← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 347

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (1 999 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

قَوْله ١٠ بَاب تَزْوِيج الثيبات وَقَالَت أم حَبِيبَة قَالَ لي النَّبِي ﷺ لَا تعرضن على بناتكن وَلَا أخواتكن انْتهى أسْند الْمُؤلف حَدِيثهمَا بعد أَبْوَاب قَوْله فِي ١٣ بَاب اتِّخَاذ السَّوَارِي عَقَّبَ حَدِيثَهُ ٥٠٨٣ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْمَجْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي الْقَاسِم أَن يُوسُف بن خَلِيلٍ الْحَافِظَ أَخْبَرَهُ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّبَّانُ أَنا الْحَسَنُ بن أَحْمد الْمُقْرِئ أَنا أَحْمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَمْهَرَهَا مَهْرًا جَدِيدًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

стр. 1402

رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن أسود بن عَامر عَن أبي دَاوُد فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا / ح ٢٦٣ أ / وَأَبُو بكر هُوَ ابْن عَيَّاش الْمُقْرِئ الْحَافِظ رَوَاهُ أَيْضا من طَرِيقه الْحسن ابْن سُفْيَان وَأَبُو بكر الْبَزَّار فِي مسنديهما وَذكر أَحْمد بن عبد الله أَن أَبَا بكر تفرد بِهِ عَن أبي حُصَيْن قَوْله ١٩ بَاب لَا يتَزَوَّج أَكثر من أَربع لقَوْله تَعَالَى ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ وَقَالَ عَليّ بن الْحُسَيْن يَعْنِي مثنى أَو ثَلَاث أَو رباع قَوْله فِي ٢٠ بَاب ﴿وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم﴾ ٥١٠٠ - ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يحيى عَن شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ

стр. 1403

قَالَ الْجَوْزَقِيُّ أَنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ إِمْلاءً وَقِرَاءَةً ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحه عَن مُحَمَّد بن يحيى الْقُطَعِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ بِهِ قَوْله فِي ٢٤ بَاب مَا يحل من النِّسَاء وَمَا يحرم وَقَالَ أنس ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ذَوَات الْأزْوَاج الْحَرَائِر حرَام ﴿إِلا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ لَا يرى بَأْسا أَن ينْزع الرجل جَارِيَته من عَبده وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي فِي أَحْكَام الْقُرْآن ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يحيى عَن التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ قَالَ ذَوَاتُ الْبُعُولِ وَكَانَ يَقُولُ بَيْعُهَا طَلاقُهَا وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله ﴿وَالْمُحصنَات﴾ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ ثُمَّ قَالَ ﴿إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ فَإِذْ هُوَ لَا يَرَى بِمَا مَلَكَ الْيَمِينُ بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ عَبْدِهِ فَيَطَأَهَا

стр. 1404

قَوْله فِيهِ وَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا زَاد على أَربع فَهُوَ حرَام كَأُمِّهِ وَابْنَته وَأُخْته قَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رُزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَمَا زَادَ مِنْهُنَّ فَهُنَّ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ قَوْله وَجمع عبد الله بن جَعْفَر بَين ابْنة عَليّ وَامْرَأَة عَليّ وَقَالَ ابْن سِيرِين لَا بَأْس بِهِ وَكَرِهَهُ الْحسن مرّة ثمَّ قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَجمع الْحسن بن الْحسن بن عَليّ بَين بِنْتي عَم فِي لَيْلَة وَكَرِهَهُ جَابر بن زيد للقطيعة وَأما عبد الله بن جَعْفَر فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ ثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مهْرَان أَن عبد الله / ح ٢٦٣ ب / بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ لَيْلَى بنت مَسْعُود

стр. 1405

وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السُّنَنِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتُ عَلِيٍّ فَتَزَوَّجَ بِنْتًا لِعَلِيٍّ أُخْرَى وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعلى ابْن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاشٍ ثَنَا مُغِيرَةُ حَدَّثَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَامْرَأَة عَليّ النهشلية / م ١٧٥ أ / وَأما قَول ابْن سِيرِين وَالْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا هشيم ثَنَا مَنْصُور عَن الْحسن أَنه كَانَ يكره الْجمع بَين ابْنة الرجل وَامْرَأَته ثَنَا هشيم ثَنَا ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ لَا يرى بذلك بَأْسا وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب النِّكَاح لَهُ عَن ابْن علية عَن سَلمَة بن عَلْقَمَة قَالَ إِنِّي لجالس عِنْد الْحسن إِذْ سَأَلَهُ رجل عَن ذَلِك فكرهه فَقَالَ لَهُ بَعضهم يَا أَبَا سعيد هَل ترى بِهِ بَأْسا فَنظر سَاعَة ثمَّ قَالَ مَا أرى بِهِ بَأْسا قَرَأنَا على خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَن أبي نصر بن الشِّيرَازِيّ وَغَيره أَن مَحْمُود ابْن إِبْرَاهِيم كتب إِلَيْهِم أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد المعذر أَنا عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن

стр. 1406

إِسْحَاق أَنا أبي أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّاد أَنا أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين قَالَ كَانَ رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ بِمصْر من الْأَمْصَار يُقَال لَهُ جبلة جمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا قَالَ أَيُّوب وَكَانَ الْحسن يكره أَن يجمع بَين ابْنة الرجل وَامْرَأَته قَالَ ابْن مَنْدَه رَوَاهُ سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد فَقَالَ جبال يَعْنِي بدل جبلة قلت وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب فَقَالَ سعد وَأما قصَّة الْحسن بن الْحسن بن عَليّ فَقَالَ الشَّافِعِي أَنا ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو ابْن دِينَار أَنه سمع الْحسن بن مُحَمَّد يَقُول جمع ابْن عَم لي بَين ابْنَتي عَم لَهُ فَأصْبح النِّسَاء لَا يدرين أَيْن يذْهبن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي سعيد عَن أبي الْعَبَّاس عَن الرّبيع عَنهُ وَرَوَاهُ أَبُو عبيد ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ الْحسن بن الْحسن بن عَليّ بِنَا على بِنْتي عَم فِي لَيْلَة وَاحِدَة بنت مُحَمَّد بن عَليّ وَبنت عمر بن عَليّ وَأَن مُحَمَّد بن عَليّ قَالَ هُوَ أحب إِلَيْنَا مِنْهُمَا أخبرنَا بِهِ من حَدِيث ابْن جريج أَحْمد بن الْحسن أَنا مُحَمَّد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ أَنا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو نعيم أَنا عبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْص ثَنَا سُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ عَن ابْن جريج بِهِ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج مثله وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار مثله

