← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30163

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Полный текст (357 стр.). Показаны 351–357 · переход к 356.

стр. 351

له بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾. «البحر المحيط» (٤/¬٤٤). • تعليق الحكم بـ: «إنْ» نقل الآمدي في مسألة: الحكم المعلق على شيء بكلمة (إن)، هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أو لا؟ أنَّ إلكيا الهراسي يقول بأن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط. «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/ ١٤٥٢). • هل قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ تختص بكلام الشارع؟ نقل الزركشي في مسألة: أنَّ قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ - كالعموم والخصوص وغير ذلك - هل تختص بكلام الشارع أو تجري في كلام الآدمي، أنه حكى الخلاف فيها، ثُمَّ قال بعدها: والرَّاجح الاختصاص. «تشنيف المسامع» (٢/ ٨٤). • هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه؟ نقل الزركشي عن الكيا أن حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف ــ بأن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة لم يقع الإجماع منهم على أحدهما ـ، متفرع على جواز صدوره عن الاجتهاد. «البحر المحيط» (٤/ ٥٣٠). • القياس من أصول الفقه ذكر الزركشي أنَّ القياس من أصول الفقه، أي: من أدلته، وأنه خالف في ذلك إمام الحرمين، والغزالي والكيا، ثُمَّ ذكر أنَّ مآخذهم مختلفة، فبين مأخذ إمام الحرمين والغزالي، ولم يذكر مأخذ إلكيا في النسخة التي بين أيدينا. «البحر المحيط» (٥/¬٢٧).

стр. 352

• اختلفوا في المعلول ما هو؟ نقل الزركشي عن الجمهور أنَّ المعلول هو الحكم، لا نفس المحكوم فيه، كالمدلول حكم الدليل، وكذا المعلول حكم العلة، وحكاه الشيخ أبو إسحاق وسليم عن أبي بكر القفال وصححاه، وكذا الكيا الطَّبَرِيُّ. «البحر المحيط» (٥/ ١٢١). • انقسام العلَّة باعتبار عملها في الابتداء والدوام قسم الزركشي هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، فذكر في الثاني منها: ما تكون عِلَّةً للابتداء دون الاستدامة، كالعِدَّة والرَّدَّة، هما عِلتان في منع ابتداء النكاح دون استدامته، ثُمَّ بين الزركشي أنَّ إلكيا وغيره من الأصوليين أثبتوا هذا القسم. «البحر المحيط» (٥/ ١٧٣). • اشتراط الوصف الموماً إليه للحكم في أقسام الإيماء والتنبيه ذكر الزركشي أنَّ إلكيا اختار القول بعدم الاشتراط. «البحر المحيط» (٥/ ٢٠٣). • الاختلاف في التعليل بالدوران، وهو المسمى بالطَّرد والعكس وأصل الخلاف - كما قال إلكيا - مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، ووجهه أنَّه من جوز ذلك، لا يشترط العكس؛ لجواز أن تخلف العلة السببية على عِلَّةٍ أخرى؛ ومَن منع اشتراطه؛ لأنَّه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلا بُدَّ إِذَنْ من انتفاء الحكم. «سلاسل الذهب» (ص ٣٨٧ - ٣٨٨). • إذا قال الفقيه: بحثتُ وفحصت، فلم أظفر بالدليل؛ هل يقبل منه ويكون الاستدلال بعدم الدليل؟ قال الزركشي: «قال ابن برهان في الأوسط:

стр. 353

* «إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه، * أو في محل المناظرة: لا يُقبل؛ لأن قوله: "بحثت فلم أظفر " يصلح أن يكون عذرًا بينه وبين الله تعالى؛ أما انتهاضه في حق خصمه فلا؛ لأنه يدعو نفسه إلى مذهب خصمه. وقوله: "لم أظفر به " إظهار عجز، ولا يحسن قبوله، فيجب على خصمه إظهار الدليل إن كان. وهذا التفصيل هو حاصل ما ذكره إلكيا - على طول فيه ـ، بعد أن قيد الجواز عدم التعلق بالدليل بشرط الإحاطة بمآخذ الأدلة؛ إما من جهة العبارة أو غيرها، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾، فجعل عدم الوحي في الأمر دليلا؛ إذ هو عالم بالعدم». «البحر المحيط» (٦/¬٣٦ - ٣٧). * هل يجوز أن يقول الله لنبيه: «احكم فإنك لا تحكم إلا بالحقِّ»؟ قال الزركشي: «يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب، أي فهو حكمي في عبادي؛ إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب، ويكون قوله إذ ذاك من جملة المدارك الشرعية، ويسمى: التفويض، قاله القاضي في التقريب، وتبعه جماعةٌ؛ منهم إلكيا». «البحر المحيط» (٦/¬٤٨). * نقل المذاهب في مسألة حكم التعادل في نفس الأمر التعادل الذهني حكمه: الوقف، أو التساقط، أو الرجوع إلى غيرهما. وأما التعادل في نفس الأمر؛ فإن قلنا بالجواز وتعادلا، وعجز المجتهد عن الترجيح وتحير ولم يجد دليلا آخر؛ فاختلفوا على مذاهب: أحدها: أنه يتخير، وبه قال الجُبَّائي وابنه أبو هاشم، قال إلكيا: «وسويا في

