← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11481–11520 · переход к 11486.

стр. 11481

١٠١١٦ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم (تكن) (١) لك إلا تسعة و (تسعين) (٢) ومائة فليس فيها) (٣) زكاة (٤).

стр. 11482

١٠١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق) (١) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في (أقل) (٢) من مائتي درهم زكاة (٣).

стр. 11483

١٠١١٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل شيء دون المائتين نفقة.

стр. 11484

١٠١١٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة (أن أباه يحيى بن عمارة) (١) أخبره أنه سمع أبا سعيد (الخدري) (٢) يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس (فيما) (٣) دون خمس أواق صدقة". وكانت تقوم مائتي درهم (٤).

стр. 11485

١٠١٢٠ - [حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون (خمس) (١) أواق من فضة صدقة] (٢).

стр. 11486

١٠١٢١ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس في (السق) (١) ⦗١٥٨⦘ شيء (قال) (٢): و (٣) (السق) (٤) (مال) (٥) (لم) (٦) (يبلغ) (٧) مائتي درهم.

стр. 11487

١٠١٢٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء" (١).

стр. 11488

١٠١٢٣ - [حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من مائتي درهم شيء] (١) " (٢).

стр. 11489

١٠١٢٤ - حدثنا (يحيى) (١) بن آدم قال (حدثني) (٢) عمار (بن) (٣) (رزيق) (٤) ⦗١٥٩⦘ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ (مثله) (٥) قال: "ليس (في) (٦) أقل من مائتي درهم شيء] (٧) " (٨).

стр. 11490

[٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا (١)

стр. 11491

١٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن داود عن الشعبي قال: كان لا يرى فيما زاد على المائتين (شيئًا) (٢) حتى يبلغ أربعين.

стр. 11492

١٠١٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى (فيما) (١) زاد على المائتين ففي كل أربعين (درهم) (٢) (٣).

стр. 11493

١٠١٢٧ - حدثنا ابن علية (عن يونس) (١) عن الحسن قال: ليس فيما زاد على المائتين (شيء) (٢) حتى (يكون) (٣) (أربعين) (٤).

стр. 11494

١٠١٢٨ - [حدثنا ابن (مهدي) (١) عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن مكحول قال: ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا] (٢).

стр. 11495

١٠١٢٩ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: حتى يبلغ أربعين درهمًا نيفًا على المائتين فهي حينئذ ستة (دراهم) (٢)، ثم لا شيء حتى (يبلغ) (٣) ثمانين ومائتي (درهم) (٤) فهي سبعة دراهم ثم كذلك.

стр. 11496

[٦] من قال (فما) (١) زاد على المائتين فبالحساب

стр. 11497

١٠١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء فما زاد فبالحساب (١).

стр. 11498

١٠١٣١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع عن ابن عمر قال: (فما) (٢) زاد على المائتين فبالحساب (٣).

стр. 11499

١٠١٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (ما) (١) زاد على المائتين (فبحساب) (٢).

стр. 11500

١٠١٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن يونس عن ابن سيرين قال: ما زاد فبالحساب.

стр. 11501

١٠١٣٤ - حدثنا ابن مهدي عن أبي (هلال) (١) عن (٢) قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال (٣): ما زاد فبالحساب.

стр. 11502

[٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) (١) الزكاة

стр. 11503

١٠١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم (١) بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء (وفي ⦗١٦٢⦘ عشرين دينارًا) (٢) نصف دينار وفي أربعين دينارًا (دينار) (٣) فما زاد فبالحساب (٤).

стр. 11504

١٠١٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: في عشرين مثقالًا نصف (مثقال) (١) وفي أربعين مثقالًا مثقال.

стр. 11505

١٠١٣٧ - حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال: في أربعين دينارًا دينار وفي عشرين دينارًا نصف دينار.

стр. 11506

١٠١٣٨ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن هشام عن الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار.

стр. 11507

١٠١٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في (أقل) (١) من عشرين مثقالًا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالًا مثقال.

стр. 11508

١٠١٤٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن (رزيق) (١) مولى بني (فزارة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف، خذ ممن مر بك من تجار ⦗١٦٣⦘ المسلمين (فيما) (٣) (يديرون) (٤) من (أموالهم) (٥) من كل أربعين (دينارًا) (٦) دينارًا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ (عشرين) (٧)، فإذا نقصت (ثلث) (٨) دينار فدعها (لا تأخذ) (٩) (منها شيئًا) (١٠) واكتب لهم براءة (بما تأخذ منهم) (١١) إلى مثلها [من الحول. [وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم (يديرون من) (١٢) التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا] (١٣)، فما نقص فبحساب ما نقص حتى (يبلغ) (١٤) عشرة دنانير، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول] (١٥) بما تأخذ منهم.

стр. 11509

١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالًا من الذهب صدقة.

стр. 11510

١٠١٤٢ - حدثنا يحيى بن عبد الملك (بن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في (عشرين دينارًا) (٢) زكاة حتى (تكون) (٣) عشرين مثقالًا فيكون فيها نصف مثقال.

стр. 11511

١٠١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم (قال) (١): كان لامرأة عبد اللَّه طوق فيه عشرون مثقالًا، فأمرها أن (تخرج) (٢) منه خمسة دراهم (٣).

стр. 11512

١٠١٤٤ - [حدثنا حماد بن مسعدة عن (عوف) (١) عن الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار (٢) وفي أربعين دينارًا دينار] (٣).

стр. 11513

١٠١٤٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال: (ليس في أقل من أربعين دينارًا شيء) (١).

стр. 11514

١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا) (٢) ففيها ⦗١٦٥⦘ (نصف) (٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥) أربعين (دينارًا) (٦)] (٧). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم.

стр. 11515

[٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)

стр. 11516

١٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المائة (بدرهمين) (١) (ونصف) (٢) و (من) (٣) الدنانير (بربع) (٤) دينار.

стр. 11517

١٠١٤٨ - (وقال) (١) (سألت) (٢) الشعبي: فقال: يحمل الأكثر على الأقل ⦗١٦٦⦘ (أو) (٣) قال: (الأقل) (٤) على الأكثر فإذا (بلغت) (٥) فيه الزكاة (زكاه) (٦).

стр. 11518

١٠١٤٩ - حدثنا إسماعيل بن (عياش) (١) (عن) (٢) (عبيد) (٣) اللَّه (بن عبيد اللَّه) (٤) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.

стр. 11519

١٠١٥٠ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون دينارًا ومائة درهم (كان عليه) (١) (فيها) (٢) الصدقة، وكان يرى الدراهم والدنانير عينًا كله.

стр. 11520

[٩] في زكاة الإبل (١) ما فيها
следующие страницы →