Полный текст (513 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.
стр. 456
٣١٧ - وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله ﷺ فقال: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".
فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله ﷺ : "اكتُبوا لأبي شَاهٍ".
قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ ﷺ .
الحواشي
(١١٢) ، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . ٢: ٩٨٨ - ٩٨٩ (٤٤٧، ٤٤٨) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية ٤: ٦٤٥(٤٥٠٥) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤: ١٤(١٤٠٥) ، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- ٥: ٣٨(٢٦٦٧) ، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ ٨: ٣٨(٤٧٨٥) ، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٢: ٨٧٦(٢٦٢٤) .
معناه: "يُودَى" أي: يُعْطى الدية.
"يُقَاد" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.стр. 457
٣١٨ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أَنْفَق أحدُكم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه".
الحواشي
(٣٦٧٣) ، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سبِّ الصحابة ﵃ ٤: ١٩٦٧(٢٢٢) ، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله ﷺ ٥: ٤٥(٤٦٥٨) ، والترمذي: كتاب المناقب - باب(٥٩) ٥: ٦٥٣(٣٨٦١) ، والنسائيُّ في "الكبرى": كتب المناقب - مناقب أصحاب النبي ﷺ والنهي عن سبِّهم ٥: ٨٤(٨٣٠٨) .
وأخرجه ابن ماجه: المقدمة - فضل أهل بدر ١: ٥٧(١٦١) عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم كما في "تحفة الأشراف" ٣: ٣٤٣ - ٣٤٤ وقال: "وفي رواية إبراهيمَ بنِ دينارٍ الجُرَشيِّ الورَّاقِ، أحدِ رواة "سنن ابن ماجه" عن ابن ماجه "عن أبي سعيد" على الصواب".
معناه: قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤: ٣٠٨: "النَّصِيفُ" بمعنى النِّصْف".
وقال: "المعنى: أن جُهْدَ المُقِلِّ منهم، واليسيرَ من النفقةِ الذي أنفقوه في سبيل الله، مع شِدَّةِ العَيْش والضِّيقِ الذي كانوا فيه، أَوْفَى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَنْ بعدَهم".стр. 458
٣١٩ - وعن جَرِيرٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ جلوسًا، فنظر إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرَةَ فقال: "إنكم سَتَروْنَ ربَّكُم كما ترَوْنَ هذا، لا تَضَامُّونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعٍ الشَّمْس وقبل غروبها فافعلوا" ثمَّ قرأ هذه الآية ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾.
الحواشي
(٥٥٤) ، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١: ٤٣٩(٢١١) ، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في الرؤية ٥: ٩٧(٤٧٢٩) ، والترمذي: كتاب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب ﵎ ٤: ٥٩٢(٢٥٥١) ، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب الصلاة الأول - فضل صلاة الفجر ١: ١٧٦(٤٦٠) ، وابن ماجه: المقدمة - باب فيما أنكرت الجهميَّة ١: ٦٣(١٧٧) .
والآية من سورة طه(١٣٠) .
معناه: "كما ترون هذا" قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤: ٣٢٩: "وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله "كما ترون" كافُ التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربَّكم رؤية ينزاح معها الشكُّ وتنتفي معها المِرْيةُ، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون به، ولا تمترون فيه".
"لا تَضَامُّون" قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ٢: ٥٩: "يروى =стр. 459
٣٢٠ - وعن البراء بن عازبٍ، أن رسول الله ﷺ قال: "إن المسلمَ إذا سئل في قبره يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ ".
الحواشي
(٤٦٩٩) ، وانظر منه(١٣٦٩) ، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤: ٢٢٠١(٧٣) ، وأبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ٥: ١١٢(٤٧٥٠) ، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب(١٥) ومن سورة إبراهيم ﵇ ٥: ٢٧٦(٣١٢٠) ، والنسائيُّ: كتاب الجنائز - عذاب القبر ٤: ١٠١(٢٠٥٧) ، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبِلى ٢: ١٤٢٧(٤٢٦٩) .
والآية من سورة إبراهيم(٢٧) .стр. 460
٣٢١ - وعن أنس قال: كان النبيُّ ﷺ يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكْنَى أبا عُمَيرٍ، وكان له نُغَيْرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبيُّ ﷺ ذات يوم فرآه حَزينًا، فقال: "ما شأنه؟ " قالوا: مات نُغَيْرُه، فقال: "يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير".
الحواشي
(٦١٢٩) ، ومسلم: كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . ٣: ١٦٩٢(٣٠) ، وأبو داود: كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد ٥: ٢٥١(٤٩٦٩) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة على البُسُط ١: ١٥٤(٣٣٣) ، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم ٦: ٩١ (١٠١٦٦، ١٠١٦٧)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب المزاح ٢: ١٢٢٦(٣٧٢٠) .