стр. 1407

وَأما جَابر بن زيد فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا يَزِيدُ ثَنَا حبيب بن أبي ثَابت عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بِهِ قَوْله وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ويروى عَن يحيى الْكِنْدِيّ عَن الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر فِيمَن يلْعَب بِالصَّبِيِّ إِن أدخلهُ فِيهِ فَلَا يتزوجن أمه وَيحيى هَذَا غير مَعْرُوف لم يُتَابع عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا زنا بهَا لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته وَيذكر عَن أبي نصر أَن ابْن عَبَّاس حرمه وَأَبُو نصر هَذَا لم يعرف بِسَمَاعِهِ من ابْن عَبَّاس ويروى عَن عمرَان ابْن حُصَيْن وَجَابِر بن زيد وَالْحسن وَبَعض أهل الْعرَاق تحرم عَلَيْهِ / ح ٢٦٤ أ / وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا تحرم عَلَيْهِ حَتَّى يلزق بِالْأَرْضِ يعْنى يُجَامع وَجوزهُ ابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَقَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عَليّ لَا تحرم وَهَذَا مُرْسل وَأما رِوَايَة عِكْرِمَة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ يحيى الْكِنْدِيّ

стр. 1408

وَأما رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ أَنا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوب ثَنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ تَابِعَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة وَرَوَاهُ معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس من غير ذكر عِكْرِمَة وَأما رِوَايَة أبي نصر فَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا قَالَ إِنَّهُ أَصَابَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ سَبْعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ بَلَغَ مَبَالِغَ الرِّجَالِ وَأما قَول عمرَان بن الْحصين فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عُثْمَان ابْن مطر عَن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا وَأما قَول جَابر بن زيد فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام عَن قَتَادَة قَالَ كَانَ جَابر بن زيد وَالْحسن يكرهان أَن يمس الرجل يَقع على امْرَأَته وَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب النِّكَاح ثَنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن فِي رجل فجر بابنة امْرَأَته قَالَ يُفَارق امْرَأَته

стр. 1409

ثَنَا يحيى بن سعيد عَن عَوْف عَن الْحسن قَالَ إِذا فجر بِأم امْرَأَته أَو بابنة امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ وَقَالَ عبد الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن قَتَادَة قَالَ قَالَ يحيى بن يعمر لِلشَّعْبِيِّ وَالله مَا حرم حرَام حَلَالا قطّ فَقَالَ بل لَو صببت خمرًا على مَاء حرم شرب ذَلِك المَاء قَالَ وَكَانَ الْحسن يَقُول مثل قَول الشّعبِيّ وَأما قَول أبي هُرَيْرَة وَأما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يزِيد الرشك عَن سعيد بِهِ وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب فِيمَن زنا بِذَات محرم قَالَ تحرم على كل حَال وَأما قَول عُرْوَة وَابْن الْمسيب مَعًا فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عبد الْوَهَّاب وَابْن أبي سُبْرَة عَن ابْن أبي ذِئْب عَن خَاله الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير عَن الرجل يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَل تحل لَهُ فَقَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ أَنا بشر ابْن أَحْمد أَنا مُحَمَّد بن زِيَاد / ح ٢٦٤ ب / بن قيس ثَنَا أَبُو سَلمَة يحيى بن الْمُغيرَة أَخْبرنِي أخي مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن فليح عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ أَنه سُئِلَ عَن الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ أيتزوج ابْنَتهَا فَقَالَ قَالَ بعض الْعلمَاء لَا يفْسد الله حَلَالا بِحرَام / م ١٥٧ أ / وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ سَأَلته عَن الرجل يَزْنِي

стр. 1410

بِأم امْرَأَته قَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال وَأما رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عَليّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْوَلِيد هُوَ حسان بن مُحَمَّدٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال قَوْله فِي ٢٥ بَاب ﴿وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم﴾ وَقَالَ ابْن عَبَّاس الدُّخُول والمسيس واللماس هُوَ الْجِمَاع قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِقِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عبد الله بن صَالح عَن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الدُّخُول النِّكَاح يرد بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ وَقَالَ فِي الْمَسِيسِ وَاللَّمْسِ وَالإْفِضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالتَّغَشِّي وَالإِفْضَاءُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالرَّفَثُ وَاللَّمْسُ هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي لِمَا شَاءَ بِمَا شَاءَ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي التَّفْسِيرِ قَوْله فِيهِ لقَوْل النَّبِي ﷺ لَا تعرضن على بناتكن أسْندهُ فِي الْبَاب الْمَذْكُور من حَدِيث أم حَبِيبَة وَسَيَأْتِي قَوْله فِيهِ وَدفع النَّبِي ﷺ ربيبة لَهُ إِلَى من يكفلها وسمى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 1411

ابْن ابْنَته ابْنا أما الحَدِيث الأول فَهُوَ طرف من حَدِيث أم سَلمَة فِي قصَّة تَزْوِيجهَا النَّبِي ﷺ وَالَّذِي أَخذ الربيبة هُوَ عمار بن يَاسر قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هِشَام يخبر أَن أم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ فَقَالُوا أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكَ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ مَا مِثْلِي يُنْكَحُ أَمَّا أَنَا فَلا وَلَدَ فِيَّ وَأَنَا غَيُورٌ وَذَاتُ عِيَالٍ قَالَ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ عَنْكِ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَإِلَى رَسُولِهِ فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ أَيْنَ زُنَابُ حَتَّى جَاءَ عَمَّارٌ فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ الله ﷺ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ زُنَابُ فَقَالَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَافَقَهَا عِنْدَهَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جِلاتِي وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ لَهُ ثُمَّ بَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث حجاج بن مُحَمَّد عَن ابْن جريج بِطُولِهِ وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من طَرِيق روح بن عبَادَة كَمَا أخرجناه

