← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 32476

الفوائد السنية في شرح الألفية

شمس الدين البرماوي

Полный текст (2 306 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

مساويًا له. وهو قول محمد بن الحسن. وقيل: يجوز فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دُون ما لا يفوت. وبه قال ابن سريج. وقيل: يجوز فيما يختص به دُون ما يفتِي به غيْرَه. وحكى ابن الحاجب قولًا سابعًا وعزاه إلى الشافعي أنه لا يقلِّد إلا صحابيًّا يكون أَرجح مِن غيره من بقية الأصحاب، فإنِ استووا، تَخَيَّر. ويُعزى هذا للقديم. قال الهندي: وقضيته أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضًا. وأما التقليد في أصول الدِّين الخارج من مفهوم قولي: (سِوَى أَصْلِيَّهْ) أي: فإنَّ الأصلية في التقليد فيها نزاع. والمراد بقواعد أصول الدين: ما يبحث فيها عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع، وما تضمن ذلك مِن أحوال المبدأ والمعاد. وهو المسمَّى بِ "عِلم الكلام"، إما لأنَّ مسألة الكلام أول مسألة دارت فيه أو أصعب أو غير ذلك مما قُرر في موضعه. وقد اختُلف في التقليد فيه على أقوال: أحدها: وبه قال الجمهور: الامتناع؛ للإجماع على وجوب المعرفة، ولقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، فأمر بالعلم بالوحدانية، والتقليد لا يفيد العلم؛ ولهذا ذم التقليد بقوله تعالى في الإنكار عليهم قولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣] وحث على السؤال بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

стр. 2242

الثاني: الجواز. وبه قال [عبيد] (١) الله بن الحسين [والعَنْبَرِي] (٢) وغيرهما، ويُعزى للحشوية؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين مِن غير أن يقال لقائلهما: هل نَظَرت؟ الثالث: أنه يجب التقليد، وقالوا: إن النظر فيه حرام، إما لأنَّ المطلوب فيه العِلم وهُم لا يرون أن النظر يفيد العلم، وإما لأنَّ النظر قد يُورث شُبهة، فيكون ذلك سببًا للضلال على الرأيين المشهورين. وربما تُوُهِّم أن المنع من النظر فيه مذهب الشافعي وغيره من السلف؛ لِنَهْيهم عن علم الكلام والاشتغال به. لكنه محمول على مِن خِيفَ أنْ يَزِلَّ فيه حيث لا يكون له قدم صِدق في مسالك التحقيق؛ فيقع في شك أو ريبة، أما مَن له قوة وقدم صدق فلا؛ ولهذا قطع أصحابه بأنه من فروض الكفايات، وكيف يمنع منه وهو الموصل إلى معرفة الله وصفاته العليَّة ومعرفة الرسل والفرق بين الصادق والمُتَنبِّئ؟ ! وقد بسط الحليمي الكلام على وجوب تعلُّمه؛ إعدادًا لأعداء الله تعالى ومناظرتهم ودحض شُبههم الباطلة، حتى قيل: إنه من فروض الأعيان. وحتى قيل: إن الأشعري قال: لا يصح إيمان المقلِّد، وإنه يقول بتكفير العوام. لكن أنكره الأستاذ ابن القشيري على مَن حكاه عنه، وقال: إنه كذب وزور من تلبيسات الكرامية على العوام؛ إذْ يقولون: "الإيمان الإقرار"، والأشعري يقول: " التصديق "، والعوام يصدقون الله تعالى في أخباره. قال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله وأنهم حشو الجنة؛ للأخبار والإجماع فيه؛ لأنَّ فِطرهم جُبِلت على توحيد الصانع وقدَمه وحدوث الموجودات وإنْ عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين، والعِلم بالعبارة عِلم زائد

стр. 2243

لا يَلْزَمهم. وكذا نقل إلْكِيَا في تعليقه إجماع الأصحاب على أنهم مؤمنون، وإنما الخلاف في أنهم عارفون بالأدلة، قَصُرت عباراتهم عن أدائها؟ أو غير عارفين بها؛ لأنَّ الله تعالى لم يوجب عليهم إلا هذا القَدْر؛ فإنَّ النبي ﷺ كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العِلم بقصورهم عن معرفة النظر والأدلة، ففي مسلم عن معاوية بن الحكم في الأَمة السوداء التي أراد عتقها وسأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "ائتني بها". فجاءت، فقال: "أين الله؟ " قالت: في السماء. قال: "مَن أنا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "أَعْتِقها؛ فإنها مؤمنة" (١). فهذا دليل على الاكتفاء بالشهادتين في صحة الإيمان وإنْ لم يكن عن نظر واستدلال. قال النووي: (هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور). وكذلك قوله ﷺ : "أُمرتُ أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (٢)، ولم يَقُل: حتى يستدلوا أو ينظروا. وكذلك قال الشيخ عز الدين في "قواعده" وقد ذكر ما يجب من معرفة الله: (اعتقاد ذلك واجب في حق العامة وهو قائم مقام العِلم في حق الخاصة؛ لِمَا في تكليفهم ذلك مِن المشقة الظاهرة العام) (٣). وقال صاحب "الصحائف": (مَن اعتقد أركان الدين تقليدًا فإنِ اعتقد مع ذلك جواز شبهة فهو كافر، ومَن لم يعتقد ذلك فاختلفوا فيه: فقيل: مؤمن وإنْ كان عاصيًا بترك النظر والاستدلال المؤدِّي إلى معرفة أدلة قواعد

стр. 2244

الدين، وهو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين. وقيل: لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة، وهو مذهب الأشعري). انتهى وقال ابن السبكي في "جمع الجوامع": (والتحقيق أن التقليد إنْ كان أَخْذا لقول الغير بغير حُجة مع احتمال شك أو وَهْم فلا يكفي، وإن كان جزمًا فيكفي، خلافا لأبي هاشم) (١). انتهى وهو تحقيق المناط مِن الخلاف وجمع بين الأقوال السابقة. وذلك لأنَّ التقليد كما سبق نوعان: - نوع فيه جزم، وهو ما سبق في تقسيم العلم. - ونوع لا يشترط فيه جزم، بل أَعَم، وهو المذكور هنا، وهو أعم مِن الذي قَبْله كما سبق. نعم، أبو هاشم -من المعتزلة- يخالف فيه وإنْ كان فيه جزم، وعنده أنَّ مَن لا يَعرف الله بالدليل فهو كافر. فإنْ قيل: كيف يحصل الجزم -على قول الجمهور- مع عدم معرفة الدليل. قيل: قد يقع ذلك لمقدمات ضرورية على تَألُّف صحيح أَوْجَبت العِلم بالنتيجة وإن لم يكن مستحضِرًا لكل مقدمة على الوجه المقرَّر في موضعه. وعلى هذا يتضح كَوْن الصحابة لم يُنقل عنهم اعتناء بهذه القوانين مع الاتفاق على أنهم أقوى الخَلْق بعد النبيين إيمانًا. وبالجملة فالمسألة طويلة الذيل، وفيما ذكرناه كفاية.

стр. 2245

وقولي: (وَمَا تَكَرَّرْ) إلى آخِره - إشارة إلى مسألتين مُفرَّعتين على ما سبق: إحداهما أن الأهْل إذا كان ممنوعًا من التقليد فاجتهد ثم تَكررت الواقعة، فهل يعمل باجتهاده الأول؟ أو يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يُجدد، أَشْبَه اتِّباعه اجتهاده الأول التقليد وهو ممنوع منه؟ وللمسألة أحوال؛ لأنه إما أن يتجدد له ما يقتضي رجوعه عن ما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لا. وكُل منهما إما مع كونه ذاكِرًا لدليل ذلك الماضي أو لا. فالأول من الأربعة: أنْ يتجدد له ما يقتضي الرجوع ولكنه ذاكِر لدليل الأول، فإنْ كان راجحًا على ما يقتضي الرجوع عَمل بالأول ولا يُعيد الاجتهاد، وإلَّا أعاد. ثانيها: أن لا يكون ذاكرًا لدليل الأول، فيجب أنْ يُعيد الاجتهاد قطعًا عند أصحابنا؛ لأنه لا ثقة ببقاء الظن وإنْ كان الأصوليون حَكوا فيه قولًا بالمنع؛ بناءً على أن الظن السابق قوي؛ فيُعمل به؛ لأنَّ الأصل عدم رجحان غَيْره عليه. ثالثها: أن لا يتجدد له ما يقتضي رجوعه وهو ذاكِر للدليل الأول، فلا يَلزمه أنْ يُعيد الاجتهاد قَطعًا. رابعها: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول، فهذا يَلزمه أنْ يعيد الاجتهاد ثانيًا. فإنْ وافق مقتضاه الأول فظاهر، وإنْ خالفه، عمل بالثاني. وكُل ذلك خارج مِن النَّظم. أما المسألة الأُولى فمِن قولي: (وَمُقْتَضِي الرُّجْحَانِ لِلْمَاضِي فُقِدْ)، فإنها جملة حالية قَيْد، [فإنَّ] (١) مع الرجحان لا إعادة، ومع عدمه يُعيد.

