← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 14316–14355 · переход к 14321.

стр. 14316

١٢٥٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.

стр. 14317

١٢٥٨٨ - حدثنا سفيان بن عيينة و (يزيد) (١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في كفارة اليمين: مد من بر.

стр. 14318

١٢٥٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه (عن) (١) القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.

стр. 14319

١٢٥٩٠ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام (المسكين) (١): مد من قمح.

стр. 14320

١٢٥٩١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.

стр. 14321

[٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة

стр. 14322

١٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.

стр. 14323

١٢٥٩٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.

стр. 14324

١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (١) (مسلمة) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال: أكلة، قلت: إن الحسن ⦗٢٨٣⦘ يقول: مكوك، فقلت: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر (لا تغني) (٣)، لا تجزئ.

стр. 14325

١٢٥٩٥ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين كما قال اللَّه تعالى حتى (يشبعهم) (١).

стр. 14326

١٢٥٩٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني (يحيى) (١) بن أيوب عن (حميد) (٢): أن أنسًا مرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينًا، فيطعمهم خبزًا ولحمًا أكلة واحدة (٣).

стр. 14327

١٢٥٩٧ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين فقال: يطعم خبزًا (ولحمًا) (١) مرة واحدة حتى (يشبع) (٢).

стр. 14328

[٨] من قال: يغدّيهم ويعشيهم

стр. 14329

١٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) علية عن سعيد عن قتادة قال: يغديهم ويعشيهم.

стр. 14330

١٢٥٩٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: غداء وعشاء.

стр. 14331

[٩] (امرأته) (١) عليه كظهر امرأة فلان

стр. 14332

١٢٦٠٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن (قال: إذا) (١) قال: أنت عليَّ كظهر امرأة فلان فليس بشيء.

стр. 14333

[١٠] يقول أنت عليَّ كبطن أمي

стр. 14334

١٢٦٠١ - حدثنا ابن مهدي عن (حبيب) (١) عن عمرو بن (هرم) (٢) قال: سئل (جابر بن زيد) (٣) عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ (كبطن) (٤) أمي، قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة (في الظهار) (٥).

стр. 14335

[١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) (١) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟

стр. 14336

١٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتًا، قال: أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين. ⦗٢٨٥⦘ قلت: فإن حاضت؟ (قال) (١): ذلك ما لا بد للنساء منه (٢)، تقضي أيام (حيضها) (٣) إذا فرغت.

стр. 14337

١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.

стр. 14338

١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.

стр. 14339

١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (٣).

стр. 14340

[١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض) (١)

стр. 14341

١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.

стр. 14342

[١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟

стр. 14343

١٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر" (٢).

стр. 14344

١٢٦٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه عن أبي (كنف) (١) قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه في سوق (الرقيق) (٢) فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد اللَّه: أما إن عليه بكل آية منها يمين (٣).

стр. 14345

١٢٦٠٩ - حدثنا (ابن فضيل و) (١) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (عن عبد اللَّه بن حنظلة) (٢) عن عبد اللَّه (قال) (٣): من حلف بسورة من القرآن [فعليه بكل آية منها يمين (٤).

стр. 14346

١٢٦١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن (سهم) (١) بن منجاب قال: من حلف بسورة من القرآن] (٢): لقي اللَّه بعدد آياتها خطايا.

стр. 14347

١٢٦١١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين، ومن كفر بآية منه كفر به كله.

стр. 14348

١٢٦١٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين (١).

стр. 14349

[١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة

стр. 14350

١٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: (فيمن) (١) كانت عليه رقبة، فاشترى نسمة، قال: إذا (أنفذها) (٢) من عمل إلى عمل أجزاه، (و) (٣) لا يجزيه من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل (فالمقعد والأعمى) (٤).

стр. 14351

١٢٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج (والمخبل) (١) في الرقبة الواجبة.

стр. 14352

١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).

стр. 14353

١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.

стр. 14354

١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.

стр. 14355

١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.
следующие страницы →