Полный текст (1 999 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.
стр. 1436
٥٢١٤ - ثَنَا يُوسُف بن رَاشد ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ
قَالَ أَبُو قِلابَةَ وَلَوْ شِئْتَ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ ولوشئت قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ
قَالَ الْجَوْزَقِيُّ أَنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق
وَأخْبرنَا بِهِ عَالِيا عبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد أَنا عَليّ بن قُرَيْش أَنا أَبُو الْفرج بن نصر أَنا أَبُو الْحسن الْخياط كِتَابه أَنا الْحسن بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ثَنَا عبد الرَّزَّاق بِهِ
قَوْله
١٠٧ بَاب الْغيرَة
وَقَالَ وراد عَن الْمُغيرَة قَالَ سعد بن عبَادَة لَو رَأَيْت رجلا مَعَ امْرَأَتي لضربته بِالسَّيْفِ غير مصفح فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أتعجبون من غيرَة سعد الحَدِيث
أسْندهُ الْمُؤلف بِتَمَامِهِ فِي أَوَاخِر الْحُدُود من حَدِيث عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ
стр. 1437
قَوْله ١١٠
بَاب يقل الرِّجَال وَيكثر النِّسَاء
وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِي ﷺ وَترى الرجل الْوَاحِد يتبعهُ أَرْبَعُونَ نسْوَة يلذن بِهِ من قلَّة الرِّجَال وَكَثْرَة النِّسَاء
أسْندهُ الْمُؤلف بِتَمَامِهِ فِي كتاب الزَّكَاة فِي حَدِيث أَوله ليَأْتِيَن على النَّاس زمَان يطوف الرجل بِالصَّدَقَةِ
قَوْله فِي ١٢١
بَاب طلب الْوَلَد
عَقِبَ حَدِيثِ ٥٢٤٦ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلا فَلا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ فَعَلَيْك بالكيس الْكيس
تَابعه عبيد الله عَن وهب عَن جَابر فِي الْكيس
أسْند الْمُؤلف حَدِيث عبيد الله فِي بَاب شِرَاء الدَّوَابّ من كتاب الْبيُوع وَفِيه غَرَض هَذَا التَّعْلِيق
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا فِي هَذَا الْبَاب عَن مُسَدّد عَن هشيم عَن سيار إِلَى قَوْله وتستمد المغيبة قَالَ وحَدثني الثفة أَنه قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث الْكيس الْكيس يَا جَابر يَعْنِي الْوَلَد
قلت وَالْقَائِل حَدثنِي الثِّقَة هُوَ هشيم قَالَه الْإِسْمَاعِيلِيّ قَالَ وعنى بِهِ شُعْبَة فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن سيار بِالزِّيَادَةِ انْتهى
وَيزِيد ذَلِك أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن يَعْقُوب الدَّوْرَقِي وَأبي النُّعْمَان كِلَاهُمَا عَن هشيم لم يذكر فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة وَالله أعلم
стр. 1438
من ٦٨ كتاب الطَّلَاق
قَوْله
عَقِبَ حَدِيثِ ٥٢٥٢ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ وَيُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ الْحَدِيثَ
٥٢٥٣ - قَالَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
وَهَكَذَا وَقع فِي روايتنا من طَرِيق أبي الْوَقْت وَغَيره وَفِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ فَذَكَرَهُ فَهُوَ مُتَّصِل من تِلْكَ الطَّرِيق
قَوْله
٣ بَاب من طلق وَهل يواجه الرجل امْرَأَته بِالطَّلَاق
عقب حَدِيث ٥٢٥٤ الْأَوْزَاعِيّ قَالَ سَأَلت الزُّهْرِيّ أَي أَزوَاج النَّبِي ﷺ استعاذت مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَرَوَاهُ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مَشْيَخَتِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عبيد الله بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِحَلَبَ ثَنَا جدي / ح ٢٧٠ أ / عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلابٍ فَدَخَل بِهَا فَطَلَّقَهَا قَالَ حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنِي جَدِّي ثَنَا مُحَمَّدُ بن مُسلم هُوَ الزُّهْرِيّ أَن عُرْوَة بن الزبير أخبرهُ
стр. 1439
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَدَلَّ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلابٍ عَلَيْهَا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَهُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمَا الْحِجَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ وَأُمُّ شَبِيبٍ امْرَأَةُ الضَّحَّاكِ
أَنا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ البيتلندي فِي كِتَابه عَن زَيْنَب بنت أَحْمد سَمَاعا عَن مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم أَنا نصر اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَبُو سعد بن حشيش أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنا يَعْقُوب بِهِ
قَوْله فِيهِ
٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الغسيل عَن حَمْزَة ابْن أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجلسوا هَا هُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ أَتَى الْجَوْنِيَّةَ الْحَدِيثَ
٥٢٥٦٥٢٥٧٢٥٧ ٢٥٧ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرَاحِيلَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ
قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج على صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بن
стр. 1440