стр. 2246

وأما الثانية فمِن ذلك أيضًا، لأنه إذا وُجِد المقتضِي للرجوع وليس ذاكِرًا للدليل، فلا يعرف رجحانه. وأما الثالثة فلأنه إذا لم يتجدد ما يقتضي الرجوع فلم يفقد رجحان الأول. وأما الرابعة فمِن مفهوم كون المقتضِي للرجحان مفقودًا، فيجب عليه إعادة الاجتهاد. المسألة الثانية: أن السائل المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت له الواقعة وقلنا: إنَّ المجتهد يُعيد اجتهاده، يجب على السائل أْن يعيد السؤال، لأنه قد يتغير نَظر المفتي. هذا أصح الوجهين عند أصحابنا، وقطع به القاضي أَبو الطيب في "تعليقه". لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أنَّ جواب المفتي مستنِد إلى الرأي - كالقياس - أو شَكَّ في ذلك والفَرْض أن المقلَّد حَي، فإنْ عرف استناد الجواب إلى نَص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيًا قَطْعًا كما ذكره الرافعي، قال: (وكذا لو كان المقلَّد مَيتا وجَوَّزْنا تقليد الميت) (١). أي: فلا يعيد السؤال فيه أيضًا قطعًا. ونظير المسألة إذا عُدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى، قال أصحابنا: إنْ لم يَطُل الزمان، حُكِم بشهادته ولا يُطْلَب تعديله. وإنْ طال فوجهان، أصحهما: يُطلب تعديله؛ لأنَّ طول الزمان يُغَيِّر الأحوال. وإلى أصل هذه المسألة أشرتُ بقولي: (فَسَائِلٌ أُفْتِيَ)، فعطفته بِـ "الفاء" إشارة إلى أنَّها مُرَتَبة على ما قبلها. وبقولي: ([لَا مِنْ] مُجْمَعِ) أي: لا إذا كان المفتي أفتاه مِن حيث كَوْن الحكم مجمعًا عليه

стр. 2247

أو مأخوذًا مِن نَص أو مأخوذًا مِن مَيت، فإنَّ السائل حينئذٍ لا يعيد، وإنَّما يعيد في غير الثلاثة ما [راعى] (١) مِن السؤال الذي كان سأله أولًا حتَّى أُفْتِي بذلك. والله أعلم. ص: ١٠١٩ - وَجَائِرٌ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ إذًا ... لَمْ يَعْتَقِدْهُ هَكَذَا، فَلْيَنْبِذَا الشرح: أي: إذا جَوَّزنا التقليد للعامي فكان المجتهدون متعددين، جاز له أن يقلد مَن شاء إذا استووا. فإنْ كان بعضهم أفضل فهل يجوز تقليد المفضول؛ فيه أقوال: الأرجح عند ابن الحاجب: نعم؛ للقطع بأنَّ المفضول كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعًا على جواز استفتائه مع القدرة على الفاضل. وقد قال ﷺ : "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٢)، وفيهم الأفضل مِن غَيره. وأيضا: فالعامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره، ولو كُلِّف بذلك لَكان تكليفًا بضرب مِن الاجتهاد. لكن زَيَّف هذا ابن الحاجب بأنَّ ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره، ككثرة المستفتين وتقديم العلماء له ونحو ذلك. الثاني: وبه قال أحمد وابن سريج: أن الفاضل مُتَعَيِّن. واختاره القاضي أَبو حامد المَرُّوذِي والقاضي الحسين وابن السمعاني. والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلًا أو مساويًا. وهذا أرجح، وهو المختار، فلذلك جريتُ عليه في النَّظم حيث قلت: (إذَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ هَكَذَا)، أي: لم يعتقده مفضولًا، وتحته أمران،

стр. 2248

وَوَجْهُه أنَّه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنده مرجوح، وليس مِن القواعد أنْ يُعْدَل عن الراجح إلى المرجوح. نعم، إذا لم يعتقده مرجوحًا واعتقده راجحًا، ففي الرافعي نقلًا عن الغزالي أنَّه لا يجوز تقليد غيره. وإنْ قلنا: لا يجب البحث عن الأَعْلَم إذا لم يعتقد أحدهم بزيادة عِلم. قال النووي ﵀: (وهذا وإنْ كان ظاهرًا ففيه نَظر؛ لِمَا ذكرناه مِن سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم) (١). فرع: إذا رَجُح أحدهم مِن حيث العِلم والآخَر مِن حيث الورع، فالمقدَّم الراجح عِلمًا؛ لأنه لا تَعَلُّق لمسائل الاجتهاد بالورع؛ ولهذا يُقَدَّم في الإمامة في الصلاة؛ ولأنَّ الظن الحاصل بِقَوْله أكثر. وقيل: يُقَدَّم الأورع. قيل: ويحتمل التساوي، فيتخير المقلد. والله أعلم. ص: ١٠٢٠ - وَجَوَّزُوا التَّقْلِيدَ لِلْمَيْتِ وَمَنْ ... قَدْ عُرِفَتْ أَهْلِيَّةٌ لَهُ إذَنْ الشرح" [اشتمل البيت على مسألتين:

стр. 2249

الأُولى: تقليد الميت، وهو في النَّظْم] (١) "الميْت" بسكون الياء؛ تخفيفًا. واختُلف في المحذوف من المدغم في مثل ذلك أهو الأول؟ أو الثاني؟ فأكثر أهل اللغة على الثاني. هذا في "الميت" بمعنى الذي خرجت روحه. أما "الميت" المراد به المطلق على مَن قارب الموت أو نحو ذلك فلا يُقال إلَّا بالتشديد على الأرجح. وقيل: مخُفف أيضًا. وحاصل ما في تقليد الميت مذاهب: أحدها: يجوز تقليده مطلقًا. وبه قال الجمهور، وفيه يقول الشَّافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها. لا يجوز تقليد الميت مطلقًا. وعزاه الغزالي في "المنخول" لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام الرازي، بل مَن يتأمل كلام "المحصول" يخرج له منه أن الإمام يمنع التقليد مطلقًا. الثالث: التفصيل بين أن يكون ثَمَّ حَي مجتهِد أوْ لا، فيجوز تقليد الميت في الثاني دُون الأول. لكن إذا قُلنا: يُقَلَّد الميت مطلقًا وكان الحي المجتهِد دُون الميت فيحتمل أنْ يقلد الميت؛ لأرجحيته، ويحتمل أنْ يقلد الحي؛ لحياته. ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء؛ لِتَعارض المرجحَيْن. الرِّابع: حكاه الهندي: التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أَهلًا للمناظرة وهو مجتهِد في مذهب الميت فيجوز، أوْ لا فلا.

стр. 2250

فإنْ كان ذلك لتحقيق مذهب الميت وعدم تحقيقه فليس محل النزاع إلَّا فيما ثبت أنَّه مذهب الميت بالطريق الصحيح. الثانية: مَن عُرِفَت أهليته، جاز تقليده واستفتاؤه؛ ليعمل بفتواه. ومعرفة أهليته إما بأنْ يكون قد شاع ذلك وذاع مِن غير نكير، وإمَّا بأنْ يَغْلب على الظن أهليته باشتهاره بذلك أو برؤيته منتصبًا للفتوى والناس مُسْتَفْتون مُعَظِّمون له. فإذا لم يَعرف المستفتي أهلية مَن يستفتيه ولا حاله في العدالة فالمختار أنَّه لا يجوز له استفتاؤه، بل ينبغي أنْ يُقْطَع فيه بالمنع، فقد قال الهندي: إنَّ الخلاف فيه في غاية البُعد؛ لأنَّ العلماء وإنِ اختلفوا في قبول رواية المجهول وشهادته فلوجود ما يقتضي امتناع فِسْقه ظاهرًا وهو الإسلام الوازع عن الفِسْق والمعاصي، وأما مجهول الحال في الفتوى فليس فيه ما يقتضي حصول العِلم ظاهرًا، لاسيما العِلم المُنتهِي به إلى رُتبة الإفتاء. وأيضًا: فالأصل العامِّيَّة، والعالِمِيَّة على خِلاف الأصل. وأيضًا: فالأغلب العوام، والعلماء قليل. وإنَّما يظهر ذلك لو وقع التردد في عدالته فقط، فيتجه حينئذ الخلاف. قلتُ: ولهذا أوجبوا على المستفتي والمقلِّد البحث عن عِلمه بسؤال الناس. وقيل: يكتفي بالاستفاضة بين الناس. وهو الراجح في "الروضة"، ونقله عن الأصحاب. وأما "العدالة" ففيها احتمالان للغزالي، أَشْبَههما الاكتفاء بظاهر الحال؛ لأنَّ الغالب من حال العلماء العدالة. قال النووي ﵀: (وهذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره، وهُما في "المستور"، وهو الذي

стр. 2251

ظاهِرُه العدالة ولم يُخْتبر باطِنُه) (١). ثم فَرَّع الغزالي على وجوب الاختبار احتمالين في أنَّه يفتقر إلى [عدم] (٢) التواتر؟ أو يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحهما الثاني. قال النووي ﵀ ﵀: (والمنقول خِلافهما، فالذي قاله الأصحاب الاكتفاء باستفاضة أهليته، وقيل: لا تكفي لا الاستفاضة ولا التواتر، بل إنما يُعتمد قوله أنَّه أَهْلٌ للفتوى؛ لأنَّ الاستفاضة قد يقع فيها تلبيس، والتواتر لا بُدَّ أنْ يستند إلى محسوس. وقال الشيخ أَبو [إسحاق] (٣): يقبل في معرفة أهليته عدل واحد). قال النووي ﵀ ﵀: (وهذا محمول على مَن عنده معرفة يتميز بها الملتبس من غيره. ولا يُقبل في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه مِن التلبيس في ذلك) (٤). وقولي: (إذَنْ) أي: مَن عُرفت أهليته، يجوز تقليده حينئذٍ. فرعان: الأول: للعامي سؤال المفتي عن مَأْخَذه استرشادًا وَيلزم العالم حينئذٍ أنْ يذكر له الدليل إنْ كان مقطوعًا به، لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يَقْصُر فَهْم العامي عنه. من كان أهلًا للفتوى وهو قاضٍ فهو كغيره في جواز إفتائه واستفتائه (على الصحيح).

стр. 2252

وقيل: إنما يفتي في العبادات ونحوها مما لا يتعلق بالأحكام، وأما الأحكام ففيها وجهان. وقال ابن المنذر: يُكره فتواه في الأحكام، دُون غيرها. والله أعلم. ص: ١٠٢١ - وَجَائِزٌ إِفْتَاءُ قَادِرٍ عَلَى ... تَفْرِيعِ فِقْهٍ مَعَ تَرْجِيحٍ عَلَا ١٠٢٢ - مِنْ مَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي اطَّلَعْ ... عَلَى مَآخِذٍ لَهُ فِيمَا صَنَعْ ١٠٣ - مُعْتَقِدًا، وَجَائِز أَنْ يُخْلَى ... وَقْتٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ أَصْلَا الشرح: أي: وكما يجوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد مَن عَرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على أصوله وقَدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه يصير حينئذ كإفتاء المجتهد بنفسه؛ فلذلك كانت هذه المسألة كالتفريع على ما سبق. فالمجتهد [المقدَّم] (١) في مذهب إمامه - وهو مَن استقل بتقرير مذهبه وَيعرف مَآخِذه مِن أدلته التفصيلية بحيث لو انفرد لَقَرَّرَه كذلك - فهذا يُفتي بذلك؛ لِعِلمه بالمآخِذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه. ودُونهم في المرتبة أن يكون فقيه النفْس، حافظًا للمذهب، قادرًا على التفريع والترجيح. فهل له الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال، أصحها: يجوز، والثاني: المنع، والثالث: عند عدم المجتهد. ودُونهم مَن يحفظ وليس قادرًا على التفريع والترجيح، فقيل: يجوز له الإفتاء؛ لأنه ناقِل. وينبغي أن يكون هذا راجحًا؛ لمحل الضرورة، لاسيما في هذه الأزمان.

