وقد نقله الإمام النووي (٦٧٦ هـ) (١) والإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (٢).
وقد نقله عن الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥٩ هـ): أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أن مقتضى الدليل أن لا تُشرع القسامة، وإنما تُرك العمل به في العداوة الظاهرة، فيبقى ما عدى ذلك على مقتضى الدليل (٧).
٢ - أن الحديث ورد على مثل ذلك، وهو المثبت للقسامة، فلا يتعداه (٨).
٣ - أنه مع العداوة ونحوها يغلب على الظن صدق المدعين، فتكون اليمين في جهتهم؛ إذ اليمين في جنبة أقوى المتداعيين (٩).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
стр. 8122
الفصل الحادي عشر كفارة القتل
[٢٥٧/ ١] وجوب الكفارة في القتل الخطأ
• المراد من المسألة: أن الواجب في قتل الخطأ كفارة على القاتل، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).
وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): والخطأ متفق على وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة، وسواء كان قتل الخطأ بمباشرة أو بسبب (٢).
وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): ووجدنا الناس قد اختلفوا هل دية الخطأ على القاتل المخطئ أم لا، فوجب بقول اللَّه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، أنه لا يلزمه الدية؛ وأيضا فإن اللَّه تعالى إذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل، فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه اللَّه تعالى إياها ولا رسوله ولا إجماع الأمة، وقد صح النص والإجماع على إلزامه الكفارة بالعتق أو الصيام (٣).
وقال أيضا: لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ، وأجمعوا على ألَّا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة (٥).
стр. 8123
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل الخطأ، إذا كان المقتول حرا مسلما (١). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص اللَّه عليها في قتل الحر خطأ واجبة (٣).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا (٦).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطئا) فبالإجماع (٧).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ): أما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع (٨).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٩).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
стр. 8124
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٢٥٨/ ٢] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين .
• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ تجب في قتل الآدمي، فلا كفارة في قتل البهائم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ، وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة (١).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
стр. 8125
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود الخلاف، واللَّه أعلم.
[٢٥٩/ ٣] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة
• المراد من المسألة: أن الكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (٣٧٠ هـ): قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، جعل اللَّه من صفة رقبة القتل الإيمان، ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة (١).
وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة لمن وجدها؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، ولا خلاف في ذلك (٢).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٣).
وقال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)، بلا نزاع للآية (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
стр. 8126
[٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في تغليظ الدية في القتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام (١)؛ فإنهم متفقون على أن هذا التغليظ لا مدخل له في الكفارة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): قد أجمعوا على أنه لا تغلّظ الكفارة فيمن قتل فيهما (البلد الحرام، والشهر الحرام) (٢).
وقال الإمام القرطبي (٦٧٢ هـ): وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، ولم أجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة.
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
١ - أن الأصل إيجاب الكفارة في قتل الخطأ هو قول اللَّه ﵎: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة: أن هذا النص عام في البلد الحرام وغيره، وفي الشهر الحرام وغيره.
٢ - أن التغليظ عند القائلين به إنما ورد عن بعض السلف في الدية، ولم يرد في الكفارة، والأصل عدمه.
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.
стр. 8127
[٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته
• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ المحض من الصبي لا كفارة فيها، وإنما يختص وجوبها بالبالغ.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): أما الصبي. . . وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد. . . وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنه (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - أن الكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب لهم لتستره (٣).
٢ - أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة بمعنى أن فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة ولا تجب عليهم عبادة ولا عقوبة (٤).
٣ - أن سبب الكفارة دائر بين الحظر والإباحة لتكون العقوبة متعلقة بالحظر، وفعل الصبيان لا يوصف بالجناية؛ لأن الجناية اسم لفعل محظور، وكل ذلك ينبني على الخطاب، وهم ليسوا بمخاطبين، فكيف تجب عليهم الكفارة؟ (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، حيث يرون وجوب الكفارة على الصبي
стр. 8128
والمجنون في مالهما.
ومن حججهم ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة: أنه لم يفرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا (١).
