١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (١).
стр. 1227
١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (٢).
стр. 1228
١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.
стр. 1229
١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
стр. 1230
١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
стр. 1231
١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
стр. 1232
١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.
стр. 1233
١٠٢٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة) (١): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور (٢).
стр. 1234
١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).
стр. 1235
١٠٢٧ - [حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها] (١)(٢).
стр. 1236
١٠٢٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.
стр. 1237
١٠٢٩ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.
стр. 1238
١٠٣٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.
стр. 1239
[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (١) قبل أن تغتسل (٢) [٢١٦]
стр. 1240
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
стр. 1241
١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
стр. 1242
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (٢).
стр. 1243
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
стр. 1244
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
стр. 1245
١٠٣٦ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
стр. 1246
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
стр. 1247
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
стр. 1248
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن (أبي المنيب) (٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (٣).
стр. 1249
[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]
стр. 1250
١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
стр. 1251
١٠٤١ - حدثنا (عباد بن العوام) (١) عن (هشام عن) (٢) الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها) (٣)، ثم أصاب منها إن شاء.
стр. 1252
[١١٥] في الرجل يكون في سفر ومعه أهله [١٨٦]
стр. 1253
١٠٤٢ - حدثنا الحسن بن (سعد) (١) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي بن مخلد) (٢) قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأَعمش عن معاوية بن (قرة) (٣) قال: قدم على رسول اللَّه ﷺ نفر من بني قشير فقالوا: إنا نعزب عن الماء، ومعنا أهلونا وليس معنا من الماء إلا لشفاهنا؟ قال: "نعم، وإن كان ذلك (٤) سنة أو سنتين" (٥).
стр. 1254
١٠٤٣ - حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول اللَّه ﷺ (فصلى) (١) بهم ذات يوم ثم التفت إليهم، فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب (متيمم) (٢)(٣).
стр. 1255
١٠٤٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد: سئل عن الرجل يعزب ومعه أهله؟ قال: يأتي أهله ويتيمم.
стр. 1256
١٠٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال له: إنا نعزب في الماشية عن الماء، فيحتاج
⦗٢١٠⦘
أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال أما ابن عمر فلم يكن ليفعل، وأما أنت، فإذا وجدت الماء فاغتسل (١).
стр. 1257
١٠٤٦ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبد اللَّه الموصلي قال: وإن ابن عوف وابن عباس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عباس، فعابوا ذلك عليه (١).
стр. 1258
١٠٤٧ - حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن (أنهما) (١) كانا لا يريان بأسًا إذا كان الرجل في سفر وليس معه ماء أن يصيب من أهله، ثم يتيمم.
стр. 1259
١٠٤٨ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: إذا كان الرجل في سفر، وبينه وبين الماء ليلتان أو ثلاث؛ فلا بأس أن يصيب من أهله ثم يتيمم.
стр. 1260
١٠٤٩ - حدثنا حفص عن شيخ قال: وإن سالم يجامع على غير ماء ويتيمم إذا (كان) (١) الماء جامدا.
стр. 1261
١٠٥٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان بأرض فلاة، وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء (١).
стр. 1262
١٠٥١ - حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء: أن أبا ذر كان في سفر فوطيء أهله وليس عنده ماء (١).
стр. 1263
١٠٥٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الكريم عن أبي عبيدة: أنه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء.
стр. 1264
١٠٥٣ - حدثنا عيسى بن يونس (عن الأعمش) (١) عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له، فتخلف، فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا. قال: أما إني قد علمت (ذلك) (٢)، فتيمم (٣).
стр. 1265
[١١٦] في الرجل ينتبه من نومه، فيدخل يده في الإناء (١) [٣٣]