معناه: "النُّغَير" قال في "النهاية" ٥: ٨٦: "هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمرُ المِنْقار، ويجمع على: نِغْران".стр. 461
٣٢٢ - وعنه قال: عطس رجلان عند النبيِّ ﷺ ، فشمَّت أحدَهُما، وترك الآخرَ، فقال: "إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يَحْمَدِ الله".
الحواشي
(٦٢٢١) ، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب ٤: ٢٢٩٢(٥٣) ، وأبو داود: كتاب الأدب - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله ٥: ٢٩٢(٥٠٣٩) ، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس ٥: ٧٨(٢٧٤٢) ، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا عطس ٦: ٦٤(١٠٠٥٠) ، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب تشميت العاطس ٢: ١٢٢٣(٣٧١٣) .
معناه: "شَمَّتَ أحدَهُما": جاء في "النهاية" ٢: ٤٩٩: "التشميت، بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما" أي: أفصحهما.
قال النووي في "الأذكار": ٣٧٩: "واعلم أنَّه إذا لم يحمد أصلًا -أي: العاطسُ- يستحب لمن عنده أن يُذَكِّره الحمد، وقد روينا في "معالم السنن" للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النَّخَعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى" ونقل هذا الحافظ في "الفتح" ١٠: ٦١١ وقال: "وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" انتهى.
وبالرجوع إلى "معالم السنن" ٤: ١٤١ لم أجد إلا قصة حكاها عن الأوزاعي لا النخعي ولا سند لها فقال: "حُكِيَ عن الأوزاعيِّ أنَّه عطس رجل بحضرته فلم يَحْمد الله، فقال له الأوزاعيُّ: كيف تقول إذا عَطَسْتَ؟ فقال: أقول: =стр. 462
٣٢٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إن اليهودَ إذا سلَّم أحدُهم عليكم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم".
الحواشي
(٦٢٥٧) ، ومسلم: كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم ٤: ١٧٠٦(٨) ، وأبو داود: كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذِّمَّة ٥: ٣٨٤(٥٢٠٦) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ٤: ١٣٢(١٦٠٣) والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه ٦: ١٠٢(١٠٢١٢) ، جميعهم من حديث عبد الله بن عمر ﵄، ولم يخرجه ابن ماجه، ولم أر حديثًا عن عائشة عندهم بمثل لفظ المصنف.
وأخرج أبو داود بسنده إلى أنس ﵁ "أن أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ : إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم" قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بَصْرة الغِفاري". انتهى. =стр. 463
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٦٣٥٦) ، ومسلم ٤: ١٧٠٦(١٠) ، والترمذي ٥: ٥٧(٢٧٠١) ، والنسائيُّ في "الكبرى" ٦: ١٠٢(١٠٢١٣) ، وابن ماجه ٢: ١٢١٩(٣٦٩٨) ، ولفظ مسلم: "عن عائشة قالت استأذن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا: السَّام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السَّام واللعنةُ، فقال رسول الله ﷺ : "يا عائشة، إن الله يحب الرِّفْقَ في الأمرِ كُلِّه" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلت: وعليكم"" وهذا بعيد عن اللفظ الذي نسبه المصنف إليها.стр. 464
ضعيفه *
٣٢٤ - وعن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ فقد عَتَقَ عليه".
ردَّه أحمد ردًا شديدًا فيما حكاه النَّصْريُّ عنه.
وروي نحوه من حديث الحسن عن سمرة.
الحواشي
(١٣٦٥) وقال: "هو حديث خطأ عند أهل الحديث"، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب العتق - من ملك ذا رحم محرم ٣: ١٧٣(٤٨٩٧) وقال: "هو حديث منكر"، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ٢: ٨٤٤(٢٥٢٥) .
والنَّصْريُّ الذي حكى عن الإمام أحمد ردَّه لهذا الحديث هو الإمام أبو زرعة الدمشقي، حكاه عنه في "تاريخه" ١: ٤٥٩.
ورواه البيهقي في "الكبرى" ١٠: ٢٨٩ وقال: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، ورد الحاكم هذا في "مستدركه" ٢: ٢١٤ بأن روى الحديثين بإسناد واحد، وقال: "صحيح على شرط =стр. 465
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٩٤٩) وقال: "لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه"، والترمذي ٣: ٦٤٦(١٣٦٥) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة" ثمَّ قال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم"، والنسائيُّ في "الكبرى": ٣: ١٧٣ (٤٨٩٨ - ٤٩٠٢)، وابن ماجه ٢: ٨٤٣(٢٥٢٤) .