стр. 1412

وأوصله فِي مُسلم مقطعا وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُود التَّرْجَمَة وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا من حَدِيث عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه عَن أمه أم سَلمَة بِغَيْر هَذَا السِّيَاق وَفِيه فجَاء عمار وَكَانَ أخاها لأمها فَدخل عَلَيْهَا فانتشطها من حجرها وَقَالَ دعِي هَذِه المقبوحة المشبوحة الَّتِي آذيت رَسُول الله بهَا فَدخل رَسُول الله ﷺ فَجعل يقلب بَصَره فِي الْبَيْت يَقُول أَيْن زناب مَا فعلت زناب قَالَت جَاءَ عمار فَذهب بهَا قَالَت فبنا رَسُول الله ﷺ بأَهْله رَوَاهُ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت البكائي عَن ابْن عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه بِهِ وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ والإسناد الأول أصح وأتقن رجَالًا وَمُقْتَضَاهُ أَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة إِنَّمَا ولدت بعد مَوته وَهُوَ مُخَالف لقَوْل الْوَاقِدِيّ أَنَّهَا ولدت بِأَرْض الْحَبَشَة وَلَا يلْتَفت إِلَى كَلَام الْوَاقِدِيّ إِذا انْفَرد فَكيف إِذا خَالف وَقد اغْترَّ بِهِ جمَاعَة من الْأَئِمَّة فجزموا بِأَن زَيْنَب ولدت بِأَرْض الْحَبَشَة تبعا لَهُ وَهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح يرد عَلَيْهِم وَالله أعلم ثمَّ ظهر لي أَن مَقْصُود البُخَارِيّ بِمَا علقه هُنَا مَا رَوَاهُ إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إسحقاق عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ دَفَعَ إِلَيْهِ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي قَالَ فَذَهَبَ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْجُوَيْرِيَةُ قَالَ عِنْدَ أُمِّهَا قَالَ مَجِيئِي مَا جِئْتَ لَهُ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَقوله عِنْدَ مَنَامِي قَالَ اقْرَأ قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا إِسْرَائِيلَ وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك قَالَ ثَنَا أَبُو عَليّ السبيعِي ثَنَا أَحْمد بن حَازِم بن أبي غرزة ثَنَا أَبُو غَسَّان ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ثَنَا إِسْرَائِيل وَأَصله فِي السّنَن من طرق عَن أبي إِسْحَاق وَإِسْنَاده صَحِيح

стр. 1413

وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده الْمُؤلف فِي المناقب من حَدِيث أبي بكرَة فِي قَول النَّبِي ﷺ لِلْحسنِ إِن ابْني هَذَا سيد قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ ٥١٠٦ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن زَيْنَب عَن أم حَبِيبَة قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَل لَك فِي بنت أبي سُفْيَان الحَدِيث وَفِيه بَلغنِي أَنَّك تخْطب ابْنة أم سَلمَة وَقَالَ اللَّيْث ثَنَا هِشَام درة بنت أبي سَلمَة حَدِيث اللَّيْث / م ١٥٨ أ / قَوْله ٢٧ بَاب لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا عَقِبَ حَدِيثِ ٥١٠٨ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سمع جَابِرا ﵁ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأما حَدِيث دَاوُد فَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ نِعْمَةَ أَنا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عمر أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْيَنَ أَنا عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنا أَبُو هُرَيْرَة / ح ٢٦٥ أ / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

стр. 1414

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن بن عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا على طَرِيقِهِ بِدَرَجَتَيْنِ وَأما حَدِيث ابْن عون فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو أَحْمد الْحَافِظ ثَنَا أَبُو عرُوبَة ثَنَا بنْدَار وَيحيى بن حَكِيم قَالَا ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى من رِوَايَة خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن عون وَأَنْبَأَنَا بِهِ عَالِيًا أَبُو الْحسن بن أبي الْمجد شفاها عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي الْوَقْتِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنا ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمُ ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَابْنَةِ أَخِيهَا قَوْله ٢٩ بَاب هَل للْمَرْأَة أَن تهب نَفسهَا لأحد ١١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قلت يارسول اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سعيد الْمُؤَدب وَمُحَمّد ابْن بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ على بعض

стр. 1415

أما حَدِيث أبي سعيد الْمُؤَدب فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا عَليّ بن أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنا أَحْمَدُ بن عبيد أَنا أَحْمد بن عَليّ الخراز قَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مَوْهَبٍ وَغَيْرُهُ قَالا ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالا ثَنَا مَنْصُور بن أبي مُزَاحم ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ وَأما حَدِيث مُحَمَّد بن بشر فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنده ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ يَعْنِي الْعَبْدِيَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُعَيِّرُ النِّسَاءَ اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ ٥١ الْأَحْزَاب قَالَتْ إِنِّي لأَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ بِهِ وَأما حَدِيث عَبدة بن سُلَيْمَان فَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ أَخْبَرَكُمْ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنا عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ أَنا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ أَن الْحسن ابْن أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا أَبُو بكر الطلحي ثَنَا عبيد بن غَنَّام ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَن تهب نَفسهَا / ٢٦٥ ب / لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿تُرْجِي من تشَاء مِنْهُنَّ﴾ قُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه جَمِيعًا عَن أبي بكر بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فَوَقَعَ لَنَا مُوَافقَة عالية

стр. 1416

قَوْله فِي ٣١ بَاب النَّهْي عَن نِكَاح الْمُتْعَة ٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأما حَدِيث ابْن أبي ذِئْب فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ فُسْتَقَةُ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَة ترضيا فَعِشْرَتُهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَقَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج ثَنَا أَبُو عَمْرو بن حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ بِهِ وَزَاد قَالَ سَلمَة فَلَا أَدْرِي كَانَت لنا رخصَة أَو للنَّاس عَامَّة وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم من طَرِيق أبي العميس عَن إِيَاس بن سَلمَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَأما حَدِيث عَليّ فأسنده الْمُؤلف فِي غَزْوَة خَيْبَر وَفِي النِّكَاح وَفِي مَوَاضِع من حَدِيث مُحَمَّد بن عَليّ عَن أَبِيه

