١٢٦٧٦ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن السور سمع أبنا له وهو يقول: أشركت باللَّه، أو كفرت باللَّه (فضربه) (١) ثم قال: قل: أستغفر اللَّه، آمنت باللَّه ثلاثًا (٢).
стр. 14422
١٢٦٧٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن (سعد) (٢) عن أبيه أنه قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني حلفت باللات والعزى، قال: "قل لا إله إلا اللَّه ثلاثًا وانفث عن شمالك ثلاثًا وتعوذ باللَّه من الشيطان ثم لا تعد" (٣).
стр. 14423
[٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء
стр. 14424
١٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري (١).
стр. 14425
١٢٦٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: (نبئت أن) (١) أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني (أقول) (٢) (لاها اللَّه) (٣) إذًا، (أو) (٤) لعمري فذكروني.
стр. 14426
١٢٦٨٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري (لا) (١) أفعل كذا وكذا إن حنث فعليه الكفارة.
стр. 14427
١٢٦٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري (لغو) (١).
стр. 14428
١٢٦٨٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.
стр. 14429
١٢٦٨٣ - [حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون، قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؛ قال: يقول أحدكم: (لا لعمري) (١) لا وحياتك] (٢).
стр. 14430
[٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
стр. 14431
١٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم
⦗٣٠١⦘
قال: إذا قيل للرجل حلفتَ لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.
стр. 14432
١٢٦٨٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (هشام) (٢) عن (الحسن) (٣) قال: إذا قال: عليَّ يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
стр. 14433
١٢٦٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت، ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة.
стр. 14434
١٢٦٨٧ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل (حلفت) (١) ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد) (٢) حلفت (وكذبت) (٣) فقد كذب.
стр. 14435
[٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
стр. 14436
١٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز (١) بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفر يمينه" (٢).
стр. 14437
١٢٦٨٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا علي بن (زيد) (١) ابن جدعان قال: حدثنا (الحسن) (٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا حلفت على يمين، فرأيت ما هو خير منها، فائت الذي هو خير وكفر يمينك" (٣).
стр. 14438
١٢٦٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (عبد الرحمن) (١) (بن أذينة) (٢) عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٣).
стр. 14439
١٢٦٩١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ (١) قالت إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى (نزلت) (٢) كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا (منها) (٣) إلا أتيت الذي
⦗٣٠٣⦘
هو خير وكفرت (عن) (٤) يميني (٥).
стр. 14440
١٢٦٩٢ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر ﵁ (١) إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت (هذه) (٢) الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فكان إذا حلف (٣) على يمين فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه (٤).
стр. 14441
١٢٦٩٣ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن ابن سيرين (قال) (٢): كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو (خير) (٣) منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفِّر (عن) (٤) يمينه.
стр. 14442
١٢٦٩٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على (أمرٍ) (١) غيرهُ خيرُ منه (أدعه و) (٢) أكفر (٣) يميني؟ قال: نعم.
стр. 14443
١٢٦٩٥ - حدثنا (الفضل) (١) بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (٢).
стр. 14444
١٢٦٩٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته، قال: يدخل عليها ويكفر (١) يمينه.
стр. 14445
١٢٦٩٧ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبد اللَّه بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال (له) (١) عبد اللَّه: (ادن) (٢) فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقال: (ادن) (٣) فكل (٤).
стр. 14446
١٢٦٩٨ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ﵄ (١) أنه كان يكفر قبل أن يحنث (٢).
стр. 14447
[٢٦] من رخص أن يكفّر قبل أن يحنث
стр. 14448
١٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد (أن) (٢) (مسلمة) (٣) (بن) (٤) (مخلّد) (٥) وسلمان (كانا) (٦) يريان أن يكفّر قبل أن يحنث (٧).
стр. 14449
١٢٧٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء ﵁ (١) دعا غلامًا له فأعتقه، ثم حنث (وصنع) (٢) الذي حلف عليه (٣).
стр. 14450
١٢٧٠١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
стр. 14451
١٢٧٠٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان يكفر قبل أن يحنث] (١).
стр. 14452
١٢٧٠٣ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكفر قبل أن يحنث.
стр. 14453
١٢٧٠٤ - وكان الحسن يقول: يحنث ثم يكفر.
стр. 14454
١٢٧٠٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن كثير أنه سمع رجلًا سأل جابر بن زيد قال: حلفت على يمينٍ غيرها خير منها؟، قال: كفر يمينك (واعمد إلى) (١) الذي هو خير.
стр. 14455
[٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
стр. 14456
١٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل (يحلف) (١) على الكذب يتعمده، فذلك إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
стр. 14457
١٢٧٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشيء يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة.
стр. 14458
١٢٧٠٨ - وقال الحكم: الكفارة خير.
стр. 14459
١٢٧٠٩ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري (ثم يدري) (١) أنه عنده، قال: يكفر (٢) يمينه.
стр. 14460
١٢٧١٠ - قال: وقال عطاء والحكم في (الذي لا يكفر) (١): كفر.