Полный текст (513 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٥٦١) ، والترمذى ١: ٤٣٥(٢٢٣) وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مُسند وموقوف إلى أصحاب النبي ﷺ ، ولم يُسْنَد إلى النبي ﷺ ". وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ١: ٢١٢ بعد حكم الترمذي: "ورجال إسناده ثقات".
وحديث أنس: أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٧(٧٨١) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١: ١٦٨(٢٩٨) : "هذا إسناد ضعيف"، والحاكم في "المستدرك" ١: ٢١٢ وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦٣: ٣.
وحديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٦(٧٧٩) قال البوصيري ١: ١٦٧(٢٩٦) : "هذا إسناد ضعيف"، وقد رمز السيوطي في "الجامع الصغير" ٦: ٢٧٢ لحسنه، وتعقّبه المناوى بقوله: "وليس كما قال، قال مُغْلَطاي في "شرح أبى داود": حديث ضعيف لضعف أبي رافع الأنصاري المزني البصري أحد رواته. . . ." إلى آخر كلامه.
لكن أخرج حديث أبي هريرة الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" =стр. 212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٨٤٧) وليس في مسنده أبو رافع هذا، قال المنذرى في الترغيب والترهيب" ١: ٢١٢، والهيثمي في "المجمع" ٢: ٣٠: "إسناده حسن".
وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه ١: ٢٥٦(٧٨٠) ، ونقل البوصيري ١: ١٦٧ عن الحافظ العراقي في "أماليه" قوله: "هذا حديث حسن غريب"، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" ٣٧٧: ٢ وقال عنه: "خبر غريب غريب"، والحاكم في "المستدرك" ١: ٢١٢ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" ٦٣: ٣.
وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارمي ١: ٣٨٩(١٤٢٢) ، والطبراني في "المعجم الكبير" وليس في القسم المطبوع، قال المنذري في "الترغيب" ١: ٢١٢: "رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن"، وقال الهيثمى في "المجمع" ٢: ٣٠: "رجاله ثقات"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ٥: ٣٩٤(٢٠٤٦) ، والبيهقى في "شعب الإيمان" ٣: ٧٢(٢٩٠٥) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٢: ١٢، والقضاعي في "مسند الشهاب" ١: ٢٦٩.
وحديث أبى سعيد: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٣٩: ٢(١١٠٨) قال الهيثمي: "فيه عبد الحكم بن عبد الله القاص، وهو ضعيف".
وساق ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤٠٥ - ٤٠٨ الروايات المتقدمة، ولم يُثْبِت منها شيئًا! وعدَّه السيوطي في "الأزهار المتناثرة"، والزَّبيدي في "لقط اللآلئ": ٧٩، والسيد الكتاني في "نظم المتناثر": ٥٥، متواترًا، وقال السيد الكتانى: "وقول ابن الجوزي "حديث لا يثبت": مُتعقِّب"، ثم ذكر تصحيح الأئمة لبعض رواياته كما تقدم.стр. 213
١٢٠ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
قال الترمذي: لا يصحُّ.
قال ابن الجوزي: ورُوِي نحوُه عن عائشةَ وأبي هريرة بسندٍ واهٍ.
الحواشي
(١) ١٢٠ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ١: ٤٢٠.
وفيه: محمد بن سُكين، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢٨٣: ٧ وساق له هذا الحديث بلفظ "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته. . . ." ثم قال: "سمعت أبي يقول: هو مجهول، والحديث منكر"، وقال الذهبي في "الميزان" ٥٦٧: ٣: "لا يعرف وخيره منكر" ثم ساق له هذا الحديث وقال: "قال الدارقطني: هو ضعيف".
وقول المصنف "وقال الترمذي: لا يصح": لم أقف عليه، ولعله سبق قلم.