стр. 2253

ودُونهم في المرتبة العامي إذا عَرف حُكم حادثة بدليلٍ، فهذا ليس له الفتيا به. وقيل: يجوز. وقيل: إنْ كان نقليًّا جاز، وإلَّا فلا. وقيل: إنْ كان دليلها مِن الكتاب أو مِن السُّنة، جاز، وإلَّا فلا. قولي: (وَجَائِزٌ أَنْ يُخْلَى) إلى آخِره هو بضم أول "يُخلى" مَبنيًّا للمفعول، و"وَقْتٌ" نائب الفاعل. ووَجْه ارتباطه بما قَبْله أن رُتبة الفتوى إذا كانت في الأصل للمجتهد إما مطلقًا أو في مذهب، فكيف جاز إفتاء غيره ممن ذكرتم؟ فيقال: لأنه يجوز خلُو الزمان عن المجتهد، فلو لَمْ يُفْتِ مَن ذَكَرْنا، لَزِمَ تعطيل الأحكام. والحاصل أن المختار عند الأكثرين أنَّه يجوز خلُو عصر مِن الأعصار عن المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي؛ لقوله ﷺ : "إنَّ الله لا يقبض العِلم انتزاعًا" (١) الحديث. والمخالف في ذلك بعض الحنابلة زعموا أنَّه لا يخلو زمان من المجتهد ولو مُقيَّدًا بمذهب؛ لحديث: "لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين على الحقِّ حتَّى يأتي أَمْر الله" (٢). وأجيب: بأنه لا يدل على نَفْي الجواز، بل إنما يدل على نَفْي الوقوع. قيل: وقد اختار الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" مذهب الحنابلة،

стр. 2254

وكذا في أول"شرح الإلمام"، بل أشار إلى ذلك أيضًا إمام الحرمين في "باب الإجماع" [من] (١) "البرهان"، وكذا ابن برهان في "الأوسط". لكن كلامهم يحتمل الحمْل على عمارة الوجود بالعلماء، لا على خصوص المجتهدين. والله أعلم. ص: ١٠٢٤ - وَمَنْ مِنَ الْعَوَامِ كَانَ عَمِلَا ... بِمَا لَهُ مُجْتَهِدٌ قَدْ حَصَّلَا ١٠٢٥ - لَيْسَ لَهُ عَنْهُ رُجُوعٌ، وَيَجِبْ ... لِلْعَاجِزِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ نُصِبْ ١٥٢٦ - مُعَيَّنًا يَعْتَقِدُ الرُّجْحَانَا ... فِيهِ، كَذَا مُسَاوِيًا إنْ كَانَا الشرح: لَمَّا انتهى الكلام في الدخول في تقليد العاجز مجتهدًا، شرعتُ في أحكام الخروج عن التقليد، وختمتُ بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة، وذلك في مسائل: إحداها: إذا أجاب المجتهد مَن استفتاه مِن العوام في الحادثة بجواب، فإنْ عمل به المستفتي فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بِعَيْنها بالإجماع. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما. وإنْ لم يَعمل به فقيل: يَلْزَمه أنْ يعمل؛ لأنه في حَقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد. وقيل: لا يَلزمه إلَّا بالتزامه. قاله ابن السمعاني.

стр. 2255

قال: (ويجوز أنْ يقال: يَلْزَمه إذا أَخَذ في العمل به. وقيل: يَلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته). قال: (وهذا أَوْلَى الأَوْجُه) (١). قال ابن الصلاح: (ولم أجد هذا لغيره، وقد حكى هو بَعْد ذلك عن بعض الأصوليين أنَّه إذا أفتاه بما هو مختلَف فيه، خَيَّره بين أنْ يَقبل منه أو مِن غَيْره). قال ابن الصلاح: (والذي تقتضيه القواعد أنَّه إنْ لم يجد سواه، تَعَيَّن عليه الأخذ بِفُتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته. وإنْ وَجَدَ: فإنْ استبان أنَّ الذي أفتاه هو الأَعْلَم الأَوثَق، لَزِمَه؛ بِناءً على تقليد الأفضل. وإنْ لَمْ يَسْتَبِن، لَمْ يَلْزَمه) (٢). وقال النووي ﵀ في "الروضة": (المختار ما نقله الخطيب وغيره: إنْ لم يكن هناك مُفتٍ آخَر، لَزِمَه بمجرد فتواه وإنْ لم تَسْكُن نفسه. وإنْ كان هناك آخَر، لَمْ يَلْزَمه بمجرد إفتائه؛ إذْ له أن يسأل غيره، وحينئذٍ فقد يخالفه، فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين) (٣). وقد ذكرت في النَّظم مسألة "إذا عمل"، وفُهِم منه أنَّه إذا لم يَعمل، لا يَلْزمه التقيد بما أفتاه به إنْ كان هناك آخَر، بل يتخير. وهو ما نقلناه أنَّه المختار كما قاله النووي ﵀. فأما إنْ لم يكن غيره، فَيَتَعَيَّن؛ لِمَا سبق مِن أنَّ العامي يَتَعَيَّن عليه التقليد والاستفتاء. فَاعْلَمه.

стр. 2256

المسألة الثانية: يجوز أنْ يقلد غيره في حادثة أخرى، ولا يتعين عليه إذا أفتاه فأخذ بقوله في مسألة أنْ يأخذ بِقَوله في كل شيء. هذا هو المختار في "مختصر ابن الحاجب" وغيره. وقيل: ليس له أنْ يقلد غيره في غير ذلك أيضًا. وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين، ولا يجوز في عصر غيرهم مِن الأعصار التي تَقررت فيها المذاهب. الثالثة: هل يجب على العامي العاجز عن الاجتهاد أن ينتحل مذهبًا معيَّنًا من المذاهب التي قد تَقررت، لا يخرج عنه في سائر الأحكام، بل يكون مقلدًا لذلك الإمام دائمًا؟ فيه وجهان، حكاهما ابن برهان: أحدهما: لا. فَعَلَى هذا: هل له تقليد مَن شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟ فيه وجهان كالبحث عن الأهلية. الثاني: وبه قطع إلْكِيَا أنَّه يجب عليه. فَعَلَى هذا يَلزمه أنْ يختار مذهبًا يقلده في كل شيء، وليس له التمذهب بمجرد التشهي. قال النووي ﵀: (هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنَّه لا يَلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي مَن شاء، لكن مِن غَيْر تَلَقُّط لِلرُّخَص، وَلَعَلَّ مَن منعه لَمْ يثق بعدم تَلَقُّطه) (١). وقال الهندي: (يجري في هذه المسألة الخلاف السابق في التي قبلها بالترتيب. فإنْ قُلنا: لا

стр. 2257

يجب تقليده، فلا يجب هنا التزام تقليده مِن باب أَوْلى. وإنْ قُلنا هناك: يجب، فَهُنا وجهان) (١). نعم، ينبغي للمقلد أنْ يسعى في اعتقاد أنَّه أَرْجح مِن حيث [الجملة] (٢) وإنْ لم يجب عليه البحث، وهذا معنى قولي: (يَعْتَقِدُ الرُّجْحَانَا فِيهِ، كَذَا مُسَاويًا) أي: كذا إذا اعتقده مساويًا، فَعُلِم مِن ذلك أنَّه إذا اعتقده مرجوحًا، لا يَلْزَمه تقليده دائمًا، وأما في بعض المسائل فقد سبق في مسألة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. تنبيه: العامي إذا أفتاه المفتي في حادثة بِحُكم، هل يسمَّى مقلِّدًا؟ أوْ لا؟ ذهب معظم الأصوليين إلى أنَّه مقلِّد؛ لانطباق تعريف "التقليد" عليه. وذهب القاضي في "مختصر التقريب" إلى أن المختار أنَّه ليس بتقليد أصلًا، فإنَّ قول العالم حُجة في حق المستفتي، نَصبَه الربُّ عَلَمًا في حق العامِّي وأَوجَب عليه العمل به كما أَوْجَب على المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج مِن هذا أنَّه لا يُتصوَّر تقليد مباح لا في الأصول ولا في الفروع. ثم قال القاضي: (إنه لو جاز تسمية هذا "تقليدًا" لَجاز أنْ يُسمَّى التمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل "تقليدًا"). قلتُ: وقد سبق الخلاف في ذلك، والله أعلم.