٢ - أنه حق مالي يتعلق بالقتل، فتعلقت بقتل الصبي كتعلق وجوب الدية بجنايته (٢).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، بل نقل بعض الشافعية الإجماع على وجوب الكفارة في مال الصبي والمجنون كما ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـ)، حيث قال: ولم يختلف الأئمة في إيجاب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قَتَلا أو تَسبَّبا (٣).
[٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا
• المراد من المسألة: أن الكافر إذا قتل كافرا مثله خطأ فإن كفارة القتل لا تجب.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): أن المشركين إذا قَتل بعضهم بعضا لا كفارة اتفاقا (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).
стр. 8129
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة (١).
٢ - أنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين (٢).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، حيث أوجبوا الكفارة على الكافر في قتله كافرا مثله.
وحجتهم في ذلك أن الكافر المقتول آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كما تجب بقتل المسلم (٥)، وأما القاتل فلأنها عقوبة له كوجوب الحدود عليه (٦).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
[٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد
• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ واجبة في قتل العبد، كما هي واجبة في قتل الحرّ.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، فصح بالنص والإجماع أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة وبهذا نقول (٧).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): والعبد داخل في حقوق الكفارة بالإجماع،
стр. 8130
فيجب أن يكون في حق الدية كذلك (١).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): ولأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢] أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبدا، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية، وهو آدمي، فيدخل تحت النص؛ وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة، والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع؛ لكونه آدميا، فكذا في الدية؛ لأنه آدمي، ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة: أن قوله (مؤمنا) نكرة تفيد العموم، فهي عامة في الحر والعبد (٥).
٢ - أن العبد بالنفوس أشبه منه بالأموال، وهو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته، فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه (٦).
٣ - أن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم (٧).
стр. 8131
• من خالف الإجماع: خالف الإجماع المنقول المالكية حيث لم يوجبوا الكفارة في قتل العبد، وإنما جعلوا ذلك مستحبًا إذا قُتِل خطأ.
وحجتهم أنه مضمون بالقيمة، فلا كفارة في قتله، قياسا على إتلاف البهيمة (١).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ كما هي واجبة في قتل النفس الكاملة هي واجبة أيضا في قتل الأجنّة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن امرأة تلقي جنينها مع الغرّة الرقبة (٢).
وقد نقله الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).
стр. 8132
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة: أن الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعا، يرثه ورثته المؤمنون، ولا يرث الكافر منه شيئا، فيجب بقتله الكفارة، وإن كان من أهل الذمة؛ فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فكذلك يجب بقتله الكفارة (١).
٢ - أن هذا الجنين نفس مضمون بالدية، فوجبت فيه الرقبة كالكبير (٢).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية في رواية (٤)، حيث قالوا إن الكفارة لا تجب بقتل الجنين خطأ، إلا أن يتبرع بها القاتل احتياطا.
وحجتهم في ذلك ما يلي:
١ - أنه ﷺ لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة، مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان، ولو كانت واجبة لبيّنها (٥).
٢ - أن وجوبها متعلق بالقتل وأوصافٍ أخرى لم يُعرف وجودها في الجنين
стр. 8133
من الإيمان والكفر حقيقة أو حكما، أما الحقيقة فلا شك في انتفائها؛ لأن الإيمان والكفر لا يتحققان من الجنين، وكذلك حكما؛ لأن ذلك بواسطة الحياة، ولم تُعرف حياته (١).
٣ - أن الكفارة من باب المقادير، والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد، بل بالتوقيف (٢).
واستحب الإمام مالك في رواية أخرى الكفارة ولم يوجبها (٣)، قال الإمام ابن رشد الحفيد: وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد، وتجب في الخطأ، وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ - استحسن فيه الكفارة، ولم يوجبها (٤).
