← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

٩٨٧ - حدثنا (ابن فضيل) (١) عن الأعمش عن مجاهد (قال) (٢): (المني) (٣) والودي والمذي، ففي المني: الغسل، (والودي) (٤) والمذي: الوضوء.

стр. 1192

٩٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير: أنه قال في المذي: يغسل (الحشفة ثلاثًا) (١)، ويتوضأ.

стр. 1193

٩٨٩ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي. فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (١).

стр. 1194

[١٠٩] الرجل يجامع امرأته في دون الفرج (١) [١٨٠]

стр. 1195

٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن حصين بن قبيصة الفزاري عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول اللَّه ﷺ فكنت استحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال: " (إذا رأيت) (١) المذي؛ فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا (رأيت) (٢) فضخ الماء؛ فاغتسل" (٣).

стр. 1196

٩٩١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن حصين بن قبيصة عن (علي) (١) عن النبي ﷺ : بمثله (٢).

стр. 1197

٩٩٢ - [حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي ﷺ : بمثله] (١) (٢).

стр. 1198

٩٩٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن (شبيل) (١) قال: قال علي: كنت رجلا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فأمرني أن أتوضأ (٢).

стр. 1199

٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.

стр. 1200

٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل) (١).

стр. 1201

٩٩٦ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.

стр. 1202

٩٩٧ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس) (١) قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.

стр. 1203

٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من) (١) جسدها من ماء الرجل.

стр. 1204

[١١٠] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر [٢١٣]

стр. 1205

٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و (تتوضأ) (١)، فإن كان دما ⦗٢٠١⦘ (غليظًا) (٢) عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب (٣).

стр. 1206

١٠٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أَبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك؛ فلتنضح بالماء، ثم لتتوضأ ولتصل، ولا تغتسل إلا أن ترى دمًا (عبيطًا) (١)، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم (٢).

стр. 1207

١٠٠١ - حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا وتقول: إنه (قد تكون) (١) الصفوة والكدرة (٢).

стр. 1208

١٠٠٢ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في المرأة تغتسل، ثم ترى الصفوة قال: تغتسل وتصلي.

стр. 1209

١٠٠٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ليس بشيء.

стр. 1210

١٠٠٤ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نرى (الترّية) (١) شيئًا (٢).

стр. 1211

١٠٠٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (أَبيه) (١) عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بالصفرة والكدرة بأسًا، يعني: بعد الغسل.

стр. 1212

١٠٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في المرأة ترى الصفرة بعد (الغسل) (١)، قال: (تتوضأ) (٢) وتصلي.

стр. 1213

١٠٠٧ - حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء في المرأة ترى الصفوة بعد الغسل قال: (تتوضأ) (١) وتصلي (٢).

стр. 1214

١٠٠٨ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: إذا رأتها بعد الغسل؛ فإنها تستثفر وتتوضأ وتصلي.

стр. 1215

[١١١] في الطهر ما هو وبم يعرف؟ [٢١٤]

стр. 1216

١٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة (١).

стр. 1217

١٠١٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الطهر ما هو؟ قال: الأبيض (الجفوف) (١) الذي ليس معه صفرة ولا ماء: الجفوف الأبيض.

стр. 1218

١٠١١ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أرسلت إلى (رائطة) (١) مولاة عمرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة تقول للنساء: إذا أحداكن أدخلت الكرسفة (٢) فخرجت متغيرة؛ فلا تصلين حتى لا ترى شيئًا.

стр. 1219

١٠١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة؟ قال: هو من الحيضة، وتمسك عن الصلاة حتى تنقي.

стр. 1220

١٠١٣ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (قالت) (١): كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصًا (٢).

стр. 1221

١٠١٤ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: ما (كان) (١) النساء يصنعن هذا.

стр. 1222

[١١٢] في المرأة يصيب ثيابها من دم (حيضها) (١) [٢١٥]

стр. 1223

١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي ﷺ عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: " (أقرصيه) (١) بالماء، واغسليه، وصلي فيه" (٢).

стр. 1224

١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه" (١).

стр. 1225

١٠١٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه (١).

стр. 1226

١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (١).

стр. 1227

١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (٢).

стр. 1228

١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.

стр. 1229

١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.

стр. 1230

١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
следующие страницы →