← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 30168

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Полный текст (428 стр.). Показаны 421–428 · переход к 426.

стр. 421

صاحبه الذي كان معه في القول الأول قبل أن يختار، ويعتق أيضا الآخر بالقول الآخر؛ لأن الأوسط كان صاحبه في القول الثاني، فلما مات قبل أن يختار عتق الآخر، ولو كان الذي مات هو الأول عتق الأوسط بعتق الأول؛ لأن صاحبه في العتق الأول قد مات، ويعتق الآخر بالقول الثاني؛ لأن صاحبه في العتق الثاني صار حرا بغير خيار، فيعتق الآخر، قال معلى: وقال محمد: إذا كان الميت هو الأوسط عتق الأول بالعتق الأول وعتق الآخر بالعتق الثاني، وإن كان الميت هو الآخر، فكذلك أيضا يعتق الأوسط بالعتق الثاني، ويعتق الأول بالعتق الأول، ثم رجع محمد في موت الآخر [خاصة] (١) عن قوله فقال: يقال للمولى: اختر، فإن اختار الأوسط في العتق الأول؛ لم يعتق الأول، وإن اختار الأول؛ عتق الأوسط بالعتق الثاني، ولو كان الذي مات هو الأول؛ عتق الأوسط وحده، ولا يعتق الآخر؛ لأن الأول حين مات عتق الأوسط بالقول الأول، فلما وقع عليه هذا العتق، كأنه لم يزل حرا منذ تكلم بالعتق الأول، فلما تكلم بالعتق الثاني كان بمنزله رجل قال لعبده ولحر: أحدكما حر، فلا يعمل هذا القول شيئا. (١١٢٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كاتب الرجل عبده على ألا يخرج من الكوفة، فالكتابة جائزة، والشرط باطل، وقال أبو يوسف: إن كاتبه على أنه إن خرج من الكوفة، فهو عبد، فالكتابة فاسدة، ولو كاتبه على ألف، فإن خرج من الكوفة فبألفين، فالكتابة فاسدة، وقال أبو يوسف: إذا كاتب الرجل أمته على ألف، وعلى أن يطأها، فوطئها قبل أن تؤدي الألف، ثم أدت

стр. 422

الألف، فهي حرة، وعليه مهر مثلها (١). (١١٢٤) وقال أبو يوسف: إذا أحال الرجل رجلا له عليه مال بماله على مكاتبه بالكتابة، لم يعتق المكاتب حتى يؤدي المال إلى المحتال، فقيل لأبي يوسف: فإن كان المكاتب أحال المولى بالكتابة على رجل أيعتق قبل أن يقبض المولى؟ فقال برأسه ونكسه: إي نعم، قال معلى: وسألت محمدا عن هاتين المسألتين جميعا، فقال فيهما كما قال أبو يوسف. (١١٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كاتب الرجل عبدا لرجل، فإن أدى الكتابة إلى الوكيل؛ لم يبرأ. (١١٢٦) وقال أبو يوسف في رجل زوج ابنته مكاتب له، ثم مات المولى، وقد كان المكاتب دخل بها، قال: إن عجز، وكان الوارث معها أخ لها، أبطلت من مهرها قدر حصتها من الميراث، وسألت أبا يوسف (٢) عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ثم زوجه ابنته على ألف درهم، ثم مات المولى وترك ابنا وابنته هذه، ثم مات المكاتب، وترك ألفا وخمسمائة، وقد كان دخل بامرأته، قال: أقسم الألف والخمسمائة بين الابن والابنة ميراثا؛ للابن منها ألف

стр. 423

وللابنة خمسمائة، ثم ترجع الابنة على الابن بثلثي مهرها، وثلثا مهرها هو ثلثا الألف؛ لأن المهر دين على المكاتب، قلت له: فإن كان المكاتب لم يكن دخل بها؟ قال: فيقتسم الابن والابنة ألفا من هذه الألف والخمسمائة ميراثا؛ للابن ثلثاها، وللابنة ثلثها، والخمسمائة الباقية هي للابن خاصة بالولاء، قلت: فإن كان المكاتب ترك ثلاثة آلاف درهم، قال: تأخذ الابنة مهرها؛ وهو ألف درهم، ويقتسم الابن والابنة ألفا بينهما؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ المرأة ربع الألف الباقية؛ ميراثها من زوجها لأنها امرأته، وما بقي فهو للابن بالولاء، قال معلى: قال محمد في المسألة الأولى: إذا كان دخل بها، وفي المسألة الثانية: إذا لم يكن دخل بها والذي ترك ألفا وخمسمائة مثل ما قال أبو يوسف إلا في الخمسمائة الباقية، إذا مات ولم يدخل بها؛ فإنه قال: لا تكون هذه الخمسمائة الباقية إذا مات ولم يدخل بها، فإنه قال: لا تكون هذه الخمسمائة الباقية للابن بالولاء، ولكنها تكون للابنة قضاء لها من مهرها؛ لأن المكاتب مات حرا في هذا الباب، ومهر الابنة دين عليه. (١١٢٧) قال: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل بنت مكاتبه، فإن ذلك لا يجوز. (١١٢٨) وقال أبو يوسف: إذا وطئ الرجل مكاتبة ابنه؛ فجاءت بولد فادعاه، لم يثبت نسبه منه (١). (١١٢٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في المكاتب إذا اشترى امرأته ومات

