١٢٥٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
стр. 14317
١٢٥٨٨ - حدثنا سفيان بن عيينة و (يزيد) (١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في كفارة اليمين: مد من بر.
стр. 14318
١٢٥٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه (عن) (١) القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.
стр. 14319
١٢٥٩٠ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام (المسكين) (١): مد من قمح.
стр. 14320
١٢٥٩١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.
стр. 14321
[٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة
стр. 14322
١٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.
стр. 14323
١٢٥٩٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.
стр. 14324
١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (١) (مسلمة) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال: أكلة، قلت: إن الحسن
⦗٢٨٣⦘
يقول: مكوك، فقلت: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر (لا تغني) (٣)، لا تجزئ.
стр. 14325
١٢٥٩٥ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين كما قال اللَّه تعالى حتى (يشبعهم) (١).
стр. 14326
١٢٥٩٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني (يحيى) (١) بن أيوب عن (حميد) (٢): أن أنسًا مرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينًا، فيطعمهم خبزًا ولحمًا أكلة واحدة (٣).
стр. 14327
١٢٥٩٧ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين فقال: يطعم خبزًا (ولحمًا) (١) مرة واحدة حتى (يشبع) (٢).
стр. 14328
[٨] من قال: يغدّيهم ويعشيهم
стр. 14329
١٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) علية عن سعيد عن قتادة قال: يغديهم ويعشيهم.
стр. 14330
١٢٥٩٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: غداء وعشاء.
١٢٦٠٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن (قال: إذا) (١) قال: أنت عليَّ كظهر امرأة فلان فليس بشيء.
стр. 14333
[١٠] يقول أنت عليَّ كبطن أمي
стр. 14334
١٢٦٠١ - حدثنا ابن مهدي عن (حبيب) (١) عن عمرو بن (هرم) (٢) قال: سئل (جابر بن زيد) (٣) عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ (كبطن) (٤) أمي، قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة (في الظهار) (٥).
стр. 14335
[١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) (١) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟
стр. 14336
١٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتًا، قال: أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين.
⦗٢٨٥⦘
قلت: فإن حاضت؟ (قال) (١): ذلك ما لا بد للنساء منه (٢)، تقضي أيام (حيضها) (٣) إذا فرغت.
стр. 14337
١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.
стр. 14338
١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.
стр. 14339
١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (٣).
١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
стр. 14342
[١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
стр. 14343
١٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر" (٢).
стр. 14344
١٢٦٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه عن أبي (كنف) (١) قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه في سوق (الرقيق) (٢) فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد اللَّه: أما إن عليه بكل آية منها يمين (٣).
стр. 14345
١٢٦٠٩ - حدثنا (ابن فضيل و) (١) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (عن عبد اللَّه بن حنظلة) (٢) عن عبد اللَّه (قال) (٣): من حلف بسورة من القرآن [فعليه بكل آية منها يمين (٤).
стр. 14346
١٢٦١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن (سهم) (١) بن منجاب قال: من حلف بسورة من القرآن] (٢): لقي اللَّه بعدد آياتها خطايا.
стр. 14347
١٢٦١١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين، ومن كفر بآية منه كفر به كله.
стр. 14348
١٢٦١٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين (١).
стр. 14349
[١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
стр. 14350
١٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: (فيمن) (١) كانت عليه رقبة، فاشترى نسمة، قال: إذا (أنفذها) (٢) من عمل إلى عمل أجزاه، (و) (٣) لا يجزيه من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل (فالمقعد والأعمى) (٤).
стр. 14351
١٢٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج (والمخبل) (١) في الرقبة الواجبة.
стр. 14352
١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).
стр. 14353
١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.
стр. 14354
١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.
стр. 14355
١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.