١٠٥٥٣ - حدثنا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل، فقال: أنا رجل (مملوك ومعي) (٢) مال، (أفأتصدق منه؟) (٣) قال: نعم (بثلاثة) (٤)
⦗٢٧٠⦘
دراهم أو أربعة (دراهم) (٥).
стр. 11972
١٠٥٥٤ - حدثنا (يحيى) (١) بن زكريا (٢) بن أبي زائدة (عن داود قال) (٣): سألت سعيد بن المسيب (ما يتصدق) (٤) به العبد من ماله قال: الصاع (وشبهه) (٥).
стр. 11973
١٠٥٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: يتصدق العبد بما دون الدرهم.
стр. 11974
١٠٥٥٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم (عن عبد اللَّه) (١) (بن نافع عن أبيه) (٢) وكان مملوكًا لبني هاشم أنه سأل عمر (أيتصدق) (٣) قال (٤): بالدرهم والرغيف (٥).
стр. 11975
١٠٥٥٧ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال (١): يتقرب (بما استطاع) (٢) (من) (٣) خير.
стр. 11976
١٠٥٥٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وخيثمة في العبد يتصدق قالا: لا يتصدق (١) بما فوق الدرهم.
стр. 11977
١٠٥٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يتصدق بالشيء ليس بذي (بال) (١).
стр. 11978
١٠٥٦٠ - حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن عمير مولى أبي (اللحم) (٢) قال: كنت عبدًا مملوكًا وكنت أتصدق، فسألت النبي ﷺ وكان مولاي ينهاني، أو (سأله) (٣)، فقال: (الأجر) (٤) بينكما (٥).
стр. 11979
١٠٥٦١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال: يتصدق بالدرهم (١).
стр. 11980
١٠٥٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال (١): كان النبي ﷺ يجيب دعوة (الملوك) (٢)(٣).
стр. 11981
١٠٥٦٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال: كان النبي ﷺ يجيب دعوة المملوك (١).
стр. 11982
[٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
стр. 11983
١٠٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن (سلمان) (١) عن ابن المسيب قال: لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده.
стр. 11984
١٠٥٦٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن (درهم) (١) قال: سألت أبا هريرة قلت: أنه قد جعل عليَّ (مولاي) (٢) درهمًا في اليوم، فأتصدق. قال: لا يحل لك من (دمك) (٣) ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول (المسكين) (٤) اللقمة (٥).
стр. 11985
١٠٥٦٦ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه.
стр. 11986
١٠٥٦٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان قال: شهدت الشعبي، وسأله مملوك قال: إني أكتسب كذا وكذا، (فيأخذ) (١) مولاي كذا وكذا، (أفأتصدق)؟ (٢) قال: إذن يكون الأجر لمواليك.
١٠٥٦٨ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن (العاص) (١) كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره (٢).
стр. 11989
١٠٥٦٩ - [حدثنا الثقفي عن خالد عن (عكرمة) (١) أنه كره (٢) إذا أمر (للسائل) (٣) بطعام فلم يقدر عليه أن يأكله (٤) حتى يتصدق به] (٥).
стр. 11990
١٠٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن (حباب) (١) بن (المختار) (٢) عن عمرو بن سعيد أن سائلًا سأل حميد بن عبد الرحمن، فقال له حميد: إنك ضال -وكأنه عبادي- فأمر له بشيء، فاستقله (وأبى أن يقبله) (٣). فقال له حميد: ما شئت؛ إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك، ثم قال: كان (يقال) (٤) ردوا السائل (و) (٥) لو بمثل رأس القطاة.
стр. 11991
١٠٥٧١ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس في الرجل يخرج بالصدقة إلى (السائل) (١) (فيفوت منه) (٢) فلا يجده، قال: يصرفها إلى غيره.
стр. 11992
١٠٥٧٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين (فيفوته) (١) قال: يحبسها حتى يعطيها مسكينًا غيره ولا يرجع في شيء جعله للَّه.
стр. 11993
١٠٥٧٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم (يجده) (١) (احبسها) (٢) حتى يجيء غيره.
стр. 11994
١٠٥٧٤ - [[حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجيء غيره] (١)(٢).
стр. 11995
١٠٥٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره]] (١)(٢).
стр. 11996
١٠٥٧٦ - [(حدثنا) (١) عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم.
стр. 11997
١٠٥٧٧ - وعن حميد عن بكر (قالا) (١): يحبسها حتى يعطيها غيره] (٢).
стр. 11998
[٦٠] من رخص أن يصنع بها ما شاء
стр. 11999
١٠٥٧٨ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يصنع بها ما شاء.
стр. 12000
١٠٥٧٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) أبي جعفر (وعامر) (٢) وعطاء قالوا: إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
стр. 12001
[٦١] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
стр. 12002
١٠٥٨٠ - حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و (الحسن) (١)
⦗٢٧٦⦘
(قالا) (٢): ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية (٣)(٤).
стр. 12003
١٠٥٨١ - حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال: احتسب (بما) (١) أخذ منك (العشارون) (٢) من زكاة مالك.
стр. 12004
١٠٥٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال: سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال: يحتسب به من زكاته.
стр. 12005
١٠٥٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (هاشم) (١) (عن إبراهيم والحسن قالا) (٢): (ما) (٣) أخذ منك العاشر (فاحتسب به) (٤) من الزكاة.
стр. 12006
١٠٥٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يحتسب به.
стр. 12007
١٠٥٨٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا مر (على) (١) العاشر فأخذ منه احتسب (به) (٢) من زكاته.
стр. 12008
١٠٥٨٦ - حدثنا ابن (عياش) (١) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن الشعبي قال
⦗٢٧٧⦘
في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه، (قال) (٢): يحتسب ما أخذوا منه من زكاة (ماله) (٣).
стр. 12009
١٠٥٨٧ - حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يحتسب (به) (١).
стр. 12010
١٠٥٨٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: سألته فقال: احتسب بما أخذ منك العاشر.