стр. 841
• القاضي عياض (٥٤٤ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن]. ويقول أيضا: [ولم يختلف في حرمة مهر البغي]. نقل عنه العبارة الأولى النووي (١)، ونقل العبارة الثانية الأُبّي (٢).
• أبو العباس القرطبي (٣) (٦٥٦ هـ) يقول: [المهر والحلوان محرمان بالإجماع] (٤).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة، بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان؛ وهو حرام بإجماع المسلمين]. ويقول أيضا: [أما مهر البغي. . .، وهو حرام بإجماع المسلمين] (٥).
• ابن دقيق العيد (٦) (٧٠٢ هـ) يقول لما تكلم عن حديث أبي مسعود (٧) في