١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه) (١)(٢).
стр. 14282
١٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة النذر غير المسماة كفارة اليمين.
стр. 14283
١٢٥٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود (بن) (١) أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال: عليَّ نذر، فعليه نذر.
стр. 14284
١٢٥٥٨ - قال جابر بن زيد: إذا قال: عليَّ نذر؛ فإن سمى فهو ما سمى، وإن نوى (فعليه) (١) ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئًا صام يومًا أو صلى ركعتين.
стр. 14285
١٢٥٥٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا قال) (١): عليَّ نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، (يحرر) (٢) رقبة (أو) (٣) يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٤).
стр. 14286
١٢٥٦٠ - قال: وقال الحسن: هي يمين يكفرها.
стр. 14287
١٢٥٦١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن (١) رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر ﵁ (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من نذر نذرًا فلم يسمه فعليه كفارة يمين" (٣).
стр. 14288
١٢٥٦٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل (عليه) (١) نذرًا (لم) (٢) يسمه، (قالا) (٣): عليه الكفارة.
стр. 14289
١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا)) (٣)(٤) (في معصية فكفارته كفارة يمين) (٥)، (ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة
⦗٢٧٧⦘
يمين) (٦)، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (٧).
стр. 14290
١٢٥٦٤ - حدثنا عبد السلام عن (خصيف) (١) عن عكرمة في النذر لا يسمى (٢) قال: يمين مغلظة.
стр. 14291
[٤] الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم يومًا فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
стр. 14292
١٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن (زياد) (١) ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر (٢)، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يومًا فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر (٣): أمر اللَّه وفاء النذر، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن صوم هذا اليوم (٤).
стр. 14293
١٢٥٦٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الإثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه.
стр. 14294
١٢٥٦٧ - (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصوم يومًا مكانه) (١) ويكفر يمينه.
стр. 14295
١٢٥٦٨ - حدثنا عقبة بن خالد (السكوني) (١) عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينًا.
стр. 14296
١٢٥٦٩ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى (فقالا) (١): تقضي يومًا مكانه و (تكفر) (٢).
стр. 14297
١٢٥٧٠ - حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل (عطاء) (١) بن أبي رباح عن رجل جعل (عليه) (٢) صيام شهرين متتابعين فيدركه أضحى أو فطر فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.
стр. 14298
[٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
стр. 14299
١٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين
⦗٢٧٩⦘
نصف صاع من بر (أو صاع من تمر في كفارة اليمين) (١)(٢).
стр. 14300
١٢٥٧٢ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان و) (١) أبو خالد الأحمر (عن) (٢) (حجاج عن) (٣) حوط (عمن حدثه) (٤) عن عائشة قالت: (إنا) (٥) نطعم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر في كفارة اليمين (٦).
стр. 14301
١٢٥٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا (ثم يبدو لي) (١) فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من (تمر) (٢) لكل مسكين (٣).
стр. 14302
١٢٥٧٤ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في كفارة اليمين قال: مُدَّان لكل مسكين.
стр. 14303
١٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
стр. 14304
١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.
стр. 14305
١٢٥٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين مد بر أو أكلة مأدومة.
стр. 14306
١٢٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم (مدين) (١) مدًا (لطعامهم) (٢) ومدًا لإدامهم.
стр. 14307
١٢٥٧٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال: في إطعام المساكين في كفارة الظهار، (قال) (١): لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
стр. 14308
١٢٥٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.
стр. 14309
١٢٥٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين: مكوك (مكوك) (١) لكل إنسان.
стр. 14310
١٢٥٨٢ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين مكوك طعامه ومكوك إدامه.
стр. 14311
١٢٥٨٣ - حدثنا ابن أدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال [(لي) (١) (عمر) (٢)] (٣): إني من أمراء المسلمين فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها فأطعم عني عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (٤).
стр. 14312
[٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
стр. 14313
١٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود (عن) (١) عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين مد، ربعه إدامه (٢).
стр. 14314
١٢٥٨٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد (ابن) (١) ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين (٢).
стр. 14315
١٢٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (١).
стр. 14316
١٢٥٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
стр. 14317
١٢٥٨٨ - حدثنا سفيان بن عيينة و (يزيد) (١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في كفارة اليمين: مد من بر.
стр. 14318
١٢٥٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه (عن) (١) القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.
стр. 14319
١٢٥٩٠ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام (المسكين) (١): مد من قمح.
стр. 14320
١٢٥٩١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.