← Книги сунны

Книги сунны · id 338

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه

Полный текст (2 245 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

١٩٢١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: «عَنِ الْأَوْسَاقِ، فَحَقَّقَهَا لِي»

стр. 1647

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٢٢ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»

стр. 1648

١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»

стр. 1649

١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ فِيكُمْ مَخْتُومًا، يَعْنِي عَلَى صَاعِ عُمَرَ "

стр. 1650

١٩٢٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ الْقَفِيزَ الْحَجَّاجِيَّ، قَفِيزُ عُمَرَ، أَوْ صَاعُ عُمَرَ

стр. 1651

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٢٦ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي وَكِيعٍ: حَدَّثَكُمْ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ

стр. 1652

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٢٧ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ , وَزَكَاةُ الْحَرْثِ كُلُّهَا بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ , مُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 1653

الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ

стр. 1654

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٢٨ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى تَمْرَتِهِ وَأَهْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَبْدَأُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ , فَيَقْضِيهِ مِنَ الثَّمَرَةِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٢٩ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

стр. 1655

١٩٣٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنَّا نَزْرَعُ فِي أَرْضِنَا , فَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا أُجَرَاءَ , وَنُنْفِقُ فِيهَا نَفَقَاتٍ , فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ نَفَقَاتِنَا , وَنُعْطِيهِمْ حَقَّهُمْ مِمَّا فَضَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ "

стр. 1656

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٣١ - ثَنَا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " إِنَّ لَنَا أَرْضًا بِجَرَشَ نَحْرُثُهَا وَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا الْأُجَرَاءَ , وَنُنْفِقُ فِيهَا , فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقْنَا وَمَا اسْتَأْجَرْنَا , ثُمَّ نُعْطِي السُّلْطَانَ حَقَّهُمْ , فَيُجْزِئُ عَنَّا؟ قَالَ: نَعَمْ "

стр. 1657

١٩٣٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يَحْصُدُهُ , أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصْدِهِ؟ قَالَ: مَا نَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْلٍ , وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

стр. 1658

١٩٣٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ ⦗١٠٤٦⦘ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: «كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ يُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ

стр. 1659

١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الدَّيْنُ بَيْنَ يَدَيِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ , وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ , مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "

стр. 1660

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٣٥ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّفَ فِي حَائِطِهِ أَوْ حَرْثِهِ , حَتَّى أَحَاطَ بِمَا خَرَجَ لَهُ مِنْ حَرْثِهِ، أَيُزَكِّي حَائِطَهُ ذَلِكَ أَوْ حَرْثَهُ؟ قَالَ: «لَا نَعْلَمُهُ فِي السُّنَّةِ يُتْرَكُ تَمْرٌ لِرَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِيهِ , فَلَا يُصَدِّقُ , وَلَكِنَّهُ يُصَدِّقُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ , فَأَمَّا الرَّجُلُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَهُ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ , فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»

стр. 1661

١٩٣٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ، سُئِلَ " عَنِ الرَّجُلِ يَفِيدُ الْمَالَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَيَسْتَنْفِقَهُ وَلَا يَقْضِي الدَّيْنَ , أَوْ يَحْبِسُ الْمَالَ عِنْدَهُ , وَلَا يَقْضِي الْغُرَمَاءَ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً إِلَّا عَمَّا يَفْضُلُ لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ , وَلَكِنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا دَيْنٌ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَرِ أَصْلِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ

стр. 1662

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٣٧ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ , أَوْ صَامِتٍ , أَوْ طَعَامٍ , وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , أَوْ ثَمَرٌ , أَوْ زَرْعٌ: «أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ , لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ , أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ , فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ , وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ , أَوْ غِلْمَانَهُ , أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ , فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ

стр. 1663

الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا، أَنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ

стр. 1664

١٩٣٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ , أَوْ تُشْتَرَطُ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا , وَلَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ وَهِيَ طَهُورُ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَضْ»

стр. 1665

١٩٣٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ، عَلَى الْمُبْتَاعِ الصَّدَقَةَ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ»

стр. 1666

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤٠ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا , كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى سَيْحًا , أَوْ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ , فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّالِيَةِ وَالْقِرَبِ , فَفِيهِ ⦗١٠٤٩⦘ نِصْفُ الْعُشْرِ , يَحْسِبُ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَيُزَكِّيهِ، وَإِنْ بَاعَ قَصِيلًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ كُفُرَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْحَوْلُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَوَقْتُ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الصَّدَقَةُ , إِذَا بَلَغَتْ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا , وَقَالَ: الْكُفُرَّى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِذَا بِيعَ , فَإِنْ بِيعَ وَقَدْ صَلَحَ بَيْعُهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ , أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الثَّمَرِ , إِذَا كَانَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ حَابًّا أَوْ غَبَرَ قَالَ: يُعْجِبُنَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ

