١٠٨٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس (١) عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص (النخل) (٢)(٣) العرايا (٤).
стр. 12324
١٠٨٦٤ - حدثنا أبو داود (و) (١) غندر عن شعبة عن (حبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي
⦗٣٤٦⦘
(حثمة) (٣) إلى (مجلسنا) (٤) فحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا خرصتم (فخذوا) (٥) (ودعوا) (٦) الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع" (٧).
стр. 12325
١٠٨٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل (البيت) (١) في حائطهم، فلا (تخرص) (٢) عليهم قدر ما يأكلون (٣).
стр. 12326
١٠٨٦٦ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن (جريج) (٢) عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: (خرصها) (٣) ابن رواحة [يعني (خيبر) (٤) أربعين ألف وسق،
⦗٣٤٧⦘
(فزعم) (٥) أن اليهود لما (خيرهم) (٦) ابن رواحة] (٧) أخذوا (التمر) (٨) وعليهم عشرون ألف وسق (٩).
стр. 12327
١٠٨٦٧ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن (سعد) (١) عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "خفف على الناس في الخرص (فإن) (٢) في المال العرية والوصية"، قال: العرية النخلة (يرثها) (٣) الرجل في حائط الرجل، (والوصية) (٤): الرجل يوصي بالوصية للمساكين (٥).
стр. 12328
١٠٨٦٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ أمر (عتاب) (١) بن أسيد أن يخرص العنب
⦗٣٤٨⦘
كما يخرص النخل (فتؤدى) (٢) زكاته (زبيبًا) (٣) كما (تؤدى) (٤) زكاة النخل (تمرًا) (٥) فتلك سنة رسول اللَّه ﷺ في النخل والعنب (٦).
стр. 12329
١٠٨٦٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم (وعمرو) (١) بن دينار يخرص النخل والعنب وس لا يخرص الحب.
١٠٨٧٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء متى يخرص النخل قال: حين يطعم.
стр. 12332
١٠٨٧١ - حدثنا محمد بن بكر قال: قال ابن جريج: كذلك أخبرنا عبد اللَّه بن فلان أن النبي ﷺ أمر (بخرص) (١) خيبر (حين) (٢) طاب تمرهم (٣).
стр. 12333
١٠٨٧٢ - فقال: وقال ابن شهاب: أمر النبي ﷺ أن يخرص خيبر حين (طاب) (١)(٢) أول التمر (٣).
стр. 12334
[١٠١] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من) (١) الدين (أكثر) (٢) مما يخرج
стр. 12335
١٠٨٧٣ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (حرث) (٢): لرجل دينه أكثر من ماله (فحصد) (٣)، أيؤدي حقه يوم حصاده؟ فقال: ما (ترى) (٤) على الرجل دينه أكثر من (ماله) (٥)، من (صدقة) (٦) في (ماشيته) (٧) ولا في أصلٍ إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم (يحصده) (٨).
стр. 12336
١٠٨٧٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: (١) سمعت طاوسًا يقول: ليس عليه صدقة.
стр. 12337
[١٠٢] (ما قالوا) (١) في العاشر يستحلف أو (يفتش) (٢) (أحدًا) (٣)
стр. 12338
١٠٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن الزبرقان عن عبد اللَّه بن (معقل) (٢) أنه كان على العشور، فكان يستحلفهم، فمر (به) (٣) أبو وائل فقال: لم تستحلف الناس على أموالهم (ترمي) (٤) بهم في جهنم؟ (فقال) (٥): إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئًا قال: إنهم (إن) (٦) لا يعطوك خير من أن تستحلفهم.
стр. 12339
١٠٨٧٦ - حدثنا (١) حفص عن إسماعيل عن أبي إسحاق قال: كان مسروق
⦗٣٥١⦘
على السلسلة، فكان من مر به، فأعطاه شيئًا (قبل) (٢) منه، ويقول: (هل) (٣) معك شيء لنا فيه حق؟ فإن قال: نعم وإلا (قال) (٤) (له) (٥): اذهب.