حَمْزَة ثَنَا أَحْمد ابْن الْحَسَنِ جُنَيْدٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَعْنِي الْفَرَّاءَ ثَنَا الْحُسَيْن ابْن الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الغسيل عَن الْعَبَّاس ابْن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّجَ رَسُول الله ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرَاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده عَن أبي أَحْمد الزبيرِي عَن ابْن الغسيل عَن حَمْزَة ابْن أبي أسيد وَعَن عَبَّاس بن سهل جَمِيعًا عَن أبي أسيد فَتبين أَن لِابْنِ الغسيل فِيهِ شيخين وَأَن لَا اخْتِلَاف عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن أبي الْوَزير عَن ابْن الغسيل / م ١٦١ أ /
قَوْله فِي
٤ بَاب من أجَاز الطَّلَاق الثَّلَاث
وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلق لَا أَدْرِي أَن يَرث مبتوتته وَقَالَ الشّعبِيّ تَرثه فَقَالَ ابْن شبْرمَة تزوج إِذا انْقَضتْ الْعدة قَالَ نعم قَالَ أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر فَرجع عَن ذَلِك
أما أثر ابْن الزبير فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا عَليّ بن أَحْمد / ح ٢٧٠ ب / عَن عبد الله بن عمر أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا بو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْبَغَوِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلت عبد الله بن الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبِتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج
стр. 1441
وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج كَذَلِك وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح
وَأما أثر الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه قَالَا تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة
وَأما قَول ابْن شبْرمَة فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن أبي هَاشم فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض إِن مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك ورثته فَقَالَ لَهُ ابْن شبْرمَة أَرَأَيْت إِن انْقَضتْ الْعدة أَتزوّج قَالَ نعم قَالَ فَإِن مَاتَ هَذَا أَو مَاتَ الأول أترث زَوْجَيْنِ قَالَ لَا فَرجع إِلَى الْعدة فَقَالَ تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة
تَنْبِيه ظَاهر سِيَاق المُصَنّف أَن خطاب ابْن شبْرمَة كَانَ لِلشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينته
قَوْله فِي
٦ بَاب إِذا قَالَ فارقتك
وَقَالَت عَائِشَة قد علم النَّبِي ﷺ أَن أَبَوي لم يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ
هَذَا طرف من حَدِيث التَّخْيِير وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ
قَوْله
٧ بَاب من قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَقَالَ الْحسن نِيَّته
стр. 1442
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن عبد الْوَاحِد أَنا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن الْمُحب أَنا أَبُو طَالب بن أبي بكر السروري أَنا أَحْمد بن ترمش أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا إِبْرَاهِيم بن عمر بن أَحْمد أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن الْمثنى ثَنَا الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْحَرَام إِن نوى يَمِينا فيمين وَإِن نوى طَلَاقا فطلاق
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير من هَذَا الْوَجْه وَوَقع لنا عَالِيا وَكَذَلِكَ روى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ كَانَ أَصْحَابنَا يَقُولُونَ نَحوه
قَوْله فِيهِ
٥٢٦٤ - وَقَالَ اللَّيْث عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَمَّن طلق ثَلَاثًا قَالَ لَو طلقت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثَلَاثًا حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك
قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمد عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أبي طَالب أَن عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيزِ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا الْعَلَاء بن مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن
стр. 1443
ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَة وَيحيى بن يحيى / ح ٢٧١ أ / وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ثَلاثَتُهُمْ عَنِ اللَّيْثِ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا بدرجتين
قَوْله فِي
٩ بَاب لَا طَلَاق قبل النِّكَاح
وَقَالَ ابْن عَبَّاس جعل الله الطَّلَاق بعد النِّكَاح ويروى فِي ذَلِك عَن عَليّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وعبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَان بن عُثْمَان وَعلي بن حُسَيْن وَشُرَيْح وَسَعِيد بن جُبَير وَالقَاسِم وَسَالم وَطَاوُس وَالْحسن وَعِكْرِمَة وَعَطَاء وعامر بن سعد وَجَابِر بن زيد وَنَافِع بن جُبَير وَمُحَمّد بن كَعْب وَسليمَان بن يسَار وَمُجاهد وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن وَعَمْرو بن هرم وَالشعْبِيّ أَنَّهَا لَا تطلق
أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثَنَا سَعْدَانُ ثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْنِ جُرَيْجٍ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا الطَّلاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عِكْرِمَة عَن
стр. 1444
ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ لَا يرى الظِّهَار قبل النِّكَاح شئيا وَلا الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نيسب لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَرَأْتُ على فَاطِمَة بنت المنجا عَن إِسْمَاعِيل بن يُوسُف بن مَكْتُوم أَنَّ مُكْرَمَ بْنَ أَبِي الصَّقْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنا حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُبُوبِيُّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْعَلاءِ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ أَنا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ
ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَجَجْتُ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ لِيَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ هِيَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَاذَا نَوَى قَالَ لَا طَلاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِي ﷺ
وَأما قَول عَليّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ثَنَا سَعْدَانُ ثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
стр. 1445
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ يَعْنِي مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُبَارَكٍ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ قُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَهَذَا مُتَّصِلٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ جُوَيْبِرٍ
وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيِّ أَنا أَبُو عَليّ الْحداد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ثَنَا أَبُو شَاكِرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله ﷺ سِتًّا لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ الْحَدِيثَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ
وَأما قَول سعيد بن الْمسيب فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم أَنا يحيى ابْن سعيد وَدَاوُد بن أبي هِنْد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح
стр. 1446
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عبد الْكَرِيم الْجَزرِي أَنه سَأَلَ سعيد بن الْمسيب وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح عَن طَلَاق الرجل مَا لم ينْكح وَكلهمْ قَالَ لَا طَلَاق قبل أَن ينْكح لَا إِن سَمَّاهَا وَإِن لم يسمهَا إِسْنَاده صَحِيح
وَأما قَول عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة أَن أَبَاهُ كَانَ يَقُول كل طَلَاق أَو عتق قبل الْملك فَهُوَ بَاطِل
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَمعمر عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتق إِلَّا من بعد الْملك
وَأخْبرنَا أَبُو حَيَّان مُحَمَّد بن حَيَّان بن الْعَلامَة أبي حَيَّان مشافهة عَن جده أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عبد الله الْأنْصَارِيّ أخبرهُ أَنا أَبُو الْيمن الْكِنْدِيّ أَنا أَبُو الْحسن بن عبد السَّلَام وَغَيره إجَازَة أَنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني أَنا أَبُو بكر بن خلف أَنا أَبُو بكر بن أَبِي دَاوُدَ ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد ثَنَا اللَّيْث بن سعد عَن هِشَام بن عُرْوَة أَن عُرْوَة كَانَ يَقُول من أعتق مَا لم يملك أَو طلق مَا لم ينْكح فَهُوَ بَاطِل ح ٢٧١ ب
وَأما قَول أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وعبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَان ثَنَا أَبُو صَالح حَدثنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ الْمُنْذر بن عَليّ بن أبي الحكم أَن ابْن أَخِيه خطب ابْنة عَم لَهُ فتشاحوا فِي بعض الْأَمر فَقَالَ الْفَتى هِيَ طَالِق إِن نكحتها حَتَّى آكل الغضيض قَالَ والغضيض طلع النّخل الذّكر ثمَّ ندموا
стр. 1447
على مَا كَانَ من الْأَمر فَقَالَ الْمُنْذر أَنا آتيكم بِالْبَيَانِ من ذَلِك قَالَ فَانْطَلَقت إِلَى سعيد بن الْمسيب فَقلت لَهُ إِن رجلا من أَهلِي خطب ابْنة عَم لي فشجر بَينهم بعض الْأَمر فَقَالَ هِيَ طَالِق إِن نكحتها حَتَّى آكل الغضيض قَالَ ابْن الْمسيب لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَالا يملك ثمَّ إِنِّي سَأَلت عُرْوَة بن الزبير عَن ذَلِك فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَا لَا يملك ثمَّ سَأَلت أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَا لَا يملك ثمَّ سَأَلت أَبَا بكر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام عَن ذَلِك فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَا لَا يملك ثمَّ سَأَلت عبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مَسْعُود عَن ذَلِك فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء طلق مَا لَا يملك ثمَّ سَأَلت عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ هَل سَأَلت أحدا قَالَ قلت نعم فسماهم قَالَ ثمَّ رجعت إِلَى الْقَوْم فَأَخْبَرتهمْ
وَأما قَول أبان بن عُثْمَان
وَأما قَول عَليّ بن حُسَيْن قَرَأت على عبد الله بن عمر أخْبركُم أَحْمد بن كشتغدي أَن النجيب الْحَرَّانِي أَخْبَرَهُ أَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَليّ أَنا أَبُو الْقَاسِم بن الْحصين أَنا أَبُو طَالب بن غيلَان ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَان ثَنَا عَليّ بن الْجَعْد أَنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعت عَليّ بن الْحُسَيْن يَقُول لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح
وَأَخْبرنِي عبد الله بن خَلِيل بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ عَن زَيْنَب بنت أَحْمد فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَسْمَعُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي السُّعُودِ قَالَ قرئَ على أم عتب الْوَهْبَانِيَّة وَنحن نسْمع أَن الْحُسَيْن بن أَحْمد النعالي أخْبرهُم أَنا أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن أَحْمد بن رزق