قول ابن الجوزي: "وروي نحوه. . . ."، قلت:
أما حديث عائشة: فقد أخرجه ابن حبان في "المجروحين" ٩٣: ٢ - ٩٤ عن عمر بن راشد وقال فيه: كان "يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح، فكيف الرواية عنه؟! "، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" ١: ٤١١ من طريق الدارقطني عن ابن حبان بسنده وقال: "لا يصح"، ونقل عن أحمد: "عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئًا"، وقال العقيلي في "الضعفاء" ١٥٨: ٣: "منكر الحديث". =стр. 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٢٢٧) : "لا بأس به"، والأخير له ترجمة في "التهذيب".
وأما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" ١: ٤٢٠، والحاكم في "المستدرك" ١: ٢٤٦ وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" ١: ٤١٠ من طريق الدارقطني وقال: "هذا حديث لا يصح"، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٣: ٥٧، وقال في "المعرفة" ٤: ١٠٤: "وهو ضعيف"، والديلمى في "الفردوس" ٥: ١٩٢.
وفيه سليمان بن داود: نقل الزيلعي في "نصب الراية" ٤١٣: ٤ عن ابن القطان قوله: "وسليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه"، ورمز السيوطى لضعف الحديث في "الجامع الصغير" ٤١٣: ٦.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢: ٣١: "حديث" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت".
ونقل السخاوي في "المقاصد الحسنة": ٤٦٨ عن ابن حزم قوله: "هذا الحديث ضعيف، وقد صحَّ من قول علي". =стр. 215
١٢١ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له".
فيه: مولى التَّوْأَمَةِ، وقد تقدم.
الحواشي
(٣١٩١) من طريق ابن أبى ذئب، قال: حدثني صالح مولى التَّوْأَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه".
قال ابن القيم في "زاد المعاد" ١: ٥٠٠: "قد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب "السنن": في الأصل "فلا شيء عليه"، وغيره يرويه: "فلا شيء له". انتهى.
وقد جاءت بلفظ: "فلا شيء له" عند عبد الرزاق في "المصنف" ٥٢٧: ٣(٦٥٧٩) ، ومثلها رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤٤: ٣(١١٩٧٢) وفيه: "قال: وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا".
ويؤيدها رواية ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على =стр. 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٥١٧) ولفظه: "فليس له شئ"، وسيكرر المصنف الحديث برقم(٢٥٤) .
وقول المصنف "فيه مولى التَّوْأَمة، وقد تقدم" قلت: لم يتقدم شيء.
ومولى التَّوْأَمة هو: صالح بن نبهان، أبو محمد المدني، ويقال: إن التَّوْأَمة كانت معها أخت لها في بطن واحد، فسميت هذه "التوأمة"، وسميت تلك باسم آخر. انظر "تهذيب الكمال" ٩٩: ١٣.
وصالح بن نبهان: قال فيه مالك وعمرو بن علي: "ليس بثقة" نقله عنهما ابن عدي في "الكامل" ١٣٧٣: ٤، ولما سئل أحمد عنه قال: "قال مالك: قد رأيته مختلطًا، ولم يحمل عنه، من سمع منه قبل الاختلاط فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا". انظر "العلل ومعرفة الرجال" رواية المرُّوذي: ٦٩، و"تهذيب الكمال" ٣: ١٠١.
وقال ابن معين في "تاريخه" القسم المرتب: ٢٦٦(٧٨٣) : "صالح: ثقة، قد كان خَرِف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت".
وقال الجُوزجانى في "أحوال الرجال": ١٤٤: "تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه، مقبول لِسِنِّه وسماعه القديم"، ومثله ما في "الكامل" ٤: ١٣٧٥ - ١٣٧٦، وغيره.
قلت: وحديثنا هذا من رواية ابن أبي ذئب عنه، لذلك حسَّنَه ابن القيم في "زاد المعاد" ١: ٥٠١. =стр. 217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقول ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤١٢: "هذا حديث لا يصح" معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في "المجروحين" ٣٦٦: ١: "تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك"، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.
أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: "الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . ." إلى آخر كلامه.
قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.