стр. 1667

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤١ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: وَسُئِلَ عَنِ الْفُولِ الْأَخْضَرِ، وَالْحُمُّصِ , وَالْجُلْبَانِ , إِذَا بِيعَ أَخْضَرَ , كَيْفَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ أَمْرِهِ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَخَّى خَرْصَهُ يَابِسًا، وَإِنْ زَادَ قَلِيلًا , ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ حَبًّا , قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا بَاعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي عِنَبِ مِصْرَ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ , وَنَخْلِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُتْمَرُ , وَزَيْتُونِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُسْنَى , وَلَا يُعْصَرُ , وَيُبَاعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ⦗١٠٥٠⦘ رُطَبًا: يَنْظُرُ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ فِيَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مَا يَكُونُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ بَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ , حَفِظَ عِنْدَهُ مَا يَبِيعُ بِهِ , ثُمَّ زَكَّاهُ , فَأَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِهِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِكَثِيرٍ , فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ , وَيَكُونُ الْمُبْتَاعُ أَمِينًا عَلَيْهِ , فَإِذَا كَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ، ثُمَّ يُؤَدِّي الْبَائِعُ زَكَاةَ مَا أَخْبَرَهُ

стр. 1668

الْأَمْرُ فِي أَلْوَانِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ كَيْفَ تُعْشَرُ ؟

стр. 1669

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤٢ - ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ عَصًا , وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ , وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ , فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ , إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

стр. 1670

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤٣ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أُنَاسٌ يَتَلَوَّمُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ، " فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: عَنِ الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ حُبَيْقٍ "

стр. 1671

١٩٤٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَدَّ الْجُعْرُورَ وَلَوْنَ حُبَيْقٍ , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ: وَهُمَا ضَرْبَانِ مِنَ التَّمْرِ، أَحَدُهُمَا إِنَّمَا يَصِيرُ قِشْرًا عَلَى نَوَى , وَالْآخَرُ إِذَا أُتْمِرَ صَارَ حَشَفًا "

стр. 1672

١٩٤٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ , وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ , وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ , قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ , وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ , تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا سَخَالًا , وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ , وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ أَشْيَاءُ , لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ , وَهُوَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ , فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهِ , كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِهِ "

стр. 1673

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤٦ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: " فِي خَرْصِ التَّمْرِ: مِنَ الْعَجْوَةِ الْعَجْوَةُ، وَمِنَ الْبَرْنِيِّ الْبَرْنِيُّ , وَمِنَ اللَّوْنِ اللَّوْنُ , قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُحْسَبُ هَذَا , وَيُحْسَبُ هَذَا , فَإِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ

стр. 1674

١٩٤٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يُجْمَعُ عَلَيْهِ , فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ , يُؤْخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ خُمْسَانِ

стр. 1675

الْأَمْرُ فِي زَكَاةِ الْمَوَارِيثِ

стр. 1676

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٤٨ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَصَابَ مَالًا مِيرَاثًا , أَيُصَدِّقُهُ دُونَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ: «كَانَ النَّاسُ فِيمَا مَضَى لَهُمْ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُخْرِجُونَ فِيهِ زَكَاتَهُمْ وَيُؤْمَرُونَ بِهَا , فَإِذَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ فَأَخْرَجَهَا قَبْلَ السَّنَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، تَقَدَّمَ فِيهِ وَأَدَّاهُ , وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَهَا لِلسَّنَةِ , فَفِي كُلِّ سَنَةٍ زَكَاتُهَا»

стр. 1677

١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , ⦗١٠٥٤⦘ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

стр. 1678

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٥٠ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ , وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً , ثُمَّ أَفَادَ إِبِلًا , أَوْ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ , يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ , وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ , ⦗١٠٥٥⦘ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ , وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً , أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ هَلَكَ , وَخَلَفَ زَرْعًا قَدْ يَبِسَ: إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ , إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ يَوْمَ مَاتَ صَاحِبُهُ أَخْضَرَ , وَوَرِثَهُ نَفَرٌ فَفَرَّقُوهُ , فَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ , إِذَا كَانَ حِصَّةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَإِلَّا فَلَا

стр. 1679

الْأَمْرُ فِي الطَّعَامِ وَالثِّمَارِ يُزَكَّى ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَعْوَامًا

стр. 1680

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ١٩٥١ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «إِذَا أَدَّى مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرَ حِينَ يَرْفَعُهُ , فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ , وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً مَوْضُوعًا»

стр. 1681

١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ , فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ , يُرِيدُ بَيْعَهُ , فَمَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى

стр. 1682

١٩٥٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ , يُرِيدُ بَيْعَهُ وَقَدْ زَكَّى أَصْلَهُ , قَالَ: لَيْسَتْ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ , قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ الزَّكَاةُ "

стр. 1683

١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ثَمَرَةٍ , أَوْ زَرْعٍ , أَوْ نَخْلٍ , تُعْطَى زَكَاتُهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ أَصْلِهَا مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي يَقَعُ فِي يَدَيْهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ مِيرَاثٍ "

стр. 1684

١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ , وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ مَكَثَ»

стр. 1685

١٩٥٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ زَرْعًا فَزَكَّاهُ , ثُمَّ حَبَسَ ذَلِكَ الطَّعَامَ عِنْدَهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , وَإِنْ كَانَ حَبَسَهُ لِلتِّجَارَةِ , فَإِذَا بَاعَهُ فَصَارَ دَرَاهِمَ , اسْتَأْنَفَ بِالدَّرَاهِمِ حَوْلًا»
следующие страницы →