стр. 1448
الله ﵎ ﵅ الرب أَنا إِسْمَاعِيل الصفار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ المخرمي ثَنَا يحبى هُوَ ابْن آدم ثَنَا إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا أَبُو عوَانَة عَن أبي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ شُرَيْح قَالَ لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح
رَوَاهُ وَكِيع فِي مُصَنفه عَن شُعْبَة عَن ابْن بشر بِهِ
وَأما قَول سعيد بن جُبَير فَقَالَ أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الله بن نمير عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن سعيد بن جُبَير بِهِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله يَقُول ٤٩ الْأَحْزَاب ﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تمَسُّوهُنَّ﴾ الآيَةَ
وَتَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى م ١٦٢ أ
وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع ثَنَا معرف عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْقَاسِمِ بِهِ
стр. 1449
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ خِلافُ ذَلِكَ
أَنبأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد عَن يحيى بن سعد الْآتِي إِلَى مُحَمَّد بن أبي نضر أَنا عَليّ بن أَحْمد بن سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربيع ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عُثْمَان ثَنَا أَحْمد بن خَالِد ثَنَا عَليّ بن عبد الْعَزِيز ثَنَا الْحجَّاج بن مِنْهَالٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر أَنه سُئِلَ إِذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق فكرهه
وَبِه إِلَى جرير بن حَازِم عَن عُثْمَان السبتي سُئِلَ الْقَاسِم وَأَنا أسمع عَن رجل قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ إِن اسْتَطَعْت أَن لَا تكون أَنْت ذَلِك الرجل فَلَا تكوننه
وَقد يجمع بَين قَوْله بِأَنَّهُ كرهه تورعا
وَبِه إِلَى عَليّ بن أَحْمد ثَنَا يُونُس بن عبيد الله ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بن خَالِد ثَنَا أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو عبيد ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان وَيزِيد ابْن هَارُون كِلَاهُمَا عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ قَالَ كَانَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَسَالم بن عبيد الله بن عمر وَعمر بن عبد الْعَزِيز لَا يرَوْنَ الطَّلَاق قبل النِّكَاح
وَأما قَول سَالم فقد ذَكرْنَاهُ فِي الَّذِي قبله ح ٢٧٢ أ
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا مُعْتَمر عَن لَيْث عَن عَطاء وَطَاوُس قَالَا لَا طَلَاق قبل نِكَاح
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا عتاب بن بشير ثَنَا خصيف سَأَلت عَطاء
стр. 1450
وطاوسا بِهِ
وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي تَارِيخه حَدثنِي سَلمَة ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ كتب الْوَلِيد بن يزِيد إِلَى أُمَرَاء الْأَمْصَار أَن يكتبوا إِلَيْهِ بِالطَّلَاق قبل النِّكَاح وَكَانَ قد ابْتُلِيَ بذلك فَكتب إِلَى عَامله بِالْيمن فَدَعَا ابْن طَاوس وَإِسْمَاعِيل بن شروس وَسماك بن الْفضل فَأخْبرهُم ابْن طَاوس عَن أَبِيه وَإِسْمَاعِيل بن شروس عَن عَطاء وَسماك بن الْفضل عَن وهب بن مُنَبّه أَنهم قَالُوا لَا طَلَاق قبل النِّكَاح ثمَّ قَالَ سماك من عِنْده إِنَّمَا النِّكَاح عقدَة تعقد وَالطَّلَاق يحلهَا فَكيف تحل عقدَة قبل أَن تعقد
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي الْحُسَيْن بن الْفضل عَن عبد الله بن جَعْفَر عَن يَعْقُوب ابْن سُفْيَان بِهِ
وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا من طَرِيق طَاوس
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا ابْنُ جريج عَن عَمْرو ابْن دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مُنْقَطع
стр. 1451
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا مَنْصُور وَيُونُس عَن الْحسن أَنه كَانَ يَقُول لَا طَلَاق إِلَّا بعد ملك
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الْحسن وَقَتَادَة قَالَا لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَلَا عتق قبل الْملك
وَعَن هِشَام عَن الْحسن قَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح
وَأما قَول عِكْرِمَة فَتقدم من رِوَايَته عَن ابْن عَبَّاس
وَقَالَ الْأَثْرَم ثَنَا الْفضل بن دُكَيْن ثَنَا سُوَيْد بن نجيح قَالَ سَأَلت عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس قلت رجل قَالُوا لَهُ تزوج فُلَانَة قَالَ هِيَ يَوْم أَتَزَوَّجهَا طَالِق كَذَا وَكَذَا قَالَ الطَّلَاق بعد النِّكَاح
وَأما قَول عَطاء فقد تقدم مَعَ طَاوس وَتقدم من رِوَايَته عَن ابْن عَبَّاس وَتقدم مَعَ سعيد بن الْمسيب
وَقد وَقع لنا مَرْفُوعا من طَرِيقه قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي أَخْبَرَكُمْ أَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّشِيدِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظَ أخْبرهُم أَنا الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن الْمُقْرِئ
стр. 1452
أَنا أَحْمد بن عبد الله بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ
وَقَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا بِدِمَشْقَ عَنْ سُلَيَمْانَ بْنِ حَمْزَة أَن الضياء مُحَمَّد ابْن عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَهُ أَنا زَاهِرُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنا أَبُو بكر بن الْمُقْرِئ ثَنَا أَبُو يَعْلَى
وَأَخْبَرَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيِّ إِجَازَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُشْرِقٍ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ أَنا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْكَنْجَرُوذِيُّ أَنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن أَحْمد بن حمدَان أَنا أَبُو يَعْلَى قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حَمْدَانَ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ
لَا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ لَفْظُ مُوسَى قَالَ سُلَيْمَان لم يروه عَن ابْن أبي ذِئْب إِلَّا أَبُو بكر الْحَنَفِيّ ووكيع وَلَا رَوَاهُ عَن أبي بكر إِلَّا مُحَمَّد بن الْمنْهَال
قلت فَأَما رِوَايَة وَكِيع فَإِنَّهَا فِيمَا أنبئت عَمَّن سمع إِبْرَاهِيم بن بَرَكَات أَن عبد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صابر أخبرهُ أَنا أَبُو طَاهِر الحنائي أَنا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي نصر قَالَ قرئَ على يُوسُف بن الْقَاسِم أَنا عَليّ بن أَحْمد التَّابِعِيّ ثَنَا هناد ثَنَا وَكِيع بِهِ ح ٢٧٢ ب
стр. 1453
وَقد رَوَاهُ عَن ابْن أبي ذِئْب أَيْضا أَيُّوب بن سُوَيْد روينَاهُ فِي جُزْء أبي عَليّ الْحسن بن حبيب الحضائري الْفَقِيه قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن منقذ ثَنَا أَيُّوب بن سُوَيْد ثَنَا ابْن أبي ذِئْب ثَنَا عَطاء بِهِ
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن ابْن أبي ذِئْب عبد الله بن نَافِع الْمدنِي لَكِن لم يسمعهُ ابْن أبي ذِئْب من عَطاء كَمَا قَالَ أَيُّوب
فقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنهُ وَهُوَ أوثق من أَيُّوب فَقَالَ عَمَّن سمع من عَطاء وَالله أعلم
وَكَذَا رَوَاهُ حُسَيْن بن مُحَمَّد الْمروزِي عَن ابْن أبي ذِئْب عَن رجل عَن عَطاء روينَاهُ فِي الغيلانيات
وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن عَطاء أَيْضا ذكره أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق عَنهُ وَهَذَا الْإِسْنَاد أصح مَا ورد فِيهِ
وَأما قَول عَامر بن سعد
وَأما قَول جَابر بن زيد فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَان عَن عَمْرو عَن رجل عَن أبي الشعْثَاء وَهُوَ جَابر بن زيد بِهِ م ١٦٢ ب
وَأما قَول نَافِع بن جُبَير وَمُحَمّد بن كَعْب فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا
стр. 1454
جَعْفَر بن عون عَن أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع بن جُبَير وَمُحَمّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَا لَا طَلَاق قبل نِكَاح
وَأما قَول سُلَيْمَان بن يسَار فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا عتاب بن بشير ثَنَا خصيف عَن سُلَيْمَان بن يسَار بِهِ فِي قصَّة
وَأما قَول مُجَاهِد فأنبأنا مُحَمَّد بن أَحْمد عَن يحيى بن سعد عَن أَحْمد بن مفرج عَن مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي عَن مُحَمَّد بن أبي نصر عَن عَليّ بن أَحْمد بن سعيد ثَنَا مُحَمَّد بن سعيد بن بَيَان ثَنَا عبد الله بن نصر ثَنَا قَاسم بن أصبغ ثَنَا ابْن وضاح ثَنَا مُوسَى بن مُعَاوِيَة ثَنَا وَكِيع ثَنَا معرف بن وَاصل عَن الْحسن بن الرِّيَاح الضَّبِّيّ قَالَ سَأَلت سعيد بن الْمسيب ومجاهدا وَعَطَاء عَن رجل قَالَ يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فكلهم قَالَ لَيْسَ بِشَيْء
قد رُوِيَ عَن مُجَاهِد خِلَافه
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَى عَليّ بن أَحْمد ثَنَا يُونُس بن عبد اللَّهِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمد ابْن خَالِد قَالَ ثَنَا أبي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو عبيد ثَنَا مَرْوَان
стр. 1455
ابْن سجاع عَن خصيف أَن أَمِير مَكَّة قَالَ لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق قَالَ خصيف فَذكرت ذَلِك لمجاهد وَقلت لَهُ إِن سعيد بن جُبَير قَالَ لَيْسَ بِشَيْء طلق مالم يملك فكره ذَلِك مُجَاهِد وعابه وَقَالَ مَا طلق إِلَّا بعد مَا ملك
وَأما قَول الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن فَهَذَا الْإِسْنَاد إِلَى وَكِيع عَن معرف بن وَاصل سَأَلت الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن فَقَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح
وَأما قَول عَمْرو بن هرم
وَأما قَول الشّعبِيّ فبالإسناد إِلَى مُوسَى بن مُعَاوِيَة ثَنَا وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ قَالَ إِن قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء فَإِذا وَقت لزمَه
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن زَكَرِيَّا وَإِسْمَاعِيل جَمِيعًا عَن الشّعبِيّ قَالَ إِذا عَم فَلَيْسَ بِشَيْء
قَوْله
١٠ بَاب إِذا قَالَ لامْرَأَته وَهُوَ مكره هَذِه أُخْتِي فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
стр. 1456
قَالَ النَّبِي ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيم لسارة هَذِه أُخْتِي وَذَلِكَ فِي ذَات الله
هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَسْنَدَهُ الْمُؤلف فِي الْبيُوع وَفِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَغَيره من طَرِيق أبي هُرَيْرَة
قَوْله فِي