معناه: "فلا شيء له": هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر "رد المحتار" ١: ٥٩٣، و"الشرح الكبير" ١: ٤٢٣.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم ٦٦٨: ٢ (٩٩، ١٠٠) عن عائشة في صلاة النبي ﷺ على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في "المجموع" ٥: ٢١٤.стр. 218
١٢٢ - وعن ابن عباس قال: لما بعث النبيُّ ﷺ جعفرَ بنَ أبى طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف أُصَلّى في السفينة؟ قال: "صلِّ قائمًا إلا أن تخافَ الغَرَق".
فيه: الحسين بن علوان، وقد تقدم.
١٢٣ - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى شجرةٍ، أو إلى عود، فإن لم يجدْ فلْيَخُطَّ خطًا، ثم لا يضرُّه من مرَّ".
قال أبو داود: لا يثبت.
الحواشي
(٥٧) عن ابن عدي في حسين بن عُلْوان: "يضع الحديث".
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٥٥ نحوه عن ابن عمر وحسَّنَه، ويشهد له حديث البخاري ٥٨٧: ٢(١١١٧) عن عمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا".
١٢٣ - تخريجه: أخرجه أحمد ٢: ٢٤٩، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصًا ١: ٤٤٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وليس فيه قوله "لا يثبت"، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يستر المصلى ١: ٣٠٣(٩٤٣) .
وأخرجه ابن حبان في "الثقات" ٤: ١٧٥، وفي "صحيحه" ٦: ١٢٥(٢٣٦١) وابن خزيمة في "صحيحه" ١٣: ٢، والبيهقى في "الكبرى" ٢: ٢٧٠ =стр. 219
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفي "التلخيص" ١: ٢٨٦: "ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" تصحيحه عن أحمد وابن المديني".
وأورده الدارقطنى في "العلل" ٨: ٥٠: قال: "الحديث لا يثبت"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤١٥، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" ٢: ٢٧١ عن الشافعي في كتاب البويطي: "ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت".
وعدَّ علماءُ المصطلح هذا الحديث مثالًا لمضطرب الإسناد، وذلك لاختلافهم في اسم الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة؟.
ولم يرتضه الحافظ ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" ٢٧٢: ٢ - ٢٧٤، وقال: "إذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا" ثم ذكر للحديث شاهدين:
أحدهما: رواه الطبرانى من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف.
والثانى: أخرجه مُسَدَّد في "مسنده الكبير" بسنده عن سعيد بن جبير موقوفًا، قال الحافظ: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقول البيهقى "إن الشافعي ﵁ ضعَّفه" فيه نظر، فإنه احتج به فيما وقفتُ عليه في "المختصر الكبير" للمزنى، والله أعلم. ولهذا صحح الحديثَ أبو حاتم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما" انتهى.стр. 220
١٢٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله".
فيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب.
ورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي.
الحواشي
(٢٤٥) .
قوله "وروي نحوه. . . ." قلت:
فحديث علي: أخرجه الدارقطني أيضًا ٥٧: ٢ وقال: "ليس فيها شيء يثبت".
وحديث ابن مسعود عنده أيضًا وقال: فيه "عمر بن صُبْح: متروك".
وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجَوْر ٣: ٤٠(٢٥٣٣) ، والدارقطني في "سننه" ٢: ٥٧ وقال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات".
وحديث واثلة: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على أهل القبلة ١: ٤٨٨(١٥٢٥) ، والدارقطني في "سننه" ٥٧: ٢ والراوي فيه عن مكحول عن واثلة هو: أبو سعيد، قال الدارقطني: "مجهول"، وفي إسناده أيضًا: عتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان، قال البوصيري في "مصباح =стр. 221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = الزجاجة" ١: ٢٧١: "أبو سعيد هذا هو المصلوب -واسمه: محمد بن سعيد-، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نَبْهان كلهم ضعفاء".
قلت: إن كان أبو سعيد هو المصلوبَ كما قال البوصيرى، فإنه كذاب زنديق، لا يقال فيه ضعيف ولا مجهول.
وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارقطني في "سننه" ٢: ٥٥ وقال: "لا يثبت إسناده"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٣: ٩٠ وقال: "وليس في هذا المتن إسناد يثبت"، وانظر "العلل المتناهية" ٤١٨: ١ - ٤٢٥.
لكن ذهب الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" ١: ٣٠٥ إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، وتقدم أن علة حديث علي الانقطاع، وهو من الضعف المنجبر.
معناه: "وصلُّوا خلف كلَّ من قال لا إله إلا الله" أي: من الأئمة وولاة الأمور، لأنه إذا ترك الصلاة خلفهم فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وذكر المناوي في "فيض القدير" ٢٠٣: ٤ أن ابن عمر ﵄ صلى خلف الحجَّاج.стр. 222
١٢٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".
وَهَّاه ابنُ الجوزي.
الحواشي
(٩٤٤) ، والدارقطنى في "سننه" ٢: ٨٣، والبيهقى في "الكبرى" ٢٦٢: ٢، ولفظهم: "من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها" أو "فلْيُعِدْها" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٤٢٧: ١ من الطريق نفسه واللفظ له، وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢: ٩٠: "وتعقّبه صاحب "التنقيح" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: ٧٢٠(٨٦١) -: "سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة" وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" -٥٦٧: ٥ - وأخرج له مسلم في "صحيحه" - ٣: ١٦٠١(١١٦) في الشرب قائمًا-" انتهى.
قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =стр. 223
١٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة".
وروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى.
الحواشي
(٨٥٠) بلفظ: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" قال البوصيرى ١: ١٧٥: "هذا إسناد ضعيف -فيه- جابر، هو ابن يزيد الجُعْفي: متهم، لكن رواه أحمد بن مَنِيع وعبد بن حميد بسند صحيح، بينته في "زوائد المسانيد العشرة".
قلت: تقدمه إلى التصحيح العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" ١: ٢٩٥، لكن في تصحيح سند عبد بن حميد نظر، لأن فيه جابرًا الجعفي، والحديث في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" ٣٢٠(١٠٥٠) ، وأما سند ابن منيع فليس فيه جابر الجعفى كما نقله المعلق على "نصب الراية" ٢: ٧.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" ٣٢٣: ١ - ٣٢٥ من طرق مختلفة وضعَّفه، وابن عدي في "الكامل" ٧٠٦: ٢، ٢١٠٧: ٦، والبيهقي ٢: ١٥٩، ١٦٠.
وذكر البيهقى في "المعرفة" ٧٩: ٣ أن أبا موسى الرازي الحافظ سئل عن =стр. 224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١١٧) -"، انتهى.
قلت: صحح ابن الهمام في "فتح القدير" ١: ٢٩٥ سند الإمام محمد بن الحسن، وذكر للحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، فارجع إليه وإلى "نصب الراية" ٢: ٦ - ١٤، وغيرهما لتمحيص الصواب.стр. 225
١٢٧ - وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ : "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له".
فيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له.
وروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف.
الحواشي
(١) ١٢٧ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" ١: ١٦٣ وفيه: أحمد بن على بن سلمان المروزي، قال فيه ابن حبان: "لا نحب أن نشتغل فيه، لكنه روى من الحديث ما نجد أن يُذْكَر في هذا الكتاب كي لا يَحتج به من يجهل صناعة العلم، فَيُوْهَم أنه قد أخطأ في صحيحه" وقال: "حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عنه فيما يُشبه هذا مما لا أصل له، قد أغضيت عن ذكره في هذا الخبر الواحد ليستدل به على ما يشبهه"، وأخرج الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤٢٩ من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان بسنده، وذكره الحافظ في ترجمته من "لسان الميزان" ١: ١٢٢.
