١٠٣٣١ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العريز عن صدقة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه: ليس فيه صدقة فقال عمر: عدل مصدق.
١٠٣٣٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (٢) أذينة
⦗٢١٨⦘
سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر (ليس فيه شيء) (٣).
стр. 11729
١٠٣٣٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة (١) إنما هو شيء دسره البحر] (٢)(٣).
стр. 11730
١٠٣٣٤ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه) (٢)(٣).
стр. 11731
١٠٣٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن) (١) عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها) (٢) سبعمائة (رطل) (٣) فقال: فيها الخمس.
стр. 11732
١٠٣٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العريز خمس (العنبر) (١).
стр. 11733
١٠٣٣٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس، و (كذلك) (١) كان يقول في اللؤلؤ.
стр. 11734
١٠٣٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (سأل) (١) إبراهيم بن (سعد) (٢) (ابن عباس) (٣) عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٤).
стр. 11735
١٠٣٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١).
стр. 11736
١٠٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.
١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)] (٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة.
стр. 11739
١٠٣٤٢ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.
стр. 11740
١٠٣٤٣ - حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.
стр. 11741
١٠٣٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سالم) (١) عن سعيد بن جبير قال: ليس في (الخرز) (٢) زكاة (إلا لتجارة) (٣).
стр. 11742
١٠٣٤٥ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن (يكون) (١) لتجارة.
стр. 11743
١٠٣٤٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (شعبة) (١) عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة (إلا) (٢) في الذهب والفضة، ولا (يراه) (٣) في الجوهر واللؤلؤ (و) (٤) هذا النحو.
стр. 11744
١٠٣٤٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين.
стр. 11745
١٠٣٤٨ - قال: وكان الحكم يرى ذلك.
стр. 11746
١٠٣٤٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشتري (لتجارة) (١).
стр. 11747
١٠٣٥٠ - حدثنا [محمد بن (بكر) (١) عن ابن (جريج) (٢) قال: قال لي عطاء] (٣): لا (صدقة) (٤) في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء (لا يدار) (٥)؛ وإن كان شيئًا من ذلك يدار (ففيه) (٦) الصدقة في ثمنه حين (يباع) (٧).
стр. 11748
١٠٣٥١ - حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ (١) هل فيه زكاة (أم لا) (٢)؟ فقال: ما كان منه يلبس (كالحلي) (٣) ليس لتجارة، فلا زكاة فيه، وما كان (من) (٤) ذلك للتجارة ففيه الزكاة.
стр. 11749
١٠٣٥٢ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة، يعني اللؤلؤ.
١٠٣٥٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا) (١) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم) (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ما سقي سيحًا ففيه العشر وما سقي (بالغرب) (٣) ففيه نصف العشر" (٤).
стр. 11752
١٠٣٥٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي (عن أبيه) (١) قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "يؤخذ مما سقت السماء (وسقى) (٢) (بالغيل) (٣) من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر، وما سقي (بالسواني) (٤) نصف العشر" (٥).
стр. 11753
١٠٣٥٥ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: (١) كتب رسول اللَّه ﷺ إلى
⦗٢٢٣⦘
معاذ باليمن: "أن فيما سقت السماء أو سقي (غيلًا) (٢) العشر وفيما سقي (بالغرب) (٣) والدالية نصف العشر" (٤).
стр. 11754
١٠٣٥٦ - حدثنا وكيع (عن همام) (١) عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال: سن رسول اللَّه ﷺ فيما سقت السماء (أو) (٢) العين (السائحة) (٣) (و) (٤) (ماء) (٥) (الغيل) (٦) أو كان (بعلا) (٧) العشر كاملًا، وما سقي (بالرشاء) (٨) (فنصف) (٩) العشر (١٠).
стр. 11755
١٠٣٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (عاصم بن ضمرة) (١) عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان (سيحًا) (٢) العشر، وما سقي بالدالية
⦗٢٢٤⦘
(فنصف) (٣) العشر (٤).
стр. 11756
١٠٣٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن (أبي) (١) (عروبة) (٢) عن قتادة قال: سن رسول اللَّه ﷺ فيما سقت السماء أو سقى (الغيل) (٣) (و) (٤) كان بعلًا العشر [كاملًا وما سقي بالرشاء فنصف العشر] (٥)(٦).
стр. 11757
١٠٣٥٩ - قال: وقال قتادة: وكان يقال فيما يكال من (الثمرة) (١) العشر ونصف العشر.
стр. 11758
١٠٣٦٠ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن (جريج) (٢) قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان (يقول) (٣): صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت (مما) (٤) كان بعلًا أو يسقي (بنهر) (٥) أو
⦗٢٢٥⦘
يسقي (بالعين) (٦) أو (عثريا) (٧)، (و) (٨) (ما) (٩) يسقي بالمطر ففيه العشر [(من) (١٠) كل عشرة واحد] (١١)، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر (في) (١٢) كل عشرين واحد (١٣).
стр. 11759
١٠٣٦١ - وكتب النبي ﷺ إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد (كلال) (١) ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان: " (أن) (٢) على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى (بالغرب) (٣) نصف (العشر) (٤) " (٥).
стр. 11760
١٠٣٦٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء: فيما يسقى (بالكظائم) (٢) من نخل (أو) (٣) عنب أو (حب) (٤)؟ قال: العشر.
стр. 11761
١٠٣٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشر (٢).
стр. 11762
١٠٣٦٤ - [(حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال) (١): قلت لعطاء: (فكم) (٢) فيما كان بعلًا من نخل (أو) (٣) عثري من حب أو حرث؟ قال: العشر، قال] (٤): قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أوحب؟ قال: العشر، (قال) (٥): قلت: فيما يسقى بالدلو وبالناضح؟ قال: نصف العشر.
стр. 11763
١٠٣٦٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: أخبرني أبو الزبير قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه أنه قال: نصف العشر (٢).
стр. 11764
١٠٣٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت (في) (١) الثمرة شيئًا (ويقول) (٢): العشر ونصف العشر.
стр. 11765
١٠٣٦٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.