١٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى) (٢) رسول اللَّه ﷺ (فقالت) (٣): إن (لي) (٤) في حجري (بني) (٥) (أخ) (٦) لي (كلالة) (٧) (فيجزيني) (٨) أن أجعل زكاة (حليي) (٩) فيهم؟ قال: "نعم" (١٠).
стр. 12287
١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣) عيالك (٤).
стр. 12288
١٠٨٣٢ - حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي (وذو) (١) (قرابتي) (٢).
стр. 12289
١٠٨٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن (امرأته) (١) سألته عن بني أخ لها (أيتام) (٢) في حجرها (تعطيهم) (٣) من الزكاة؟ قال: نعم (٤).
стр. 12290
١٠٨٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن) (١) أبي (حفصة) قال: سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة، فقال (سعيد) (٢): ما لم يغلق (عليكم) (٣) بابًا.
١٠٨٣٦ - وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصًا في (ذوي) (١) القرابة.
стр. 12293
١٠٨٣٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال: قلت لعطاء (أيجزئ) (١) الرجل أن يضع زكاته في أقاربه، قال: نعم إذا لم يكونوا في عياله.
стр. 12294
١٠٨٣٨ - حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط) (١) عن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء (فهم) (٢) أحق بزكاتك من غيرهم.
стр. 12295
١٠٨٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (زبيد) (١) قال: (سألت) (٢) إبراهيم عن الأخت تعطى من الزكاة، قال: نعم.
стр. 12296
١٠٨٤٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته، قال: نعم ما لم يكونوا في عياله.
стр. 12297
١٠٨٤١ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال: سأله رجل فقال: (إن) (١) عندي ناسًا من أهلي فقراء، فقال: أخرجها منك ومن أهلك.
стр. 12298
١٠٨٤٢ - حدثنا وكيع عن ابن (عون) (١) عن (ابنة) (٢) سيرين عن أم (الرائح) (٣) بنت (صليع) (٤) عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الصدقة [على غير (ذي) (٥) الرحم (صدقة وعلى ذي الرحم) (٦) (اثنتان) (٧)
⦗٣٤٠⦘
(صدقة) (٨)] (٩) وصلة" (١٠).
стр. 12299
١٠٨٤٣ - (قال) (١) أبو بكر: وسمعت وكيعًا يذكر عن سفيان (أنه) (٢) قال: لا (يعطيها) (٣) من (يجبر على) (٤) نفقته.
стр. 12300
١٠٨٤٤ - حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال: لا (تقبل) (١) (ورحمه) (٢) محتاجة.
стр. 12301
[٩٦] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني) (١) وهو لا يعلم (٢)
стр. 12302
١٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن (معاذ) (١)(٢) عن أشعث عن الحسن
⦗٣٤١⦘
في الرجل (يدفع) (٣)(٤) زكاته إلى فقير، ثم يتبين له أنه غني قال: أجزأ عنه.
стр. 12303
١٠٨٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم في الرجل يعطي (من) (١) (زكاته) (٢) الغني وهو لا يعلم قال: لا يجزئه.
стр. 12304
[٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما) (١) زكاة أم لا (٢)
стр. 12305
١٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حليف السيف من (الكنوز) (١)(٢).
стр. 12306
١٠٨٤٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد قال: قلت لمكحول يا أبا (عبد اللَّه) (١) إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم علي (فيها) (٢) زكاة فقال: (أضف) (٣) إليها ما كان لك من ذهب وفضة، فعليك فيه (٤) الزكاة.
стр. 12307
١٠٨٤٩ - حدثنا عبد الرحيم عن حجاج قال: سألت عطاء.
стр. 12308
١٠٨٥٠ - وحمادًا (عن) (١) إبراهيم عن القدح (٢) المفضض والسيف المحلى والمنطقة (المحلاة) (٣)(٤) إذا جمعته فكان فيه (مائتا) (٥) درهم أزكيه (قالوا) (٦): لا.
стр. 12309
١٠٨٥١ - حديث إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد اللَّه (الكلاعي) (١) قال: سمعت (خالد) (٢) بن (معدان) (٣) يقول: حلية (السيف) (٤) من الكنوز.
стр. 12310
[٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه (١)
стр. 12311
١٠٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا (تزكيه) (٢).
стр. 12312
١٠٨٥٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء (في الرجل) (١) يكون عليه الدين السنة والسنتين (أيزكيه)؟ (٢) قال: لا.
стр. 12313
١٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان (حين) (١) يزكي الرجل (٢) (ماله) (٣) نظر ما للناس عليه، فيعزله.
стр. 12314
١٠٨٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال: لا تزك ما للناس عليك.
стр. 12315
١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).
стр. 12316
١٠٨٥٧ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: (اطرح) (١) ما كان عليك من الدين (ثم) (٢) زك ما بقي.
стр. 12317
١٠٨٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: (١) هذا (شهر) (٢) زكاتكم، فمن كان عليه (دين) (٣)، فليقضه، وزكوا (٤) بقية أموالكم (٥).
стр. 12318
١٠٨٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يكون عليه الدين وفي (يده) (١) (مال) (٢) أيزكيه؟ قال: نعم (٣) عليه (زكاته) (٤)، ألا ترى أنه ضامن.
١٠٨٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس (١) عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص (النخل) (٢)(٣) العرايا (٤).
стр. 12324
١٠٨٦٤ - حدثنا أبو داود (و) (١) غندر عن شعبة عن (حبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي
⦗٣٤٦⦘
(حثمة) (٣) إلى (مجلسنا) (٤) فحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا خرصتم (فخذوا) (٥) (ودعوا) (٦) الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع" (٧).
стр. 12325
١٠٨٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل (البيت) (١) في حائطهم، فلا (تخرص) (٢) عليهم قدر ما يأكلون (٣).