ولم أر من ذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس، ولعل المصنف يريد حديثه عند الدارقطني في "سننه" ١: ٣٣١: "تكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر" وفيه عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني: "ليس بالقوي، ورفعه وهم"، وكونه شاهدًا للحديث الذي قبله أقرب، والله أعلم.стр. 226
١٢٨ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.
فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.
الحواشي
(١) ١٢٨ - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" ١: ٩٩، وابن الجوزي في "العلل" ١: ٤٣٠.
وقول المصنف "فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: "كل ما يرويه منكر" قلت: لم يترجم ابن عدي في "الكامل" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان ١: ٣٨٤ وكلامه المذكور هنا قاله في "أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في "الميزان" ٧٨: ١ في تلاجمة "أبين": "كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد".
وقال الحافظ في "لسان الميزان" ١: ٢٢: "الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في "تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".
وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: "يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: "هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى ﷺ باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: "إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان ﷺ يُصَلِّى بالليل =стр. 227
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! لا يجوز الاحتجاجُ بهذا الشيخ والروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواصّ".
وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: "حكمك عليهما بالرضع بمجرد ما أبديتَ: حكم فيه نظر".
قوله "وروى نحوه عن ابن عباس. . . .": علَّقه ابن حبان أيضًا فى "المجروحين" ١: ٣٠٢، وابن الجوزى في "العلل" ١: ٤٣١ بلفظ: "ألا لا يصَلِّين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر" وفيه: جُبارة بن المُغلِّس، ومِندل بن علي، ورِشْدين بن كرَيب، ثلاثتهم ضعفاء كما في "التقريب" (٨٩٠، ٦٨٨٣، ١٩٤٣).стр. 228
١٢٩ - وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به".
فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم.
الحواشي
(٦١٧) ، وفي مطبوعة السنن: "عبد الله بن عمر" فيصحح إلى "عبد الله ين عمرو"، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يُحْدِث في التشهد ٢: ٢٦١(٤٠٨) وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده" ثم قال: "وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم هو الإفريقي، قد ضعَّفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل".
وأخرج الحديث الدارقطني في "سننه" ١: ٣٧٩ وقال في ابن أنعُم: "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٧٦: ٢ وضعفه.
وقد تقدم في الحديث(٤٤) كلام ابن حبان فيه: "يروي الموضوعات عن الثقات ويدلِّس".
والأكثر على تضعيف ابن أنعُم من قِبَل حفظه مع صلاحه وجلالة قدره، وذهب البعض إلى توثيقه، ونقل الترمذى في "سننه" ١: ٣٨٤ عن البخاري أنه كان يقوِّي أمره ويقول: "هو مقارب الحديث"، وهذا إلى التحسين أقرب منه إلى التضعيف، والله أعلم.стр. 229
١٣٠ - وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة.
فيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء.
١٣١ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ قَنَت في صلاة الغداة حتى مات.
فيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
الحواشي
(١٤٠٣) ، والبيهقى في "السنن الكبرى" ٢: ٣١٣ وضعَّفه.
والحارث بن عبيد: قال فيه أحمد: "مضطرب الحديث"، وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّورِي ٩٣: ٢.
وراجعت لكلمة البخارى: "تاريخه الكبير" و"الصغير" و"الضعفاء الصغير" و"تهذيب الكمال" و"إكمال" مُغلطاى فلم أقف عليها!.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" ٣٤٣: ٣ عن ابن عباس ﵄ موقوفًا عليه: "ليس في المفصل سجدة" قال الحافظ في "الدراية" ١: ٢١١: "إسناده صحيح".
١٣١ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٣: ١١٠(٤٩٦٤) ، وابن أبى شيبة ٢: ١٠٤(٧٠٠٣) ، وأحمد في "المسند" ٣: ١٦٢، والدارقطنى في "سننه" ٢: ٣٩، والبيهقى في "السنن الكبرى" ٢: ٢٠١. =стр. 230
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٠٥) : "أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب" قال: "ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها".стр. 231
١٣٢ - وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن القنوت في الفجر.
فيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث.