стр. 1417

قَوْله فِي ٣٤ بَاب قَول الله ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ وَقَالَ الْقَاسِم يَقُول إِنَّك عَليّ كَرِيمَة وَإِنِّي فِيك لراغب وَإِن الله لسائق إِلَيْك خيرا أَو نَحْو هَذَا وَقَالَ عَطاء يعرض وَلَا يبوح يَقُول إِن لي حَاجَة وَأَبْشِرِي وَأَنت بِحَمْد الله نافقة وَتقول هِيَ قد أسمع مَا تَقول وَلَا تعد شَيْئا وَلَا يواعد وَليهَا بِغَيْر علمهَا وَإِن وَاعَدت رجلا فِي عدتهَا ثمَّ نَكَحَهَا بعد لم يفرق بَينهمَا وَقَالَ الْحسن ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا﴾ الزِّنَا وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس ﴿حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله﴾ تَنْقَضِي الْعدة أما قَول الْقَاسِم فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه أَنه كَانَ يَقُول فِي قَول الله ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ ٢٣٥ الْبَقَرَة أَن يَقُول الرجل للْمَرْأَة وَهِي فِي عدتهَا من وَفَاة زَوجهَا إِنَّك لعَلي لكريمة وَإِنِّي فِيك لراغب وَإِن الله لسائق إِلَيْك خيرا وَنَحْو هَذَا من القَوْل / م ١٥٨ ب / وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد فِي تَفْسِيرِهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عبيد عَن طَلْحَة عَن عَطاء ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ ٢٣٥ الْبَقَرَة قَالَ يَقُول الرجل للْمَرْأَة إِنَّك لحسنة وَإنَّك لبخير وَإنَّك لنافقة إِن شَاءَ الله فَذَلِك الْمَعْرُوف فِي الْعدة وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج عَن عَطاء أَنه كره أَن يواعد الرجل ولي الْمَرْأَة بِغَيْر علمهَا وَهِي مالكة أمرهَا وَقَالَ أَيْضا أَنا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء أَرَأَيْت لَو واثقت ووعدت وعاقدت رجلا فِي عدتهَا لتنكحنه ثمَّ تمت لَهُ أيفرق بَينهمَا قَالَ لَا

стр. 1418

قَالَ ابْن جريج وَبَلغنِي أَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَهُ أَن يفارقها / ح ٢٦٦ أ / وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ ثَنَا الْمُثَنَّى ثَنَا سُوَيْد أَنا ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء كَيفَ يَقُول الْخَاطِب قَالَ يعرض تعريضا وَلَا يبوح بِشَيْء يَقُول إِن لي إِلَيْك حَاجَة وَأَبْشِرِي وَأَنت بِحَمْد الله نافقة وَلَا يبوح بِشَيْء قَالَ عَطاء وَتقول هِيَ قد أسمع مَا تَقول وَلَا تعده شَيْئا ولَا تَقول ذَلِك وَأما قَول الْحسن فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره ثَنَا معمر عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي قَوْله ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا﴾ قَالَ هُوَ الْفَاحِشَة وقرأت على خَدِيجَة بنت الشَّيْخ إِبْرَاهِيم بن سُلْطَان عَن الْقَاسِم بن مظفر عَن عَليّ بن الْحُسَيْن أَنا سعيد بن أَحْمد فِي كِتَابه أَنا عَاصِم بن الْحسن أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا إِسْمَاعِيل الصفار ثَنَا سَعْدَان بن نصر ثَنَا وَكِيع عَن عمرَان ابْن حَدِيد عَن الْحسن فِي قَوْله ﴿لَا تواعدوهن سرا﴾ قَالَ الزِّنَا رَوَاهُ عبد عَن روح عَن عمرَان بِهِ وَقَالَ عبد ثَنَا سلم بن قُتَيْبَة عَن سهل بن أبي الصَّلْت عَن الْحسن ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ الزِّنَا أَنا عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان النَّيْسَابُورِي شفاها عَن أبي نصر الشِّيرَازِيّ أَن مَحْمُود بن إِبْرَاهِيم كتب إِلَيْهِم عَن الْحسن بن الْعَبَّاس الرستمي أَنا أَبُو بكر السمسار أَنا أَبُو إِسْحَاق بن خرشيذ قَوْله ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا هَوْذَة بن خَليفَة ثَنَا عَوْف عَن الْحسن ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ٢٣٥ الْبَقَرَة يَقُول أسررتم علم الله أَنكُمْ ستذكرونهن وَلَكِن لَا تواعدوهن على الزِّنَا فِي السِّرّ ﴿إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفا﴾

стр. 1419

فَهُوَ قَوْله الأول وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن جرير حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي حجاج عَن ابْن جريج عَن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ ٢٣٥ الْبَقَرَة قَالَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ قَوْله فِي ٣٦ بَاب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ٥١٢٧ - قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى لَفْظِ عَنْبَسَةَ وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يحيى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا قَوْله ٣٧ بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب وخطب الْمُغيرَة بن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولى النَّاس بهَا فَأمر رجلا فَزَوجهُ وَقَالَ عبد

стр. 1420

الرَّحْمَن بن عَوْف لأم حَكِيم بنت قارظ أتجعلين أَمرك إِلَيّ قَالَت نعم فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وَقَالَ عَطاء ليشهد أَنِّي قد نكحتك أَو ليأمر رجلا من عشيرتها وَقَالَ سهل قَالَت امْرَأَة للنَّبِي ﷺ أهب نَفسِي لَك الحَدِيث وَأما حَدِيث الْمُغيرَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ أَرَادَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن يتَزَوَّج امْرَأَة هُوَ أقرب إِلَيْهَا من الَّذِي أَرَادَ أَن يُزَوّجهَا إِيَّاه فَأمر غَيره أبعد مِنْهُ فَزَوجهَا إِيَّاه وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتَ قَارِظٍ قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ فَزَوِّجْنِي أَيُّهُمْ رَأَيْتَ قَالَ وَتَجْعَلِينَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَجَازَ نِكَاحُهُ وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ بِهِ وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء امْرَأَة نكحت رجلا بِغَيْر إِذن الْوُلَاة وهم حاضرون فبنا بهَا قَالَ وأشهدت قلت نعم

