١٠٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة (٢).
стр. 11937
١٠٥٢٣ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة] (١)(٢).
стр. 11938
١٠٥٢٤ - حدثنا وكيع عن (أبي هلال) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس في مال العبد زكاة.
стр. 11939
١٠٥٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: العبد وماله لسيده؛ الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة.
стр. 11940
١٠٥٢٦ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن حماد بن سلمة عن (عبد اللَّه) (٢) كثير عن مجاهد قال: ليس في مال العبد زكاة.
стр. 11941
١٠٥٢٧ - [حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
⦗٢٦٤⦘
ليس في مال العبد زكاة] (٢)(٣).
стр. 11942
١٠٥٢٨ - حدثنا يحيى بن عبد (الملك) (١) بن أبي (غنية) (٢) عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على العبد زكاة.
стр. 11943
[٥٤] من قال: على العبد زكاة في ماله
стр. 11944
١٠٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟.
стр. 11945
١٠٥٣٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: في مال العبد زكاة.
стр. 11946
١٠٥٣١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (ابن) (١) سيرين عن (جابر) (٢) (الحذاء) (٣) قال: قلت (لابن عمر) (٤): في مال العبد زكاة. قال: مسلم هو؟ قلت: نعم قال: في مائتي درهم خمسة (دراهم) (٥)(٦).
١٠٥٣٢ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا جرير عن منصور عن (الحكم) (٢) قال: سئل علي عن الرجل (يكون له الدين على الرجل) (٣). قال: يزكيه صاحب المال، فإن (توى) (٤) ما عليه وخشي أن (لا يقضي) (٥) (فإنه) (٦) يمهل، فإذا خرج أدى زكاة (ما مضى) (٧)(٨).
стр. 11949
١٠٥٣٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليًا قال: إن كان (صادقًا) (١) فليزك إذا قبض يعني الدين (٢).
стр. 11950
١٠٥٣٤ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان لك دين فزكه.
стр. 11951
١٠٥٣٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: لينظر ما كان عليه من دين فليعزله، ومن كان له من دين (ثقة) (٢) فليزكه. [و (ما) (٣) كان لا يستقر يعطيه اليوم و (يأخذ) (٤) إلى يومين فليزكه] (٥).
стр. 11952
١٠٥٣٦ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه (١).
стр. 11953
١٠٥٣٧ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: (١) زكاة أموالكم (حولا) (٢) إلى حول، (وما كان) (٣) (من دين ثقة فزكه) (٤) (وإن) (٥) كان من دين (مظنون) (٦) فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه (٧).
стр. 11954
١٠٥٣٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه (١).
стр. 11955
١٠٥٣٩ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن جريج) (١) عن يزيد بن (يزيد) (٢) (ابن) (٣) جابر أن عبد الملك (ابن أبي بكر) (٤) أخبره أن عمر قال لرجل: إذا (حلت) (٥) فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه (٦).
стр. 11956
١٠٥٤٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: ما كان من دين فيما (١) ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي.
стр. 11957
١٠٥٤١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه.
стр. 11958
١٠٥٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل (علي) (٢) عن الرجل يكون له الدين (الظنون) (٣) (أيزكيه) (٤)؟ فقال: إن كان (صادقًا) (٥) فليزكه لما مضى إذا قبضه (٦).
стр. 11959
١٠٥٤٣ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان (بن أبي عثمان) (١) قال: قلت للقاسم بن محمد: إن لنا قرضًا و (٢) دينًا فنزكيه؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمرنا (أن) (٣) نزكي ما في البحر. وسألت سالمًا، فقال مثل ذلك (٤).
стр. 11960
[٥٦] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
стр. 11961
١٠٥٤٤ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة.
стр. 11962
١٠٥٤٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن عبد اللَّه بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه (٢).
стр. 11963
١٠٥٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: (لا) (١) يزكيه حتى يقبضه.
стр. 11964
١٠٥٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (عطاء) (١) قال: ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا الذي هو عليه زكاة.
стр. 11965
١٠٥٤٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.
стр. 11966
١٠٥٤٩ - حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم قال: (خالفني) (١) إبراهيم فيه فقلت: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي.
стр. 11967
١٠٥٥٠ - حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة (١).
стр. 11968
[٥٧] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
стр. 11969
١٠٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من الفضل كذلك.
стр. 11970
١٠٥٥٢ - حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: يتصدق العبد من قوته (بالشيء) (١) لا يضر به.
стр. 11971
١٠٥٥٣ - حدثنا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل، فقال: أنا رجل (مملوك ومعي) (٢) مال، (أفأتصدق منه؟) (٣) قال: نعم (بثلاثة) (٤)
⦗٢٧٠⦘
دراهم أو أربعة (دراهم) (٥).
стр. 11972
١٠٥٥٤ - حدثنا (يحيى) (١) بن زكريا (٢) بن أبي زائدة (عن داود قال) (٣): سألت سعيد بن المسيب (ما يتصدق) (٤) به العبد من ماله قال: الصاع (وشبهه) (٥).
стр. 11973
١٠٥٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: يتصدق العبد بما دون الدرهم.
стр. 11974
١٠٥٥٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم (عن عبد اللَّه) (١) (بن نافع عن أبيه) (٢) وكان مملوكًا لبني هاشم أنه سأل عمر (أيتصدق) (٣) قال (٤): بالدرهم والرغيف (٥).
стр. 11975
١٠٥٥٧ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال (١): يتقرب (بما استطاع) (٢) (من) (٣) خير.