الحواشي
(١٢٤٢) ، والدارقطى في "سننه" ٣٨: ٢، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى" ٢: ٢١٤.
قال الدارقطني: فيه "محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع: كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة"، وضعف الحديث أيضًا: النوويُّ في "المجموع" ٣: ٥٠٥.
وكلمة أبي حاتم الرازي في "عنبسة": في "الجرح والتعديل" ٤٠٣: ٦.
وتحرف في الأصل "عنبسة" إلى عيينة، فأثبته على الصواب.стр. 232
١٣٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر".
فيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك.
الحواشي
(١) ١٣٣ - تخريجه: عزاه السيوطى في "الجامع الصغير" ٦: ٢٦١ للدارقطني في "الأفراد"، ومثله المتقى الهندي في "كنز العمال" ٧: ٥٤٤، وعزاه الزيلعى في "نصب الراية" ٢: ١٩٠ إليه في "السنن"، ولم أره فيه؟.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٣: ١٦٢ وقال: "عمر بن سعيد مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" وقال: "ليس في هذا المتن شيء يثبت"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٤٤٣: ١ وقال: "هذا حديث لا يصح" وقال الحافظ في "الدراية" ١: ٢١٣: "إسناده ضعيف جدًا".
وجاء في الأصل: عَمرو، والصواب ما أثبثه، وفي نسبته "الدمشقى" نظر، ففي "الميزان" ١٩٩: ٣ ترجمة عمر سعيد الدمشقى، ثم عمر بن سعيد عن "أبي سلمة ولم ينسُبْه، والثاني هو المقصود هنا.стр. 233
١٣٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ".
فيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء.
وروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان.
الحواشي
(٧١٩) ، والدارقطني في "سننه" ١: ٣٦٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢: ٢٧٨، وفيه مجالد بن سعيد، قال في "التقريب"(٦٤٧٨) : "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
وأما حديث أبي هربرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" ١: ٣٦٩، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، قال ابن حبان في "المجروحين" ١: ١٣٢: "روى أحاديث منكرة" وساق هذا الحديث، ثم قال: "قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا". =стр. 234
١٣٥ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر".
فيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه.
وروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي.
الحواشي
(٨) بتحقيق أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، قال الحافظ في "الدراية" ١: ١٧٨: "وإسناده حسن".
١٣٥ - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" ١: ١٤٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤٤٨ على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخى عبد الله ابن وهب، عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال ابن حبان في أحمد بن عبد الرحمن: "كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا ... ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له". =стр. 235
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١١١٩) : "صدوق كثير الخطأ والتدليس" وقد عنعن هنا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" ٢: ٣١ وفيه: محمد بن عبيد الله العرزَمى، ضعفه الدارقطني.
وحديث خارجة بن حذافة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبى مُرة الزوفي، عنه: أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" ٢: ٢٩٢(٢٢٨٥) وسقط من مطبوعة "المسند"، وأبو داود ١٢٨: ٢(١٤١٨) ، والترمذى ٢: ٣١٤(٤٥٢) وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزبد بن أبى حبيب"، وابن ماجه ١: ٣٦٩(١١٦٨) ، والحاكم =стр. 236
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٣٠٣) : عبد الله بن راشد الزَّوْفي "مستور" ونحوه في "ميزان الاعتدال" ٢: ٤٢٠ فأعجب لكلام الذهبي هنا، وقد تقدمت موافقته للحاكم في تصحيح هذا الحديث.
وأخرجه الطبرانى في "مسند الشاميين" -من حديث أبي سعيد الخدرى كما في "نصب الراية" ٢: ١١١ وليس في مطبوعة المسند- وحسن الحافظ إسناده في "الدراية" ١: ١٨٩.
وعَدَّ السيد محمد بن جعفر الكتانى في "نظم المتناثر": ٧١ الحديث متواترًا، متابعًا في ذلك السيوطى في "الأزهار المتناثرة".стр. 237
١٣٦ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله".