стр. 1421

قَالَ أما امْرَأَة مالكة لأمرها إِذا كَانَ شُهَدَاء فَإِنَّهُ جَائِز دون الْوُلَاة وَلَو أنْكحهَا الْوَلِيّ كَانَ أحب إِلَيّ ونكاحها جَائِز وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لعطاء امْرَأَة خطبهَا ابْن عَم لَهَا لَا رجل لَهَا غَيره قَالَ فلتشهد أَن فلَانا خطبهَا وَأَنِّي أشهدكم أَنِّي قد نكحته أَو لتأمر رجلا من عشيرتها وَأما حَدِيث سهل فأسنده الْمُؤلف فِي مَوَاضِع من النِّكَاح وَغَيره قَوْله ٣٩ بَاب تَزْوِيج الْأَب ابْنَته من الإِمَام وَقَالَ عمر خطب النَّبِي ﷺ إِلَيّ حَفْصَة فأنكحته سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا قَوْله ٤٠ بَاب السُّلْطَان ولي لقَوْل النَّبِي ﷺ زَوَّجْنَاكهَا بِمَا مَعَك من الْقُرْآن أسْندهُ فِي الْبَاب قَوْله فِي ٤٣ بَاب تَزْوِيج الْيَتِيمَة وَإِذا قَالَ للْوَلِيّ زَوجنِي فُلَانَة فَمَكثَ سَاعَة أَو قَالَ مَا مَعَك فَقَالَ معي كَذَا وَكَذَا أَو لبثا / ح ٢٦٧ أ / ثمَّ قَالَ زوجتكها فَهُوَ جَائِز فِيهِ سهل عَن النَّبِي ﷺ أسْندهُ فِي مَوَاضِع من النِّكَاح من حَدِيثه قَوْله فِيهِ ٥١٤٠ - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْث

стр. 1422

حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبرنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة ﵂ قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا﴾ إِلَى قَوْله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم﴾ ٢ النِّسَاء قَالَت عَائِشَة يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ عُقَيْلٍ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَاب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ مِنَ النِّكَاحِ عَن يحيى ابْن بكير عَن اللَّيْث / م ١٥٩ أ / قَوْله ٤٦ بَاب تَفْسِير ترك الْخطْبَة ٥١٤٥ - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أما حَدِيث يُونُس فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل ثَنَا إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد ثَنَا أَحْمد ابْن مَنْصُور ثَنَا أصبغ بن الْفرج ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ نَحْو حَدِيث معمر وَأما حَدِيث مُوسَى وَابْن أبي عَتيق فَقَالَ الذهلي فِي الزهريات ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال ثَنَا أَبُو بكر بن أبي أويس عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ابْن أبي عَتيق ومُوسَى بن عقبَة جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيّ بِهِ قَوْله فِي ٤٩ بَاب قَول الله ﴿وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة﴾

стр. 1423

وَقَالَ سهل قَالَ النَّبِي ﷺ وَلَو خَاتمًا من حَدِيد أسْندهُ فِي الْبَاب الَّذِي بعده قَوْله ٥٢ بَاب الشُّرُوط فِي النِّكَاح وَقَالَ عمر مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط وَقَالَ الْمسور سَمِعت النَّبِي ﷺ ذكر صهرا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ فِي مصاهرته فَأحْسن قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لي وَأما أثر عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا وَإِنِّي أَجْمَعُ لأَمْرِي أَوْ لِشَأْنِي أَنْ أَنْتَقِلَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا شَرْطُهَا فَقَالَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلا طَلَّقَتْ فَقَالَ عُمَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن أَيُّوبَ بِهِ وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْبيُوع من وَجه آخر عَن إِسْمَاعِيل وَأما حَدِيث الْمسور فأسنده الْمُؤلف فِي الْخمس وَفِي المناقب / ح ٢٦٧ أ / قَوْله ٥٣ بَاب الشُّرُوط الَّتِي لَا تحل فِي النِّكَاح

стр. 1424

وَقَالَ ابْن مَسْعُود لَا تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا قَوْله ٥٤ بَاب الصُّفْرَة للمتزوج رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن النَّبِي ﷺ أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْهِجْرَة وَغَيرهَا من حَدِيث أنس وَفِي الْبيُوع من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِهِ قَوْله ٦٤ بَاب الْهَدِيَّة للعروس ٥١٦٣ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ فَسَمعته يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ ثُمَّ جَعَلَ يدعوا عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمْ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ لَمْ أَظْفَرْ بِهِ إِلَى الآنَ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَقد رَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث معمر وَمُسلم من حَدِيث جَعْفَر بن سُلَيْمَان

стр. 1425

كِلَاهُمَا عَن الْجَعْد أبي عُثْمَان مطولا ومختصرا وَفِيه أمره أَن يَأْكُل الرجل مِمَّا يَلِيهِ وَلَيْسَ فِي التَّسْمِيَة وَوجدت الحَدِيث فِي كتاب المناقب من السّنَن للنسائي أخرجه عَن أَحْمد ابْن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي عُثْمَان عَن أنس وَلم يسم أَبَا عُثْمَان وَذكره مُخْتَصرا وَكَذَا تردد الْمزي فِي أَطْرَافه فِي أبي عُثْمَان هَل هُوَ ربيعَة أَبُو الْجَعْد وَجعله كَمَا ذكره هُوَ فِي أول تَرْجَمَة الْجَعْد من قَول البُخَارِيّ هَذَا قَوْله ٦٧ بَاب الْوَلِيمَة حق وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ لي النَّبِي ﷺ أولم وَلَو بِشَاة أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْهِجْرَة قَوْله ٧١ بَاب حق إِجَابَة الْوَلِيمَة وَلم يُوَقت النَّبِي ﷺ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ قَالَ ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليجب وَلم يخص ثَلَاثَة أَيَّام من غَيرهَا وَحَدِيث ابْن عمر الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أسْندهُ فِي الْبَاب الْمَذْكُور وَهُوَ ظَاهر الْإِطْلَاق فِي الْإِجَابَة وَأما كَون الْوَلِيمَة نَفسهَا تَنْتَهِي إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا تنَاقض ذَلِك وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى

стр. 1426

الحَدِيث الْوَارِد فِي أَن الْوَلِيمَة أول يَوْم حق وَالثَّانِي مَعْرُوف وَالثَّالِث رِيَاء وَسُمْعَة وَهُوَ حَدِيث رُوِيَ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة وَزُهَيْر بن عُثْمَان وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة زِيَاد البكائي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَنهُ وَلَفظه طَعَام الْوَلِيمَة أول يَوْم حق وَطَعَام الثَّانِي سنة وَالثَّالِث سمعة وَمن سمَّع سمَّع الله بِهِ وَقَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث زِيَاد وَهُوَ كثير الغرائب والمناكير وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الْملك بن حُسَيْن عَن مَنْصُور عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَقَالَ فِي الثَّانِي مَعْرُوف بدل قَوْله سنة وَلم يذكر آخِره وَعبد الْملك هُوَ ابْن مَالك النَّخعِيّ ضَعِيف جدا وَله طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهَا أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب النِّكَاح لَهُ من رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة عَن شريك عَن إِسْمَاعِيل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَأما حَدِيث زُهَيْر بن عُثْمَان فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن عبد الله بن عُثْمَان عَن رجل أَعور من ثَقِيف كَانَ يُقَال لَهُ مَعْرُوفا أَي يثنى عَلَيْهِ خيرا إِن لم يكن اسْمه زُهَيْر بن عُثْمَان فَلَا أَدْرِي مَا اسْمه فَذكره قَالَ قَتَادَة وحَدثني رجل أَن سعيد بن الْمسيب دعِي أول يَوْم فَأجَاب ودعي الْيَوْم الثَّانِي فَأجَاب ودعي الْيَوْم الثَّالِث فَلم يجب وَقَالَ أهل سمعة ورياء وَإِسْنَاده حسن وَالله أعلم