وأما الإمام ابن حزم، فقال: قال رسول اللَّه ﷺ "كل مولود يولد على هذه الملة"، فكل مولود فهو على الفطرة، وعلى ملة الإسلام، فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك، لكن الغرة واجبة فقط؛ لأن رسول اللَّه ﷺ حكم بذلك، ولم يقتل أحدا، لكن أسقطها جنينا فقط، وإذ لم يقتل أحدا -لا خطأ ولا عمدا- فلا كفارة في ذلك، إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ، ولا يقتل إلا ذو روح، وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتيقنت حركته بلا شك، وشهد بذلك أربع قوابل عدول، فإن فيه: غرة عبد أو أمة فقط؛ لأنه جنين قتل، فهذه هي ديته، والكفارة واجبة بعتق رقبة ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]؛ لأنه قتل مؤمنا خطأ (٥).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
стр. 8134
[٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل
• المراد من المسألة: أن المشتركين في قتل الخطأ يجب على كل واحد منهم كفارة بمفرده، فالواجب على كل واحد عتق رقبة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: (قال: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرمى الحجر فقتل رجلا، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله) أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في الأصحّ (٤).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بقول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة: أن (من) من صيغ العموم، وكل من شارك في القتل يعدّ قاتلا بمفرده، فيتوجه إليه الخطاب.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عثمان البتّي، وأبو ثور، والأوزاعي (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، وحكي عن الشافعي (٧)، وغلّط بعض الشافعية ناقله (٨).
стр. 8135
قال الإمام الماوردي: الحاكي له عن الشافعي غالط، لم يعرف في شيء من كتبه، ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه (١).
وحجة هذا القول قياسه على جزاء الصيد، حيث إن المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاء واحد (٢).
قال الإمام ابن المنذر: وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق فيَقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين (٣).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
[٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل
• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ إنما تجب على القاتل وحده، ولا تتحمّل العاقلة أو غيرها منها شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا ﷺ ، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،
стр. 8136
والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أنها كفارة، فلا تجب على غير من وجد منه سببها، كسائر الكفارات، وكما لو كانت صوما (٤).
٢ - أن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره، ويفارق الدية، فإنها إنما شرعت لجبر المحل، وذلك يحصل بها كيفما كان (٥).
٣ - أن النبي ﷺ لما قضى بالدية على العاقلة، لم يكفّر عن القاتلة (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في خطأ الإمام خاصة في وجه، حيث قالوا بأن الكفارة تكون في بيت المال (٧).
وحجتهم في ذلك أنها تكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا، فإيجابها في ماله يجحف به (٨).
كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية، حيث قالوا: ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال، ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله (٩).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
стр. 8137
[٢٦٧/ ١١] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل
• المراد من المسألة: أن من وجبت عليه كفارة القتل الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيجب عليه صوم شهرين متتابعين، والتتابع في الصوم واجب، لا يصح التكفير بدونه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (٣٧٠ هـ): وكذلك جعل اللَّه التتابع في صوم كفارة القتل صفة زائدة، ولا خلاف أنه لا يجزي إلا بهذه الصفة مع الإمكان (١).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود الخلاف، واللَّه أعلم.
стр. 8138
الخاتمة
النتائج والتوصيات:
بعد استقراء مسائل هذا البحث والخوض في غمار فروعه، وقبل ختامه خلص الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
أوّلًا: النتائج:
١ - أن المسائل التي تحقق فيها الإجماع في فروع الفقه كثيرة، فبعد البحث في هذين البابين من أبواب الفقه وهما: (الجنايات والديات) كان عدد المسائل التي هي محل الدراسة (٢٦٧) مسألة، وبعد تحرير هذه المسائل تحقق الإجماع في (١٢٠) مسألة منها من غير تفصيل، و (١٣) مسألة منها مع شيء من التفصيل، وعدد المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع (١٣٤) مسألة، وتوزيعها على النحو التالي:
أ- كان عدد المسائل في الباب الأول -وهو الجنايات- (١٠٨) مسألة، تحقق الإجماع بعد البحث في (٥٧) مسألة منها من غير تفصيل، وفي (٤) منها مع شيء من التفصيل.
ب- وكان عدد المسائل في الباب الثاني -وهو الديات- (١٥٩) مسألة، تحقق الإجماع بعد البحث في (٦٣) مسألة منها من غير تفصيل، وفي (٩) منها مع شيء من التفصيل.
وهذا يدل على كثرة المسائل المجمع عليها خصوصا أن هذا الجزء من الفقه يكثر فيه الاختلاف لتعلقه بالدماء ومع ذلك نجد هذا العدد الكثير. وسوف أذكر بعد الخاتمة ملحقًا أفصل فيه المسائل التي تحقق فيها الإجماع والتي لم يتحقق.
