← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11516–11555 · переход к 11521.

стр. 11516

١٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المائة (بدرهمين) (١) (ونصف) (٢) و (من) (٣) الدنانير (بربع) (٤) دينار.

стр. 11517

١٠١٤٨ - (وقال) (١) (سألت) (٢) الشعبي: فقال: يحمل الأكثر على الأقل ⦗١٦٦⦘ (أو) (٣) قال: (الأقل) (٤) على الأكثر فإذا (بلغت) (٥) فيه الزكاة (زكاه) (٦).

стр. 11518

١٠١٤٩ - حدثنا إسماعيل بن (عياش) (١) (عن) (٢) (عبيد) (٣) اللَّه (بن عبيد اللَّه) (٤) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.

стр. 11519

١٠١٥٠ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون دينارًا ومائة درهم (كان عليه) (١) (فيها) (٢) الصدقة، وكان يرى الدراهم والدنانير عينًا كله.

стр. 11520

[٩] في زكاة الإبل (١) ما فيها

стр. 11521

١٠١٥١ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن) (١) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال: ⦗١٦٧⦘ بوصيته ولم يخرجه حتى قبض (فلما قبض) (٢) عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر، فكان فيه: (في) (٣) خمس [من الإبل شاة وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي (خمس) (٤)] (٥) وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، [(فإذا) (٦) زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى] (٧) خمس (وسبعين) (٨) (فإذا) (٩) زادت (فابنتا) (١٠) لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، لا (يجمع) (١١) بين (مفترق) (١٢) (ولا يفرق) (١٣) بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (١٤).

стр. 11522

١٠١٥٢ - حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه (قال) (١): في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض (٢).

стр. 11523

١٠١٥٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خمس من الإبل شاة إلى [تسع (فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع) (١) عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع] (٢) وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت (مخاض) (٣) (أو) (٤) ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس و (ثلاثين) (٥) فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٦) لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين (مفترق) (٧) ولا يفرق بين مجتمع (٨).

стр. 11524

١٠١٥٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع قال: وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض (٣).

стр. 11525

١٠١٥٥ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) عن الشعبي.

стр. 11526

١٠١٥٦ - وعن فضيل عن إبراهيم (قالا) (١): في خمس وعشرين بنت مخاض.

стр. 11527

١٠١٥٧ - حدثنا ابن مبارك عن (بهز) (١) بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "في كل إبل سائمة (أربعين) (٢) بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا) (٣) فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل) (٤) محمد منها شيء" (٥).

стр. 11528

١٠١٥٨ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن موسى بن (عقبة) (٢) عن نافع عن (ابن عمر) (٣) قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (٤).

стр. 11529

١٠١٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: في كل خمس وعشرين بنت مخاض.

стр. 11530

١٠١٦٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان (١) الكتاب الذي كتب (٢) عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون (ذكر) (٣).

стр. 11531

١٠١٦١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: في خمس وعشرين بنت مخاض.

стр. 11532

١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (١) كل عشر شاتان، ⦗١٧١⦘ و (من) (٢) (٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٧) لبون] (٨) إلى (تسعين) (٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (١٠) (مفترق) (١١) (١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (١٣) (ولا) (١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (١٥) " (١٦). ⦗١٧٢⦘ - قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (١٩) لهم الغنم لا (تجب) (٢٠) (فيها) (٢١) الزكاة فلا (تجمع) (٢٢) (فتؤخذ) (٢٣) منها (الصدقة) (٢٤).

стр. 11533

[١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة) (١) (٢)

стр. 11534

١٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن) (١) (لك) (٢) إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة (٣).

стр. 11535

١٠١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه ⦗١٧٣⦘ أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس) (١) من الإبل صدقة (٢).

стр. 11536

١٠١٦٥ - حدثنا (يعلى) (١) بن عبيد عن يحيى بن (سعيد) (٢) قال: بلغنا (أن) (٣) سالم بن عبد اللَّه (٤) كان يقول: (عندنا كتاب) (٥) عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان (الكتاب) (٦) الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: أن ليس في الإبل صدقة حتى (تبلغ) (٧) خمسًا (٨).

стр. 11537

١٠١٦٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ "ليس في أقل (من) (١) خمس ذود صدقة (٢) " (٣).

стр. 11538

١٠١٦٧ - [حدثنا علي (بن) (١) هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ⦗١٧٤⦘ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من خمس ذود (صدقة) (٢)] (٣) " (٤).

стр. 11539

١٠١٦٨ - [حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (١).

стр. 11540

١٠١٦٩ - حدثنا علي (بن إسحاق) (١) عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ليس في أقل من خمس ذود صدقة] (٢) " (٣).

стр. 11541

١٠١٧٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض، (فعمل به) (١) أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك فكان ⦗١٧٥⦘ فيه: "في الإبل (٢) إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٣).

стр. 11542

١٠١٧١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (١).

стр. 11543

١٠١٧٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "إذا كثرت الإبل ففي (كل) (١) خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٢).

стр. 11544

١٠١٧٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع قال: وجد في وصية عمر: ما زاد على عشرين ومائة (ففي كل أربعين بنت لبون) (٢) (وفي) (٣) كل خمسين حقة (٤).

стр. 11545

١٠١٧٤ - [حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة] (٢).

стр. 11546

١٠١٧٥ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالمًا كان يقول: عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم (حين) (٢) قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان (في) (٣) الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: (فإذا) (٤) زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (٥).

стр. 11547

[١١] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها (الفريضة) (١)

стр. 11548

١٠١٧٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت على عشرين ومائة (يستقبل) (١) بها الفريضة (٢).

стр. 11549

١٠١٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.

стр. 11550

[١٢] ما يكره للمصدق (١) من الإبل

стр. 11551

١٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس ابن أبي حازم عن (الصنابح) (١) (ابن الأعسر) (٢) (الأحمسي) (٣) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما هذه؟ " قال صاحب الصدقة: (إني ارتجعتها) (٤) ببعيرين من حواشي الإبل قال: فقال: " (فنعم) (٥) إذن" (٦).

стр. 11552

١٠١٧٩ - حدثنا هشيم عن هلال بن (خباب) (١) عن ميسرة (٢) أبي صالح قال: (حدثنا) (٣) سويد بن (غفلة) (٤) قال: أتانا مصدق النبي ﷺ (فأتيته) (٥) فجلست إليه فسمعته يقول: "إن في عهدي: (أن لا) (٦) (آخذ) (٧) من راضع لبن، ولا نجمع ⦗١٧٨⦘ بين (مفترق) (٨) ولا (نفرق) (٩) بين مجتمع"، قال: وأتاه رجل بناقة (كوماء) (١٠) فأبى أن يأخذها (١١).

стр. 11553

١٠١٨٠ - حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من (حرزات) (١) أنفس الناس شيئًا وخذ الشارف وذات العيب" (٢).

стр. 11554

١٠١٨١ - حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما (أمر) (١) هذه الناقة"، فقال صاحب الصدقة: يا رسول اللَّه عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة (٢).

стр. 11555

١٠١٨٢ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم (من غنم) (٢) الصدقة، فرأى فيها (شاة) (٣) ذات ⦗١٧٩⦘ ضرع، فقال: ما هذه (فقالوا) (٤): من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات الناس، (نكبوا) (٥) عن الطعام (٦).
следующие страницы →