وفي "التلخيص الحبير" ٤: ٢١٢: "قال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح".
وفي الباب حديث ابن عباس ﵄ عند الدارقطني ٤: ١٢٩(١٥) : جاء رجل يقال له: صالح، بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال ﷺ : "إن الله أعتقه حين ملكتَه" وفيه العَرْزَميُّ والكلبيُّ، قال الدارقطني: "العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر محمَّد بن السائب الكلبي متروك أيضًا".стр. 466
٣٢٥ - وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.
٣٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".
قال الدارقطني: الصواب مرسل.
الحواشي
(٢٦٣) ، وذكره ابن حبان في "المجروحين" ١١٨: ٣ وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم(٢٦٣) رواهما عن عمرو بن دينار.
٣٢٦ - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" ٤: ١٣٨ وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" ١٠: ٣١١ وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" ٤٢٣: ٤: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣: ٢٨٦ عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" ٤: ٤٢١: المدبَّر هو: "الذي =стр. 467
٣٢٧ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".
قال الدارقطني: الصواب موقوف.
الحواشي
(١) = علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق".
وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.
٣٢٧ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ١٣٨: ٤ وقال: "لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، ١: ٣١٤ ونقل كلام الدارقطني.
قال المناوي في "فيض القدير" ٦: ٢٦٤: "وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".
قوله "ولا يوهب": جاء في الأصل: "ولا يرهن" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.
معناه: "المُدبَّر" راجع التعليق على الحديث السابق.стр. 468
٣٢٨ - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من أعتقَ مملوكًا، فليس للمملوك من ماله شيء".
قال ابن عدي: "لا يتابع إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ على هذا.
٣٢٩ - حديث: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البتَّةَ".
النسائىُّ من حديث زيد بن ثابت وأُبيِّ، ورواه أحمدُ وابن حِبَّانَ والحاكمُ وصححَهُ من حديث أُبيِّ بن كعب، ومن حديث زيد أيضًا.
الحواشي
(١١٢) ، وما عزاه المصنف لابن عدي، هو من نَقْلِهِ لا من قوله، نقله هو والعقيلي عن البخاري، وعبارة البخاري في "التاريخ الكبير" ١: ٣٧٩(١٢٠٨) : "لا يُتابع في رَفْعِه".
٣٢٩ - تخريجه: حديث زيد: أخرجه أحمد في "المسند" ١٨٣: ٥، والنسائي في "الكبرى": كتاب الرجم - نسخ الجلد عن الثيب ٤: ٢٧٠(٧١٤٥) ، والحاكم في "المستدرك" ٤: ٣٦٠ وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث أُبَيّ: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على "المسند" ٥: ١٣٢، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٢٧٣: ١٠ - ٢٧٤ (٤٤٢٨، ٤٤٢٩)، والحاكم في "المستدرك" ٤: ٣٥٩ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٤: ٣٥٠(٨٦٧) من حديث العجماء الأنصارية، قال الهيثمي في "المجمع" ٦: ٢٦٥: "رجاله رجال الصحيح".стр. 469
٣٣٠ - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.
الحواشي
(٢٤) ، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات ٢: ٥٥١(٢٠٦٢) ، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٣: ٤٥٦ عند(١١٥٠) ، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة ٦: ١٠٠(٣٣٠٧) ، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١: ٦٢٥(١٩٤٢) .стр. 470
٣٣١ - حديث نَسْخ الجَلْدِ في حقِّ المُحْصَن: الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز.
٣٣٢ - حديث نَسْخِ القِبْلَةِ: متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره.
الحواشي
(٥٢٧١) ، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ١٣١٨: ٣(١٦) ، وفيه أن النبي ﷺ سأله: "فهل أحصنتَ؟ " قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ : "اذهبوا به فارجموه" ولم يذكر الجَلْد، فدلَّ على نسخه في حقِّ المحصن.
٣٣٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القِبْلَة ١: ٥٠٦(٤٠٣) ، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القِبْلَة من القدس إلى الكعبة ١: ٣٧٥(١٣) كلاهما من حديث ابن عمر ﵄ قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنْزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
وبنحوه عندهما من حديث البراء بن عازب: البخاري ١: ٥٠٢(٣٩٩) ، ومسلم ١: ٣٧٤(١١) .стр. 471
٣٣٣ - حديث النهي عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع: متفق عليه من حديث أبي هريرة.