قال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه.
ورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي.
الحواشي
(١٠٧٣) ، وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة - كتاب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١: ٤١٦(١٣١١) ، وفي "مصباح الزجاجة" ١: ٢٣٧: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١: ٢٨٨ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه". وقال الذهبي أيضًا: "صحيح غريب" ومعلوم أن بقيَّة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالتحديث.
وكلمة أحمد في الحديث نقلها عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢٩: ٣، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" ١: ٤٧٠، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢: ٨٨: "وصحح الدارقطني إرساله" أيضًا.
قوله "وروي عن ابن عمر وزيد بن أرقم. . . .":
أما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه ١: ٤١٦(١٣١٢) وفي "مصباح =стр. 238
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٠٧٠) ، والنسائي ٣: ١٩٤(١٥٩١) ، وابن ماجه ١: ٤١٥(١٣١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ١: ٢٨٨: "وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ونقل الزيلعي ٢: ٢٢٥ عن النووي في "الخلاصة": "إسناده حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" ٨٨: ٢: "صححه على بن المديني".стр. 239
كتاب الزَّكاة واللُقطة *
١٣٧ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
الحواشي
(١٣٩٥) ، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام ١: ٥٠(٢٩) ، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢٤٢: ٢(١٥٨٤) ، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ٣: ٢١(٦٢٥) ، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =стр. 240
١٣٨ - وعن أبى هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".
الحواشي
(٢٤٣٥) ، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة ٥٦٨: ١(١٧٨٣) .
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" ٣٥٨: ٣: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ﷺ كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" ٨: ٦٠، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ ٣٢٣: ٣: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
١٣٨ - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ٣٢٦: ٣(١٤٦٣) ، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥(٨) ، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق ٢: ٢٥١(١٥٩٥) ، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٣: ٢٣(٦٢٨) ، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل ٥: ٣٥(٢٤٦٧) ، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق ٥٧٩: ١(١٨١٢) .стр. 241
١٣٩ - وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ ﷺ فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
الحواشي
(١٥٠٣) ، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر ٦٧٧: ٢(١٢) ، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ ٢٦٣: ٢(١٦١١) ، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر ٣: ٦١(٦٧٦) ، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ٤٨: ٥(٢٥٠٣) ، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ١: ٥٨٤(١٨٢٦) .стр. 242
١٤٠ - وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.
فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.
فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ.
الحواشي
(١٥٠٧) وانظر منه(١٥٠٥) ، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٦٧٨: ٢(١٨) ، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ ٢: ٢٦٧(١٦١٦) ، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر ٣: ٥٩(٦٧٣) ، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب ٥: ٥١(٢٥١٣) ، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ١: ٥٨٥(١٨٢٩) .
ونقصت رواية المصنف بعد "صاعًا من طعام": "أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .".
معناه: "سمراء الشام" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.
قول أبي سعيد: "فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ": جاء فِي رواية مسلم: "قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ" وهي أوضح.стр. 243
١٤١ - وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ عن اللُقَطَةِ، فقال: "عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه"
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ ﷺ حتَّى احْمَرَّتْ
الحواشي
(٢٤٣٦) ، ومسلم: كتاب اللقطة ١٣٤٦: ٣(١) ، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢: ٣٣١(١٧٠٤) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم ٣: ٦٥٥(١٣٧٢) ، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب الضوال ٣: ٤١٦ (٥٨٠٢ - ٥٨٠٤)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة ٤١٩: ٣ - ٤٢٠ (٥٨١١ - ٥٨١٧)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢: ٨٣٦(٢٥٠٤) .
وقوله "وفي رواية. . . ." هي عند أبي داود برقم(١٧٠٥) ولفظه: "حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ" ولم يقل "خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: "عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها" ولم يذكر "استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.стр. 244
وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: "ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها".
وفي رواية: "تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ"، "فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها".
الحواشي
(١) معناه: "اللقطة" قال فِي "الفتح" ٧٨: ٥: "بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط".
