← Книги сунны

Книги сунны · id 32381

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (513 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 213

١٢٠ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". قال الترمذي: لا يصحُّ. قال ابن الجوزي: ورُوِي نحوُه عن عائشةَ وأبي هريرة بسندٍ واهٍ.

стр. 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 215

١٢١ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له". فيه: مولى التَّوْأَمَةِ، وقد تقدم.

стр. 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 218

١٢٢ - وعن ابن عباس قال: لما بعث النبيُّ ﷺ جعفرَ بنَ أبى طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف أُصَلّى في السفينة؟ قال: "صلِّ قائمًا إلا أن تخافَ الغَرَق". فيه: الحسين بن علوان، وقد تقدم. ١٢٣ - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى شجرةٍ، أو إلى عود، فإن لم يجدْ فلْيَخُطَّ خطًا، ثم لا يضرُّه من مرَّ". قال أبو داود: لا يثبت.

стр. 219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 220

١٢٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله". فيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب. ورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي.

стр. 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 222

١٢٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة". وَهَّاه ابنُ الجوزي.

стр. 223

١٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة". وروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى.

стр. 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 225

١٢٧ - وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ : "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له". فيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له. وروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف.

стр. 226

١٢٨ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث. فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر. وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.

стр. 227

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 228

١٢٩ - وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به". فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم.

стр. 229

١٣٠ - وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة. فيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء. ١٣١ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ قَنَت في صلاة الغداة حتى مات. فيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

стр. 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 231

١٣٢ - وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن القنوت في الفجر. فيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث.

стр. 232

١٣٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر". فيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك.

стр. 233

١٣٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ". فيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء. وروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان.

стр. 234

١٣٥ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر". فيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه. وروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي.

стр. 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 237

١٣٦ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله". قال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه. ورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي.

стр. 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 239

كتاب الزَّكاة واللُقطة * ١٣٧ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

стр. 240

١٣٨ - وعن أبى هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".

стр. 241

١٣٩ - وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ ﷺ فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

стр. 242

١٤٠ - وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب. فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ.

стр. 243

١٤١ - وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ عن اللُقَطَةِ، فقال: "عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ ﷺ حتَّى احْمَرَّتْ

стр. 244

وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: "ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها". وفي رواية: "تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ"، "فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها".

стр. 245

ضعيفه ١٤٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ". قال الدارقطني: الصحيح موقوف.

стр. 246

١٤٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار". فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.

стр. 247

١٤٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ". قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.

стр. 248

١٤٥ - وعن علي ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ". قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي ﷺ .

стр. 249

كتاب الحج ١٤٦ - عن عائشة ﵂ قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت. ١٤٧ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ، ما أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.

стр. 250

١٤٨ - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية. فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي ﷺ يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،
следующие страницы →