٣٣٤ - حديث زيادة التَّغْريبِ على الجَلْد: متفق عليه من حديث زيد ابن خالد، وأبي هريرة بلفظ: أَمر ﷺ فيمن زنى ولم يُحْصَنْ جَلْدَ مئةٍ وتغريبَ عام.
ولمسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت: "البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ" الحديث.
الحواشي
(٣٠٦) .
وأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أَكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع ١٥٣٣: ٣(١٥) ولفظه: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"، ولم يخرجه البخاري.
٣٣٤ - تخريجه: حديث زيد بن خالد: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب البِكْران يُجْلدان ويُنْفَيان ١٢: ١٥٦(٦٨٣١) ، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ١٣٢٤: ٣(٢٥) .
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الكتاب والباب المذكورين برقم(٦٨٣٣) ، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين أيضًا وبالرقم المتقدم.
وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: كتاب الحدود - باب حد الزنى ٣: ١١٦(١٢) وعنده: "ونفيُ سنة" بدل: "وتغريبُ عام"، وأخرجه =стр. 472
٣٣٥ - حديث عائشة: إذا التقى الخِتانان فقد وَجَبَ الغُسْلُ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله ﷺ فاغتسَلْنا.
الترمذي وصحَّحه، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له، وقال الآخران: إذا جاوز الختانُ الختانَ.
٣٣٦ - حديث "خُذُوا عني مناسِكَكُم": مسلم، والنسائيُّ واللفظ له من حديث جابرٍ، وقال مسلم: "لِتَأخُذُوا".
الحواشي
(٤٤١٥) ، والترمذي: ٤: ٣٢(١٤٣٤) ، والنسائي في "الكبرى" ٤: ٢٧٠ (٧١٤٢ - ٧١٤٤)، وابن ماجه ٢: ٨٥٢(٢٥٥٠) .
٣٣٥ - تخريجه: الترمذي: الطهارة - ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ١: ١٨٠(١٠٨) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١: ١٠٨(١٩٦) ولفظهما: "إذا جاوز. . . ." كما ذكر المصنف.
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغُسْل إذا التقى الختانان ١: ١٩٩(٦٠٨) واللفظ له.
٣٣٦ - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ٩٤٣: ٢(٣١٠) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٥: ٢٧٠(٣٠٦٢) ولفظه: "خذوا مناسككم" ليس فيه "عني".
وبلفظ مسلم أخرجه أبو داود ٢: ٤٩٥(١٩٧٠) .стр. 473
٣٣٧ - حديث الركوعين في الخُسُوفِ: متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس.
الحواشي
(١٠٤٤) عن عائشة ﵂، وعند رقم(١٠٤٦) : "وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس ﵄ كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة. . . ."، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف ٦١٨: ٢(١) عن عائشة ﵂، وعند(٥) عن ابن عباس ﵄، وتقدم حديث عائشة برقم(٩٧) .стр. 474
٣٣٨ - حديث مراجعته لليهود في الرَّجْمِ: متفق عليه من حديث ابن عمر.
الحواشي
(٦٨٤١) ، ومسلم: كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ٣: ١٣٦٢(٢٦) .
وفيه: أن رسول الله ﷺ أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا: نُسَوِّد وجوهَهُما ونُحَمِّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال: "فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين"، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سَلَام، وهو مع رسول الله ﷺ : مُرْهُ فليرفَعْ يَده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله ﷺ فرُجِما.стр. 475
٣٣٩ - حديث النَّصِّ على إمامة علي كما ادعت الشِّيعةُ: ابنُ حبان في "الضُّعَفاء" من رواية مطر بن ميمون، عن أنس: "إنَّ أخي، ووزيري، وخَليفتي من أهلي، وخيرَ من أتركُ بعدي، يقضي دَيْني، ويُنْجِزُ موعودي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ".
قال ابن حبان: مَطَر يروي الموضوعات.
٣٤٠ - وللطبراني في "الأوسط" من رواية ميناء، عن ابن مسعود: كنت مع النبيِّ ﷺ ليلةَ الجن وفيه قال: "نُعِيَتْ إليَّ نفسي" قال: قلت:
الحواشي
(٩٩٧٠) ، ولم أره فى الأجزاء المطبوعة من "الأوسط"، ولا في "مجمع البحرين"، وقال فى "مجمع الزوائد" ٥: ١٨٥: "رواه الطبراني، وفيه ميناء، وهو كذاب"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢٥٣: ٤، وابن الجوزي في "الموضوعات" ١: ٣٤٦ وقال: "هذا حديث موضوع، والحمل فيه على =стр. 476
فاسْتَخْلِفْ قال: "مَنْ؟ " قلت: علي بن أبي طالب، قال: "والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين".