стр. 2258

ص: ١٠٢٧ - وَلَيْسَ جَائِزًا تَتبُّعُ الرُّخَصْ ... فَإنَّهُ كَلَعِبٍ؛ إذْ لَمْ يُخَصْ الشرح: هذا كالتفريع على ما قَبله، يجوز أنْ يخرج عنه إذَا لم يكن في خروجه تَتبعُ لِرُخَص المذاهب. أما جواز خروجه فهو الأصح في الرافعي، لكن بناء على أنَّه لا يجب عليه التزام مذهب مُعَيَّن. وقد سبق أن النووي ﵀ قال: (إنه مقتضَى الدليل وإنْ كان على خِلاف كلام الأصحاب). وقيل: لا يجوز الخروج؛ لأنه لَمَّا التزمه صار لازمًا كما لو التزمه في جزئية. وقيل: إنه كالعامِّي يعمل في كل مسألةٍ بِقَول [إمامٍ] (١). فكل مسألةٍ عمل فيها بقول إمامٍ ليس له تقليد غيره فيها، بخلاف ما لم يعمل فيها. وأما تَتَبُّعُّ الرخص فممتنع على كلِّ حالٍ، وهو أن يختار مِن كل مذهب أَهْوَنه عليه. ونُقِل عن أبي إسحاق المروزي جوازه. لكن الذي في "فتاوى الحناطي" عنه أنَّه قال: مَن تَتبَع الرُّخَص، فسق. وأنَّ ابن أبي هريرة قال: لا يفسق. وكذا حكاه الرافعي عنه في "كتاب القضاء". قال الشيخ نجم الدين البالسي: تفسيقه مع القول بأنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيب مُشْكل. فإنْ قُلنا: "المصيب واحد" ففيه نَظَر من حيث إنَّ اختياره للأَهْوَن يُشْعِر بانحلال وتَساهُل، لكنه

стр. 2259

مُعارَض بأنَّ العدالة ثابتة، فأَخْذه بالأَهْوَن يحتمل أنْ يكون للتساهل ولخِلافِه، والتفسيق مع الشك ممنوع. قيلْ طرف التساهل أَرْجَح، وخِلافُه بعيد؛ لأنَّ التتبُّع يُشْعِر إشعارًا بيِّنًا بالتساهل. [فائدة] (١): قال بعض [المحتاطين] (٢): مَن بُلي بوسواس أو شَكّ أو قنوط أو يأس فالأَوْلَى أَخْذه بالأَخَف والترخُّص؛ لئلَّا يزداد ما به؛ فيخرج عن الشرع. ومَن كان قليل الدِّين كثير التساهل، أَخَذ بالأَثقل والعزيمة؛ لئلَّا [يزداد] (٣) ما به؛ فيخرج إلى الإباحة. والله تعالى أعلم. ص: ١٠٢٨ - تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ مَا نَظَمْتُهُ ... أَرْجُو بِهِ النَّفْعَ كَمَا قَصَدْتُهُ ١٠٢٩ - تَاسِعَ عَشْرٍ حِجَّةٍ مِنْ سَنَةِ ... ثَمَانِ عَشْرٍ وَثَمَانِمِائَةِ ١٠٣٠ - وَإنْ عَلَى الْأَلْفِ رَبَتْ قَلِيلَا ... فَسَمِّهَا أَلْفِيَّةً تَقْلِيلَا ١٠٣١ - فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ... مَعْ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ١٠٣٢ - عَلَى النَّبِيْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ... وَالتَّابِعِينَ مِنْ جَمِيعِ حِزْبِه قال المؤلف ﵀: فرعٌ مِن تسويد هذا الشرح مؤلفه - فقير رحمة ربه - محمد بن عبد

стр. 2260

الدائم البرماوي، ثالث عشر شعبان المكرم، سنة ثمان وعشرين وثمانمائة. قال: ثم فُرغ مِن تحريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس والعشرين من ذي القعدة، سنة تسع وعشرين وثمانمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلواته على محمد خير خلقه وآله وصحبه أجمعين (١).

стр. 2261

أحمد بن محمد بن حسين علي عفا الله عنه: ٨٩٩.

стр. 2262

تراجم الأعلام تنبيه: إذا ذكرت الجزء ورقم الصفحة ولم أذكر اسم المصدر، فإنما أقصد "الأعلام" للزركلي، وذلك للاختصار، وفي "الأعلام" ذكْر مصادر الترجمة تفصيلًا (١). ١ - ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين أَبو علي، أحد أئمة الشَّافعية بالعراق، ت: ٣٤٥ هـ. (الأعلام، ٢/ ١٨٨). ٢ - ابن البارزي: هبة الله بن عبد الرَّحِيم، قاضي حماة، كَانَ إِمَامًا عَارِفًا بِالمْذهبِ الشَّافعي، ت: ٧٣٨ هـ، له: شرح "الحْاوِي" في فقه الشَّافعية و"التمييز". (طبقات الشَّافعية الكبرى ١٠/ ٣٨٨، الأعلام ٨/ ٧٣). ٣ - ابن التِّلِمْسَاني؛ عبد الله بن محمد الفهري، شافعي، ت: ٦٤٤ هـ، له في أصول الفقه: شرح "المعالم" للرازي. (الأعلام، ٤/ ١٢٥). ٤ - ابن الجواليقي: موهوب بن أحمد، أَبو منصور، عالم بالأدب واللغة، ت: ٥٤٠ هـ، له: شرح أدب الكاتب. (الأعلام، ٧/ ٣٣٥). ٥ - ابن الحاجب أَبو عمرو: عثمان بن عمر، من أئمة المالكية، ت: ٦٤٦ هـ، له في أصول الفقه: "المنتهى" ومختصره. (الأعلام، ٤/ ٢١١). ٦ - ابن الخشاب: عبد الله بن أحمد، أَبو محمد، أعلم معاصريه بالعربية، ت: ٥٦٧ هـ، له: المرتجل في شرح الجمل للزجاجي. (الأعلام، ٤/ ٦٧). ٧ - ابن الرفعة: نجم الدين أحمد بن محمد بن علي، أَبو العباس، من كبار فقهاء الشَّافعية، ت: ٧١٥ هـ، له: كفاية النبيه في شرح التنبيه للشيرازي، "المطلب" في شرح "الوسيط". (الأعلام، ١/ ٢٢٢). ٨ - ابن الزبعرى: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي، شاعر قريش في الجاهلية، أَسْلَم بعد فتح مكة، ت: ١٥ هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة، ٤/ ٨٧).

стр. 2263

٩ - ابن الزُّبَير الغرناطي: أحمد بن إبراهيم بن الزُّبَير الثقفي الغرناطي، أَبو جعفر، محدث مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس، انتهت إليه الرئاسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول، وَبِه تخرج الْعَلامَة أَبُو حَيَّان، ت: ٧٠٨ هـ. (الأعلام، ١/ ٨٦). ١٠ - ابن الزَّمْلَكَاني: محمد بن علي بن عبد الواحد، كمال الدين، انتهت إليه رئاسة الشَّافعية في عصره، ت: ٧٢٧ هـ. (الأعلام، ٦/ ٢٨٤). ١١ - ابن الساعاتي: أحمد بن علي، مظفرُ الدين، من علماء الحنفية، ت: ٦٩٤ هـ، له: "بديع النظام الجامع بين كتابَي البزدوي والإحكام" في أصول الفقه. (الأعلام، ١/ ١٧٥). ١٢ - ابن السمعاني أَبو المظفر: منصور بن محمد، من كبار علماء الشَّافعية، ت: ٤٨٩ هـ، له في أصول الفقه: القواطع. (٧/ ٣٠٣). ١٣ - ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد أَبو نصر، شافعي، ت: ٤٧٧ هـ، له في أصول الفقه: العدة. (٤/ ١٠). ١٤ - ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أَبو عمرو، من أئمة الحديث والفقه، ت: ٦٤٣ هـ، له: معرفة أنواع علم الحديث، شرح "الوسيط" في فقه الشَّافعية، طبقات الفقهاء الشَّافعية. (٤/ ٢٠٨). ١٥ - ابن العارض: الحسين بن عيسى، قدري معتزلي، له: "النكت" في أصول الفقه. (الإبهاج للسبكي، ٢/ ١٦٨). ١٦ - ابن القاص: أَحْمد بن أبي أَحْمد الطَّبَرِيّ أَبُو الْعَبَّاس، أحد أَئِمَّة الشَّافعية، ت: ٣٣٥ هـ، له: "التلخيص" في الفقه، مصنَّف في أصول الفقه. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٣/ ٥٩). ١٧ - ابن القطاع: علي بن جعفر بن علي، أَبو القاسم، عالم بالأدب واللغة، ت: ٥١٥ هـ، له: كتاب الأفعال، أبنية الأسماء. (الأعلام، ٤/ ٢٦٩). ١٨ - ابن القطان: أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد، أَبُو الحسَيْن، من كبراء الشَّافعيين وَله مصنفات فِي أصُول الْفِقْه وفروعه، ت: ٣٥٩ هـ. (طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة

стр. 2264

١/ ١٢٥، الأعلام ١/ ٢٠٩). ١٩ - ابن اللبان: محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، شمس الدين، مفسر، من علماء العربية، ت: ٧٤٩ هـ، وَاخْتصرَ "الرَّوْضَة"، وَبَوَّبَ "الْأُم" ورتبها على المْسَائِل والأَبواب. (الأعلام، ٥/ ٣٢٧). ٢٠ - ابن المرحل: محمد بن عمر بن مكي، أَبو عبد الله صدر الدين المعروف بِ "ابن الوكيل"، من فقهاء الشَّافعية، ت: ٧١٦ هـ، له: "الأشباه والنظائر" في فقه الشَّافعية. (الأعلام، ٦/ ٣١٤). ٢١ - ابن المطهر الرافضي: الحسن (ويقال: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، مِن أئمة فِرقة الشيعة الرافضة الضالة، ت: ٧٢٦ هـ. (٢/ ٢٢٧). ٢٢ - ابن المنيِّر: القاضي ناصر الدّين أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن منصور، أَبو العباس، المالكيّ، قاضي الإسكندرية وعالمها، ت: ٦٨٣ هـ، له: الانتصاف من "الكشاف" للزمخشري، مناسبات تراجم البُخَارِيّ. (الأعلام، ١/ ٢٢٠). ٢٣ - ابن إياز: جمال الدين حسين بن بدر بن أياز، أَبو محمد، عالم بالنحو، ت: ٦٨١ هـ، له: المحصول في شرح الفصول. (الأعلام، ٢/ ٢٣٤). ٢٤ - ابن برجان: عبد السلام بن عبد الرحمن، أَبو الحكم، متصوف، ت: ٥٣٦ هـ، له: "الإرشاد" في تفسير القرآن. (الأعلام، ٤/ ٦). ٢٥ - ابن بَرْهان: أَبو الفتح أحمد بن علي، شافعي، ت: ٥١٨ هـ، له في أصول الفقه: الوجيز، الأوسط. (الأعلام، ١/ ١٧٣). ٢٦ - ابن جِنِّي: عثمان بن جني أَبو الفتح، من أئمة النحو، ت: ٣٩٢ هـ، له: الخصائص، المقتضب من كلام العرب. (٤/ ٢٠٣). ٢٧ - ابن حامد: الحسن بْن حامد بْن علي بْن مروان، أَبُو عبد الله البغدادي، ٢٨ - ابن حمدان: نجم الدّين أَبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب، الحنبلي الفقيه الأصولي القاضي، وانتهت إِلَيْهِ معرفة المذهب، ت: ، له: "الوافي" فِي أصول الفقه. (ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٢٦٨، الأعلام ١/ ١١٩).

