١٢٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج (والمخبل) (١) في الرقبة الواجبة.
стр. 14352
١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).
стр. 14353
١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.
стр. 14354
١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.
стр. 14355
١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.
стр. 14356
١٢٦١٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزئ الأعمى في الكفارة.
стр. 14357
١٢٦٢٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزئ.
стр. 14358
[١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
стр. 14359
١٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنى.
стр. 14360
١٢٦٢٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء فقال: أكره ذلك.
стр. 14361
١٢٦٢٣ - حدثنا هشيم عن (فلان بن) (١) (عمرو) (٢) قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنى في كفارة اليمين فقال: يجزئه.
стр. 14362
١٢٦٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله الذي (لرشدة) (١) (إلا بتقوى) (٢).
стр. 14363
١٢٦٢٥ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح عن طاوس قال: (لا) (٢) يجزئ ولد الزنى في الرقبة.
стр. 14364
١٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزئ (من) (١) الرقبة الواجبة.
стр. 14365
١٢٦٢٧ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبد اللَّه بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن أبي سعيد أتت امرأة أبا هريرة فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزئها؛ قال: نعم (٢).
стр. 14366
[١٦] الكافر يجزي من الكفارة
стр. 14367
١٢٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.
стр. 14368
١٢٦٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن (ابن) (٢) أبي نجيح عن طاوس قال: يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.
стр. 14369
١٢٦٣٠ - حدثنا ابن علية عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يجزئ عتق أهل الكفر.
стр. 14370
١٢٦٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.
стр. 14371
[١٧] في عتق المدبر في الكفارات
стр. 14372
١٢٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات (كلها) (١).
стр. 14373
١٢٦٣٣ - حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: يجزئ عتق المدبر في الكفارة.
стр. 14374
١٢٦٣٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يجزئ المدبر.
стр. 14375
١٢٦٣٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا يجزئ المعتق (عن دبر) (١) في الكفارة.
стр. 14376
١٢٦٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن (شماس) (١) عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزيء.
стр. 14377
١٢٦٣٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال: لا يجزئ المدبر.
стр. 14378
١٢٦٣٨ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أما المدبر فلا يجزئ.