١٠٨٠٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال: سألته أيشتري الرجل صدقته فقال: لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها (و) (١) لا يشتريها (إذا أخرجها) (٢) حتى (تختلط) (٣) (بغنم) (٤) (كثيرة) (٥).
стр. 12252
١٠٨٠١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا
⦗٣٢٩⦘
(يكرهون) (١) (ابتياع) (٢) صدقاتهم قال: وإن فعلت بعد ما (يقبض) (٣) منك فلا بأس (به) (٤).
стр. 12253
[٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع) (١)(٢)
стр. 12254
١٠٨٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل اللَّه فرآه (أو شيئًا من ثيابه تباع في السوق) (١)، فأراد أن يشتريه، (فسأل) (٢) النبي ﷺ (٣) فقال: " (لا) (٤)، (اتركه) (٥) (حتى توافيك) (٦) يوم القيامة" (٧).
стр. 12255
١٠٨٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن (أبي) (١) عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلًا حمل على فرس في سبيل اللَّه فرأى
⦗٣٣٠⦘
فرسًا أو مهرة (تباع) (٢) (ينسب) (٣) إلى فرسه، فنهي (عنها) (٤)(٥).
стр. 12256
١٠٨٠٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم وعن داود عن أبي العالية (أن) (١) (أسامة) (٢) حمل على (مهر له) (٣) في سبيل اللَّه فرآه بعد ذلك (وهو) (٤) (يباع) (٥) قال: فقلت للنبي ﷺ قد (عرفت عرفه) (٦) فنهاني عنه (٧).
стр. 12257
١٠٨٠٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).
стр. 12258
١٠٨٠٦ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه، فرآها في السوق تباع، فسأل النبي ﷺ
⦗٣٣١⦘
(أن) (٢) يشتريها، (فقال) (٣): "-لا- دعها حتى توافيك يوم القيامة" (٤).
стр. 12259
١٠٨٠٧ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن النبي ﷺ نحوًا من حديث (٢) أسامة (٣).
стр. 12260
١٠٨٠٨ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من (صدقته) (١) قال: ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها (٢).
١٠٨٠٩ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن (حوشب) (١) عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن شراء الصدقات حتى (تقبض) (٢)(٣).
стр. 12263
١٠٨١٠ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن (ميسرة) عن طاوس سئل أيشتري (صدقته) (١) قبل أن يعقل فكرهه.
стр. 12264
١٠٨١١ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه (١) (الشعيثي) (٢) عن مكحول (قال) (٣): لا (تشترى) (٤) الصدقة حتى (توسم) (٥) و (تعقل) (٦).
стр. 12265
١٠٨١٢ - [حدثنا (الفضل) (١) بن دكين عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا (تشترى) (٢) الصدقة حتى (توسم) (٣)] (٤) " (٥).
стр. 12266
١٠٨١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل (شيئًا) (١) من صدقة ماله حتى (يحول) (٢) من (عند) (٣) (المصدق) (٤).
стр. 12267
١٠٨١٤ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج] (١)(٢).
стр. 12268
١٠٨١٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي ﷺ نهى أن (تباع) (١) الصدقة حتى (تعقل أو توسم) (٢)(٣).
стр. 12269
[٩٣] ما قالوا في (المال) (١) (إذا كان يؤدي) (٢) زكاته فليس (بكنز) (٣)
стр. 12270
١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان (عن سعيد بن أبي) (٢) سعيد أن عمر سأل" (رجلًا) (٣) (عن) (٤) أرض له باعها، فقال له: أحرز مالك (واحفر) (٥) له تحت فراش امرأتك (قال) (٦): يا أمير المؤمنين أليس (بكنز) (٧)
⦗٣٣٤⦘
(فقال: ليس بكنز) (٨) ما أدى زكاته (٩).
стр. 12271
١٠٨١٧ - [حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن (أبي) (١) (حرملة) (٢) عن سعيد بن (المسيب) (٣) قال: ما أدى زكاته] (٤) فليس (بكنز) (٥).
стр. 12272
١٠٨١٨ - [حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: أي مال أدي زكاته فليس بكنز] (١)(٢).
стр. 12273
١٠٨١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر مثله (١).
стр. 12274
١٠٨٢٠ - حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن (عكرمة) (١) عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته (فليس (بكنز)) (٢)(٣)(٤).
стр. 12275
١٠٨٢١ - [حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا: ليس (المال) (١) (بكنز) (٢) إذا أدي زكاته] (٣) وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو (كنز) (٤) وإن كان على وجه الأرض.
стр. 12276
١٠٨٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: "وجد لرجل عشرة الآف بعد موته مدفونة، قال: فقالوا: هذا (كنز) (١) ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر: لعله كان يؤدى عنها من غيرها (٢).
стр. 12277
[٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة
стр. 12278
١٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم (حقًا) (٢) سوى الزكاة.
стр. 12279
١٠٨٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، قال: سوى الزكاة.
стр. 12280
١٠٨٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال: (في) (١) المال حق سوى الزكاة.
стр. 12281
١٠٨٢٦ - حدثنا (معاذ) (١) قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال: (حدثنا) (٢) (رياح) (٣) (بن) (٤) عبيدة عن (قزعة) (٥) قال: قلت لابن عمر: إن لي مالًا فما تأمرني؟ إلى (من) (٦) أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى (ولي) (٧) القوم -يعني الأمراء- ولكن في مالك حق سوى ذلك يا (قزعة) (٨)(٩).
стр. 12282
١٠٨٢٧ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي حيان قال: (حدثني) (١) مزاحم بن زفر قال: (كنت) (٢) جالسًا عند عطاء، فأتاه أعرابي، فسأله: إن لي إبلًا فهل علي (فيها) (٣) حق بعد الصدقة؟ قال: نعم.
стр. 12283
١٠٨٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق (١).
стр. 12284
١٠٨٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (الحسن) (١) قال: في المال حق سوى الزكاة.
стр. 12285
[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١) (إلى) (٢) قرابته (٣)
стр. 12286
١٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى) (٢) رسول اللَّه ﷺ (فقالت) (٣): إن (لي) (٤) في حجري (بني) (٥) (أخ) (٦) لي (كلالة) (٧) (فيجزيني) (٨) أن أجعل زكاة (حليي) (٩) فيهم؟ قال: "نعم" (١٠).
стр. 12287
١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣) عيالك (٤).
стр. 12288
١٠٨٣٢ - حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي (وذو) (١) (قرابتي) (٢).
стр. 12289
١٠٨٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن (امرأته) (١) سألته عن بني أخ لها (أيتام) (٢) في حجرها (تعطيهم) (٣) من الزكاة؟ قال: نعم (٤).
стр. 12290
١٠٨٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن) (١) أبي (حفصة) قال: سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة، فقال (سعيد) (٢): ما لم يغلق (عليكم) (٣) بابًا.