стр. 2265

٢٩ - ابن خويز منداد البصري: محمد بن أحمد بن عبد الله، أَبو عبد الله، تفقه على الأبهري، وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٢/ ٢٢٩، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ١/ ١٥٤). ٣٠ - ابن خيران أَبو علي: الحسين بن صالح، من أئمة الشَّافعية، ت: ٣٢٠ هـ. (الأعلام، ٣/ ٢٧٢). ٣١ - ابن داود الظاهري: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، وهو ابن داود إمام المذهب أهل الظاهر، ت: ٢٩٧ هـ، له: الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام، ٦/ ١٢٠). ٣٢ - ابن درستويه: عبد الله بن جعفر، أَبُو محمد، من علماء اللغة، ت: ٣٤٧ هـ، له: "أخبار النحويين". (الأعلام، ٤/ ٧٦). ٣٣ - ابن دقيق العيد: تقي الدين القشيري محمد بن علي، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٧٠٢ هـ، له: شرح عنوان الْوُصُول إِلَى علم الْأُصُول، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. (٦/ ٢٨٣). ٣٤ - ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد، الفيلسوف، من أهل قرطبة وقاضي الجماعة، ت: ٥٩٥ هـ، له: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه، و"مختصر المستصفى" في الأصول. (الأعلام، ٥/ ٣١٨). ٣٥ - ابن سراقة: محمد بن يحيى بن سراقة، أَبو الحسن، صنف كُتبًا في فقه الشَّافعية والفرائض ورجال الحديث، ت: نحو ٤١٠ هـ. (الأعلام، ٧/ ١٣٦). ٣٦ - ابن سريج أَبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشَّافعية في عصره، ت: ٣٠٦ هـ. (١/ ١٨٥). ٣٧ - ابن سيده أَبو الحسن: علي بن إسماعيل، من أئمة اللغة، ت: ٤٥٨ هـ، له في اللغة: المحكم والمحيط الأعظم، المخصص. (٤/ ٢٦٣). ٣٨ - ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن سينا، أَبو علي، شيخ الفلاسفة، ضالٌّ مُضِل؛ يأخذ

стр. 2266

عن الملاحدة، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق، ت: ٤٢٨ هـ، له: "القانون" في الطب، "الشفاء". (الأعلام، ٢/ ٢٤١). ٣٩ - ابن عبدان: عبد الله بن عبدان، أَبو الفضل، فقيه شافعيّ، كان شيخ همذان ومفتيها، ت: ٤٣٣ هـ، له: "شرائط الأحكام". (الأعلام، ٤/ ٩٥). ٤٠ - ابن عصفور: علي بن مؤمن أَبو الحسن، ت: ٦٦٩ هـ، حامل لواء العربية بالأندلس في عصره، له: المقرب، المقنع، الممتع. (٥/ ٢٧). ٤١ - ابن عقيل: علي بْن مُحَمَّد بْن عقيل، أَبُو الوفاء، من كبار علماء الحنابلة، ت: ٥١٣ هـ، له في أصول الفقه: الواضح. (الأعلام، ٤/ ٣١٣). ٤٢ - ابن عُلَيَّة: إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الجَهْمي، شيطان خبيث ضال مُضِل، مخالف لأهل السُّنة والجماعة، ت: ٢١٨ هـ، أمَّا والده فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم من أكابر حفاظ الحديث الثقات. (١/ ٣٢، ١/ ٣٠٧). ٤٣ - ابن فارس: أحمد بن فارس القزويني الرازيّ أَبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، ت: ٣٩٥ هـ، من كتبه: مقاييس اللغة، المجمل. (الأعلام، ١/ ١٩٣). ٤٤ - ابن فورك: محمد بن الحسن، من فقهاء الشَّافعية، ت: ٤٠٦ هـ. (٦/ ٨٣). ٤٥ - ابن كج: يوسف بن أحمد، أَبو القاسم، من أئمة الشَّافعية أصحاب الوجوه في المذهب، ت: ٤٠٥ هـ. (الأعلام، ٨/ ٢١٤). ٤٦ - ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله، من كبار أئمة العربية، ت: ٦٧٢ هـ، له: الألفية في النحو، شرح "الكافية الشافية" وشرحها، تسهيل الفوائد. (٦/ ٢٣٣). ٤٧ - ابن مالك: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، أَبو عبد الله، بدر الدين، ت: ٥٦٨٦، والده جمال الدين ابن مالك ناظم الألفية المشهورة في النحو، له: شرح الألفية. (الأعلام، ٧/ ١٣). ٤٨ - أَبو إسحاق الأَسْفَرَايِيني (الإسْفَرَايِيني): إبراهيم بن محمد، شافعي، شيخ خراسان في زمانه، ت: ٤١٨ هـ، له تعليقة في أصول الفقه، شرح ترتيب المذهب في الأصول. (الأعلام، ١/ ٦١).

стр. 2267

٤٩ - أَبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي، من أئمة الشَّافعية، ت: ٤٧٦ هـ، له في أصول الفقه: اللمع وشرحها، والتبصرة. (الأعلام، ١/ ٥١). ٥٠ - أَبو إسحاق المَرْوَزِي: إبراهيم بن أحمد، إمام الشَّافعية بالعراق، ت: ٣٤٠ هـ، له: الفصول في معرفة الأصول. (الأعلام، ١/ ٢٨). ٥١ - أَبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل، ت: ٣٢٤ هـ، إمام فِرقة الأشاعرة، نشأ في فِرقة المعتزلة الضالة أربعين عامًا، ثم رجع في آخِر أمره وصرح في كتابه "الإبانة" بأنه يقول بيقال به الإمام أحمد بن حنبل، له: "الإبانة عن أصول الديانة"، "مقالات الإسلاميين". (٤/ ٢٦٣). ٥٢ - أَبو الحسن السخاوي: عَليِّ بن محمد بن عبد الصمد الشَّافعيّ، أَبو الحسن، علم الدين، عالم بالقراآت والأصول واللغة والتفسير، ت: ٦٤٣ هـ، له: جمال القرء وكمال الإقراء، شرح الشاطبية. (الأعلام، ٤/ ٣٣٢). ٥٣ - أَبو الحسن السهيلي: عَليّ بن أَحْمد، فِي حُدُود الأربعمائة، له: "أدب الجدل" وَفِيه غرائب من أصُول الْفِقْه. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٥/ ٢٤٦). ٥٤ - أَبو الحسن الطَّبري: علي بن محمد، المعروف بـ "إلْكِيا الهراسي"، شافعي مفسر، ت: ٥٠٤ هـ، له: أحكام القرآن. (٤/ ٣٢٩). ٥٥ - أَبو الحسين البصري: محمد بن علي الطيب، أحد أئمة فِرقة المعتزلة الضالة، ت: ٤٣٦ هـ، له في أصول الفقه: المعتمد. (الأعلام، ٦/ ٢٧٥). ٥٦ - أَبو الحسين الخَيَّاط: عبد الرحيم بن محمد، مِن شيوخ فِرقة المعتزلة الضالة ببغداد، ت: نحو ٣٠٥ هـ. ٥٧ - أَبو الخطاب الحنبلي: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، إمام الحنابلة في عصره، ت: ٥١٥ هـ، له في الأصول: التمهيد. (٥/ ٢٩١). ٥٨ - أَبو الطيب الطَّبري القاضي: طاهر بن عبد الله بن طاهر، ت: ٤٥٠ هـ، من أعيان الشَّافعية، له: شرح مختصر المزني. (٣/ ٢٢٢). ٥٩ - أَبو العباس بن القاص: أحمد بن أحمد الطَّبري، شيخ الشَّافعية في طبرستان، ت:

стр. 2268

٣٣٥ هـ. ٦٠ - أَبو الفرج: القاضي أَبو الفرج عمر بن محمد الليثي، من علماء المالكية، ت: ٣٣١ هـ، له: "الحاوي" في مذهب مالك، و"اللمع" في أصول الفقه. (شجرة النور الزكية، ١/ ١١٨). ٦١ - أَبو القاسم بن يوسف: محمد بن يوسف بن محمد الحسني، أَبو القاسم السمرقندي، فقيه حنفي، عالم بالتفسير والحديث، ت: ٥٥٦ هـ، له: جامع الفتاوى، مآل الفتاوى، الفقه النافع. (الأعلام، ٧/ ١٤٩). ٦٢ - أَبو الهذيل: محمد بن محمد بن الهذيل، أَبو الهذيل العلاف، من أئمة المعتزلة، ت: ٢٣٥ هـ. (الأعلام، ٧/ ١٣١). ٦٣ - أَبو الوليد الباجي: سليمان بن خلف، فقيه مالكي كبير، ت: ٤٧٤ هـ، له في أصول الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول، الإشارة. (الأعلام، ٣/ ١٢٥). ٦٤ - أَبو بكر الرازي الجصاص: أحمد بن علي، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ت: ٣٧٠ هـ، له: الفصول في الأصول. (الأعلام، ٢/ ١٢٠). ٦٥ - أَبو بكر الصَّيْرَفِي: محمد بن عبد الله، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٣٣٠ هـ، له: البيان في دلائل الإعلام على أصول الإحكام. (٦/ ٢٢٤). ٦٦ - أَبو بكر بن البَاقِلاني القاضي: محمد بن الطيب، ت: ٤٠٣ هـ، له: "التقريب والإرشاد" ومختصره. (الأعلام ٦/ ١٧٦). ٦٧ - أَبو بكر بن الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر، شافعي، له كتاب في أصول الفقه، ت: ٣٩٢ هـ. (طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة، ١/ ١٦٧). ٦٨ - أَبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله المعافري، من كبار أئمة المالكية، ت: ٤٥٣ هـ، له: أحكام القرآن، عارضة الأحوذي في شرح سُنن التِّرمِذي. وله في الأصول: "المحصول". (٦/ ٢٣٠). ٦٩ - أَبو بكر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهري، ابن داود الظاهري، ت: ٥٢٩٧، له: الوصول "إلى معرفة الأصول". (الأعلام، ٦/ ١٢٠).

