدا فقال: لا أعرف لأميمة ابنة رقيقة غير هذا الحديث الواحد وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن النبي ﷺ ما جاء في كراهية النهبة ٤٨٢ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس

стр. 180

ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ٤٨٣ - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ﷺ بعث سرية قبل نجد فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل. وقال: «أنا بري من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قيل: لم يا رسول الله؟ قال: «لا ترايا ناراهما». سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم. مرسل قلت له: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فلم يعده محفوظا ما جاء في تركة النبي ﷺ ٤٨٤ - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نورث». ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ يعوله وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق عليه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل هذا إلا حماد بن سلمة. قال أبو عيسى: قد رواه عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر
следующие страницы →