стр. 4831
يعقلَ" (١).
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٢).
• وجه الدلالة: أنه ﷺ نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم (٣).
أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا
• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،