١٠٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن الضحاك (بن) (٢) عثمان
⦗٢٩٨⦘
عن نافع عن ابن عمر قال: كان له (مكاتبان) (٣) فلم (يعط) (٤) عنهما (٥).
стр. 12112
١٠٦٧٩ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.
стр. 12113
١٠٦٨٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان (قال: بلغني) (١) أن ميمونًا كان يؤدي عن المكاتب (صدقة) (٢) الفطر.
стр. 12114
١٠٦٨١ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتبًا فطرح عن نفسه [(فقد) (٢) كفى نفسه] (٣)، وإن لم يطرح عن نفسه (فيطعم) (٤) عنه سيده.
стр. 12115
١٠٦٨٢ - حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر (١).
стр. 12116
[٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
стр. 12117
١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن) (١) برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.
стр. 12118
١٠٦٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت) (١) به أهلك.
стр. 12119
١٠٦٨٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (كان) (١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق) (٢) يومئذ قبل أن (يغدو) (٣) ولا يخرج إلا (تمرًا) (٤).
стр. 12120
١٠٦٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: يعطي كل قوم (بصاعهم) (١).
стр. 12121
١٠٦٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به) (١).
стр. 12122
١٠٦٨٨ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: (إذا) (٢) أعطيت
⦗٣٠٠⦘
(بمد) (٣) النبي ﷺ أجزأ عنك، وإن (أعطيت) (٤) بالمد الذي (تقوت) (٥) به أهلك أجزأ عنك.
стр. 12123
١٠٦٨٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جربج قال: قال عطاء: أحب إلي أن (تعطي) (١) بمكيالك اليوم (بمكيال) (٢) تأخذ به و (تقتات) (٣) به.
стр. 12124
[٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) (١) الإسلام (٢)
стр. 12125
١٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تصدقوا إلا (على) (١) أهل دينكم"، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "تصدقوا على أهل الأديان" (٢).
стр. 12126
١٠٦٩١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم (المكي) (١) عن ابن الحنفية
⦗٣٠١⦘
قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ قال: فتصدق الناس عليهم (٢).
стр. 12127
١٠٦٩٢ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا تصدق على (يهودي) (١) ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره.
стр. 12128
١٠٦٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن (الزبرقان) (١) (السراج) (٢) عن أبي رزين قال: كنت مع (شقيق) (٣) بن سلمة، (فمر) (٤) عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن (أتصدق) (٥) عليهم (ثم تلا هذه الآية) (٦): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨].
стр. 12129
١٠٦٩٤ - حدثنا وكيع عن شريك (عن عبد الكريم) (١) عن عكرمة قال: (أطعمه) (٢) ولا (تعطه) (٣) نفقة.
стр. 12130
١٠٦٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر.
стр. 12131
١٠٦٩٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن (عبد) (١) الكريم (عن عكرمة) (٢) قال: لا تصدق على اليهود (ي) (٣) والنصراني بنفقة.
стр. 12132
١٠٦٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير.
стр. 12133
١٠٦٩٨ - (وعن حجاج) (١) عن عطاء ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قالا: من أهل القبلة وغيرهم.
стр. 12134
١٠٦٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن (عمر) (١) (بن) (٢) نافع عن أبي (بكر العبسي) (٣) عن عمر في قوله (تعالى) (٤): ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، قال: هم زمني أهل الكتاب (٥).
стр. 12135
١٠٧٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها الصدقة على النصراني.
стр. 12136
١٠٧٠١ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان (البتي) (١) عن الحسن (في) (٢) قوله (تعالى) (٣): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قال: (الأسارى) (٤) من أهل الشرك.
стр. 12137
١٠٧٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون (قال) (١) أخبرنا حبيب (٢) بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن (زيد) (٣) قال: سئل عن الصدقة في من (توضع) (٤) (فقال) (٥): في أهل (المسكنة) (٦) من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: وقد كان رسول اللَّه ﷺ (يقسم) (٧) في أهل الذمة من الصدقة والخمس (٨).
стр. 12138
[٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
стр. 12139
١٠٧٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن
⦗٣٠٤⦘
الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما) (١) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
стр. 12140
١٠٧٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن (مهاجر) (١) عن إبراهيم قال: لا (تعطهم) (٢) من الزكاة وأعطهم من (التطوع) (٣).
стр. 12141
١٠٧٠٥ - حدثنا أبو [معاوية] عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال: لا (يعطى) (١) (المشركون) (٢) (من الزكاة شيئًا) (٣).
стр. 12142
١٠٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط) (١) اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن (تتصدق) (٢) عليهم.
стр. 12143
١٠٧٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: لا (يعطى) (١) المشركون من الزكاة ولا (من شيء) (٢) من الكفارات.
١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار) (١) والخادم والفرس.
стр. 12146
١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.
стр. 12147
١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا كان محتاجًا.
стр. 12148
١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب (بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.