← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 12006–12045 · переход к 12011.

стр. 12006

١٠٥٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يحتسب به.

стр. 12007

١٠٥٨٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا مر (على) (١) العاشر فأخذ منه احتسب (به) (٢) من زكاته.

стр. 12008

١٠٥٨٦ - حدثنا ابن (عياش) (١) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن الشعبي قال ⦗٢٧٧⦘ في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه، (قال) (٢): يحتسب ما أخذوا منه من زكاة (ماله) (٣).

стр. 12009

١٠٥٨٧ - حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يحتسب (به) (١).

стр. 12010

١٠٥٨٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: سألته فقال: احتسب بما أخذ منك العاشر.

стр. 12011

[٦٢] من قال: لا (تحتسب) (١) بذلك من زكاتك

стр. 12012

١٠٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحتسب بما أخذ منك العاشر.

стр. 12013

١٠٥٩٠ - حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: لا يحتسب به.

стр. 12014

١٠٥٩١ - حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا: لا تحتسب (ما) (١) أخذ منك العاشر.

стр. 12015

١٠٥٩٢ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يحتسب به (١).

стр. 12016

١٠٥٩٣ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (سدير) (١) عن أبي جعفر قال: لا (تحتسب) (٢) بما أخذ منك العاشر] (٣).

стр. 12017

[٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه) (١) (٢)

стр. 12018

١٠٥٩٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

стр. 12019

١٠٥٩٥ - وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.

стр. 12020

١٠٥٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره (أن تحمل الصدقة) (١) من بلد إلى بلد.

стр. 12021

١٠٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزبز بن أبي (رواد) (١) أن عمر ابن عبد العزبز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام، فردها إلى العراق.

стр. 12022

١٠٥٩٨ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن (عثمان) (١) بن مرة قال: سألت امرأة القاسم، فقالت: اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا، فبعثت بها إلى الشام، فقال: ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة.

стр. 12023

١٠٥٩٩ - حدثنا وكيع عن أبي (لينة) (١) عن الضحاك قال: ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها فإن لم يكن فيها فقير (فإلى) (٢) التي تليها.

стр. 12024

١٠٦٠٠ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد بن سلمة [عن (فرقد) (١) السبخي] (٢) قال: بعث معي بزكاة إلى مكة، فلقيت سعيد بن جبير، فقال: ردها إلى الأرض التي حملتها منها.

стр. 12025

[٦٤] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره

стр. 12026

١٠٦٠١ - حدثنا [وكيع عن أبي خلدة] (١) عن أبي العالية أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة.

стр. 12027

١٠٦٠٢ - حدثنا هشيم (عن) (١) أبي (ساسان) (٢) عن ابن جريج عن عطاء قال: هم المسلمون، فأعطه حيث شئت.

стр. 12028

١٠٦٠٣ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون قال: كان (يستحب) (٢) أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة.

стр. 12029

[٦٥] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئًا (أخذه) (١)

стр. 12030

١٠٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: كان طاوس يرى أن يجلس المصدق، فإن أُعطي شيئًا أخذ، وإن لم يعط شيئًا (سكت) (١).

стр. 12031

١٠٦٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب بدر كان (يقدم) (١) عليهم، فيصدق ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه (٢).

стр. 12032

١٠٦٠٦ - حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن (أبي) (١) حارثة قال: بعثنا عمر (مصدقين) (٢)، فكنا إذا (أتينا) (٣) بشيء فيه وفاء من حقنا (قبلنا) (٤) منه (٥).

стр. 12033

١٠٦٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال: يأتيهم [المصدق على مياههم] (١) ولا يستحلفهم.

стр. 12034

١٠٦٠٨ - حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كان المصدق يجيء فإن رأى إبلًا قائمة وغنمًا صدقها ولم ينتظر.

стр. 12035

[٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة (١)

стр. 12036

١٠٦٠٩ - (حدثنا ابن (أبي شيبة) (١) قال) (٢): حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و (سلم) (٣) بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٤).

стр. 12037

١٠٦١٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة (١).

стр. 12038

١٠٦١١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).

стр. 12039

١٠٦١٢ - (و) (١) عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر مثله (٢).

стр. 12040

١٠٦١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن (ابن عباس) (١) قال: من السنة أن (تخرج) (٢) صدقة الفطر قبل الصلاة (٣).

стр. 12041

١٠٦١٤ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى (الجبانة) (١).

стр. 12042

١٠٦١٥ - (حدثنا أبو أسامة عن ابن عون) (١) عن عبد اللَّه بن (مسلم بن) (٢) يسار عن أبيه أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل الصلاة.

стр. 12043

١٠٦١٦ - [حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم: أنه كان يخرجها قبل الصلاة] (١).

стр. 12044

١٠٦١٧ - حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: كان (أبو نضرة) (١) يقعد (٢) (يوم الفطر) (٣) في مسجد الحي، فيؤتى (بزكاتهم) (٤) (ويرسل) (٥) ⦗٢٨٣⦘ (إلى) (٦) من بقي، فيؤتى بزكاته، فيقسمها في فقراء الحي (ثم يخرج) (٧).

стр. 12045

١٠٦١٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله.
следующие страницы →