← Книги сунны

Книги сунны · id 32381

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (513 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

١٤٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار". فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.

стр. 247

١٤٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ". قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.

стр. 248

١٤٥ - وعن علي ﵁، أن النبي ﷺ قال: "ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ". قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي ﷺ .

стр. 249

كتاب الحج ١٤٦ - عن عائشة ﵂ قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت. ١٤٧ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ، ما أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.

стр. 250

١٤٨ - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية. فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي ﷺ يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،

стр. 251

وأما النِّعالُ السِّبتيَّةُ: فإني رأيت النبي ﷺ يَلبَسُ النِّعالَ التي ليس عليها شعر ويتوضَّأُ فيها، وأنا أُحبُّ أن ألْبَسَها، وأما الصُّفْرَةُ: فإني رأيت رسول الله ﷺ يصبَغ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبَغَ بها، وأما الإهلالُ: فإني لم أرَ النبيَّ ﷺ يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.

стр. 252

١٤٩ - وعن ابن عمر، أنَّ تلبيةَ النبيِّ ﷺ : "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". قال: وكان ابن عمر يزيد فِي تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.

стр. 253

١٥٠ - وعن الفضل بن عباس أن النبي ﷺ لَبَّى حتَّى رمى جمرة العقبة. ولفظ الشيخين: لم يزل يُلَبِّي حتَّى بلغ الجمرة، باشرها بسبع حصيات.

стр. 254

١٥١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين". ١٥٢ - وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.

стр. 255

١٥٣ - وعن ابن عمر، أن عمر سأل النبي ﷺ فقال: إني نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة فِي المسجد الحرام قال: "فأوفِ بنذرك". ١٥٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبيُّ ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

стр. 256

كتاب النكَاح والطَّلاق ١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ : "أتزوجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، فقال ﷺ : "أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك".

стр. 257

١٥٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعيس، فاستترتُ، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟! قالت: قلت: إنما أَرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضعْني الرجلُ، فدخل عليَّ النبيُّ ﷺ فحدَّثْتُه فقال: "إنَّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليكِ".

стр. 258

١٥٧ - وعن ابن عمر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشِّغارِ.

стр. 259

١٥٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يخطُبُ الرجل على خِطبة أخيه".

стр. 260

١٥٩ - وعنه، أن النبيَّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتَ".

стр. 261

١٦٠ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبيُّ ﷺ : "مَهْيَمْ" قال: يا رسول الله تزوجتُ امرأة، قال "ما أصدقْتَها؟ " قال: وزن نَوَاةٍ من ذهب، قال: "أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".

стр. 262

١٦١ - وعن سهل بن سعد، أن رسول الله ﷺ جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إني وهبْتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة. قفال رسول الله ﷺ : "هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا!. فقال رسول الله ﷺ : "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا" قال: لا أجدُ شيئًا! قال: "فالتمس ولو خاتَمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا! فقال له رسول الله ﷺ : "هل معك من القرآن شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُوَرٍ سَمَّاها. فقال له رسول الله ﷺ : "زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن".

стр. 263

١٦٢ - وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا له ما استحللتُمْ به الفروجَ". ١٦٣ - وعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : "لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبْ الشيطانَ ما رزَقْتَنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ، لم يضرَّه شيطانٌ أبدًا".

стр. 264

١٦٤ - وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

стр. 265

١٦٥ - وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ ﵁ النبيَّ ﷺ فسأله، فقال: "مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها" قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق.

стр. 266

١٦٦ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمن كَانت هِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، فهِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُه إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَتَزوَّجُها، فهِجْرَتُه إلى ما هاجر إليه".

стр. 267

١٦٧ - وعن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ ﷺ فاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئًا. ١٦٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورُها، ما لم تتكلَّمْ به أو تعملْ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه".

стр. 268

١٦٩ - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ من بني فَزَارةَ -يعني ضَمْضَمَ بنَ قَتَادةَ- فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهل فيها من أَوْرق؟ " قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: "فأنَّى تُرى

стр. 269

ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق". وفي رواية: قال: وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيَه، وفي رواية: إن امرأتى ولدتْ غلامًا أسودَ، وإني أُنكره.

стр. 270

١٧٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ يومًا مسرورًا، تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال: "أي عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ رأى زيدًا وأسامةَ قد غَطَّيا رؤوسَهما بقطيفةٍ وبدت أَقدامُهما فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعض".

стр. 271

وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة: ١٧١ - قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان" فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

стр. 272

١٧٢ - قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنير: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". ١٧٣ - قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا". ثم قال رسول الله ﷺ : "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

стр. 273

قال: فقلت لزينب: وما تَرْمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمارٍ أو شاة أو طائر فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشئٍ إلا مات ثم تخرجُ فتُعْطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.

стр. 274

١٧٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها".

стр. 275

ضعيفه ١٧٥ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "العربُ بعضها أكْفاءٌ لبعضٍ إلا حائكٌ أو حَجَّام". فيه: عثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، كذَّبه ابن نُمير.

стр. 276

١٧٦ - وعن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ ردَّ نِكاحَ بِكْرٍ وثيِّبٍ أنكحهما أبوهما وهما كارهتان. فيه: عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري، قال أبو زرعة: منكر الحديث.

стр. 277

١٧٧ - وعن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكح البِكْرُ حتى تسْتَأذنَ، وللثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرها ما لم تَدْعُ إلى سَخْطةٍ". في إسناده: العباس بن أحمد المُذَكِّر، قال الخطيب: ليس بشيء.

стр. 278

١٧٨ - وعن معاذ، عن النبي ﷺ : "أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية". فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع. ١٧٩ - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ". فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.

стр. 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 280

١٨٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمة، يَطْعَمُه الأغنياءُ، ويُمْنَعُه المساكين، ومن لم يُجِبْ الدَّعوةَ فقد عصى الله ورسولَه". قال الدارقطنى: رواه جماعة موقوفًا، وهو أصَحُّ، ورُوي من حديث ابن عمر مرفرعًا، وهو وهم.

стр. 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 282

١٨١ - وعن عائشة رضى الله عنها، أن النبيَّ ﷺ قال: "أظْهِروا النّكاحَ، واضرِبوا عليه الغِرْبال". فيه: خالد بن إلْياس، قال ابن حبان: يروي الموضوعات.

стр. 283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 284

١٨٢ - وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فردَّها رسول الله ﷺ إلى السُّنَّة. فيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به.

стр. 285

١٨٣ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاقَ قبل نكاح، ولا عِتْقَ إلا لمن يملِك، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصالَ في الصيام، ولا رَضاع بعد فِطام، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا رهبانيَّةَ فينا". فيه: سعيد بن المرْزُبان، قال البخاري: ليس بشئ. ورُوى نحوه عن: علي، وعائشةَ، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعف.
следующие страницы →