وميناء كان يكذب، قاله أبو حاتم.
وروى ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إنهما موضوعان.
٣٤١ - وفي "مسند" أحمد من حديث علي: لم يَعْهَدْ إلينا رسولُ الله ﷺ في الإمارةِ عهدًا نأخذ به ... الحديث.
الحواشي
(١٨١١) .
٣٤١ - حديث علي ﵁ في "المسند" ١: ١١٤ أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله ﷺ لم يَعْهَد إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قِبَل أنفسنا، ثم استُخْلف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، فأقام واستقام، ثم استُخْلف عمر، رحمة الله على عمر فأقام واستقام، حتى ضَرب الدين بِجِرَانِه.
والجِران: باطن العنق، يقال: وضع البعيرُ جِرانه إذا برك ومدَّ عنقه على الأرض مستريحًا.
فقوله "ضَرب الدينُ بِجِرانه" معناه: استقام أمره وقرَّ في قراره، كحال البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض.
قال الهيثمي في "المجمع" ٥: ١٧٥: "فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح". =стр. 477
٣٤٢ - حديث: "سيُكذب عليَّ": لا أصل له هكذا.
٣٤٣ - وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: "يكون في آخر الزمان دَجَّالون كَذَّابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يُضِلُّونَكُم ولا يَفْتِنُونَكُم".
الحواشي
(٧٢١٨) ، ومسلم ٣: ١٤٥٤(١١) .
ونقل السيوطي في "تاريخ الخلفاء": ١٠ عن الذهبي: "وعن الرافضة أباطيل في أنه عهد إلى علي ﵁".
٣٤٢ - نقل العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة": ٢٢٥(٢٣٨) عن "تخريج أحاديث البيضاوي" لابن الملقن قوله: "هذا الحديث لم أره كذلك"، وقال الجلال المحلي: "حديث لا يعرف"، كما في شرحه على "جمع الجوامع" المطبوع مع "حاشية العطار" ١٤٦: ٢.
٣٤٣ - مقدمة "صحيح مسلم": ١٢:(٧) .стр. 478
٣٤٤ - حديث "في الأربعين، شاة شاة": تقدم.
الحواشي
(١٥٧٢) .
قال المنذري في "مختصره" ٢: ١٩١: "والحارث وعاصم ليسا بحجة" انتهى، وصححه ابن القطان ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢٥٦: ٢.
وأخرجه أبو داود أيضًا في الكتاب والباب المذكورين ٢: ٢٢٤(١٥٦٨) ، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في زكاة الإبل والغنم ١٧: ٣(٦٢١) ، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم ٥٧٨: ١(١٨٠٧) جميعهم من حديث ابن عمر ﵄، وقال الترمذي: "حديث حسن".
ونقل المنذري في "مختصره" ١٨٧: ٢ عن الترمذي فى كتاب "العلل": "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق"، وليس في مطبوعة "العلل" شئ، فيحفظ هذا لنظائره.стр. 479
٣٤٥ - حديث "لا تجتمعُ أمَّتي على خطأ": البيهقي في "المدخل" من حديث ابن عباس بلفظ: "ضلالة" بدل "خطأ".
ولابن ماجه من حديث أنس: "إن أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ".
وروي من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بَصْرَةَ، وقُدامة بن عبد الله الكِلابي، وفي كُلِّها نظر، وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ ابنِ عمر.
الحواشي
(٣٩٥٠) وتمامه: "فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
وفي "مصباح الزجاجة" ٢٨٩: ٢: "هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" ١: ٤١ من وجه آخر عن أنس، وفيه: مصعب بن إبراهيم، وفي "الكامل" ٢٣٦٣: ٦: "منكر الحديث" وسيكرره المصنف برقم(٣٥٣) .
وأما حديث أبي ذر فينظر. =стр. 480
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٤٢٥٣) بلفظ "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقِّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
قال الحافظ في "التلخيص" ٣: ١٤١: "في إسناده انقطاع"، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل": ٩٠ (٣٢٧ ب): "شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل".
وحديث ابن عمر: أخرجه الترمذي: كتاب الفتن - ما جاء في لزوم الجماعة ٤: ٤٠٥(٢١٦٧) ولفظه: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: "أمة محمد ﷺ - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار"، قال الترمذي: "هذا غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١: ١١٥ وفي سنده: خالد بن يزيد قال الحاكم: "خالد بن يزيد القَرَني، هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة".
