١٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١) الربيع عن سعيد ابن جبير.
стр. 15017
١٣١٧٥ - (و) (١) عن ليث عن مجاهد (قالا) (٢): يجزئه حجة الإسلام من حجه ونذره.
стр. 15018
١٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء (قال) (١) له رجل: (إن) (٢) علي نذرًا بالحج ولم (أحج) (٣) حجة الإسلام فأيهما أبدأ؟ قال: ابدأ بحجة الإسلام.
стр. 15019
١٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال: سمعت (أنسًا) (١) يقول في رجل نذر أن يحج (ولم يحج) (٢) قال: (يبدأ) (٣) بالفريضة (٤).
стр. 15020
[١١] من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
стр. 15021
١٣١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد السلام عن خصيف عن (سعيد بن جبير) (١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ أحرم دبر الصلاة (٢).
стр. 15022
١٣١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن عمرو عن الحسن أن النبي ﷺ أحرم دبر صلاة الظهر (١).
стр. 15023
١٣١٨٠ - وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر (فإن لم يفعل) (١) ففي دبر صلاة] (٢) العصر (٣).
стр. 15024
١٣١٨١ - حدثنا (أبو بكر قال: ثنا) (١) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان (سلفك) (٢) يستحب (٣) التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا
⦗٤٢٧⦘
هبطوا واديًا (أو) (٤) علوه وعند (انضمام) (٥) (الرفاق) (٦).
стр. 15025
١٣١٨٢ - حدثنا أبو بكر (قال: ثنا) (١) (جرير) (٢) عن مغيرة عن إبراهيم قال: يستحب التلبية في مواطن: في دبر الصلاة المكتوبة، وحين (يصعد) (٣) شرفًا، وحين (يهبط) (٤) واديًا، وكلما استوى (بك) (٥) بعيرك قائمًا، وكلما لقيت رفقة.
стр. 15026
١٣١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة.
стр. 15027
١٣١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا (استقلت) (٢) بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفًا، وإذا هبط واديًا، وإذا لقي بعضهم بعضًا (٣).
стр. 15028
١٣١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) ابن فضيل عن عبد الملك قال: سألت
⦗٤٢٨⦘
عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل (٢) يحرم قال: إن شئت ففي دبر الصلاة، وإن شئت فإذا (انبعثت) (٣) بك (النافة) (٤) (تبدأ) (٥) حين تركب (فتقول) (٦): ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣].
стр. 15029
١٣١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن (حيان) (١) (عن) (٢) أبي الشعثاء (٣) جابر بن زيد قال: (إن) (٤) كان بعضهم (ليحرم) (٥) وهو راكب، وإن كان بعضهم (ليحرم) (٦) وهو يأكل.
стр. 15030
١٣١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (أبو) (١) عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم يلبي دبر (كل) (٢) صلاة تطوع وفريضة.
١٣١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) عبد السلام (بن) (٢) حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم ينكسر ظفره، قال: (إذا آذاك) (٣) فأرم به عنك (٤).
стр. 15033
١٣١٨٩ - [حدثنا أبو بكر حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال: إن كانت (شظية) (١) فهو يقلمها] (٢).
стр. 15034
١٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن مبارك (عن خالد) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه (٢).
стр. 15035
١٣١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه.
стр. 15036
١٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي مريم قال: (اشتكيت) (١) ظفري وأنا محرم فآذاني فقطعته، فسألت سعيد بن جبير فقال: (هل) (٢) آذاك؟ فقلت نعم، فقال: فاقطعه يَا ابن أخي: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
стр. 15037
١٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء (قال) (١) (في المحرم) (٢) إذا انكسر ظفره (قلمه) (٣) من حيث انكسر، وليس عليه شيء فإن قلَّمه من (قبل أن ينكسر) (٤) فعليه دم.
стр. 15038
١٣١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو داود عن (حماد بن سلمة) (١) عن حماد قال: ينزع المحرم ظفره.
стр. 15039
١٣١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: المحرم (يبجس) (١) القرحة (ويقطع الظفر، ويقطع اللحم الناتيء، وينزع الضرس ويداوي القرحة) (٢).
стр. 15040
١٣١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عباد بن (عوام) (١) عن أبي حنيفة عن (حماد) (٢) عن إبراهيم في المحرم (يبط) (٣) الجرح ويعصر القرحة و (يقص) (٤) الظفر إذا انكسر و (يجبر) (٥) الكسر.
стр. 15041
١٣١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يقطع المحرم الجلدة.
стр. 15042
[١٣] في المحرم يستاك
стр. 15043
١٣١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم (٢).
стр. 15044
١٣١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: كانوا يستحبون السواك للمحرم.
стр. 15045
١٣٢٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء
⦗٤٣٢⦘
(قالا) (١): لا بأس بالسواك للمحرم] (٢).
стр. 15046
١٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يستاك المحرم.
стр. 15047
١٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) أسباط بن محمد عن أبي بكر قال: قلت لعكرمة هل يستاك المحرم؟ قال: نعم، السواك طهارة.
стр. 15048
١٣٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع عن ابن نافع عن (أبيه) (٢) عن ابن عمر أنه كان يستاك وهو محرم] (٣)(٤).
стр. 15049
١٣٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت محمد ابن علي وعامرًا وعطاء (وطاوسًا) (١) (ومجاهدًا) (٢) (وسالمًا) (٣) والقاسم وعبد الرحمن ابن الأسود، (فلم) (٤) يروا به بأسًا.
стр. 15050
[١٤] في المحرم يقلع الضرس
стр. 15051
١٣٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد (قالا) (١): (إذا) (٢) اشتكى المحرم ضرسه نزعه، وإذا انكسر نزعه.