стр. 354

ذلك بين تعارض الخبرين والقياسين». «البحر المحيط» (٦/ ١١٥). والثاني: التساقط كالبينتين إذا تعارضتا، ويُطلب الحكم من موضع آخر، ويُرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، نقله إلكيا عن القاضي. «البحر المحيط» (٦/ ١١٥). والتاسع: أنه كالحكم قبل ورود الشرع، فتجيء فيه الأقوال المشهورة، حكاه الكيا الطَّبَرِيُّ. «البحر المحيط» (٦/ ١١٦). • الترجيح بين العلل قال الزركشي: «إذا كانت إحدى العلتين ناقلةً عن حكم العقل، والأخرى مقررة على الأصل: - فالناقلة أولى على الصحيح، كما قاله الغزالي، وابن السمعاني، وغيرهما؛ لأنَّ الناقلة أثبتت حكماً شرعيا، والمقررة ما أثبتت شيئًا. - ومنهم من قال: المبقية أولى، لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة. … قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة، وبه جزم الكيا». «البحر المحيط» (٦/ ١٩١). • شروط المجتهد الفقيه نقل الزركشي ضمن شروط المجتهد الفقيه عن إلكيا أن يكون فيه الفطنة والذكاء؛ ليصل بهما إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق؛ فإن قلت

стр. 355

فيه الفطنة والذكاء: لم يصح. وقال أيضا: «وشرط الأستاذ أبو منصور، والغزالي، وإلكيا، وغيرهم العدالة بالنسبة إلى جواز الاعتماد على قوله. قالوا: وأما هو في نفسه إذا كان عالما، فله أن يجتهد لنفسه، ويأخذ باجتهاده لنفسه؛ فالعدالة شرط لقبول الفتوى، لا لصحة الاجتهاد». «البحر المحيط» (٦/ ٢٠٤). • توجيه مذهب القاضي في تسمية قبول العامي قول العالم تقليدًا نقل إلكيا توجيهه لقول القاضي أبي بكر في أن قبول العامي قول العالم ليس بتقليد؛ لأنه يستند إلى حُجَّةٍ قاطعة - وهو الإجماع ـ، حيث قال: «وهو متجه والأمر فيه قريب». «سلاسل الذهب» (ص ٤٣٩). • من قلد بعض الأئمة، ثُمَّ ارتفع قليلًا إلى درجة الفهم والاستبصار؛ فإذا رأى حديثا محتجا به يخالف رأي إمامه وقال به قوم، فهل له الاجتهاد؟ قال الزركشي: «وفي ذلك أطلق إلكيا الطَّبَرِيُّ، وابن برهان في الوجيز أنَّه يجب عليه الأخذ بالحديث؛ لأنَّه مذهب الشافعي، فقد قال: إذا رأيتم قولي بخلاف قول النبي ﷺ ، فخذوا به، ودعوا قولي». «البحر المحيط» (٦/ ٢٩٣). الإفتاء بالحديث • قال الإمام النووي: «صح عن الشافعي ﵀ أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةِ رسول الله ﷺ ، فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ، ودعوا قولي … وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة: التثويب واشتراط التحلل من الإحرام

стр. 356

بعذر المرض وغيرهما، مما هو معروف في كتب المذهب … ، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطيُّ، وأبو القاسم الداركيُّ، وممن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطَّبَرِيُّ في كتابه في أصول الفقه». «المجموع شرح المهذب» (١/ ٦٤). • تقليد غير المجتهد للمجتهد الميت نقل الزركشيُّ في المذهب الثالث منها: الجواز بشرط فقد الحي، وأنه جزم به الكيا. «البحر المحيط» (٦/ ٢٩٩). • هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ قال الزركشيُّ: فيه وجهان. قال إلكيا: يلزمه. «البحر المحيط» (٦/ ٣١٩). • تحرير مذهب الشافعي في الاحتجاج بقول الصحابي قال الزركشي: «ويخرج من هذا قول آخرُ أنَّه حُجَّةٌ إذا لم يكن مدركًا بالقياس دون ما للقياس فيه مجال، وهذا القول هو المختار. وبه تنجمع نصوص الشافعي ﵁. وهذا حكاه القاضي في التقريب، والغزاليُّ استنباطا من قول الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: أنه روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى في ليلة ست ركعاتٍ، كُلَّ ركعة بست سجدات، ثُمَّ قال: إن ثبت ذلك عن علي قلتُ به؛ فإنَّه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنَّه جعله توقيفا. هذا لفظه. قال القاضي: وهذا من قوله يدلُّ على أنه كان يعتقد أنَّ الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل؛ فإنَّه لا يقوله إلَّا سمعاً وتوقيفا، وأنه يجب اتباعه عليه؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر. انتهى.

стр. 357

لكن الغزاليّ جعله من تفاريع القديم، وهو مردود؛ لأنَّ اختلاف الحديث من الكتب الجديدة قطعاً، رواه عنه الربيع بن سليمان بمصر، وبهذا جزم ابن الصَّباغ في كتاب الكامل في الخلاف، وقال إلكيا في التلويح: إنَّه الصحيح. «البحر المحيط» (٦/ ٦٣). تم