стр. 1427

قَوْله فِيهِ ٥١٧٥ - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵄ أمرنَا النَّبِي ﷺ بِسَبْعٍ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلامِ أما حَدِيث أبي عوَانَة فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَشْرِبَة وَأما حَدِيث الشَّيْبَانِيّ فأسنده الْمُؤلف فِي الإستئذان وَغَيره / م ١٥٩ ب / قَوْله ٧٩ بَاب المداراة مَعَ النِّسَاء وَقَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا الْمَرْأَة كالضلع ثمَّ أسْندهُ فِي الْبَاب بِلَفْظ الْمَرْأَة كالضلع وَأوردهُ بِزِيَادَة لفظ إِنَّمَا فِي أَوله الْإِسْمَاعِيلِيّ من الْوَجْه الَّذِي أخرجه مِنْهُ البُخَارِيّ قَوْله ٧٦ بَاب هَل يرجع إِذا رأى مُنْكرا وَرَأى ابْن مَسْعُود صُورَة فِي الْبَيْت فَرجع ودعا ابْن عمر أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فَرَأى فِي الْبَيْت سترا على الْجِدَار فَقَالَ ابْن عمر غلبنا عَلَيْهِ النِّسَاء فَقَالَ من كنت أخْشَى عَلَيْهِ فَلم أكن أخْشَى عَلَيْك وَالله لَا أطْعم لكم طَعَاما فَرجع أما أثر أبي مَسْعُود وَهُوَ عقبَة بن عَمْرو فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو عَليّ

стр. 1428

٦ - الرُّوذْبَارِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ بِهَا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رجلا صنع لَهُ طَعَاما / ح ٢٦٧ ب / فَدَعَاهُ فَقَالَ أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ قَالَ نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو فَيُتَرَجَّحُ كَوْنُهُ أَبَا مَسْعُودٍ أما قصَّة أبي أَيُّوب فَقَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي بِدِمَشْقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْقَوِيِّ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ الْخَيْرِ أتنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بن عبد الله بن ريذة أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَأَذِنَ أَبِي النَّاسَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ فِيمَنْ أَذِنَا وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِبِجَادٍ أَخْضَرَ فَأَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ فَدَخَلَ وَإِنِّي قَائِمٌ فَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَرًا بِبِجَادٍ أَخْضَرَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَسْتُرُونَ الْجُدُرَ فَقَالَ أَبِي وَاسْتَحْيَا غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ مَنْ خَشِيتَ أَنْ تَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلَمْ أَخْشَ أَنْ تَغْلِبَكَ ثُمَّ قَالَ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا أَوْلا آكُلُ لَكُمْ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ورويناه من وَجه آخر بسياق آخَرُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بن الْحَافِظ أبي

стр. 1429

سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ عَن عبد الرَّحْمَن بن مكي أَنا السلَفِي أَنا أَبُو الْخطاب بْنُ الْبَطَرِ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ رِزْقَوَيْهِ أَنا أَبُو الْحَسَنِ عَليّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي لَيْثٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَن سَالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَحْيَاءٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ وَلِيمَتِي أَرْسَلَ أَبِي إِلَى أَصْحَاب رَسُول الله اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَملنَا من كثير شَيْء إِلا أَنَّا صَفَّرْنَا وَحَضَّرْنَا قَالَ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَدْخُلُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ حَتَّى أَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ إِذَا هُوَ بِسِتْرٍ أَنْمَارٍ عَلَى الْباب فَقَالَ مَا هَذَا قَدْ فَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّهُ عَلَى هَذَا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَأُخْبِرَ عَبْدُ اللَّهِ بِهِ وَكَانَ فِي بَعْضِ شُغُلِهِ فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ لَتَقِفَنَّ فَوَقَفَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَقَدْ فَعَلْتَهَا يَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ عَلَى هَذَا قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَقَدْ فَعَلْتَهَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ عَلَى هَذَا فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ لَيَرْجِعَنَّ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَدْخُلَ يَوْمِي هَذَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ وَقَعَ لابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ بَعْدَ هَذَا مَعَ غَيْرِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ وَقَدْ أوردت ذَلِك فِي الشَّرْح قَوْله ٨٢ بَاب حسن المعاشرة مَعَ الْأَهْل ٥١٨٩ - ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا أَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ فَأَشْرَبُ فَأَتَفَتَّحُ وَفِيهِ وَلا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا وَقَالَ بَعْدَهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ وَلا تُعَشِّشْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا وَقَالَ بَعضهم فأتقمح وَهُوَ أصح

стр. 1430

أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ فَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَن الضياء مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْحَافِظَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ ح وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنا عَبْدُ اللَّطِيفِ بن عبد الْمُنعم عَن مَسْعُود الْجَمَّالِ قَالا أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ ثَنَا سُلَيْمَان ابْن أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ زَادَ مَسْعُودٌ إِمْلاءً من لَفظه سنة خمسين وثلاثمائة ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ ثَنَا سعيد بن سَلمَة ابْن أَبِي الْحُسَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مَعَ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَأَفْرَدَهُ فِي رِوَايَةِ مَسْعُودٍ وَقَالَ بِمِثْلِهِ وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَلِيلٍ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَحْمَدَ بن أبي طَالب أخْبرهُم عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ أَنا أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ صَالِحٍ أَنا الْمُبَارَكُ بن عبد الْجَبَّار أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُول الله ﷺ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ حَدِيث أم زرع وصواحبها / ح ٢٦٨ أ / قَالَ اجْتمع إِحْدَى عشرَة