стр. 424

وترك ابنين، فإن الحاكم يحكم على الابنين بالسعاية، ويحكم على المرأة بأن تعتد شهرين وخمسة أيام ليس فيهن حيض، فإن عجز الابنان قبل الشهرين والخمسة أيام، أو بعد، أو أديا المال قبل، أو بعد، فإن المرأة لا تتحول عدتها، فإن وجدوا للمكاتب مالا قائما بعينه؛ فإن المرأة تعتد ثلاث حيض، وإن كان المال دينا لم تعتد حتى يخرج المال، ولو كان مال المكاتب دينا، فقضي على الابنين بالسعاية، فعجزا قبل أن يخرج الدين ردا في الرق، فإن خرج الذين كانا رقيقين على حالهما؛ ولا يشبه العين الدين (١). آخر كتاب النوادر تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه

стр. 425

ملحق بالنقولات عن الإمام المعلى مما لم ترد في المخطوط مرتبة على أبواب الفقه

стр. 426

[ملحق بالنقولات عن الإمام المعلى مما لم ترد في المخطوط مرتبة على أبواب الفقه] الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فهذا ملحق بما وقفت عليه من نقولات أهل المذهب الحنفي من كتبهم المعتمدة عن الإمام معلى بن منصور في كتابه النوادر مما لم يرد في المخطوط، وبتتبع كتب المذهب المعتبرة اجتمع لدي قدر صالح من تلك النقولات، وقد دفعني إلى هذا الأمر عدم وجود نسخة أخرى من المخطوط إلا النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق، وهي نسخة وحيدة يتيمة متأخرة وقد قامت لدي قرائن تشي بأن المخطوط قد يكون اعتراه سقط ما، ومن جملة تلك القرائن ما يلي: هـ وجود مواطن سقط وتحريف وتصحيف في بعض المسائل المدونة في النسخة التي وصلتنا فدل هذا على أن الناسخ لم يكن على درجة عالية من الضبط في نسخه. الله وجود بعض الخلاف في عبارات المخطوط، والعبارات المنقولة عن الكتاب في نفس المسائل في كتب المذهب المختلفة فدل هذا على وجود مخطوطات أخرى للكتاب، قد تكون مفقودة، أو ما تزال حبيسة أدراج المكتبات العامة أو الخاصة غير المفهرسة. الله كثرة النقول عن معلى بن منصور في كتب المذهب المختلفة التي وقفنا عليها أثناء مطالعتنا كتب المذهب المعتبرة وهي تفوق القدر المثبت في المخطوط.

стр. 427

كل هذه القرائن وغيرها، كانت ملزمة للعبد الفقير بتتبع كتب المذهب لاستيفاء النص المحقق قدر المستطاع، وقد صدق ظن العبد الفقير، حيث اجتمع لدي قدر صالح من تلك النقولات أثبتها في هذا الملحق، سائلا الله أن أكون قد وفقت في خدمة هذا النص المهم وإخراجه للنور كما دونه صاحبه، أو إلى صورة أقرب ما تكون لما أراده صاحبه، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو المستعان والقبلة والحكم. (١) جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق عن غسل ما ينتضح من البول إذا شوهد أثره: «المعلى في النوادر عن أبي يوسف قال إذا انتضح من البول شيء يرى أثره لا بد من غسله وإن لم يغسل حتى صلى وهو بحال لو جمع كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة» (١). (٢) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح عن عفى رشاش البول: «وروى المعلى في نوادره عن أبي يوسف أنه إن كان يرى أثره لا بد من غسله» (٢). (٣) أورد صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن المعلى في نوادره في تكبير المأموم مقارنا للإمام ما يلي: «لو كبر مقارنا، قال أبو يوسف ﵀ في رواية: تجزيه ويكره، وقال في رواية: لا يجزيه ذكر الرواية الأولى المعلى في «نوادره»» (٣). (٤) وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن المعلى في نوادره

стр. 428

في ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء أو القيمة ما نصه: «قال أبو حنيفة ﵀ آخرا: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن. وأشار المعلى في «نوادره» إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال: يضم باعتبار القيمة» (١). (٥) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في حكم ترك الطمأنينة في الصلاة: «لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره» (٢). (٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني في ثمن عبد الخدمة: «وفي «نوادر المعلى»: أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض» (٣). تم الملحق