وحديث أبي بَصْرة الغفاريّ: أخرجه أحمد في "المسند" ٦: ٣٩٦، والطبراني في "الكبير" ٢: ٢٨٠(٢١٧١) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٧: ٢٢٢: "وفيه راو لم يسم"، وقال الحافظ في "موافقة الخُبرْ الخَبَر" ١: ١٠٦: "رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه الطبري في "تفسيره" ٥: ٢٢٤. =стр. 481
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٦٤١) ، ومسلم ٣: ١٥٢٤(١٧٤) .
قال: "ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة".
ثم أخرج عن ابن أبي شيبة حديثًا موقوفًا على أبي مسعود: "عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" قال الحافظ: "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأى".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": ٤٦٠: "وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره".стр. 482
٣٤٦ - حديث "إن المدينةَ لتنفي خَبَثَها" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت.
٣٤٧ - حديث: لما نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ لفَّ النبيُّ ﷺ كِساءً على عليٍّ وفاطمةَ وابْنَيْهِما، وقال: "هؤلاءِ أهلُ بَيْتي": الترمذي من حديث عمرَ بن أبي سلمةَ وقال: غريبٌ.
ورواه أحمد، والحاكمُ وصححه من حديث أم سلمة، وهو عند الترمذي وحسَّنه، وليس فيه نزول الآية.
وكذلك رواه مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا تلاوة النبيِّ ﷺ الآيةَ، لا نزولُها.
الحواشي
(١٨٧١) ، ومسلم: كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها ٦: ١٠٠٢(٤٨٨) كلاهما بلفظ: "تنفي الناسَ كما ينفي الكِير خَبَثَ الحديدِ".
وحديث زيد بن ثابت: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخَبَث ٤: ٩٦(١٨٨٤) ، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم(٤٩٠) كلاهما بنحوه.
٣٤٧ - حديث عمر بن أبي سلمة عند الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب(٣٤) ومن سورة الأحزاب ٣٢٧: ٥(٣٢٠٥) . =стр. 483
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٨٧١) وقال: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وحديث عائشة في مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ ٤: ١٨٨٣(٦١) .стр. 484
٣٤٨ - حديث "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِتْرتي": الترمذيُّ من حديث زيد بن أرقم، وحسَّنه، والحاكمُ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مسلم بلفظ: "وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن، أولهما: كتابُ الله -ثم قال: - وأهلُ بيتي".
الحواشي
(٣٧٨٨) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والحاكم ٥٣٣: ٣ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁ ٤: ١٨٧٣(٣٦) .
معناه: "عترتي" جاء في "النهاية" ١٧٧: ٣: "عِتْرَة الرجل: أخصُّ أقاربه، وعِتْرَة النبي ﷺ : بنو عبد المطلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم: أولاده، وعليٌّ وأولادُه، وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم".
"ثَقَلَيْن": قال ابن الأثير ١: ٢١٦: "سماهما ثَقَلَين: لأن الأخذَ بهما والعملَ بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، فسماهما ثَقَلين: إعظامًا لِقَدْرِهما، وتفخيمًا لشأنِهما".стр. 485
٣٤٩ - حديث "عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْديين": أبو داود، والترمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكمُ وقال: صحيح ليست له علة، من حديث العِرْباضِ بن ساريةَ.
٣٥٠ - حديث "اقْتَدوا باللَّذَيْنِ من بعدي: أبي بكر وعمر": الترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث حذيفةَ، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحَّحَ إسناده.
الحواشي
(٤٦٠٧) ، والترمذي: كتاب العلم - ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع ٤٣: ٥(٢٦٧٦) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه: المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١: ١٥(٤٢) ، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الاحسان" ١٧٨: ١(٥) ، والحاكم في "المستدرك" ١: ٩٦ وقال: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة".
٣٥٠ - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" ٥: ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠٢، والترمذي: كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر ﵄ كليهما ٥٦٩: ٥(٣٦٦٢) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه: المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ١: ٣٧(٩٧) ، وابن حبان كما في "الإحسان" ١٥: ٣٢٧(٦٩٠٢) ، والحاكم في "المستدرك" ٣: ٧٥ ثم قال: "وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود" فذكره.стр. 486
٣٥١ - حديث "أصحابي كالنُّجُوم بأَيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتم": رواه الدارقطني في "الفضائل"، وابن عبد البر في "العلم"، من طريقه من حديث جابر، وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غُصين مجهول.
الحواشي
(١) ٣٥١ - حديث جابر: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" ٤: ١٧٧٨، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢: ٩٠ - ٩١ كلاهما من طريق الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وفي كتاب ابن عبد البر كلامه الذي نقله المصنف عنه في الحديث.
ورواه الدارقطني أيضًا في "غرائب مالك"، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤: ١٩٠: "وجميل لا يعرف".