стр. 1431

امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ يَنْعِتْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ خَادِمُ أَبِي زَرْعٍ وَمَا خَادِمُ أَبِي زَرْعٍ لَا نَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلا نُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا أَتَانِي أَبُو زَرْعٍ وَأَنَا فِي شِقٍّ فَنَكَحَنِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَأَنَا عِنْدَهُ أَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسلم عقب حَدِيث عِيسَى بن يُونُس وَلم يسق لَفظه عَن حسن الْحلْوانِي عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة عَن حَنْبَل بن إِسْحَاق وَهِشَام بن عَليّ وَغَيرهمَا عَن أبي سَلمَة فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا على طَرِيق مُسلم بدرجتين وموافقة عالية لأبي عوَانَة فِي حَنْبَل وَأخْبرنَا عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بِهَذَا السَّنَد إِلَى أبي نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم قَالَا ثَنَا أَبُو يعلى ثَنَا أَحْمد بن جناب ثَنَا عِيسَى بن يُونُس وسَاق الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه فأتقمح بِالْمِيم / م ١٦٠ أ / قَوْله فِي ٨٣ بَاب موعظة الرجل ابْنَته عقب حَدِيث ٥١٩١ ابْن أبي ثَوْر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لم أزل حَرِيصًا أَن أسأَل عمر بن الْخطاب عَن الْمَرْأَتَيْنِ الحَدِيث وَقَالَ عبيد بن حنين سمع ابْن عَبَّاس عَن عمر اعتزل النَّبِي ﷺ أَزوَاجه أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَغَيره من حَدِيث عبيد

стр. 1432

قَوْله ٨٦ بَاب لَا تَأذن الْمَرْأَة لأحد فِي بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ٥١٩٥ - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ انْتَهَى قَرَأْتُ عَلَى مَرْيَمَ بِنْتِ أَحْمَدَ بِالْقَاهِرَةِ أَخْبَرَكُمْ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الصُّوفِيُّ أَن الْحسن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْبُوشَنْجِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تَصُوم وزجها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ تَابعه السُّفْيانَانِ وَغير وَاحِد عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كَانَ ابْن عُيَيْنَة حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج ثمَّ حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى فراجعته فِيهِ فَثَبت على مُوسَى وَمن حَدِيث الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا قَوْله ٨٨ بَاب كفران العشير وَهُوَ الزَّوْج

стр. 1433

فِيهِ عَن أبي سعيد عَن النَّبِي ﷺ أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْعِيدَيْنِ فِي حَدِيث طَوِيل وَتَقَدَّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي الْإِيمَان / ح ٢٦٨ ب / قَوْله فِيهِ ٥١٩٨ - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ أما حَدِيث أَيُّوب فَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ الْكِنْجِيُّ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَكُمْ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ خَلِيلٍ الْحَافِظَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو الْقَاسِم ابْن بوش أَنا أَبُو طَالب بن يُوسُف أَنا أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى عَن بشر بن هِلَال وَعمْرَان بن مُوسَى وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه عَن الْحسن بن سُفْيَان عَن بشر بن هِلَال جَمِيعًا عَن عبد الْوَارِث وَقد اخْتلف فِيهِ على أَيُّوب فَرَوَاهُ عَنهُ عبد الْوَارِث هَكَذَا وَرَوَاهُ أَبُو الْأَشْهب وَابْن علية والثقفي وَغير وَاحِد عَن أَيُّوب عَن أبي رَجَاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ التِّرْمِذِيّ وَلَا مطْعن فِي وَاحِد من الْحَدِيثين فَيجوز أَن يكون أَبُو رَجَاء سَمعه مِنْهُمَا جَمِيعًا

стр. 1434

وَأما حَدِيث سلم بن زرير فأسنده المُصَنّف فِي صفة الْجنَّة وَفِي الرقَاق قَوْله ٨٩ بَاب لزوجك عَلَيْك حق قَالَ أَبُو جُحَيْفَة عَن النَّبِي ﷺ أسْندهُ فِي الصّيام من حَدِيثه قَوْله ٩٢ بَاب هِجْرَة النَّبِي ﷺ نِسَاءَهُ فِي غير بُيُوتهنَّ وَيذكر عَن مُعَاوِيَة بن حميد رَفعه وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت وَالْأول أصح أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَنِيعٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَلِيلٍ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَبْزَوِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُسْلِمٍ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْحَدِيدِ أَنا جَدِّي أَنا أَبُو بَكْرٍ الْخَرَائِطِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَقرأت عَالِيًا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا أَخْبَرَكُمْ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي كِتَابِهِ عَنْ كَرِيمَةَ بنت عبد الْوَهَّاب سَمَاعا أَن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَنا أبي أَنا عبد الرَّحْمَن بن يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ أَنا أَبُو مَسْعُودٍ ح وَقَرَأْنَا عَلَى عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الْكَمَالِ سَمَاعًا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ يُوسُفَ أَنا الْمُبَارك بن عبد الْجَبَّار أَنا أَبُو عَليّ بن شَاذان أَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالا ثَنَا / ح ٢٦٩ أ / يزِيد بن هَارُون أَنا شُعْبَة عَنْ أَبِي قَزَعَةَ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْر عَن حَكِيم ابْن مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلا يُقَبِّحَ وَلا

стр. 1435

يَهْجُرَ إِلا فِي الْبَيْتِ لَفْظُ سَعْدَانَ وَالآخَرُ أَخْصَرُ مِنْهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَبِي قَزَعَةَ وَرَوَاهُ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَرَأْتُهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بن عبد الْبَاقِي أخْبرهُم أَنا مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا أَبُو الْحسن الصَّلْتِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ حَرْثُكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلا تُقَبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَقَعَ لَنَا بعلو من حَدِيث بهز وَرَاه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث يحيى الْقطَّان عَن بهز بن حَكِيم فَوَقع لنا عَالِيا جدا وَإِسْنَاده حسن وَرَوَاهُ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي الْمُسْتَدْرك الْمَعْرُوف بالإلزامات عَن أبي حَفْص بن شاهين عَن مُحَمَّد بن سهل عَن الْحسن بن عَرَفَة عَن يزِيد بن هَارُون كَمَا روينَاهُ فَوَقع لنا عَالِيا على طَرِيقه وَمن حَيْثُ الْعدَد كَأَن شيخ شُيُوخنَا عِيسَى الْمطعم سَمعه من الْحَافِظ أبي عَليّ الغساني عَن أبي الْعَبَّاس العذري عَن أبي ذَر وَبَين وفاتيهما أَكثر من مِائَتي سنة قَوْله ١٠١ بَاب إِذا تزوج الثّيّب على الْبكر / م ١٦٠ ب /

