← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 14351–14390 · переход к 14356.

стр. 14351

١٢٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج (والمخبل) (١) في الرقبة الواجبة.

стр. 14352

١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).

стр. 14353

١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.

стр. 14354

١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.

стр. 14355

١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.

стр. 14356

١٢٦١٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزئ الأعمى في الكفارة.

стр. 14357

١٢٦٢٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزئ.

стр. 14358

[١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟

стр. 14359

١٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنى.

стр. 14360

١٢٦٢٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء فقال: أكره ذلك.

стр. 14361

١٢٦٢٣ - حدثنا هشيم عن (فلان بن) (١) (عمرو) (٢) قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنى في كفارة اليمين فقال: يجزئه.

стр. 14362

١٢٦٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله الذي (لرشدة) (١) (إلا بتقوى) (٢).

стр. 14363

١٢٦٢٥ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح عن طاوس قال: (لا) (٢) يجزئ ولد الزنى في الرقبة.

стр. 14364

١٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزئ (من) (١) الرقبة الواجبة.

стр. 14365

١٢٦٢٧ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبد اللَّه بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن أبي سعيد أتت امرأة أبا هريرة فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزئها؛ قال: نعم (٢).

стр. 14366

[١٦] الكافر يجزي من الكفارة

стр. 14367

١٢٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.

стр. 14368

١٢٦٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن (ابن) (٢) أبي نجيح عن طاوس قال: يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.

стр. 14369

١٢٦٣٠ - حدثنا ابن علية عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يجزئ عتق أهل الكفر.

стр. 14370

١٢٦٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.

стр. 14371

[١٧] في عتق المدبر في الكفارات

стр. 14372

١٢٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات (كلها) (١).

стр. 14373

١٢٦٣٣ - حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: يجزئ عتق المدبر في الكفارة.

стр. 14374

١٢٦٣٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يجزئ المدبر.

стр. 14375

١٢٦٣٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا يجزئ المعتق (عن دبر) (١) في الكفارة.

стр. 14376

١٢٦٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن (شماس) (١) عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزيء.

стр. 14377

١٢٦٣٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال: لا يجزئ المدبر.

стр. 14378

١٢٦٣٨ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أما المدبر فلا يجزئ.

стр. 14379

[١٨] في (أم) (١) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟

стр. 14380

١٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: تجزئ أم الولد في الظهار.

стр. 14381

١٢٦٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن (شماس) (١) عن إبراهيم قال: تجزئ أم الولد في الظهار.

стр. 14382

١٢٦٤١ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: تجزئ في الظهار] (١).

стр. 14383

١٢٦٤٢ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن هشام.

стр. 14384

١٢٦٤٣ - وابن إدريس عن هشام عن الحسن.

стр. 14385

١٢٦٤٤ - (و) (١) (٢) عن ليث عن طاوس (قالوا) (٣): (لا تجزئ أم) (٤) الولد في (الظهار) (٥).

стр. 14386

١٢٦٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجزي (أم) (١) (الولد) (٢) في الكفارة.

стр. 14387

١٢٦٤٦ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: (لا تجزئ أم الولد) (١) في الظهار.

стр. 14388

١٢٦٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات.

стр. 14389

١٢٦٤٨ - حدثنا أبو (قطن) (١) عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار قال: لا تجزئه.

стр. 14390

١٢٦٤٩ - وقال الحكم: غيرها أحب إليَّ منها فأرجوا.
следующие страницы →