٢ - أن الفقهاء لم يكتبوا كثيرا في هذا المجال من الفقه، وهو جمع مسائل الفقه المجمع عليها، ولعل أول من كتب في ذلك، وأفرد كتابًا فيه هو الإمام
стр. 8139
ابن المنذر كما في كتابه: (الإجماع)، وكذلك ضمّن في كتابيه (الأوسط) و (الإشراف) مسائل إجماعية، ثم تبعه العلماء بعد ذلك ككتاب مراتب الإجماع لابن حزم والإفصاح لابن هبيرة وغيرها، إلا أن هذه الكتب وهذه المحاولات تعتبر قليلة جدا بالنسبة للفقهاء الذين كتبوا في المذاهب الفقهية والخلاف فيها، وما هذا المشروع الذي اقترحه القسم مشكورًا إلا محاولة لإثراء الساحة الفقهية بالبحوث التي تعنى بمسائل الإجماع.
٣ - نقل بعض الفقهاء الإجماع في نصوص أو ذكر ذلك ابتداءً ولكن بعد النظر وتحرير المسألة تبين خلاف ذلك ولعل الأمر يرجع لأسباب منها:
أ- اهتمام بعض الفقهاء باعتماد المشهور من الأقوال عند المذاهب دون استيعاب الروايات الأخرى أو الأقوال الأخرى في المذاهب كوجود الروايتين في مذهب الإمام أحمد أو الوجهين، ووجود القولين القديم والجديد في مذهب الشافعي، وتعدد الأقوال عند الحنفية كقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغير ذلك، فمثلا الإمام ابن عبد البر يعتمد في نقله الإجماع على رواية الكوسج فقط لإثبات رأي الحنابلة، مع العلم أن المذهب الحنبلي يكثر في مسائله اختلاف الروايتين عن الإمام أحمد، فضلا عن وجود الوجوه في المذهب، والإمام ابن هبيرة اهتم بذكر اتفاق المذاهب الأربعة وإن وجد خلاف ذلك في الروايات أو الأقوال الأخرى في المذاهب.
ب- بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف ابن حزم الظاهري، فأحيانا يذكر الإجماع وإن خالف ذلك ابن حزم، ولعل السبب هو أن الظاهرية قد أبطلوا دليل مهمًا من الأدلة الشرعية وهو القياس.
جـ - أن بعض الفقهاء لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، فلا يعتبره خارقًا للإجماع، بل يُثبِت الإجماع مع وجود هذا الاختلاف، ولعله يرى شذوذه،
стр. 8140
فلذلك أثبت الإجماع، فمثلًا يذكر كثيرا الإمام موفق الدين ابن قدامة أن العلماء أجمعوا على مسألة ما، أو أنهم لم يختلفوا فيها، ثم يذكر استثناء فيقول إلا ما حُكي عن فلان وفلان، وأحيانا يصرح بشذوذ قول من استثنى كلامه، وأحيانا يكتفي بالاستثناء فقط.
د- بعض الفقهاء يذكر الإجماع في مسألة ما، ولكنه يقصد به الإجماع المذهبي، لا الإجماع الأصولي، ويتبين ذلك بقرائن: منها أن يذكر الفقيه النص الإجماعي ثم يذكر بعده الخلاف في المسألة، أو يذكر الخلاف بين علماء المذهب في مسألة ثم يذكر إجماعهم بعد هذا الاختلاف، مما يدل على أن لفظ الإجماع أراد به الإجماع المذهبي، وهذا يكثر في كتب الحنفية عموما، وعند الإمام الكاساني على وجه الخصوص، ومن القرائن أيضًا أن يعتني المؤلف في كتابه بذكر الخلاف في مذهبه وتحريره وبيان الراجح من الروايات والأوجه فيه ولا يكون له اهتمام بذكر المذاهب الأخرى في مؤلفه فإذا وجدت عبارة الإجماع في هذا المؤلف أو نفي الخلاف فالغالب أن مقصود المؤلف من هذا الإجماع هو الإجماع المذهبي، وهذا يكثر عند الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف.
