← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11761–11800 · переход к 11766.

стр. 11761

١٠٣٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشر (٢).

стр. 11762

١٠٣٦٤ - [(حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال) (١): قلت لعطاء: (فكم) (٢) فيما كان بعلًا من نخل (أو) (٣) عثري من حب أو حرث؟ قال: العشر، قال] (٤): قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أوحب؟ قال: العشر، (قال) (٥): قلت: فيما يسقى بالدلو وبالناضح؟ قال: نصف العشر.

стр. 11763

١٠٣٦٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: أخبرني أبو الزبير قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه أنه قال: نصف العشر (٢).

стр. 11764

١٠٣٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت (في) (١) الثمرة شيئًا (ويقول) (٢): العشر ونصف العشر.

стр. 11765

١٠٣٦٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.

стр. 11766

١٠٣٦٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.

стр. 11767

١٠٣٦٩ - حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن يونس عن الحسن قال: في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر، إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه (٢) العشر.

стр. 11768

١٠٣٧٠ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث (بن) (١) سعد عن نافع أن عبد اللَّه كان (يفتي) (٢) في صدقة الزرع والثمار (و) (٣) ما كان (فيهما) (٤) يشرب بالنهر أو العين أو (عثري) (٥) أو (بعل) (٦) فإن (صدقته) (٧) العشور من كل عشرة (واحد) (٨)، و (ما) (٩) كان منها (يسقى) (١٠) (بالأنضاح) (١١) فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد (١٢).

стр. 11769

[٣٨] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو: كيف يصدّق؟

стр. 11770

١٠٣٧١ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون على (السيح) (٣) الزمان ثم يسقى (بالبئر) (٤) يعني (بالدلو وبالدالية) (٥)، قال: يصدق على أكثر ذلك (أن) (٦) يسقى به.

стр. 11771

١٠٣٧٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إنما يكون (على العين) (١) عامة الزمان، ثم (يحتاج) (٢) إلى البئر في (القطعة) (٣) يسقى بها، ثم (القطعة) (٤)، ثم (يصير) (٥) إلى العين كيف صدقته؟ قال: (العشر) (٦)، (وقال) (٧) يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل) (٨) ففيه ⦗٢٢٩⦘ نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا المال يكون بعلا أو (عثريا) (٩) (عامة) (١٠) (الزمان) (١١) ثم يحتاج إلى (البئر) (١٢)؟ قال: نعم.

стр. 11772

١٠٣٧٣ - قال أبو الزبير: وسمعت (ابن عمير) (١) يقول هذا القول.

стр. 11773

١٠٣٧٤ - ثم (سألت) (١) سالم بن عبد اللَّه، فقال: مثل قول (عبيد اللَّه) (٢).

стр. 11774

[٣٩] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في (البذور) (١) والبقر

стр. 11775

١٠٣٧٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: كان عطاء يقول في (الزرع) (١) (إذا) (أعطى) (٢) (صاحبه) (٣) (أجر) (٤) الحصادين والذين (يدورون) (٥): هل (عليه) (فيما) (٦) أعطاهم صدقة؟ قال: لا إنما الصدقة فيما ⦗٢٣٠⦘ حصل [في (يدك) (٧)] (٨).

стр. 11776

١٠٣٧٦ - حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد عن ابن عمر وابن عباس (في الرجل) (١) ينفق على ثمرته فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي (٢).

стр. 11777

١٠٣٧٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: ارفع (البذر) (١) والنفقة وزك ما بقي.

стр. 11778

[٤٠] ما قالوا في تعجيل الزكاة (١)

стр. 11779

١٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن غياث) (١) عن حجاج عن الحكم أن رسول اللَّه ﷺ بعث ساعيًا على الصدقة، فأتى العباس (يستسلفه) (٢)، فقال له العباس: إني (أسلفت) (٣) صدقة مالي (إلى) (٤) سنتين، فأتى النبي ﷺ ، ⦗٢٣١⦘ (فأخبره) (٥) فقال: "صدق عمي" (٦).

стр. 11780

١٠٣٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة عن (عطاء) (١) قال: لا بأس أن يعجلها.

стр. 11781

١٠٣٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن سالم) (١) عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بتعجيل الزكاة.

стр. 11782

١٠٣٨١ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن إبراهيم (أو عن حماد) (٢) عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تعجل) (٣) (زكاة) (٤) [مالك وتحتسب (بها) (٥) فيما يستقبل.

стр. 11783

١٠٣٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس بتعجيل الزكاة] (١) إذا أخرجها جميعا.

стр. 11784

١٠٣٨٣ - (حدثنا وكيع) (١) عن حماد (بن) (٢) زيد عن حفص بن سليمان قال: (سألت) (٣) الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ضربة قال: يجزيه.

стр. 11785

١٠٣٨٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر (عن الضحاك) (١) قال: لا بأس أن (يعجلها) (٢) قبل محلها.

стр. 11786

١٠٣٨٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (الحسن) (١) بن صالح عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن الحكم قال: لا بأس أن يعجلها.

стр. 11787

١٠٣٨٦ - حدثنا (عمر) (١) بن يونس عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحل.

стр. 11788

١٠٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما أدري ما هذا في تعجيل الزكاة قبل (الحل) (١) بشهر أو شهرين؟.

стр. 11789

[٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه] (١)

стр. 11790

١٠٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن (المبارك) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه، ثم (يمكث) (٢) عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه.

стр. 11791

١٠٣٨٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر (أن) (١) (عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أخذ) (٢) من الزرع العشر فليس فيه زكاة، (و) (٣) إن مكث عشر سنين.

стр. 11792

١٠٣٩٠ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول (عليه) (١) الحول.

стр. 11793

١٠٣٩١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول، قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام (وما) (٢) (نزكيه) (٣)، (فإن) (٤) كنت تريد بيعه فزكه إذا (بعته) (٥).

стр. 11794

١٠٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قال لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته (أول مرة) (٢) فحال عليه (الحول) (٣) عندك فلا ⦗٢٣٤⦘ تزكه، (حسبك) (٤) الأولى.

стр. 11795

[٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه (١)

стр. 11796

١٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي (رافع) (١) أيتام في حجره وقال: ترون (كنت) (٢) ألي مالا لا أزكيه (٣).

стр. 11797

١٠٣٩٤ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا و (تبضعها) (٢) في (البحر) (٣) (٤).

стр. 11798

١٠٣٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: في مال اليتيم (زكاة) (١) (٢).

стр. 11799

١٠٣٩٦ - حدثنا علي بن مسهر (عن ليث) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (٢).

стр. 11800

١٠٣٩٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: (قال) (١) عمر: ابتغوا لليتامى في أموالهم لا (تستغرقها) (٢) الزكاة (٣).
следующие страницы →