← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11551–11590 · переход к 11556.

стр. 11551

١٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس ابن أبي حازم عن (الصنابح) (١) (ابن الأعسر) (٢) (الأحمسي) (٣) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما هذه؟ " قال صاحب الصدقة: (إني ارتجعتها) (٤) ببعيرين من حواشي الإبل قال: فقال: " (فنعم) (٥) إذن" (٦).

стр. 11552

١٠١٧٩ - حدثنا هشيم عن هلال بن (خباب) (١) عن ميسرة (٢) أبي صالح قال: (حدثنا) (٣) سويد بن (غفلة) (٤) قال: أتانا مصدق النبي ﷺ (فأتيته) (٥) فجلست إليه فسمعته يقول: "إن في عهدي: (أن لا) (٦) (آخذ) (٧) من راضع لبن، ولا نجمع ⦗١٧٨⦘ بين (مفترق) (٨) ولا (نفرق) (٩) بين مجتمع"، قال: وأتاه رجل بناقة (كوماء) (١٠) فأبى أن يأخذها (١١).

стр. 11553

١٠١٨٠ - حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من (حرزات) (١) أنفس الناس شيئًا وخذ الشارف وذات العيب" (٢).

стр. 11554

١٠١٨١ - حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما (أمر) (١) هذه الناقة"، فقال صاحب الصدقة: يا رسول اللَّه عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة (٢).

стр. 11555

١٠١٨٢ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم (من غنم) (٢) الصدقة، فرأى فيها (شاة) (٣) ذات ⦗١٧٩⦘ ضرع، فقال: ما هذه (فقالوا) (٤): من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات الناس، (نكبوا) (٥) عن الطعام (٦).

стр. 11556

١٠١٨٣ - حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد اللَّه (بن صيفي) (١) عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ أن النبي ﷺ قال: "إياك وكرائم (أموالهم) (٢) " حين بعثه إلى اليمن (٣).

стр. 11557

[١٣] في صدقة البقر، ما هي؟

стр. 11558

١٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين (مسنة) (١) " (٢).

стр. 11559

١٠١٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة و (من) (١) كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله (معافري) (٢) (٣).

стр. 11560

١٠١٨٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن أن: "يؤخذ من ثلاثين من البقر (تبيع) (١) أو تبيعة وفي [كل أربعين مسنة" (٢).

стр. 11561

١٠١٨٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي] (١) وائل (قالا) (٢): بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ [(من البقر) (٣) من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (ومن أربعين مسنة) (٤) ومن كل حالم دينارًا أو عدله من] (٥) (المعافر) (٦) (٧).

стр. 11562

١٠١٨٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم (بن) (١) ضمرة عن علي قال: (٢) إذا بلغت ثلاثين ففيها (تبيع) (٣) (أو) (٤) تبيعة (حولى) (٥) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا) (٦) (٧).

стр. 11563

١٠١٨٩ - حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذًا قال: (في ثلاثين تبيع) (١) وفي أربعين (بقرة) (٢) (٣).

стр. 11564

١٠١٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (١) (جذع) (٢) (٣) وفي أربعين مسنة.

стр. 11565

١٠١٩١ - حدثنا (١) ابن إدريس عن ليث عن (شهر) (٢) قال: في سائمة البقر في ⦗١٨٢⦘ كل ثلاثين تبيع (٣) وفي (كل) (٤) أربعين مسنة.

стр. 11566

١٠١٩٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم.

стр. 11567

١٠١٩٣ - وعن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.

стр. 11568

١٠١٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين (بقرة) (١) (٢) تبيع (٣) أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة (٤).

стр. 11569

١٠١٩٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في ثلاثين (بقرة) (١) تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة] (٢).

стр. 11570

١٠١٩٦ - حدثنا (زيد) (١) بن (حباب) (٢) عن معاوية بن صالح عن العلاء بن ⦗١٨٣⦘ الحارث عن مكحول قال: (البقر) (٣) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت (أربعين) (٤) ففيها مسنة.

стр. 11571

١٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه أنه قال: في ثلاثين من البقر (تبيع) (٢) (جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة) (٣).

стр. 11572

١٠١٩٨ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة (تبيعًا) (١) ومن كل أربعين بقرة بقرة، ولم (يزد) (٢) على ذلك.

стр. 11573

١٠١٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: في ثلاثين جذع أو جذعة (وفي أربعين) (١) مسنة] (٢).

стр. 11574

١٠٢٠٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو قال: ⦗١٨٤⦘ كان (عمال) (٢) [ابن الزبير (: ابن) (٣) أبي عوف وغيره] (٤) يأخذون من كل خمسين بقرة (بقرة) (٥).

стр. 11575

١٠٢٠١ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج عن سليمان (بن موسى) (٢) قال: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع (٣) (جذع) (٤) أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين (ففيها) (٥) بقرة مسنة.

стр. 11576

١٠٢٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد عن محمد) (١) بن يحيى بن (حبان) (٢) أن نعيم بن سلامة أخبره -وهو الذي كان (خاتم) (٣) (عمر) (٤) بن عبد العزيز في يده- أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول اللَّه ﷺ ⦗١٨٥⦘ كتب بها إلى معاذ (فقال) (٥) نعيم: فقرأت وأنا حاضر فإذا فيها: "من كل ثلاثين (تبيع) (٦) جذع أو جذعة ومن كل أريعين بقرة (بقرة) (٧) مسنة". قال نعيم: فقلت: تبيع (الجذع) (٨) فقال عمر: (بل) (٩) تبيع جذع (١٠).

стр. 11577

[١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) (١) ثلاثين (فليس فيها) (٢) شيء (٣)

стр. 11578

١٠٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا (زيد) (١) بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء] (٢).

стр. 11579

١٠٢٠٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) [قال: (ثنا) (٢) ابن جريج عن سليمان بن موسى] (٣) قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء.

стр. 11580

١٠٢٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن (زكريا) (١) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (ليس (فيها) (٢) شيء) (٣).

стр. 11581

١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء (٣).

стр. 11582

[١٥] في الزيادة في الفريضة (١)

стр. 11583

١٠٢٠٧ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي ﷺ معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل (١) ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى) (٢) أن (يأخذه) (٣) حتى سأل النبي ﷺ فقال: "لا تأخذ شيئًا" (٤).

стр. 11584

١٠٢٠٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال: ليس في الأوقاص شيء (١).

стр. 11585

١٠٢٠٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي (١) قال: ليس في (الأشناق) (٢) شيء.

стр. 11586

١٠٢١٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء (١).

стр. 11587

١٠٢١١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا قلت: إن كانت خمسين بقرة، فقال الحكم: فيها مسنة وقال: حماد بحساب ذلك.

стр. 11588

١٠٢١٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: صاحب البقر بما فوق الفريضة.

стр. 11589

١٠٢١٣ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية (بن) (١) صالح (عن العلاء بن الحارث) (٢) عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب.

стр. 11590

١٠٢١٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن ابن شهاب قال: ليس في (الفضول) (٢) شيء (إلا) (٣) أن (يكون) (٤) تأليف.
следующие страницы →