وقول المصنف "رواه الدارقطني في "الفضائل" ... من حديث جابر": الصواب من حديث ابن عمر، وسيأتي.
وأما رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن ابن عمر: فقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢: ٩٠ بسنده إلى البزار صاحب "المسند" قال: "سألتم عما يُروى عن النبي ﷺ مما في أيدي العامة يروونه عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما مثل أصحابي كمثل النجوم - أو: "أصحابي كالنجوم" - فبأيها اقتدوا اهتدوا"، وهذا الكلام لا يصح عن النبي ﷺ ، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، وربما رواه عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن عمر، وإنما أتي =стр. 487
ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح.
الحواشي
(٧٨٣) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن "المسند" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧٨٥: ٢ - ٧٨٦ من الطريق نفسه وحكم =стр. 488
ورواه ابن عدي في "الكامل" من رواية حمزة بن أبي حمزة، عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فأيُّهم أخذتم بقوله" بدل "اقتديتم"، وإسناده ضعيف من أجل حمزة، فقد اتُّهِم بالكذب.
الحواشي
(١٥١) ، والخطيب في "الكفاية": ٤٨، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّى، قال الحافظ في "التلخيص" ٤: ١٩١: "وعبد الرحيم كذاب".
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "المدخل": ١٦٢ - ١٦٣(١٥٢) ، والخطيب في "الكفاية": ٤٨، قال الزركشي في "المعتبر": ٨٣ عن إسناده: "وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح".
وأما المرسل فأخرجه البيهقى أيضًا بسنده إلى جَوَّاب بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "إن مَثَل أصحابي كمَثَل النجوم هاهنا وهاهنا، من أخذ بنجم منها اهتدى، وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم".
كذا سماه المصنف مرسلًا، وجَوَّاب لم يلق الصحابة! وفيه: جويبر بن سعيد البَلْخى، وفي "التقريب"(٩٨٧) : "ضعيف جدًا".
وختم البيهقى رواياته للحديث بقوله: "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم"، وفي "مختصر البدر المنير": ٢٩٤: "وأسانيده كلها ضعيفة". =стр. 489
ورواه البيهقي في "المدخل" من حديث عُمر، ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلًا وقال: "متنه مشهور، وأسانيدُه
الحواشي
(١) = وقال ابن حزم في "الإحكام" ٢: ٦١ عن هذا الحديث: "باطل مكذوب من توليد أهل الفسق".
وتعقبه الإمام عبد الحي اللكنوي في "تحفة الأخيار": ٥٦ بقوله: "الجزم بكونه مكذوبًا باطلًا مما لا دليل عليه، وحُكْمُ ابنِ حزم به غير معتبر، فإنه كثيرًا ما حكم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، حتى حكم بوضع خبر المعازف مع كونه مرويًا في الصحاح، كما صرَّح به الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الألفية" ١: ٧٩ - ٨٠.
وعلى ذلك فمجئ الحديث من طرق كلها ضعيفة، لا يلزم منه أن يكون موضوعًا.
بل قال الإمام عبد الحي اللكنوي ﵀ في "نخبة الأنظار" له المطبوع بحاشية "تحفة الأخيار" ص: ٥٤: "حسَّنه الصَّغَانى كما قال [حسين] الطيبي
في حواشي "المشكاة" المسماة بـ"الكاشف عن حقائق السنن" -١: ٣٧٤ - تحت حديث "فضل العالم على العابد. . . ." الحديث: قد شُبِّهوا أي: الصحابةُ بالنجوم في قوله ﷺ : "أصحابي كالنجوم"، حسَّنه الإمام الصَّغَانيُّ، انتهى، ونحوه في حواشي السيد على "المشكاة"، وفي "شرح مختصر المنار" لقاسم ابن قُطْلُوبُغا: رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر ﵄، وقد روي معناه من حديث أنس، وفي أسانيدها مقال، لكن يشد بعضُها بعضًا". =стр. 490
ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ"، وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل.
وقال البيهقي: ويُوَدِّي بعضَ معناه:
٣٥٢ - حديثُ أبي موسى: "النجوم أَمَنَةٌ للسماء ... وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى. . . ." الحديث رواه مسلم.
الحواشي
(٧٦٨) : "أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الغُلُوُّ فى أصحاب محمد، الغُلُوُّ في ذكر رسول الله ﷺ ، لأن رسول الله ﷺ قال: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا" وقال: "إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم" فالنبي ﷺ قد نهى عن ذكر أصحابه، وأن يُنْتقص أحد منهم" وهذا ظاهر في احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث.