стр. 12340
١٠٨٧٧ - حدثنا (معتمر) (١) عن قوة عمن حديثه (قال) (٢): مررت على (حميد ابن) (٣) عبد الرحمن بسفينة فما تركني حتى استحلفني ما فيها.
стр. 12341
١٠٨٧٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن (المهاجر) (١) عن أبيه عن زياد ابن (حدير) (٢) قال: بعثني عمر على العشور، وأمرني أن لا أفتش أحدًا (٣).
стр. 12342
١٠٨٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن أتاه بشيء قبله.
стр. 12343
[١٠٣] من قال ليس على المسلمين عشور
стр. 12344
١٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن
⦗٣٥٢⦘
(حرب) (١) بن (عبيد اللَّه) (٢) عن جده أبي (أمه) (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (٤).
стр. 12345
١٠٨٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن (عبيد اللَّه) (١) عن (خاله) (٢) عن النبي ﷺ مثل حديث (أبي) (٣) الأحوص (٤).
стр. 12346
١٠٨٨٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع (عنكم) (١) العشور" (٢).
стр. 12347
١٠٨٨٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا (تصلح) (٢) قبلتان في أرض وليس على
⦗٣٥٣⦘
مسلم جزية" (٣).
стр. 12348
١٠٨٨٤ - حدثنا شريك عن إبراهيم (بن) (١) المهاجر عن زياد بن (حدير) (٢) قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن (أعشر) (٣) مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج، (يهودي أو نصراني) (٤)(٥).
стр. 12349
١٠٨٨٥ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد (عن) (١) الحسن عن عثمان بن (أبي) (٢) العاص (٣) (أن) (٤) (وفد) (٥) ثقيف قدموا على رسول اللَّه ﷺ (فاشترطوا) (٦) عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا (ولا يجبوا، فقال رسول اللَّه ﷺ :
⦗٣٥٤⦘
"لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا) (٧) ولا يستعمل (عليكم غيركم) (٨) " (٩).
١٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد ابن (حدير) (١) قال: بعثني عمر إلى نصارى بني (تغلب) (٢) وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم (٣).
стр. 12352
١٠٨٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح (بن) (١) مطر عن داود ابن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن (لا) (٢) ينصروا صغيرًا، و (على) (٣) أن لا يكرهوا على دين غيرهم (٤).
١٠٨٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حدير (١) قال: كنت مع جدِّي، فمر عل نصراني بفرس قيمته [عشرون ألفًا، فقال له: إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك (قيمته) (٢)] (٣) ثمانية عشر ألفًا.
стр. 12355
١٠٨٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث (١) عثمان بن خيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر (بن الخطاب) (٢)، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من (تجار) (٣) أهل (الحرب) (٤)؛ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم (بلادهم) (٥)؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم (٦).
стр. 12356
١٠٨٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عبيد) (١) اللَّه بن عبد اللَّه (أن) (٢) عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلًا آخر على صدقات أهل (الذمة) (٣) مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا (من) (٤) القمح نصف العشر تخفيفًا عليهم؛ ليحملوا (إلى) (٥) المدينة ومن القطنية -وهي الحبوب- العشر (٦).
стр. 12357
١٠٨٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم) (١)، ومن أهل الحرب من كل عشرة (دراهم) (٢) درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر) (٣) من كل عشرة دراهم درهم.
стр. 12358
١٠٨٩٣ - حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن (رزيق) (١) مولى بني فزارة أبي عمر بن (الخطاب) (٢) كتب إليه: خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون
⦗٣٥٧⦘
من أموالهم ويديرودن من التجارات من كل عشرين دينارًا (دينارًا) (٣)، فما نقص منها فبحسابها حتى (تبلغ) (٤) عشرة، فإذا (نقصت) (٥) ثلاثة دنانير، فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.
стр. 12359
١٠٨٩٤ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: وسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتغلب، فقال: بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر (من) (١) مواشيهم.