стр. 1436

٥٢١٤ - ثَنَا يُوسُف بن رَاشد ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قِلابَةَ وَلَوْ شِئْتَ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ ولوشئت قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَوْزَقِيُّ أَنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق وَأخْبرنَا بِهِ عَالِيا عبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد أَنا عَليّ بن قُرَيْش أَنا أَبُو الْفرج بن نصر أَنا أَبُو الْحسن الْخياط كِتَابه أَنا الْحسن بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ثَنَا عبد الرَّزَّاق بِهِ قَوْله ١٠٧ بَاب الْغيرَة وَقَالَ وراد عَن الْمُغيرَة قَالَ سعد بن عبَادَة لَو رَأَيْت رجلا مَعَ امْرَأَتي لضربته بِالسَّيْفِ غير مصفح فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أتعجبون من غيرَة سعد الحَدِيث أسْندهُ الْمُؤلف بِتَمَامِهِ فِي أَوَاخِر الْحُدُود من حَدِيث عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ

стр. 1437

قَوْله ١١٠ بَاب يقل الرِّجَال وَيكثر النِّسَاء وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِي ﷺ وَترى الرجل الْوَاحِد يتبعهُ أَرْبَعُونَ نسْوَة يلذن بِهِ من قلَّة الرِّجَال وَكَثْرَة النِّسَاء أسْندهُ الْمُؤلف بِتَمَامِهِ فِي كتاب الزَّكَاة فِي حَدِيث أَوله ليَأْتِيَن على النَّاس زمَان يطوف الرجل بِالصَّدَقَةِ قَوْله فِي ١٢١ بَاب طلب الْوَلَد عَقِبَ حَدِيثِ ٥٢٤٦ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلا فَلا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ فَعَلَيْك بالكيس الْكيس تَابعه عبيد الله عَن وهب عَن جَابر فِي الْكيس أسْند الْمُؤلف حَدِيث عبيد الله فِي بَاب شِرَاء الدَّوَابّ من كتاب الْبيُوع وَفِيه غَرَض هَذَا التَّعْلِيق وَرَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا فِي هَذَا الْبَاب عَن مُسَدّد عَن هشيم عَن سيار إِلَى قَوْله وتستمد المغيبة قَالَ وحَدثني الثفة أَنه قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث الْكيس الْكيس يَا جَابر يَعْنِي الْوَلَد قلت وَالْقَائِل حَدثنِي الثِّقَة هُوَ هشيم قَالَه الْإِسْمَاعِيلِيّ قَالَ وعنى بِهِ شُعْبَة فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن سيار بِالزِّيَادَةِ انْتهى وَيزِيد ذَلِك أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن يَعْقُوب الدَّوْرَقِي وَأبي النُّعْمَان كِلَاهُمَا عَن هشيم لم يذكر فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة وَالله أعلم

стр. 1438

من ٦٨ كتاب الطَّلَاق قَوْله عَقِبَ حَدِيثِ ٥٢٥٢ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ وَيُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ الْحَدِيثَ ٥٢٥٣ - قَالَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ وَهَكَذَا وَقع فِي روايتنا من طَرِيق أبي الْوَقْت وَغَيره وَفِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ فَذَكَرَهُ فَهُوَ مُتَّصِل من تِلْكَ الطَّرِيق قَوْله ٣ بَاب من طلق وَهل يواجه الرجل امْرَأَته بِالطَّلَاق عقب حَدِيث ٥٢٥٤ الْأَوْزَاعِيّ قَالَ سَأَلت الزُّهْرِيّ أَي أَزوَاج النَّبِي ﷺ استعاذت مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَرَوَاهُ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مَشْيَخَتِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عبيد الله بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِحَلَبَ ثَنَا جدي / ح ٢٧٠ أ / عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلابٍ فَدَخَل بِهَا فَطَلَّقَهَا قَالَ حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنِي جَدِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بن مُسلم هُوَ الزُّهْرِيّ أَن عُرْوَة بن الزبير أخبرهُ

стр. 1439

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَدَلَّ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلابٍ عَلَيْهَا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَهُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمَا الْحِجَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ وَأُمُّ شَبِيبٍ امْرَأَةُ الضَّحَّاكِ أَنا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ البيتلندي فِي كِتَابه عَن زَيْنَب بنت أَحْمد سَمَاعا عَن مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم أَنا نصر اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَبُو سعد بن حشيش أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنا يَعْقُوب بِهِ قَوْله فِيهِ ٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الغسيل عَن حَمْزَة ابْن أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجلسوا هَا هُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ أَتَى الْجَوْنِيَّةَ الْحَدِيثَ ٥٢٥٦٥٢٥٧٢٥٧ ٢٥٧ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرَاحِيلَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج على صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بن

стр. 1440

حَمْزَة ثَنَا أَحْمد ابْن الْحَسَنِ جُنَيْدٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَعْنِي الْفَرَّاءَ ثَنَا الْحُسَيْن ابْن الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الغسيل عَن الْعَبَّاس ابْن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّجَ رَسُول الله ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرَاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده عَن أبي أَحْمد الزبيرِي عَن ابْن الغسيل عَن حَمْزَة ابْن أبي أسيد وَعَن عَبَّاس بن سهل جَمِيعًا عَن أبي أسيد فَتبين أَن لِابْنِ الغسيل فِيهِ شيخين وَأَن لَا اخْتِلَاف عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن أبي الْوَزير عَن ابْن الغسيل / م ١٦١ أ / قَوْله فِي ٤ بَاب من أجَاز الطَّلَاق الثَّلَاث وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلق لَا أَدْرِي أَن يَرث مبتوتته وَقَالَ الشّعبِيّ تَرثه فَقَالَ ابْن شبْرمَة تزوج إِذا انْقَضتْ الْعدة قَالَ نعم قَالَ أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر فَرجع عَن ذَلِك أما أثر ابْن الزبير فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا عَليّ بن أَحْمد / ح ٢٧٠ ب / عَن عبد الله بن عمر أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا بو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْبَغَوِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلت عبد الله بن الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبِتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج
следующие страницы →