٤ - اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة أن أصحاب المذاهب المبتدعة كالخوارج والروافض إذا خالفوا نص الإجماع فإن خلافهم غير خارق للإجماع، وغير معتبر، وقد صرح بذلك بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره.
стр. 8141
ثانيًا: التوصيات:
١ - إكمال بقية المشروع حتى يكتمل العقد وتعم الفائدة لطلبة العلم وللأمة عمومًا.
٢ - أن يوضع هذا المشروع بعد اكتماله في مجموع واحد مطبوع قد تم تنسيقه وحذف المكرر منه، حتى تسهل الاستفادة منه لجميع طلبة العلم والعلماء والقضاة وغيرهم ممن له عناية بمسائل الفقه، ولعل ما قامت به دار الفضيلة مشكورة من جمع الأجزاء التي تمّ مناقشتها في القسم من هذا المشروع والانتهاء منها، يعتبر تطبيقا عمليا نتمنى أن يكتمل عقده حتى تعم الفائدة.
٣ - لا شك أن البرامج الحاسوبية لها دور كبير في إثراء الساحة الفقهية فلو وجد من يجمع مادة هذا المشروع بعد طباعته في برنامج حاسوبي تكون طريقة البحث فيه سهلة وميسرة كي يستفاد منه ويسهل الوصول إلى المعلومة بطريقة سهلة وسريعة.
стр. 8142
فهرس المصادر والمراجع
١ - الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق: د: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٢ هـ.
٢ - الأحاديث المختارة، محمد بن عبد الواحد أبو عبد اللَّه ضياء الدين المقدسي ت ٦٤٣ هـ، تحقيق: عبد الملك بن عبد اللَّه بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط ٣، ٢٠٠٠ م.
٣ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان = صحيح ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البُستي ت ٣٥٤ هـ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت ٧٣٩ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
٤ - الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي ت ٤٥٥ هـ، دار الحديث - القاهرة.
٥ - أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص ت ٣٧٠ هـ، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
٦ - أحكام القرآن، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت ٣٢١ هـ، تحقيق: سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، ط ١.
٧ - أحكام القرآن، محمد بن عبد اللَّه أبو بكر بن العربي ت ٥٤٣ هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤ هـ.
٨ - أحكام القرآن، لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللَّه، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٠ هـ.
стр. 8143
٩ - الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي أبو الحسن الآمدي ت ٦٣١ هـ، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.
١٠ - اختلاف العلماء، محمد بن نصر أبو عبد اللَّه المروزي ت ٢٩٤ هـ، تحقيق: محمد طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.
١١ - الاختيار لتعليل المختار، عبد اللَّه بن محمود بن مودود الموصلي ت ٦٨٣ هـ، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، ١٣٥٦ هـ.
١٢ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: خليل الميس، ولي الدين صالح فرفور، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
١٣ - الاستذكار، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق، سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م.
١٤ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري ت ٩٢٦ هـ، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٥ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، المكتبة العصرية.
١٦ - الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، تحقيق: صغير أحمد حنيف، دار المدينة للطباعة، ط ١، ١٤٢٥ هـ.
١٧ - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه، أ. د. عياض بن نامي السلمي.
стр. 8144
١٨ - الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، الطبعة: الأولى، الجزء الأول والثاني: ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م، الجزء الثالث: الطبعة الأولى عام ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، الجزء الرابع: الطبعة الثانية عام ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت.
١٩ - أصول الفقه على مذهب أهل الحديث، لزكريا بن غلام قادرالباكستاني، ط ١، ١٤٢٣ هـ، دار الخراز، جدة، المملكة العربية السعودية.
٢٠ - أصول الفقه، لبدران أبو العينين، دار المعارف، ١٩٦٥ م.
٢١ - الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية، للدكتور: عبد السلام الشويعر بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية لدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عدد (٦٧).
٢٢ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت ٧٥١ هـ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ.
٢٣ - الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، ط ١٥، ٢٠٠٢ م، دار العلم للملايين.
٢٤ - الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة، لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت ٥٦٠ هـ)، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م.
