١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.
стр. 12147
١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا كان محتاجًا.
стр. 12148
١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب (بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.
١٠٧١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.
стр. 12151
١٠٧١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
стр. 12152
١٠٧١٤ - [حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها] (١).
стр. 12153
١٠٧١٥ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (هريم) (١) وجعفر (الأحمر) (٢) (عن) (٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: لا (تعتق) (٤) من الزكاة"، زاد جعفر: مخافة جر الولاء] (٥).
١٠٧١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه قال: اشترى خير الرقاب.
стр. 12156
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢)(٣).
стр. 12157
[٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
стр. 12158
١٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا) (١) يعني من الصدقة (٢).
стр. 12159
١٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.
стр. 12160
١٠٧٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن [عمرو (عن) (١)] (٢) (أبي حمزة) (٣) عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها
⦗٣٠٨⦘
حاجة أهل البيت (٤) بالزكاة.
стр. 12161
١٠٧٢١ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن (ابن) (١) حيان عن الضحاك قال: يعطى منها ما (بينه) (٢) وبين (المائتين) (٣).
стр. 12162
١٠٧٢٢ - [حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال: يعطى [(منها) (١) ما بينه وبين (المائتين) (٢)(٣).
стр. 12163
١٠٧٢٣ - حدثنا عمر (بن) (١) زرعة عن (ابن) (٢) سالم عن عامر قال: (أعط) (٣) من الزكاة] (٤) (ما دون) (٥) أن يحل (على) (٦) من (تعطيه) (٧) الزكاة.
стр. 12164
[٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهمًا
стр. 12165
١٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن (سعد) (١) عن (أبيه عن علي وعبد اللَّه) (٢) قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا (أو عرضها من الذهب) (٣)(٤).
стр. 12166
١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع عن [سفيان (عن) (١) (حكيم) (٢) بن جبير عن] (٣) محمد بن عبد الرحمن [(بن) (٤) يزيد عن أبيه عن] (٥) عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من (سأل) (٦) وله ما يغنيه كان (خدوشًا) (٧) أو (كدوحًا) (٨) (يوم القيامة) (٩) "، (قيل) (١٠): يا رسول اللَّه وما غناؤه؟ قال: " (خمسون) (١١) درهمًا
⦗٣١٠⦘
أو حسابها من الذهب" (١٢).
стр. 12167
١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا) (٢).
стр. 12168
١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.
стр. 12169
١٠٧٢٨ - حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال: سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ) (١) فيه الزكاة أعطي من الزكاة.
стр. 12170
[٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
стр. 12171
١٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن (بن) (١) عمرو
⦗٣١١⦘
(عن) (٢) فضيل قال: سألت إبراهيم (عن) (٣) أصحاب الأهواء (قال) (٤) يسألون إلا عن الحاجة.
стр. 12172
[٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
стр. 12173
١٠٧٣٠ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن (وأمره) (٢) أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير [فأخذ العروض (٣) الثياب من الحنطة والشعير] (٤)(٥).
стр. 12174
١٠٧٣١ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ (العروض) (٢) في الصدقة من (الورق) (٣) وغيرها (٤).
стр. 12175
١٠٧٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: (قال) (١) معاذ (٢) (أئتوني) (٣) (بخميس) (٤) أو (لبيس) (٥) (آخذ) (٦) منكم (٧).
стр. 12176
١٠٧٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذًا كان يأخذ (العروض) (١) في الصدقة (٢).
стр. 12177
١٠٧٣٤ - حدثنا وكيع عن (أبي سنان) (١) عن (عنترة) (٢) أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر (الإبر) (٣) ومن أهل (المسال المسال) (٤) ومن أهل (الحبال الحبال) (٥)(٦).
стр. 12178
[٨٣] من كره العروض في الصدقة
стр. 12179
١٠٧٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا (يستحبون) (١) زكاة كل شيء منه: (الورق) (٢) من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.
стр. 12180
١٠٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره (العروض) (١) في الصدقة.
стр. 12181
١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١) (جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.
стр. 12182
[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد (١)
стр. 12183
١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن (حجاج) (١) عن
⦗٣١٤⦘
المنهال (عن زر) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: (إذا) (٤) أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى) (٥) (أجزأه) (٦)(٧).
стр. 12184
١٠٧٣٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى [عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره (١).
стр. 12185
١٠٧٤٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى] (١) أو غيره عن المنهال عن (زر) (٢) عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه (٣).