стр. 2269

٧٠ - أَبو ثور: إبراهيم بن خالد، صاحب الإمام الشَّافعي، ت: ٢٤٠ هـ. (١/ ٣٧). ٧١ - أَبو جعفر الدِّينَوَري ابن قتيبة (الدَّيْنَوَري): أحمد بن عبد الله، كان يحفظ كتب أبيه في غريب القرآن والحديث والأدب، ت: ٣٢٢ هـ. (١/ ١٥٦). ٧٢ - أَبو حاتم القزويني: مَحْمُود بن الحْسن، أحد أَئِمَّة الشَّافعية أَصْحَاب الْوُجُوه، ت: ٤٤٥ هـ، له: تَجْرِيد التَّجْرِيد. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٥/ ٣١٢). ٧٣ - أَبو حامد الإِسْفَرَايِيني (الأَسْفَرَايِيني): أحمد بن محمد، وُلِد في "أسفرايين" بَلْدَة قريبة من نيسابور، انتهت إليه رئاسة الشَّافعية، ت: ٤٥٦ هـ، له كتاب في أصول الفقه. (الأعلام، ١/ ٢١١). ٧٤ - أَبو حامد المَرْوَرُّذي (المَرُّوذِي). أحمد بن بشر بن عامر، أحد أئمة الشَّافعية، ت: ٣٦٢ هـ. ("طبقات الشَّافعيين" لابن كثير، ص ٢٧٧). ٧٥ - أَبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي، من علماء العربية والتفسير، ت: ٧٤٥ هـ، له: ارتشاف الضرب من لسان العرب، شرح التسهيل لابن مالك. (الأعلام، ٧/ ١٥١). ٧٦ - أَبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز، القاضي، من الحنفية، ت: ٢٩٢ هـ، له: أدب القاضي. (الأعلام، ٣/ ٢٨٧). ٧٧ - أَبو زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى، من أئمة الحنفية الأصوليين، ت: ٤٣٠ هـ، له في أصول الفقه: تقويم الأدلة، . (الأعلام، ٤/ ١٥٩). ٧٨ - أَبو زيد المروزي: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، كان حافظًا لمذهب الشَّافعي، ت: ٣٧١ هـ. (شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٣/ ٧٦). ٧٩ - أَبو سعيد الإصْطَخْري: الحسن بن أحمد، أحد أئمة الشَّافعية، ت: ٣٢٨ هـ. (الأعلام، ٢/ ١٧٩). ٨٠ - أَبو سعيد البردعي: أحمد بن الحسين، كان شيخ الحنفية ببغداد، ت: ٣١٧ هـ، له: مسائل الخلاف. (الأعلام، ١/ ١١٤). ٨١ - أَبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل، أَبو القاسم، شهاب الدين، مؤرخ، محدث، ت:

стр. 2270

٦٦٥ هـ، له: "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، "المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ﷺ ". (الأعلام، ٣/ ٢٩). ٨٢ - أَبو عبد الله الصيمري: الحسين بن علي بن محمد، القاضي، كان شيخ الحنفية ببغداد، ت: ٤٣٦ هـ، له: مناقب الإمام أبي حنيفة. (الأعلام، ٢/ ٢٤٥). ٨٣ - أَبو عبيد: القاسم بن سلَاّم، من كبار العلماء بالحديث واللغة والفقه، ت: ٢٢٤ هـ، له: فضائل القرآن، غريب الحديث. (٥/ ١٧٦). ٨٤ - أَبو عبيدة النَّحْوِي: معمر بن المثنى، من علماء اللغة، ت: ٢٠٩ هـ. (٧/ ٢٧٢). ٨٥ - أَبو على السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد، فقيه مرو في عصره، كان شافعيًّا، ت: ٤٢٧ هـ، له: شرح الفروع لابن الحداد، شرح التلخيص لابن القاص. (الأعلام، ٢/ ٢٣٩). ٨٦ - أَبو علي الطَّبري: الحسن (أو: الْحُسَيْن) بن الْقَاسِم، لَهُ الْوُجُوه المشْهُورَة فى المُذْهَب الشَّافعي، وصنف فى أصُول الْفِقْه وفى الجدل، وصنف "المُحَرر" وَهُوَ أول كتاب صُنف فى الخْلاف المُجَرّد، ت: ٣٥٠ هـ. (طبقات الشَّافعية الكبرى ٣/ ٢٨٠، الأعلام ٢/ ٢١٠). ٨٧ - أَبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أحد الأئمة في علم العربية، ت: ٣٧٧ هـ، له: الإيضاح، جواهر النحو. (الأعلام، ٢/ ١٧٩). ٨٨ - أَبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد، ت: ٣٧٧ هـ، أحد الأئمة في علم العربية، له: الإيضاح، جواهر النحو. (٢/ ١٨٠). ٨٩ - أَبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحد، أحد أئمة اللغة، تلميذ ثعلب، ت: ٣٤٥ هـ. (٦/ ٢٤٥). ٩٠ - أَبو منصور البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد، من أئمة الأصول، ت: ٤٢٩ هـ، له: "التحصيل" في أصول الفقه، الفرق بين الفرق. (الأعلام، ٤/ ٤٨). ٩١ - أَبو منصور الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود، من أئمة علماء الكلام، ت: ٣٣٣ هـ، له في أصول الفقه: مآخذ الشرائع. (الأعلام، ٧/ ١٩).

стр. 2271

٩٢ - أَبو منصور: عبد القاهر بن طَاهِر بْن مُحَمَّد، الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ، من أئمة الشَّافعية الأصوليين، ت: ٤٢٩ هـ، له: "الصِّفَات والتحصيل" فِي أصُول الْفِقْه. (طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة، ١/ ٢١١). ٩٣ - أَبو نصر العراقي: أَحْمد بن عَمْرو بن مُحَمَّد، كان أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة في الفقه، وكان على قضاء سمرقند مدة، ت: ٣٩٦ هـ. (الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ١/ ٨٧). ٩٤ - أَبو نصر القُشَيْري: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، لَازمَ إِمَام الحرَمَيْنِ، فَأَحكم المَذْهَبَ وَالأُصُوْل وَالخلَافَ، ت: ٥١٤ هـ، له: المقامات والآداب. (الأعلام، ٣/ ٣٤٦). ٩٥ - أَبو هاشم الجُبائي: عبد السلام بن محمد، من شيوخ فِرقة المعتزلة الضالة، هو ابن أبي علي الجُبَّائي، ت: ٣٢١ هـ، له: "العدة" في أصول الفقه. (الأعلام، ٤/ ٧). ٩٦ - أَبو يعلى ابن الفراء: مُحَمَّد بْن الحسين بْن مُحَمَّد بْن الفراء، شيخ الحنابلة وعالم عصره في الأصول والفروع، ت: ٤٥٨ هـ، له في أصول الفقه: العدة، الكفاية في أصول الفقه. (الأعلام، ٦/ ٩٩). ٩٧ - الأَبياري: علي بن إِسْمَاعِيل بن عَطِيَّة، من كبار علماء المالكية، ت: ٦١٦ هـ، له في الأصول: التحقيق والبيان شرح البرهان. (تاريخ الإسلام، ٤٤/ ٣٠٥). ٩٨ - الأردبيلي: فرج بن مُحَمَّد بن أبي الْفرج، نور الدّين الأردبيلي، ت: ٧٤٩ هـ، شرح "منهاج الْبَيْضَاوِيّ " فِي أصُول الْفِقْه. (طبقات الشَّافعية الكبرى ١٠/ ٣٨٠). ٩٩ - الأُرْموَي تاج الدين: مُحَمَّد بن الْحُسَيْن، شافعي، ت: ٦٥٣ هـ، له في أصول الفقه: الحاصل من المحصول. ١٠ - الأُرْمَوي سراج الدين أَبو الثناء: محمود بن أبي بكر، شافعي، ت: ٦٨٢ هـ، له في أصول الفقه: التحصيل من المحصول. ١٠١ - الإسْنَوي (الأَسْنوي أو الإسنائي): محمد بن الحسن بن علي، عماد الدين، من الشَّافعية، أخوه جمال الدين الإسنوي، ت: ٧٦٤ هـ، له: "المعتبر في علم النظر" في

стр. 2272

الجدل. (الأعلام، ٦/ ٨٧). ١٠٢ - الإسْنَوي (الأَسْنوي): جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٧٧٢ هـ، له: نهاية السول شرح منهاج الوصول، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام، ٣/ ٣٤٤). ١٠٣ - الأَصْفَهاني (الإصْفَهاني - الأَصْبَهَاني): شمس الدين محمد بن محمود، شافعي، ت: ٦٨٨ هـ، له في أصول الفقه: الكاشف شرح المحصول. (الأعلام، ٧/ ٨٧). ١٠٤ - إمام الحنابلة فِي زمانه ومدرسهم ومفتيهم، ت: ٤٠٣ هـ، لَهُ: شرح الخرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقه. (الأعلام، ٢/ ١٨٧). ١٠٥ - الآمِدِي: سيف الدين علي بن محمد، شافعي، ت: ٦٣١ هـ، له في أصول الفقه: الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السول. ١٠٦ - الإيجي: عضد الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار، قاضي قضاة المشرق، وشيخ العلماء الشَّافعية بتلك البلاد، ت: ٧٥٦ هـ، له: شرح "مختصر ابن الحاجب" في الأصول، "المواقف" في علم الكلام. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ١٠/ ٤٦). ١٠٧ - بدر الدين ابن جماعة: القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشَّافعيّ، أَبو عبد الله، من العلماء بالحديث، ت: ٧٣٣ هـ، له: المنهل الرويّ في الحديث النبوي، (الأعلام، ٥/ ٢٩٧). ١٠٨ - البزدوي: علي بن محمد بن الحسين، أَبو الحسن، فخر الإسلام، فقيه أصولي من أكابر الحنفية، ت: ٤٨٢ هـ، له: "كنز الوصول" في أصول الفقه، المبسوط. (الأعلام، ٤/ ٣٢٨). ١٠٩ - البزدوي: محمد بن محمد بن الحسين، أَبو اليسر، صدر الإسلام، انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر، ت: ٤٩٣ هـ، أخوه فخر الإسلام البزدوي. (الأعلام، ٧/ ٢٢). ١١٠ - بشر المَرِّيسِي: بشر بن غياث، من كبار فرقة المعتزلة وأئمة الضلال، ت: ٢١٨ هـ. (الأعلام، ٢/ ٥٥).