٢٥ - أقرب السالك إلى مذهب الإمام = الشرح الصغير، أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدردير ت ١٢٠١ هـ، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ
стр. 8145
٢٦ - الإقناع، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري ت ٣١٩ هـ، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد العزيز الجبرين، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
٢٧ - إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي القاضي ت ٥٤٤ هـ، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، ط ١، ١٤١٩ هـ.
٢٨ - الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠ هـ، ١٩٨٠ م، والطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م.
٢٩ - الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥ هـ، تحقيق: حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، بدون تاريخ.
٣٠ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد اللَّه القُونَوي ت ٩٧٨ هـ، تحقيق: يحيى مراد، دار الكتب العلمية، ط ١: ١٤٢٤ هـ.
٣١ - الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت ٣١٩ هـ، راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، دار الفلاح، ط ١، ١٤٣٠ هـ.
٣٢ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، د، ت.
٣٣ - البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد اللَّه بدر الدين محمد بن عبد اللَّه بن بهادر الزركشي ت ٧٩٤ هـ، تحقيق: محمد تامر، دار الكتبي، ط ١، ١٤١٤ هـ.
стр. 8146
٣٤ - البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي ت ٧٤٥ هـ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ١٤٢٠ هـ.
٣٥ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، ١٤٢٥ هـ.
٣٦ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت ٥٨٧ هـ، دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠٦ هـ.
٣٧ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الشافعي المصري ت ٨٠٤ هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد اللَّه بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.
٣٨ - البرهان في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني أبو المعالي، الطبعة الرابعة، ١٤١٨، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، الوفاء - المنصورة - مصر.
٣٩ - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي ت ١٢٤١ هـ، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٤٠ - البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ)، دار الفكر، د: ت.
٤١ - البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي ت ٥٥٨ هـ، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ.
стр. 8147
٤٢ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت ٥٢٠ هـ، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.
٤٣ - تاج التراجم، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوبغا الجمالي الحنفي ت ٨٧٩ هـ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١٣ هـ.
٤٤ - تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي ت ١٢٠٥ هـ، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
٤٥ - التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، أبو عبد اللَّه المواق المالكي ت ٨٩٧ هـ، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ.
٤٦ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٧٤٨ هـ، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٤١٣ هـ
٤٧ - تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت.
٤٨ - التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، تحقيق: محمد حسن هيتو، ط ١، ١٤٠٣ هـ، دار الفكر - دمشق.
٤٩ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي ت ٧٤٣ هـ، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة، ط ١، ١٣١٣ هـ.
стр. 8148
٥٠ - تحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦ هـ، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
٥١ - تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت نحو ٥٤٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤١٤ هـ.
٥٢ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م.
٥٣ - تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٧٤٩ هـ، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ.
٥٤ - تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط ١، ١٩٩٤، المكتب الإسلامي - بيروت.
٥٥ - التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط ١، ١٤٠٥، دار الكتاب العربي - بيروت.
٥٦ - تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامة، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، دار طيبة.
٥٧ - تكملة المطيعي للمجموع، محمد نجيب المطيعي، دار الفكر.
٥٨ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٩ هـ.
٥٩ - التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت ٤٢٢ هـ، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ.
стр. 8149
٦٠ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي ت ٤٦٣ هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٣٨٧ هـ.
٦١ - التنبيه، في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت ٤٧٦ هـ، دار عالم الكتب.
٦٢ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت ٧٤٤ هـ، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اللَّه وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف، الرياض، ط ١، الأولى، ١٤٢٨ هـ.
٦٣ - تهذيب المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ت ٣٧٢ هـ، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط ١، ١٤٢٣ هـ.
٦٤ - التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي ت ١٠٣١ هـ، تحقيق: عبد الخالق ثروت، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ.
٦٥ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللَّه السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، مؤسسة الرسالة.
٦٦ - تيسير الوصول إلى علم الأصول، لعبد الرحيم يعقوب، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. مكتبة العبيكان، الرياض - المملكة العربية السعودية.
стр. 8150
٦٧ - الجامع = سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ت ٢٧٩ هـ، تحقيق: يأحمد محمد شاكر (ج- ١، ٢)، محمد فؤاد عبد الباقي (ج- ٣)، إبراهيم عطوة (ج- ٤، ٥)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ.
