стр. 946
خلاف] (١).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه] (٢)، وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون] (٣).
• شهاب الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح] (٤).
• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا] (٥).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع] (٦). ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه] (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه] (٨).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] (٩).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١٠).