١١ بَاب الطَّلَاق فِي الإغلاق
لقَوْل النَّبِي ﷺ الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ وَلكُل امْرِئ مَا نوى وتلا الشّعبِيّ ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ٢٨٦ الْبَقَرَة وَمَا لَا يجوز من إِقْرَار الموسوس
وَقَالَ النَّبِي ﷺ للَّذي أقرّ على نَفسه أبك جُنُون وَقَالَ عَليّ بقر حَمْزَة خواصر شارفي وطفق النَّبِي ﷺ يلوم حَمْزَة فَإِذا حَمْزَة ثمل محمرة عَيناهُ ثمَّ قَالَ حَمْزَة وَهل أَنْتُم إِلَّا عبيد لأبي فَعرف النَّبِي ﷺ أَنه قد ثمل فَخرج وَخَرجْنَا مَعَه ح ٢٧٣ أ
أما حَدِيث الْأَعْمَال فأسنده الْمُؤلف من حَدِيث عمر فِي عدَّة مَوَاضِع بِلَفْظ إِنَّمَا الْأَعْمَال
وَرَوَاهُ بأسقاط إِنَّمَا كَمَا علق هُنَا فِي كتاب الْإِيمَان فِي أَوَائِل الْكتاب
وَأما قَول الشّعبِيّ
стр. 1457
وأنبئت من غير وَاحِد عَن كَرِيمَة القرشية عَن أبي الْحسن بن غبرة أَن مُحَمَّد ابْن الْحسن بن المثور أخبرهُ أَنا مُحَمَّد بن عبد الله الْجعْفِيّ ثَنَا هناد بن السّري ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا طَلْحَة بن سِنَان ثَنَا سليم مولى الشّعبِيّ عَن عَامر هُوَ الشّعبِيّ فِي رجل حلف أَن لَا يَأْكُل من طَعَام شَيْئا فنسي فَأكل قَالَ لَا يُؤَاخذ الله بِالنِّسْيَانِ
وَأما قَول النَّبِي ﷺ للَّذي أقرّ على نَفسه فأسنده الْمُؤلف فِي الْحُدُود فِي قصَّة الماعز
وأسنده فِي الْبَاب مُخْتَصرا من حَدِيث جَابر
وَأما قصَّة حَمْزَة فأسندها فِي الْبيُوع
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ عُثْمَان لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا لسكران طَلَاق وَقَالَ ابْن عَبَّاس طَلَاق السَّكْرَان والمستكره لَيْسَ بجائز وَقَالَ عقبَة بن عَامر لَا يجوز طَلَاق الموسوس وَقَالَ عَطاء إِذا بَدَأَ بِالطَّلَاق فَلهُ شَرطه وَقَالَ نَافِع طلق رجل امْرَأَته الْبَتَّةَ إِن خرجت فَقَالَ ابْن عمر إِن خرجت فقد بتت مِنْهُ وَإِن لم تخرج فَلَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن قَالَ إِن لم أفعل كَذَا وَكَذَا فامرأتي طَالِق ثَلَاثًا يسْأَل عَمَّا قَالَ وَعقد عَلَيْهِ قلبه حِين حلف بِتِلْكَ الْيَمين فَإِن سمى أَََجَلًا أَرَادَهُ وَعقد عَلَيْهِ قلبه حِين حلف جعل ذَلِك فِي دينه وأمانته وَقَالَ إِبْرَاهِيم إِن قَالَ لَا حَاجَة لي فِيك نِيَّته وَطَلَاق كل قوم بلسانهم وَقَالَ قَتَادَة إِذا قَالَ إِذا حملت فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا يَغْشَاهَا عِنْد كل طهر مرّة فَإِن استبان حملهَا فقد بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ الحقي بأهلك نِيَّته وَقَالَ ابْن عَبَّاس الطَّلَاق عَن وطر وَالْعتاق مَا أُرِيد بِهِ وَجه الله وَقَالَ الزُّهْرِيّ إِن قَالَ مَا أَنْت بامرأتي نِيَّته وَإِن نوى
стр. 1458
طَلاقهَا فَهُوَ مانوى وَقَالَ عَليّ ألم تعلم أَن الْقَلَم رفع عَن ثَلَاثَة عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَن الصَّبِي حَتَّى يدْرك وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَقَالَ عَليّ وكل طَلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه
أما قَول عُثْمَان فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَنا أَبُو سهل بن زِيَاد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَن الزُّهْرِيّ أُتِي عمر ابْن عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكَرَانُ فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ نَجْلِدَهُ وَنُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلا لِلسَّكْرَانِ طَلاقٌ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تَأْمُرُنِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ فَحَدَّهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَته ح ٢٧٣
رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن شَبابَة
وروى مُسَدّد فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ عَنْ يَحْيَى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي ذِئْب نَحوه بِاخْتِصَار
وقرأت على سارة بنت شيخ الْإِسْلَام أبي الْحسن السُّبْكِيّ أخْبركُم أَحْمد بن عَليّ الْجَزرِي أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ أَنا أَبُو طَاهِر الخشوعي أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيُّ أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الكتاني أَنا عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَانَ أَنا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ أَنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ فَحَدَّثَنِي آدَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
стр. 1459
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ رَأْيِنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُونِ وَلا السَّكْرَانِ طَلاقٌ فَقَالَ عُمَرُ تَأْمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ م ١٦٣ أ
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلا لِمُضْطَهَدٍ طَلاقٌ يَعْنِي الْمَغْلُوبَ الْمَقْهُورَ وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ هُشَيْمٍ وَقَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ أَنا أَبُو مَنْصُورٍ الْخَيَّاطُ أَنا أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلاقُ الْمُكْرَهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ
وَأَمَّا قَوْلُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَابْن الْمسيب فِي الرجل يَقُول امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر إِن لم يفعل كَذَا وَكَذَا يقدم الطَّلَاق وَالْعتاق قَالَا إِذا فعل الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاق وَلَا عتاق يَقُولُونَ إِذا بر
وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ مثله
стр. 1460
وَعَن ابْن جريج عَن عَطاء مثل قَول سعيد وَالْحسن قلت لَهُ فَإِن نَاسا يَقُولُونَ هِيَ تَطْلِيقَة حِين بدأنا بِالطَّلَاق قَالَ لَا هُوَ أَحَق بِشَرْطِهِ
وَأما قَول ابْن عمر
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ فِي الرجلَيْن يحلفان بِالطَّلَاق على أَمر يَخْتَلِفَانِ فِيهِ وَلم يقم على وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة على قَوْله قَالَ يدينان ويحملان من ذَلِك مَا تحملا
وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا حَفْصُ بن غياث ثَنَا إِسْمَاعِيل عَن إِبْرَاهِيم بِهِ
وَقَالَ أَيْضا ثَنَا ابْن إِدْرِيس عَن مطرف ح وثنا جرير بن الْمُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ طَلَاق العجمي بِلِسَانِهِ جَائِز
وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن سعيد عَن قَتَادَة قَالَ فِي الرجل يَقُول لامْرَأَته إِذا حملت فَأَنت طَالِق قَالَ يَقع عَلَيْهَا عِنْد كل طهر مرّة ثمَّ يمسك حَتَّى تطهر فَإِذا استبان حملهَا بَانَتْ
стр. 1461
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ عبد الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّن سمع الْحسن يَقُول فِي قَوْله الحقي بأهلك قَالَ مَا نوى
وَأما قَول ابْن عَبَّاس
وَأما قَول الْأَزْهَرِي الْأَخير فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الْأَزْهَرِي
وَأما حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ وُضِعَ عَنْ ثَلَاثَة عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ تَابَعَهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَجَرِيرٌ وَشُعْبَةُ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ
وَقَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ أَخْبَرَكُمْ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي كِتَابِهِ سنة سِتّ عشرَة وَسَبْعمائة أَن جَعْفَر بن عَليّ أخْبرهُم أَنا السِّلَفِيُّ أَنا أَبُو طَالِبٍ الْبَصْرِيّ أَنا أَبُو الْقَاسِم بن بِشْرَانَ ثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ كَذَا قَالَ لَمْ يَذْكُرِ ابْن عَبَّاس وَالْأول أولى
стр. 1462
وَرَوَاهُ جرير بن حَازِم عَن الْأَعْمَش فَصرحَ بِرَفْعِهِ
وَمن طَرِيقه أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه
وَرَوَاهُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظبْيَان عَن عَليّ مَرْفُوعا أَيْضا لكنه لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس
وَرَوَاهُ أَبُو حُصَيْن عَن أبي ظبْيَان عَن عَليّ مَوْقُوفا
قَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حُصَيْن أثبت من عَطاء بن السَّائِب وَحَدِيثه أولى بِالصَّوَابِ ح ٢٧٤ أ
قلت وَرَوَاهُ هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن عَن عَليّ مَرْفُوعا وَهُوَ مُنْقَطع
وَأما قَول عَليّ فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كُلُّ طَلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه
وأنبئت عَمَّن سمع كَرِيمَة بنت عبد الْوَهَّاب أَن عَليّ بن أَحْمد الحرستاني أخْبرهُم أَنا الْحسن بن أَحْمد بن أبي الْحَدِيد أَنا المسدد بن عَليّ أَنا أَبُو الْحسن الوَاقِفِي أَنا أَبُو عَمْرو السدُوسِي ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة ثَنَا سُفْيَان عَن الْأَعْمَش مثله
стр. 1463
وقرأته على فَاطِمَة بنت عبد الله الحورانية عَن زَيْنَب بنت إِسْمَاعِيل الْأَنْصَارِيَّة سَمَاعا عَلَيْهَا أَن أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الدَّائِمِ أَخْبَرَهُمْ أَنا يُوسُفُ بْنُ مَعَالِي أَنا عَليّ بن أَحْمد بن مَنْصُور أَنا أبي أَنا عبد الرَّحْمَن بْنُ أَبِي نَصْرٍ أَنا أَبُو الْقَاسِم بن أبي العتب أَنا أَحْمد بن شُعَيْب النَّسَائِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا مُصعب بن الْمِقْدَام ثَنَا دَاوُد بن نصير الطَّائِي عَن الْأَعْمَش بِهِ
رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن جمَاعَة من شُيُوخه عَن الْأَعْمَش صرح فِي بَعْضهَا بِسَمَاع عَابس من عَليّ وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ مَوْقُوف على عَليّ
وَقد أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَقَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَعَطَاء بن عجلَان يَعْنِي رَاوِيه ذَاهِب الحَدِيث
قَوْله فِيهِ
قَالَ قَتَادَة إِذا طلق فِي نَفسه فَلَيْسَ بِشَيْء
قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر عَن قَتَادَة وَالْحسن قَالَا من طلق امْرَأَته فِي نَفسه فَلَيْسَ طَلَاقه ذَلِك بِشَيْء
قَوْله فِي
١٢ بَاب الْخلْع
وَأَجَازَ عمر الْخلْع دون السُّلْطَان وَأَجَازَ عُثْمَان الْخلْع دون عقَاص رَأسهَا وَقَالَ طَاوس إِلَّا أَن يخافا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فِيمَا افْترض لكل وَاحِد على صَاحبه فِي الْعشْرَة والصحبة وَلم يقل قَول السُّفَهَاء لَا يحل حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة
أما قَول عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنا ابْنُ أبي ليلى عَن الحكم
стр. 1464