وجاء في "مسودة آل تيمية في أصول الفقه" ص: ٣٢٦ أنه ذُكِر هذا الحديث وحكم الإمام أحمد عليه أمام شيخ الإسلام التقى ابن تيمية فسكت، وسكوتُه عليه -والمقام مقامُ تثبيتِ الحديث أو نَفْيهِ- يدل على اعتماده قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.
٣٥٢ - وحديث أبي موسى عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه ٤: ١٩٦١(٢٠٧) وتمام الحديث: قال أبو موسى الأشعري ﵁: صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ ، ثم قلنا: لو =стр. 491
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: "ما زلتم هاهنا؟ " قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: "أحسنتم" أو "أصبتم".
قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: "النجوم أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما تُوعدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتَى أمتي ما يوعدون".
وما نقله المصنف عن البيهقي من قوله "ويؤدى بعض معناه. . . .": ذكره في كتاب "الاعتقاد": ٢٠٦، وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" ٤: ١٩١ وأعقبه بقوله: "قلت: صدق البيهقيُّ، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة كالنجوم خاصة، أما في الاقتداء: فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يُتَلَمَّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفُشُوِّ الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان".стр. 492
٣٥٣ - حديث "عليكم بالسواد الأعظم": ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف: "فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم".
٣٥٤ - حديث معاذ في إثبات القياس: أبو داود والترمذي من حديث معاذٍ، أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن: "كيف تقضي؟ " قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبِسُنَّةِ رسول الله ﷺ قال: "فإن لم يكن في سُنَّةِ رسول الله ﷺ " قال: أجتهد رَأْيي، قال: "الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله ﷺ "
[هذا] لفظُ الترمذيِّ، وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.
٣٥٥ - حديث أبي موسى في القياس أيضًا: رواه الخطيب.
الحواشي
(٣٤٥) .
٣٥٤ - تقدم تخريجه برقم(٣٠٠) .
٣٥٥ - تخريجه: أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١: ٢٠٠ بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس "قال: أتيت سعيد ابن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج إليَّ كتبًا، فرأيت في كتاب منها: أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحَكمة، وسنة مُتَّبعة، فافهم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحق لا نَفاذ له، آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع -وربما قال: ضعيف- من عدلك، الفهمَ الفهمَ فيما ينخلج في صدرك -وربما قال: =стр. 493
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٣٤٦) : "شيخ ... ليس به بأس"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في "التلخيص" ٤: ١٩٦: "اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة"، ونقل في "المعتبر": ٢٢١ عن البيهقي: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته".
وفي "تخريج أحاديث اللمع" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: ٢٧٩: "لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا ... وقد =стр. 494
٣٥٦ - حديث "تعمل هذه الأُمَّةُ بُرْهةً بالكتاب، وبُرْهةً بالسُّنَّةِ، وبُرْهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا": أبو يعلى الموصلي في "مسنده" وابن عبد البر في "بيان آداب العلم"، والهَرَوي في "ذم الكلام" من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وقال: "بالرأي" بدل "القياس" وقال: "فإذا عَمِلوا بالرأى فقد ضَلُّوا".
الحواشي
(٥٨٣٠) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢: ١٣٤ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١: ١٧٩، وفي "المجمع" ١: ١٧٩: "فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متفق على ضعفه"، وفي "المعتبر" ٢٢٦: "هذا حديث لا تقوم به حجة".стр. 495
٣٥٧ - وعن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتقَ أمهاتِ الأولادِ، وقال عمر: أعتقهن رسولُ الله ﷺ .
ردَّه الدارقطني بالإِفْريقيِّ، وروي نحوه من حديث ابن عباس.
الحواشي
(١) ٣٥٧ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ٤: ١٣٦ ولم يعلق على الحديث بشيء، والبيهقى في "الكبرى" ١٠: ٣٤٤ وقال: "تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي ﷺ ، وهو ضعيف".
وفي "نصب الراية": "والإفريقي غير محتج به"، وقال الحافظ: في "الدراية" ٢: ٨٨: "إسناده ضعيف".
وأما ما روي عن ابن عباس ﵄: فهو ما أخرجه الدارقطني في "سننه" ٤: ١٣٢، والبيهقي في "الكبرى" ١٠: ٣٤٦، و"المعرفة" ١٤: ٤٦٨ من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ : "أيما رجل وَلَدت منه أمَته فهي معتَقة عن دُبُر منه" هذا لفظ البيهقى في "السنن"، وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس العباس الهاشمي: ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث"، وقال في "المعرفة": لم يثبت فيه شيء".следующие страницы →