١٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل (يحلف) (١) على الكذب يتعمده، فذلك إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
стр. 14457
١٢٧٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشيء يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة.
стр. 14458
١٢٧٠٨ - وقال الحكم: الكفارة خير.
стр. 14459
١٢٧٠٩ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري (ثم يدري) (١) أنه عنده، قال: يكفر (٢) يمينه.
стр. 14460
١٢٧١٠ - قال: وقال عطاء والحكم في (الذي لا يكفر) (١): كفر.
стр. 14461
١٢٧١١ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: الأيمان أربعة،
⦗٣٠٧⦘
فيمينان يكفران (ويمينان لا يكفران) (١) واللَّه لأفعل واللَّه (لا أفعل) (٢) قال: فهما يكفران، وواللَّه (٣) فعلت وواللَّه (ما فعلته) (٤)، (وقد فعل) (٥) فلا يكفران.
стр. 14462
[٢٨] من قال: القسم يمين يكفر
стр. 14463
١٢٧١٢ - حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم يمين (١).
стр. 14464
١٢٧١٣ - حدثنا (ابن عيينة) (١) عن (٢) عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].
стр. 14465
١٢٧١٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقمست: يمين.
стр. 14466
١٢٧١٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: (أقسم) (١) رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد اللَّه: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه (٢).
стр. 14467
١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.
стр. 14468
١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.
стр. 14469
١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
стр. 14470
١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم قال: القسم يمين.
стр. 14471
١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (٢).
стр. 14472
١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (١) قال: إذا أقسم
⦗٣٠٩⦘
الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (٢) به.
стр. 14473
١٢٧٢٢ - حدثنا ابن مهدي وعبيد اللَّه عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: القسم يمين.
стр. 14474
[٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: باللَّه
стр. 14475
١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (١) باللَّه، فهي كفارة يمين.
стр. 14476
١٢٧٢٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم باللَّه.
стр. 14477
١٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو (شهدت) (١) (أو حلفت) (٢) ولم يقل باللَّه، فليس بشيء.
стр. 14478
١٢٧٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد (أو) (١) أحلف فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.
стр. 14479
١٢٧٢٧ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر.
стр. 14480
١٢٧٢٨ - وعن (١) رجل عن ابن (الحنفية) (٢) (قالا) (٣): إذا قال الرجل: أقسمت فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.
стр. 14481
[٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم باللَّه، وللَّه عليّ نذر سواء
стр. 14482
١٢٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن أبي (معشر) (١) عن يزيد (عن) (٢) إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: للَّه عليَّ أو (عليَّ للَّه) (٣) حجة فسواء، وإذا قال: للَّه عليّ نذر، أو عليّ نذر فسواء. وإذا قال: أقسمت باللَّه أو أقسم (سواء) (٤).
стр. 14483
١٢٧٣٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم (قال) (١): سواء على الرجل أن يقول: أقسم أو أقسم باللَّه، (أو علي
⦗٣١١⦘
حجة) (٢) (أو عليَّ حجة (للَّه) (٣) أو) (٤) (علي نذر؛ أو عليَّ) (٥) نذر للَّه.
стр. 14484
١٢٧٣١ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر (فليمش) (٣)(٤).
стр. 14485
١٢٧٣٢ - حدثنا حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى الكعبة فليس بشيء إلا أن يقول: عليّ نذر مشي.
стр. 14486
١٢٧٣٣ - حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت اللَّه في شيء، فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت.
стр. 14487
١٢٧٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: للَّه عليّ يمين، قال: يكفرها.
стр. 14488
[٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
стр. 14489
١٢٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا (وإن وكدّ) (١) أعتق (٢).
стр. 14490
١٢٧٣٦ - قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟، قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
стр. 14491
١٢٧٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء، (وإذا قال) (٢): وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو (في) (٣) المساكين صدقة، فهو كما قال.
стр. 14492
١٢٧٣٨ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور (بن) (١) عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة ﵂ (٢) ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل اللَّه أو في (رتاج) (٣) الكعبة؟ (فقالت) (٤): يكفرها ما يكفر اليمين (٥).
стр. 14493
[٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه
стр. 14494
١٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال سمعت هبيرة يحدث الحكم بن (عتيبة) (١) منذ ثلاثين سنة، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس (أن) (٢) تهدي ثمنها (٣).
стр. 14495
١٢٧٤٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت اللَّه قال: يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق (يتصدق) (١) به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويتصدق بها.