٦٨ - جامع الأمهات، عثمان بن عمر أبو عمرو جمال الدين المالكي المعروف بابن الحاجب ت ٦٤٦ هـ، تحقيق: الأخضر الأخضري، دار اليمامة، بيروت، ط ٢، ١٤٣١ هـ.
٦٩ - جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت ٣١٠ هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمود محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠ هـ.
٧٠ - جامع الرسائل، لأبي العَباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض، دار العطاء، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٧١ - جامع المسائل، لأبي العَباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد اللَّه أبو زيد، دار عالم الفوائد، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ.
٧٢ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
٧٣ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، أبو عبد اللَّه القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
стр. 8151
٧٤ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر اللَّه القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي ت ٧٧٥ هـ، مير محمد كتب خانه - كراتشي.
٧٥ - الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي ت ٨٠٠ هـ، المطبعة الخيرية، ط ١، ١٣٢٢ هـ.
٧٦ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (ت ١٣٩٢ هـ)، الطبعة: الرابعة، ١٤١٠ هـ.
٧٧ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ٤٥٠ هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
٧٨ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي ت ١٠٨٨ هـ، دار الفكر، بيروت.
٧٩ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ، تحقيق: عبد اللَّه هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت.
٨٠ - درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بالمولى خسرو ت ٨٨٥ هـ، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٨١ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ت ٧٩٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
стр. 8152
٨٢ - الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ت ٦٨٤ هـ، تحقيق: محمد حجي وغيره، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م.
٨٣ - ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب.
٨٤ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ٦٧٦ هـ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤١٢ هـ.
٨٥ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د/ عبد الكريم بن علي النملة، ط ٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
٨٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية ت ٧٥١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥ هـ.
٨٧ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع.
٨٨ - سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ١١٨٣ م)، دار الحديث، د: ط، د: ت.
٨٩ - سنن ابن ماجه، أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد ماجه القزويني، ت ٢٧٣ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
٩٠ - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِجِستاني ت ٢٧٥ هـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
стр. 8153
٩١ - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ت ٣٨٥ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ.
٩٢ - السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط ٢، ١٤٠٦ - ١٩٨٦، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب.
٩٣ - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، ط ١، ١٣٤٤ هـ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
٩٤ - السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤ هـ.
٩٥ - سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد اللَّه الذهبي ت ٧٤٨ هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٠٥ هـ.
٩٦ - شرح ابن بطال على البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن الشهير بابن بطال ت ٤٤٩ هـ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢، ١٤٢٣ هـ.
٩٧ - شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد اللَّه الخرشي المالكي أبو عبد اللَّه ت ١١٠١ هـ، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٩٨ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ت ١١٢٢ هـ، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ.
стр. 8154
٩٩ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري الحنبلي ت ٧٧٢ هـ، دار العبيكان، ط ١، ١٤١٣ هـ.
١٠٠ - شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م.
١٠١ - الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدرديرت ١٢٠١ هـ، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٠٢ - شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي ت ٦٨٤ هـ، دار الفكر.
١٠٣ - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق ت ٨٩٩ هـ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ.
١٠٤ - شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي أبو الربيع، نجم الدين الطوفي ت ٧١٦ هـ، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٧ هـ.
١٠٥ - شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ت ٣٢١ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٥ هـ.
١٠٦ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ت ٣٥٤ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط ٢، ١٤١٤ - ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة - بيروت.
стр. 8155
١٠٧ - صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ت ٣١١ هـ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.
١٠٨ - صحيح مسلم = (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّه ﷺ ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
١٠٩ - صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي، ط ٢، ١٣٩٩ - ١٩٧٩، دار المعرفة - بيروت.
١١٠ - ضعيف أبي داود - الأم، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط ١، ١٤٢٣ هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت.
١١١ - طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت ٩١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
١١٢ - طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق: الحافظ عبد العليم، ط ١، ١٤٠٧ هـ، عالم الكتب - بيروت.
١١٣ - طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ت ٧٧١ هـ، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، محمود محمد الطناجي، ط ٢، ١٤١٣ هـ، دار هجر.
