١٠٠٨٤ - حدثنا ابن علية عن (حباب) (١) بن المختار عن عمرو بن (سعيد) (٢) عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان يقال: ردوا السائل ولو (٣) (بمثل رأس) (٤) (القطاة) (٥).
стр. 11447
١٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "للسائل حق وإن جاء على فرس" (١).
стр. 11448
١٠٠٨٦ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن سالم (بن أبي الجعد) (١) قال: قال عيسى بن مريم: للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة (٢).
стр. 11449
١٠٠٨٧ - حدثنا مالك بن إسماعيل (عن) (١) زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال يريد) (٢) أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]، فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل.
стр. 11450
[٢] ما قالوا في منع الزكاة
стр. 11451
١٠٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له (١).
стр. 11452
١٠٠٨٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال: لا صلاة إلا بزكاة.
стр. 11453
١٠٠٩٠ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: ما مانع الزكاة (بمسلم) (١)(٢).
стр. 11454
١٠٠٩١ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: قال أبو بكر: لو منعوني ولو عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه ﷺ لجاهدتهم، قال: ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤] (١).
стр. 11455
١٠٠٩٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام (الدستوائي) (١) عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك (أذهبت) (٢) عنك شره (٣).
стр. 11456
١٠٠٩٣ - (حدثنا) (١) وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال: (حدثني) (٢) يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس (عن) (٣) ابن عباس عن معاذ قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم (أطاعوك) (٤) (بذلك) (٥) فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم (أطاعوك) (٦) (بذلك) (٧) فأعلمهم أن اللَّه (افترض) (٨) عليهم صدقة (في
⦗١٥٠⦘
أموالهم) (٩) (تؤخذ) (١٠) من أغنيائهم (١١) فترد (على) (١٢) فقرائهم، فإن هم (أطاعوك) (١٣) (بذلك) (١٤) (فإياك) (١٥) وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين (اللَّه) (١٦) حجاب" (١٧).
стр. 11457
١٠٠٩٤ - حدثنا ابن نمير عن (ابن) (١) أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي [قال: لعن (٢) مانع الصدقة (٣).
стр. 11458
١٠٠٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي] (١) مثله (٢).
стр. 11459
١٠٠٩٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه [بن (مرة) (١) عن
⦗١٥١⦘
الحارث] (٢) بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه (قال: قال) (٣): (لاوي) (٤) الصدقة -يعني مانعها- ملعون على لسان محمد ( ﷺ ) يوم (القيامة) (٥)(٦).
стр. 11460
١٠٠٩٧ - حدثنا وكيع عن (مثنى) (١) (بن) (٢) سعيد قال: سمعت أنسًا وشكا إليه قوم من (الأعراب) (٣) الصدقة فقال: اجمعوها وأدوها لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه (٤).
стр. 11461
١٠٠٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قلت (لبني) (١): يا بني إذا جاءكم (المصدق) (٢) [فلا (تكتموه) (٣) من نعمكم شيئًا (٤).
стр. 11462
١٠٠٩٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال:
⦗١٥٢⦘
(إذا) (١) (جاءك) (٢) المصدق] (٣) فقال: أخرج (صدقتك فأخرجها) (٤) (فإن) (٥) قبل فيها ونعمت، فإن (أبي) (٦) (قوله) (٧) ظهرك وقيل: اللهم (إني) (٨) (احتسب) (٩) عندك (ما يأخذ مني) (١٠) ولا (تلعنه) (١١)(١٢).
стр. 11463
١٠١٠٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهو راض" (١).
- وقال الشعبي: المعتدي في الصدقة كمانعها.
стр. 11464
١٠١٠١ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا ثابت (بن) (١) قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "سيأتيكم ركب مبغضون، فإن جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما
⦗١٥٣⦘
(يبغون) (٢)، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم (فإن تمام زكاتكم رضاهم) (٣) وليدعوا لكم" (٤).
стр. 11465
١٠١٠٢ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي (سنان) (١) عن الضحاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال (قد غيب) (٢) عن الصدقة خمسه (٣).
стр. 11466
١٠١٠٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي (عروبة) (١) عن (عبيد اللَّه) (٢) ابن (رزيق) (٣) أنه سمع الحسن قال: قال نبي اللَّه ﷺ : "من [أدى زكاة ماله] (٤) (أدى) (٥) الحق الذي عليه ومن زاد فهو خير له" (٦).
стр. 11467
١٠١٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق (١).
стр. 11468
[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) (٢)(٣)
стр. 11469
١٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم" (١).
стр. 11470
١٠١٠٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ (ممن) (١) مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
стр. 11471
١٠١٠٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع قال: قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال: أمسلم؟ قلت: نعم. قال: عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
стр. 11472
١٠١٠٨ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: تحل عليه الزكاة من يوم ملك مائتي درهم ثم (يحول) (١) عليه الحول.
стр. 11473
١٠١٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
стр. 11474
١٠١١٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه رفعه قال: "إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم" (١).
стр. 11475
١٠١١١ - [حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: إذا كانت مائتي (درهم) (١) ففيها خمسة دراهم (٢).
стр. 11476
١٠١١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن (حجير) (١) عن طاوس أنه كان يقول: في مائتي درهم خمسة دراهم] (٢).
стр. 11477
١٠١١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال: في المعادن من كل (مائتين) (١) (خمسة) (٢).
стр. 11478
١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
стр. 11479
[٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
стр. 11480
١٠١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (١): "لا (تكون) (٢) في الدراهم زكاة حتى (تبلغ) (٣) خمس (أواق) " (٤)(٥).
стр. 11481
١٠١١٦ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم (تكن) (١) لك إلا تسعة و (تسعين) (٢) ومائة فليس فيها) (٣) زكاة (٤).
стр. 11482
١٠١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق) (١) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في (أقل) (٢) من مائتي درهم زكاة (٣).
стр. 11483
١٠١١٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل شيء دون المائتين نفقة.
стр. 11484
١٠١١٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة (أن أباه يحيى بن عمارة) (١) أخبره أنه سمع أبا سعيد (الخدري) (٢) يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس (فيما) (٣) دون خمس أواق صدقة". وكانت تقوم مائتي درهم (٤).
стр. 11485
١٠١٢٠ - [حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون (خمس) (١) أواق من فضة صدقة] (٢).