← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 11901–11940 · переход к 11906.

стр. 11901

[٤٩] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان

стр. 11902

١٠٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال: (سأله) (١) رجل عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى الإمام، (قال: الإمام) (٢) ⦗٢٥٧⦘ القرآن: وكان يخفي (ذلك) (٣).

стр. 11903

١٠٤٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن (قالا) (١): ضعها مواضعها (واخفها) (٢).

стр. 11904

١٠٤٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (عتبة) (١) الكندي عن طاوس قال: ضعها في الفقراء.

стр. 11905

١٠٤٩٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال: سأل رجل سعيد ابن جبير عن الصدقة قال: هي إلى ولاة الأمر. قال: فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها. قال: (ضعها) (١) حيث أمرت به.

стр. 11906

١٠٤٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إن دفعها إليهم أجزأ عنه وإن قسمها أجزأ عنه.

стр. 11907

١٠٤٩٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) (خيثمة) (٢) قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم؛ فإنهم قد أضاعوا الصلاة (٣).

стр. 11908

١٠٤٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله ⦗٢٥٨⦘ إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا شيئا قال: لا، ((فقال: لا) (١) نجمع) (٢) عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك، فأمره أن يقسمها (٣).

стр. 11909

[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) (١) فيه الزكاة (٢)

стр. 11910

١٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي (١).

стр. 11911

١٠٥٠٠ - قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس (في) (١) مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

стр. 11912

١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣).

стр. 11913

١٠٥٠٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (١).

стр. 11914

١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

стр. 11915

١٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد) (١) مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.

стр. 11916

١٠٥٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى) (١) بن سعيد عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

стр. 11917

١٠٥٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

стр. 11918

١٠٥٠٧ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن) (١) إبراهيم (قال) (٢): لا زكاة فيه حتى (يعود) (٣) عليه الحول] (٤).

стр. 11919

١٠٥٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).

стр. 11920

١٠٥٠٩ - [حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول] (١).

стр. 11921

١٠٥١٠ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس (عليه) (١) زكاة حتى يحول عليه (الحول) (٢) من حين (يستفيده) (٣) (٤).

стр. 11922

[٥١] من قال يزكيه إذا استفاده

стр. 11923

١٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (معتمر) (٢) (عن) (٣) برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر) (٤) يزكي فيه (فأصاب) (٥) مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة) (٦) ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه، (فإن) (٧) كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده.

стр. 11924

١٠٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال: يزكيه حين يستفيده (١).

стр. 11925

١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله.

стр. 11926

[٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١)

стр. 11927

١٠٥١٤ - حدثنا حفص عن ليث (عن مجاهد) (١) قال: ليس في (مال) (٢) المكاتب زكاة.

стр. 11928

١٠٥١٥ - حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

стр. 11929

١٠٥١٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني (عبس) (١) قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال (أعلى) (٢) ماله زكاة؟ قاللا: لا.

стр. 11930

١٠٥١٧ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) عمرو بن ميمون عن أبيه (٢) ميمون بن مهران (عن جدته) (٣) عن (مسروق) (٤) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

стр. 11931

١٠٥١٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا (١).

стр. 11932

١٠٥١٩ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في (مال) (١) المكاتب ولا العبد زكاة (حتى يعتقا) (٢) (٣).

стр. 11933

١٠٥٢٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن (أبي صخر) (١) عن كيسان (٢) أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة (مالي) (٣) مائتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها (٤).

стр. 11934

١٠٥٢١ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثل قول جابر] (١).

стр. 11935

[٥٣] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة (١)

стр. 11936

١٠٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة (٢).

стр. 11937

١٠٥٢٣ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة] (١) (٢).

стр. 11938

١٠٥٢٤ - حدثنا وكيع عن (أبي هلال) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس في مال العبد زكاة.

стр. 11939

١٠٥٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: العبد وماله لسيده؛ الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة.

стр. 11940

١٠٥٢٦ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن حماد بن سلمة عن (عبد اللَّه) (٢) كثير عن مجاهد قال: ليس في مال العبد زكاة.
следующие страницы →