стр. 2273

١١١ - البَغَوِي: الحسين بن مسعود، من أئمة الشَّافعية، له: "شرح السُّنة"، "التهذيب" في فقه الشَّافعية، "لباب التَّأويلِ في معالم التنزيل" تفسير، ت: ٥١٠ هـ. (٢/ ٢٥٩). ١١٢ - البلخي: زَكَرِيَّا بن أَحْمد، أَبو يحيى، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر، وكان من كبار الشَّافعية وأصحاب الوجوه، ت: ٣٣٠ هـ. (طبقات الشَّافعية، ١/ ١١٠). ١١٣ - البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٨٠٥ هـ. (٥/ ٤٦). ١١٤ - البَنْدَنِيجي: الحسن بن عبد الله بن يحيى، أَبو علي القاضى، من أعيان الشَّافعية، ت: ٤٢٥ هـ، له في الفقه: الذخيرة. (الأعلام، ٢/ ١٩٦). ١١٥ - البُوشَنْجِي: إسماعيل بن عبد الواحد، أَبو سعد، كان شافعيًّا عالمًا بالمذهب، ت: ٥٥٣٦، له: "المستدرك" نقل عنه الرافعي في مواضع. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٧/ ٤٨). ١١٦ - البُوَيْطي: يوسف بن يحيى أَبو يعقوب، صاحب الإمام الشَّافعي، ت: ٢٣١ هـ. (الأعلام، ٨/ ٢٥٧). ١١٧ - البَيضاوي: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد، من علماء الشَّافعية، ت: ٦٨٥ هـ، له: منهاج الوصول إلى علم الأصول، تفسير البيضاوي، "الغاية القصوى في دراية الفتوى" في فقه الشَّافعية. (الأعلام، ٤/ ١١٠). ١١٨ - البيضاوي: محمد بن أحمد بن العباس، أَبو بكر، فقيه من كبار الشَّافعية، ت: ٤٩٨ هـ، له: "التبصرة" مختصر في الفقه، وشرحه "التذكرة". (الأعلام، ٥/ ٣١٥). ١١٩ - التبريزي: أمين الدين مظفر بن أبي الخير، ت: ٦٢١ هـ، من فقهاء الشَّافعية، له: تنقيح محصول ابن الخطيب. (٧/ ٢٥٧). ١٢٠ - ثعلب: أحمد بن يحيى أَبو العباس، إمام الكوفيين في النحو واللغة، ت: ٢٩١ هـ. (الأعلام، ١/ ٢٦٧). ١٢١ - الجاحظ: عمرو بن بحر، أَبو عثمان، أحد رءوس فِرقة المعتزلة الضالة، ت: ٢٥٥ هـ. (٥/ ٧٤).

стр. 2274

١٢٢ - الجاربردي: فخر الدين أحمد بن الحسن، شافعي، ت: ٧٤٦ هـ، له: السراج الوهاج شرح منهال البيضاوي. (١/ ١١١). ١٢٣ - الجُبَّائي أَبو علي: محمد بن عبد الوهاب، من أئمة فِرقة المعتزلة الضالة، ت: ٣٠٣ هـ. ١٢٤ - الجُرْجاني أَبو العباس: أحمد بن محمد بن أحمد، أَبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة وشيخ الشَّافعية بها في عصره، ت: ، له "التحرير" في فروع الشَّافعية. (الأعلام، ١/ ٢١٤). ١٢٥ - الجُرْجَاني أَبو عبد الله الحنفي: محمد بن يحيى بن مهدي أَبو عبد الله، الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية، ت: ٣٩٧ هـ، له: ترجيح مذهب أبي حنيفة. (الأعلام، ٧/ ١٣٦). ١٢٦ - الجُرْجَاني أَبُو عَبْدِ الله: شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ الإِسْتِرَابَاذِيُّ ثُمَّ الجرجَانِيُّ الشَّافِعِيُّ، المَعْرُوفُ بِالخَتنِ، كَانَ ختنَ الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الإِسمَاعِيِليِّ، كَانَ رَأسًا فِي المَذْهَبِ، صَاحِبَ وَجهٍ، ت: ٣٨٦ هـ، له: شرح "التلخيص" لابن القاص، (سير أعلام النبلاء، ١٦/ ٥٦٣). ١٢٧ - الجَرْمي: صالح بن إسحاق، عالم بالنحو واللغة، له كتاب: غريب سيبويه، ت: ٢٢٥ هـ. (٣/ ١٨٩). ١٢٨ - الجصاص: أحمد بن علي الرَّازي، أَبو بكر، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ت: ٣٧٠ هـ، له: أحكام القرآن. (الأعلام، ١/ ١٧١). ١٢٩ - الجوهري: إسماعيل بن حمَّاد، من كبار أئمة اللغة، ت: ٣٩٣ هـ، له في اللغة: الصحاح. (١/ ٣١٣). ١٣٠ - الجويني: إمام الحَرَمَيْن أَبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، من أئمة الشَّافعية، ت: ٤٧٨ هـ، له في أصول الفقه: البرهان، الورقات. له في الفقه: نهاية المطلب. ١٣١ - الحسن بن عرفة: أَبو علي العبديّ، ت: ٢٥٧ هـ، من رجال الحديث. كان مسند زمانه. (٢/ ١٩٩). ١٣٢ - الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد، أَبو عبد الله، أحد فقهاء الشَّافعية، ت: ٤٠٣

стр. 2275

هـ، له: شعب الإيمان. (الأعلام، ٢/ ٢٣٥). ١٣٣ - الخبازي: عمر بن محمد بن عمر الخبازي، أَبو محمد، جلال الدين: فقيه حنفي، ت: ٦٩١ هـ، له: "المغني" في أصول الفقه. (الأعلام، ٥/ ٦٣). ١٣٤ - الخُسْرَوْشاهي: عبد الحميد بن عِيسَى شمس الدين الشَّافعى أَبو محمد، من كبار فقهاء الشَّافعية، ت: ٦٥٢ هـ. (الأعلام). ١٣٥ - الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم البستيّ، أَبو سليمان، فقيه محدّث، ت: ٣٨٨ هـ، له "معالم السنن" في شرح"سنن أبي داود"، و"إصلاح غلط المحدثين"، "شرح البخاري". (الأعلام، ٢/ ٢٧٣). ١٣٦ - الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت، أحد الحفاظ المؤرخين، ت: ٤٦٣ هـ، له: تاريخ بغداد، الرحلة في طلب الحديث. (١/ ١٧٢). ١٣٧ - الخَطِيبي: محمد بن مظفر الدين، شمس الدين، ت: ٧٤٥ هـ، له: شرح"المصابيح" للبغوي، وشرح "مختصر المنتهى" لابْن الحاجِب. (طبقات الشَّافعية ٣/ ٦٦، الأعلام ٧/ ١٠٥). ١٣٨ - خفاف بن ندبة: خفاف بن عمير بن الحارث، شاعر، أسلم وشهد فتح مكة، ت: نحو ٢٠ هـ. (٢/ ٣٠٩). ١٣٩ - الخوارزمي: محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان، أَبو محمد، مظهر الدين، فقيه شافعيّ مؤرخ. من أهل خوارزم، وصنف "الكافي في النظم الشافي"، ت: ٥٦٨ هـ. (الأعلام، ٧/ ١٨١). ١٤٠ - الخونجي القاضي أفضل الدين: محمد بن ناماور بن عبد الملك، ت: ٦٤٦ هـ، عالم بالحكمة والمنطق. (٧/ ١٢٢). ١٤١ - الرازي فخر الدين: محمد بن عمر، شافعي، ت: ٦٠٦ هـ، له في أصول الفقه: المحصول، المنتخب، المعالم. (٦/ ٣١٣). ١٤٢ - الرافعي: عبد الكريم بن محمد أَبو القاسم القزويني، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٦٢٣ هـ، له في الفقه: المحرر، شرح الوجيز. (٤/ ٥٥).

стр. 2276

١٤٣ - الرَّاغِب الأَصْفَهَاني: الحسين بن محمد بن المفضل، أَبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)، ت: ٥٠٢ هـ، له: المفردات في غريب القرآن، جامع التفاسير. (الأعلام، ٢/ ٢٥٥). ١٤٤ - الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل، من كبار فقهاء الشَّافعية، ت: ٥٠٢ هـ، له في الفقه: بحر المذهب. (٤/ ١٧٥). ١٤٥ - الزنجاني: محمود بن أحمد بن محمود، أَبو المناقب، شهاب الدين الزنجاني، لغويّ، من فقهاء الشَّافعية، ت: ٦٥٦ هـ، له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام، ٧/ ١٦١). ١٤٦ - الزنجاني: محمود بن أحمد بن محمود، أَبو المناقب، شهاب الدين الزنجاني، لغويّ، من فقهاء الشَّافعية، ت: ٦٥٦ هـ، له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام، ٧/ ١٦١). ١٤٧ - الساجي: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبيّ البصري، محدث البصرة في عصره، ت: ٣٠٧ هـ، له: أصول الفقه، اختلاف الفقهاء، كتاب في علل الحديث. (طبقات الشَّافعية الكبرى ٣/ ٢٩٩، الأعلام ٣/ ٤٧). ١٤٨ - السبكي تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، من أئمة الشَّافعية، ت: ٧٧١ هـ، له في أصول الفقه: جمع الجوامع، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، الإبهاج شرح منهاج البيضاوي. (٤/ ١٨٤). ١٤٩ - السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكافي، أَبو الحسن، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٧٥٦ هـ، له في أصول الفقه: "الإبهاج" وأتمه ابنه تاج الدين السبكي. (٤/ ٣٠٢). ١٥٠ - السرخسي: محمد بن أحمد بن سهل، أَبو بكر، شمس الأئمة، قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، ت: ٤٨٣ هـ، له: "المبسوط" في الفقه، "الأصول" في أصول الفقه. (الأعلام، ٥/ ٣١٥). ١٥١ - السروجي: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، أَبو العباس، شمس الدين، من علماء الحنفية، ت: ٧١٠ هـ، له في الفقه: الغاية شرح الهداية. (الأعلام، ١/ ٨٦).

