← Книги сунны

Книги сунны · id 333

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (46 371 стр.). Показаны 14456–14495 · переход к 14461.

стр. 14456

١٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل (يحلف) (١) على الكذب يتعمده، فذلك إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

стр. 14457

١٢٧٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشيء يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة.

стр. 14458

١٢٧٠٨ - وقال الحكم: الكفارة خير.

стр. 14459

١٢٧٠٩ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري (ثم يدري) (١) أنه عنده، قال: يكفر (٢) يمينه.

стр. 14460

١٢٧١٠ - قال: وقال عطاء والحكم في (الذي لا يكفر) (١): كفر.

стр. 14461

١٢٧١١ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: الأيمان أربعة، ⦗٣٠٧⦘ فيمينان يكفران (ويمينان لا يكفران) (١) واللَّه لأفعل واللَّه (لا أفعل) (٢) قال: فهما يكفران، وواللَّه (٣) فعلت وواللَّه (ما فعلته) (٤)، (وقد فعل) (٥) فلا يكفران.

стр. 14462

[٢٨] من قال: القسم يمين يكفر

стр. 14463

١٢٧١٢ - حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم يمين (١).

стр. 14464

١٢٧١٣ - حدثنا (ابن عيينة) (١) عن (٢) عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

стр. 14465

١٢٧١٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقمست: يمين.

стр. 14466

١٢٧١٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: (أقسم) (١) رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد اللَّه: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه (٢).

стр. 14467

١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.

стр. 14468

١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.

стр. 14469

١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.

стр. 14470

١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم قال: القسم يمين.

стр. 14471

١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (٢).

стр. 14472

١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (١) قال: إذا أقسم ⦗٣٠٩⦘ الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (٢) به.

стр. 14473

١٢٧٢٢ - حدثنا ابن مهدي وعبيد اللَّه عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: القسم يمين.

стр. 14474

[٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: باللَّه

стр. 14475

١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (١) باللَّه، فهي كفارة يمين.

стр. 14476

١٢٧٢٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم باللَّه.

стр. 14477

١٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو (شهدت) (١) (أو حلفت) (٢) ولم يقل باللَّه، فليس بشيء.

стр. 14478

١٢٧٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد (أو) (١) أحلف فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.

стр. 14479

١٢٧٢٧ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر.

стр. 14480

١٢٧٢٨ - وعن (١) رجل عن ابن (الحنفية) (٢) (قالا) (٣): إذا قال الرجل: أقسمت فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.

стр. 14481

[٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم باللَّه، وللَّه عليّ نذر سواء

стр. 14482

١٢٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن أبي (معشر) (١) عن يزيد (عن) (٢) إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: للَّه عليَّ أو (عليَّ للَّه) (٣) حجة فسواء، وإذا قال: للَّه عليّ نذر، أو عليّ نذر فسواء. وإذا قال: أقسمت باللَّه أو أقسم (سواء) (٤).

стр. 14483

١٢٧٣٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم (قال) (١): سواء على الرجل أن يقول: أقسم أو أقسم باللَّه، (أو علي ⦗٣١١⦘ حجة) (٢) (أو عليَّ حجة (للَّه) (٣) أو) (٤) (علي نذر؛ أو عليَّ) (٥) نذر للَّه.

стр. 14484

١٢٧٣١ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر (فليمش) (٣) (٤).

стр. 14485

١٢٧٣٢ - حدثنا حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى الكعبة فليس بشيء إلا أن يقول: عليّ نذر مشي.

стр. 14486

١٢٧٣٣ - حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت اللَّه في شيء، فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت.

стр. 14487

١٢٧٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: للَّه عليّ يمين، قال: يكفرها.

стр. 14488

[٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد

стр. 14489

١٢٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا (وإن وكدّ) (١) أعتق (٢).

стр. 14490

١٢٧٣٦ - قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟، قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.

стр. 14491

١٢٧٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء، (وإذا قال) (٢): وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو (في) (٣) المساكين صدقة، فهو كما قال.

стр. 14492

١٢٧٣٨ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور (بن) (١) عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة ﵂ (٢) ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل اللَّه أو في (رتاج) (٣) الكعبة؟ (فقالت) (٤): يكفرها ما يكفر اليمين (٥).

стр. 14493

[٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه

стр. 14494

١٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال سمعت هبيرة يحدث الحكم بن (عتيبة) (١) منذ ثلاثين سنة، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس (أن) (٢) تهدي ثمنها (٣).

стр. 14495

١٢٧٤٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت اللَّه قال: يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق (يتصدق) (١) به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويتصدق بها.
следующие страницы →