стр. 351
التكليف، للتخير. وقيل: لا يقع، كاستواء أمارتي الحل والحرمة. وإن ظن الرجحان عمل به. وإن تساويا في ظنه بالعلم وتفاضلا في الدين وجب تقليد الأدين. وإن ظن بالعكس قلد الأعلم. وقيل: يتخير (١). وإن ظن أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب تقليد الأعلم، إذ الحكم مستفاد من علمه. وقيل: بالعكس (٢).
مسألة: للعالم الذي ليس بمجتهد التقليد. وليس للمجتهد تقليد من يخالفه إذا اجتهد وفاقا. وكذا إن لم يجتهد عند أكثر أصحابنا (٣). وجوزه أحمد (٤) وابن راهويه وسفيان مطلقا (٥). وقيل: يجوز لغير الصحابي تقليد الصحابي (٦). وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم (٧). وقيل: يجوز فيما يخصه