стр. 2277

١٥٢ - السَّعْد التفتَازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان والمنطق، ت: ٧٩٣ هـ، له في الأصول: حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، التلويح إلى كشف غوامض التنقيح. (الأعلام، ٧/ ٢١٩). ١٥٣ - السُّهْرَوَرْدي: أبو الفتوح يحيى بن حَبش، شافعي، قُتِل لفساد عقيدته سَنَة ٥٨٧ هـ، له في الأصول: التنقيحات. (الأعلام، ٨/ ١٤٠). ١٥٤ - سليم الرازي: سليم بن أيوب، أَبو الفتح، أحد أئمة الشَّافعية، كان فقيهًا أصوليًّا، ت: ٤٤٧ هـ. (الأعلام، ٣/ ١١٦). ١٥٥ - السمرقندي: محمد بن أحمد، أَبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية، ت: ٥٤٠ هـ، له: تحفة الفقهاء، ميزان الأصول في نتائج العقول، "اللباب" في أصول الفقه. (الأعلام ٥/ ٣١٧، هدية العارفين ٢/ ٩٠). ١٥٦ - السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله، عالم باللغة والسِّير، ت: ٥٨١ هـ، له: "الروض الأنف" في السيرة النبويّة، نتائج الفكر. (الأعلام، ٣/ ٣١٣). ١٥٧ - سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النُّحَاة، ت: ١٨٠ هـ، له في النحو: "الكتاب". (٥/ ٨١). ١٥٨ - السيرافي: الحسن بن عبد الله بن المرزبان، ت: ٣٦٨ هـ، من علماء النحو، له: شرح كتاب سيبويه. (٢/ ١٩٥). ١٥٩ - شريح الروياني: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني. أَبو نصر، فقيه شافعيّ، ت: ٥٠٥ هـ، له: "روضة الأحكام وزينة الحكام" في أدب القضاء. (الأعلام، ٣/ ١٦١). ١٦٠ - الشريف المُرْتَضَى: علي بن الحسين، ت: ٤٣٦ هـ، مِن فِرقة الشيعة الرافضة الضالة. (تاريخ الإسلام، ٢٩/ ٤٣٤). ١٦١ - صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم الأرموي، من علماء الشَّافعية، ت: ٧١٥ هـ، له في أصول الفقه: نهاية الوصول إلى علم الأصول. ١٦٢ - صلاح الدين العلائي: خليل بن كيكلدي بن عبد الله، من علماء الشَّافعية، محدث

стр. 2278

حافظ فقيه، ت: ٧٦١ هـ، له: المجموع المذهب في قواعد المذهب، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تَنْقِيح الفهوم فِي صِيغ الْعُمُوم. (الأعلام ٢/ ٣٢١، طبقات الشَّافعية الكبرى ١٠/ ٣٥). ١٦٣ - الصيدلاني: مُحَمَّد بن دَاوُد بن مُحَمَّد الدَّاودي، أَبُو بكر، شَارح "مُخْتَصر المُزنيّ"، من علماء الشَّافعية، ت: (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٤/ ١٤٨). ١٦٤ - ضرار بن عمرو: من كبار المعتزلة، ت: نحو ١٩٥ هـ. (الأعلام، ٣/ ٢١٥). ١٦٥ - الطَّرَسُوسِي: القاضي نجم الدين إبراهيم بن علي، من شيوخ الحنفية، ت: ٧٥٨ هـ، له: "ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر" في فقه الحنفية. (الأعلام، ١/ ٥١). ١٦٦ - الطُّرْطُوشي: شَيْخُ المَالِكِيَّة، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الوَلِيْدِ، ت: ٢٥٠ هـ، له: "العمد" في الأصول، الحوادث والبدع. (الأعلام، ٧/ ١٣٣). ١٦٧ - العالمي: محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي، أَبو الفتح، علاء الدين، فقيه أصولي، من كبار الحنفية، ت: ٥٥٢ هـ، له: "بذل النظر" في أصول الفقه. (الأعلام، ٦/ ١٨٧). ١٦٨ - العبادي: محمد بن أحمد، فقيه شافعي، ت: ٤٥٨ هـ، له: طبقات الشَّافعيين. (٥/ ٣١٤). ١٦٩ - عبد الجبار القاضي: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، كان شيخ فِرقة المعتزلة في عصره، (٣/ ٢٧٣). ١٧٠ - عبد العزيز البخاري: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عَلَاء الدِّين البُخَاري، فقيه حنفي من علماء الأصول، ت: ٧٣٠ هـ، له: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، شرح المنتخب الحسامي. (الأعلام، ٤/ ١٣). ١٧١ - عبد الوهاب القاضي: عبد الوهاب بن علي البغدادي، أَبو محمد، من كبار أئمة المالكية، ت: ٤٢٢ هـ، له: "التلقين" في فقه المالكية. (٤/ ١٨٣). ١٧٢ - العبري: برهان الدين عبد الله (أو عبيد الله) بن محمد الفرغاني، شرح مصنفات البيضاوي، ت: ٧٤٣ هـ، له: شرح منهاج البيضاوي. (٤/ ١٢٦).

стр. 2279

١٧٣ - عثمان البَتِّي: عثمان بن مسلم، من فقهاء البصرة، رأى أَنس بن مَالك ﵁، (سير أعلام النبلاء، ٦/ ١٤٨). ١٧٤ - العجلي: أسعد بن محمود بن خلف، منتخب الدين، أَبو الفتوح، كان شيخ الشَّافعية بأصبهان، ت: ٦٠٠ هـ، له: شرح مشكلات"الوسيط" و"الوجيز" للغزالي في فقه الشَّافعية. (الأعلام، ١/ ٣٠١). ١٧٥ - العراقي الحافظ: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، أَبو الفضل، من كبار حفاظ الحديث، ت: ٨٠٦ هـ، له: ألفية في أصول الفقه "نظم النجم الوهاج"، ألفية في مصطلح الحديث وشرحها "فتح المغيث". (٣/ ٤٣٣). ١٧٦ - عز الدين ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء، من كبار أئمة الشَّافعية، ت: ٦٦٠ هـ، له: قواعد الأحكام. (٤/ ٢١). ١٧٧ - العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل العَسْكَري، أَبو هلال، لُغوي عالم بالأدب، ت: بعد ٣٩٥ هـ، له: "الفروق" في اللغة، جمهرة الأمثال. (الأعلام، ٢/ ١٩٦). ١٧٨ - علاء الدين الباجي: علي بن محمد أَبو الحسن، من أئمة الشَّافعية، ت: ٧١٤ هـ، له: غاية السول في علم الأصول. الأعلام (٤/ ٣٣٤). ١٧٩ - علاء الدين القونوي: علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي، أَبو الحسن، علاء الدين، فقيه من الشَّافعية، ت: ٧٢٩ هـ، له: شرح الحاوي الصغير. (الأعلام، ٤/ ٢٦٤). ١٨٠ - علي بن عيسى الرَّبَعي: عالم بالعربية، له في النحو: "البديع"، ت: ٤٢٠ هـ. (الأعلام، ٤/ ٣١٨). ١٨١ - عمر بن خلف الصقلي: عمر بن خلف بن مكي الصقلي، أَبو حفص، قاض لغويّ محدث أندلسي، ت: ٥٠١ هـ، له: تثقيف اللسان. (الأعلام، ٥/ ٤٦). ١٨٢ - العمراني: يحيى بن سالم، أَبو الحسين العمراني، كان شيخ الشَّافعية في بلاد اليمن، ت: ٥٥٨ هـ، له "البيان" في فروع الشَّافعية. (الأعلام، ٨/ ١٤٦). ١٨٣ - العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصين، من فقهاء أهل البصرة، ت: ١٦٨ هـ (٤/ ١٩٢).

стр. 2280

١٨٤ - عيسى بن أبان بن صدقة: من كبار فقهاء الحنفية، ت: ٢٢١ هـ، له في أصول الفقه: إثبات القياس، اجتهاد الرأي. (٥/ ١٠٠). ١٨٥ - الغزالي أَبو حامد: محمد بن محمد الطوسي، من علماء الشَّافعية، ت: ٥٠٥ هـ، له في الأصول: المستصفى، المنخول. (٧/ ٢٢). ١٨٦ - الفَرَّاء: يحيى بن زياد، إمام الكوفيين في النحو واللغة، له: "معاني القرآن"، "مشكل اللغة"، ت: ٢٠٧ هـ. (٨/ ١٤٥). ١٨٧ - الفُوراني: عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد، أَبو القاسم، كَانَ إِمَامًا حَافِظًا للْمَذْهَب الشَّافعي، من كبار تلامذة أبي بكر الْقفال، من علماء الأصول والفروع. ت: ٤٦١ هـ، له: "الإبانة عن أحكام فروع الديانة" في فقه الشَّافعية. (طبقات الشَّافعية الكبرى ٥/ ١١٠، الأعلام ٣/ ٣٦٢). ١٨٨ - القاساني (القاشاني) أَبو بكر: محمد بن إسحاق، كان أولًا داوُديًّا، ثم انتقل إلى مذهب الشَّافعي وصار رأسا فيه، له: الرد على داود في إبطال القياس، إثبات القياس. (الفهرست لابن النديم، ١/ ٣٠٠). ١٨٩ - القاضي أَبو منصور: أَبُو مَنْصُور ابْن الصّباغ: أَحْمد بن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد القاضي، ابْن أخي الشَّيْخ أبي نصر ابْن الصّباغ وَزوج ابْنَته، من فقهاء الشَّافعية، ت: ٤٩٤ هـ. (طبقات الشَّافعية الكبرى، ٤/ ٨٦). ١٩٠ - القاضي حسين: حسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضي، من كبار فقهاء الشَّافعية، كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. له (التعليقة) في الفقه، ت: ٤٦٢ هـ. (الأعلام، ٢/ ٢٥٤). ١٩١ - القاضي عياض: عياض بن موسى، من كبار أئمة المالكية وعالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، ت: ٥٤٤ هـ، له: إكمال المعلم (شرح صحيح مسلم). (٥/ ٩٩). ١٩٢ - القرافي أَبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس، من كبار أئمة المالكية، ت: ٦٨٤ هـ، له في أصول الفقه: نفائس الأصول شرح المحصول، شرح تنقيح الفصول
следующие страницы →