← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 12146–12185 · переход к 12151.

стр. 12146

١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.

стр. 12147

١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا كان محتاجًا.

стр. 12148

١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب (بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.

стр. 12149

[٧٧] في الرقبة تعتق (من) (١) الزكاة

стр. 12150

١٠٧١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.

стр. 12151

١٠٧١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.

стр. 12152

١٠٧١٤ - [حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها] (١).

стр. 12153

١٠٧١٥ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (هريم) (١) وجعفر (الأحمر) (٢) (عن) (٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: لا (تعتق) (٤) من الزكاة"، زاد جعفر: مخافة جر الولاء] (٥).

стр. 12154

[٧٨] من رخص أن يعتق من الزكاة) (١)

стр. 12155

١٠٧١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه قال: اشترى خير الرقاب.

стр. 12156

١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣).

стр. 12157

[٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها

стр. 12158

١٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا) (١) يعني من الصدقة (٢).

стр. 12159

١٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.

стр. 12160

١٠٧٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن [عمرو (عن) (١)] (٢) (أبي حمزة) (٣) عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها ⦗٣٠٨⦘ حاجة أهل البيت (٤) بالزكاة.

стр. 12161

١٠٧٢١ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن (ابن) (١) حيان عن الضحاك قال: يعطى منها ما (بينه) (٢) وبين (المائتين) (٣).

стр. 12162

١٠٧٢٢ - [حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال: يعطى [(منها) (١) ما بينه وبين (المائتين) (٢) (٣).

стр. 12163

١٠٧٢٣ - حدثنا عمر (بن) (١) زرعة عن (ابن) (٢) سالم عن عامر قال: (أعط) (٣) من الزكاة] (٤) (ما دون) (٥) أن يحل (على) (٦) من (تعطيه) (٧) الزكاة.

стр. 12164

[٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهمًا

стр. 12165

١٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن (سعد) (١) عن (أبيه عن علي وعبد اللَّه) (٢) قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا (أو عرضها من الذهب) (٣) (٤).

стр. 12166

١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع عن [سفيان (عن) (١) (حكيم) (٢) بن جبير عن] (٣) محمد بن عبد الرحمن [(بن) (٤) يزيد عن أبيه عن] (٥) عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من (سأل) (٦) وله ما يغنيه كان (خدوشًا) (٧) أو (كدوحًا) (٨) (يوم القيامة) (٩) "، (قيل) (١٠): يا رسول اللَّه وما غناؤه؟ قال: " (خمسون) (١١) درهمًا ⦗٣١٠⦘ أو حسابها من الذهب" (١٢).

стр. 12167

١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا) (٢).

стр. 12168

١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.

стр. 12169

١٠٧٢٨ - حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال: سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ) (١) فيه الزكاة أعطي من الزكاة.

стр. 12170

[٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة

стр. 12171

١٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن (بن) (١) عمرو ⦗٣١١⦘ (عن) (٢) فضيل قال: سألت إبراهيم (عن) (٣) أصحاب الأهواء (قال) (٤) يسألون إلا عن الحاجة.

стр. 12172

[٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة

стр. 12173

١٠٧٣٠ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن (وأمره) (٢) أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير [فأخذ العروض (٣) الثياب من الحنطة والشعير] (٤) (٥).

стр. 12174

١٠٧٣١ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ (العروض) (٢) في الصدقة من (الورق) (٣) وغيرها (٤).

стр. 12175

١٠٧٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: (قال) (١) معاذ (٢) (أئتوني) (٣) (بخميس) (٤) أو (لبيس) (٥) (آخذ) (٦) منكم (٧).

стр. 12176

١٠٧٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذًا كان يأخذ (العروض) (١) في الصدقة (٢).

стр. 12177

١٠٧٣٤ - حدثنا وكيع عن (أبي سنان) (١) عن (عنترة) (٢) أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر (الإبر) (٣) ومن أهل (المسال المسال) (٤) ومن أهل (الحبال الحبال) (٥) (٦).

стр. 12178

[٨٣] من كره العروض في الصدقة

стр. 12179

١٠٧٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا (يستحبون) (١) زكاة كل شيء منه: (الورق) (٢) من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.

стр. 12180

١٠٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره (العروض) (١) في الصدقة.

стр. 12181

١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١) (جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.

стр. 12182

[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد (١)

стр. 12183

١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن (حجاج) (١) عن ⦗٣١٤⦘ المنهال (عن زر) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: (إذا) (٤) أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى) (٥) (أجزأه) (٦) (٧).

стр. 12184

١٠٧٣٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى [عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره (١).

стр. 12185

١٠٧٤٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى] (١) أو غيره عن المنهال عن (زر) (٢) عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه (٣).
следующие страницы →