١١٤ - طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة ت ٨٥١ هـ، تحقيق: عبد العليم خان، عالم الكتب - بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.
١١٥ - طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦ هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت.
стр. 8156
١١٦ - طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ط ١، ١٩٩٧، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
١١٧ - طبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، ط ١، ١٣٩٦، مكتبة وهبة - القاهرة.
١١٨ - طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين الدين العراقي ت ٨٠٦ هـ، وأكمله ابنه: أحمد أبو زرعة ولي الدين، ت ٨٢٦ هـ، دار إحياء التراث العربي.
١١٩ - طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي ت ٥٣٧ هـ، مكتبة المثنى، بغداد.
١٢٠ - عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن العربي (٥٤٦ هـ)، تحقيق: جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.
١٢١ - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، ط ٢، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
١٢٢ - علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ط ٨، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر.
١٢٣ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني ت ٨٥٥ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٢٤ - العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اللَّه الرومي البابرتي ت ٧٨٦ هـ، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٢٥ - غاية الوصول في شرح لب الأصول، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
стр. 8157
١٢٦ - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي ت ٧٧٣ هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٦ هـ.
١٢٧ - غريب الحديث، القاسم بن سلّام أبو عُبيد الهروي ت ٢٢٤ هـ، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد - الدكن، ط ١، ١٣٨٤ هـ.
١٢٨ - فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس الشهير بابن تيمية الحراني ت ٧٢٨ هـ، جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦ هـ.
١٢٩ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت ٨٥٢ هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
١٣٠ - فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام (ت ٨٦١ هـ)، دار الفكر، د: ط، د: ت.
١٣١ - الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اللَّه، شمس الدين المقدسي الحنبلي ت ٧٦٣ هـ، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٤ هـ.
١٣٢ - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)، دار الفكر- سوريَّة - دمشق.
стр. 8158
١٣٣ - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، لمجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة الطبع: ١٤٢٤ هـ.
١٣٤ - فيض القدير، ط ١، ١٤١٥ هـ -١٩٩٤ م، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
١٣٥ - القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.
١٣٦ - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي.
١٣٧ - قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد علاء الدين أفندي ابن الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ت ١٢٤٤ هـ، دار الفكر، بيروت.
١٣٨ - القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي ت ٧٤١ هـ.
١٣٩ - الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، دار الكتب العلمية.
١٤٠ - الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي ت ٤٦٣ هـ، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ٢، ١٤٠٠ هـ.
١٤١ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي ت ١٠٥١ هـ، دار الكتب العلمية.
стр. 8159
١٤٢ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد اللَّه محمود محمد عمر، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٤٣ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني، الشافعي ت ٨٢٩ هـ، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق.
١٤٤ - كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أبو الحسن، ومعه حاشية لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ت ١١٨٩ هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، ١٤١٤ هـ.
١٤٥ - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ت ٦٨٦ هـ، تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم، سوريا، ط ٢، ١٤١٤ هـ.
١٤٦ - لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى ت ٧١١ هـ، دار صادر - بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ.
١٤٧ - المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد أبو إسحاق، برهان الدين ابن مفلح، ت ٨٨٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.
١٤٨ - المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت ٤٨٣ هـ، دار المعرفة - بيروت، بدون طبعة، ١٤١٤ هـ.
стр. 8160
١٤٩ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي ت ١٠٧٨ هـ، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٥٠ - مجمع الضمانات، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ت ١٠٣٠ هـ، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٥١ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ.
١٥٢ - المحرر في الحديث، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت ٧٤٤ هـ، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط ٣، ١٤٢١ هـ.
١٥٣ - المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ت ٤٥٦ هـ، دار الفكر - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
١٥٤ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي ت ٦١٦ هـ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ.
١٥٥ - مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المعروف بالطحاوي ت ٣٢١ هـ، تحقيق: عبد اللَّه نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ.
١٥٦ - مختصر الفتاوى المصرية، جمع: أبي عبد اللَّه محمد بن علي البعلي الحنبلي (ت ٧٧٨)، تحقيق: محمد حامد الفقي، المملكة العربية السعودية، الدمام، دار ابن القيم، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.