"عفاصها" قال ابن الأثير فِي "النهاية" ٣: ٢٦٣: "العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف".
"وكاءها": "الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما". المرجع السابق ٥: ٢٢٢.
"ثم استنفق بها" قال النووي فِي "شرح مسلم" ٢٣: ١٢: "ومعنى "استنفق بها": تملكها ثم أنفقها على نفسك".
"معها حذاؤها" أي: أخفافها.
"وسقاؤها" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.стр. 245
ضعيفه
١٤٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف.
الحواشي
(٦٣١) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم(٦٣٢) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ ١: ٢٤٦(٦) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" ٢: ٩٠ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" ٢: ٣٢٩، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" ١٠٣: ٤ موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال ٤: ٩٥: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" ١٥٦: ٢: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".стр. 246
١٤٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار".
فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.
الحواشي
(١٣٦٦) ، وفي "مجمع الزوائد" ٦٩: ٣: "فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف".
وابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" ٢: ٤٩٦ وقال: "هذا حديث لا يصح".
وقوله "غورك بن الخضرم" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي "ميزان الاعتدال" و"لسان الميزان": غورك بن الحضرمي، وفي "مجمع البحرين": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.стр. 247
١٤٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ".
قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.
الحواشي
(٦٢٩) وقال: "حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ فِي هذا الباب كبير شيء"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" ٢: ٤٩٧.
وأخرجه ابن عدى فِي "الكامل" ١٣٩٣: ٤ فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي "الكبرى" ٤: ١٢٦ وقال: "تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما"، ورواه ابن حبان فِي "المجروحين" ١: ٣٧٤ وقال فِي "صدقة": "يروي الموضوعات عن الأثبات".
ونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: "العمل على هذا عند أكثر أهل العلم".
معناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.стр. 248
١٤٥ - وعن علي ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ".
قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي ﷺ .
الحواشي
(١) ١٤٥ - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" ٢: ٩٥، وابن حبان فِي "المجروحين" ١: ٣٧٥ وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" ٤٩٨: ٢، وليس فِي جميع ما تقدم "ولا فِي الكُسْعة".
معناه: "الجبهة" جاء تفسيرها فِي الرواية: "الجبهة: الخيل والبغال والعبيد".
"الكُسْعة" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير ١٧٣: ٤.стр. 249
كتاب الحج
١٤٦ - عن عائشة ﵂ قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.
١٤٧ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ، ما أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.
الحواشي
(١٥٣٩) ، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام ٨٤٦: ٢(٣١) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام ٣٥٨: ٢(١٧٤٥) ، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة ٣: ٢٥٩(٩١٧) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام ١٣٧: ٥(٢٦٨٥) ، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام ٢: ٩٧٦(٢٩٢٦) .
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
١٤٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ٣: ٤٠٠(١٥٤١) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ٨٤٣: ٢(٢٣) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام ٢: ٣٧٤(١٧٧١) ، والترمذي: كتاب الحج =стр. 250
١٤٨ - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟
قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية.
فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي ﷺ يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،
الحواشي
(٨١٨) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - العمل فِي الإهلال ٥: ١٦٢(٢٧٥٧) ، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الإحرام ٩٧٣: ٢(٢٩١٦) بنحوه مختصرًا.
معناه: قوله "بيداؤكم. . . ." قال المازِري فِي "المُعْلِم" ٢: ٤٨: "البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء، فأنكر على من يقول: إن النبي ﷺ إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم ﵊ من المسجد".
١٤٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين فِي النعلين، ولا يمسحُ على النعلين ١: ٢٦٧(١٦٦) ، ومسلم: كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ٢: ٨٤٤(٢٥) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي وقت الإحرام ٢: ٣٧٤(١٧٧٢) ، والترمذي فِي "الشمائل" ٦٤:(٧٤) مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء فِي النعل =следующие страницы →