ابْن عُتَيْبَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلانِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَهُ وَقَالَ هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ أَتَى بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَلَمْ يُجِزْهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِهَابٍ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَأَجَازَهُ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ م ١٦٣ ب
وَأما قَول عُثْمَان فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوف أَنا أَبُو عَمْرو ابْن نُجَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَزَوَّجْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي فَشَقِيَ بِي وشقيب بِهِ وَعَنَى بِي وَعَنَيْتُ بِهِ وَإِنِّي اسْتَأْدَيْتُ عَلَيْهِ عُثْمَانَ ﵁ فَظَلَمَنِي وَظَلَمْتُهُ وَكَثَّرَ عَلَيَّ وَكَثَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهَا انْفَلَتَتْ مِنِّي كَلِمَةً أَنَّا أَفْتَدِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَالَ عُثْمَانُ ﵁ خُذْ مِنْهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ مَتَاعِي كُلَّهُ إِلا ثِيَابِي وَفِرَاشِي ح ٢٧٤ ب
وَأَنَّهُ قَالَ لَا أَرْضَى وَأَنَّهُ اسْتَأْدَانِي عَلَى عُثْمَانَ ﵁ فَلَمَّا
стр. 1465
دَنَوْنَا مِنْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصَهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ الْباب بَيْنِي وَبَيْنَهُ
قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ جَعْفَرَ بن عَليّ أخْبرهُم أَنا السلَفِي أَنا أَبُو مَنْصُور الْخياط أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا دعْلج ابْن أَحْمَدَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سَمِعْتُ شَرِيكًا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَن ابْن جريج قَالَ كَانَ طَاوس يَقُول يحل الْفِدَاء مَا قَالَ الله ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ وَلم يكن يَقُول قَول السُّفَهَاء حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة وَلكنه كَانَ يَقُول إِلَّا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَمَا افْترض لكل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فِي الْعشْرَة والصحبة
стр. 1466
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أَخْبرنِي ابْن طَاوس وَقلت لَهُ مَا كَانَ أَبوك يَقُول فِي الْفِدَاء قَالَ كَانَ يَقُول مَا قَالَ الله فَذكر مثله
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَن خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن النَّبِي ﷺ فِي قصَّة ثَابت بن قيس وَطَلقهَا
٥٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ ابْنُ أَبِي تَمِيمَةَ هُوَ أَيُّوبُ
أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ بَاقَا كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنا أبي أَنا أَبُو بكر البرقاني أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ مَكِّيٌّ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَني أبي حَدَّثَني إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنْ لَا أُطِيقُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الإِسْنَادَ الأَوَّلَ الْمُرْسَلَ
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا أَحْمَدُ بن حَفْص بِهِ
стр. 1467
قَوْله
٢٠ بَاب إِذا أسلمت المشركة أَو النَّصْرَانِيَّة تَحت الذِّمِّيّ أَو الْحَرْبِيّ
وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِغ سُئِلَ عَطاء عَن امْرَأَة من أهل الْعَهْد أسلمت ثمَّ أسلم زَوجهَا فِي الْعدة أَهِي امْرَأَته قَالَ لَا إِلَّا أَن تشَاء هِيَ بِنِكَاح جَدِيد وصداق وَقَالَ مُجَاهِد إِذا أسلم فِي الْعدة يَتَزَوَّجهَا
وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة فِي مجوسيين أسلما هما على نِكَاحهمَا وَإِذا سبق أَحدهمَا صَاحبه وَأبي الآخر بَانَتْ لَا سَبِيل لَهُ ح ٢٧٥ أعَلَيْهَا وَقَالَ ابْن جريج قلت لعطاء امْرَأَة من الْمُشْركين جَاءَت إِلَى الْمُسلمين أيعاوض زَوجهَا مِنْهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بَين النَّبِي ﷺ وَبَين أهل الْعَهْد وَقَالَ مُجَاهِد هَذَا كُله فِي صلح بَين النَّبِي ﷺ وَبَين قُرَيْش
وَأما حَدِيث عبد الْوَارِث
وَأما حَدِيث دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَطاء
وَأما قَول مُجَاهِد
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْن علية عَن يُونُس عَن الْحسن إِذا أسلما فهما على نِكَاحهمَا فَإِن أسلم أَحدهمَا قبل صَاحبه فقد انْقَطع مَا بَينهمَا من النِّكَاح
وثنا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن هِشَام عَن الْحسن مثله إِلَّا أَنه قَالَ فقد
стр. 1468
بَانَتْ مِنْهُ
وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن سعيد عَن قَتَادَة إِذا سبق أَحدهمَا صَاحبه بِالْإِسْلَامِ فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخطْبَة
وَعَن عِكْرِمَة وَالْحسن وَكتاب عمر بن عبد الْعَزِيز مثله
وَأما حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قلت لعطاء أَرَأَيْت لَو أَن امْرَأَة الْيَوْم من أهل الشّرك جَاءَت إِلَى الْمُسلمين وَأسْلمت أيعاوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء لقَوْل الله فِي الممتحنة آيَة ١٠ ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا﴾ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك بَين النَّبِي ﷺ وَبَين أهل الْعَهْد
وَأما قَول مُجَاهِد فَقَالَ عبد بن حميد حَدثنِي شَبابَة عَن وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ١١ الممتحنة ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكفَّار﴾ الَّذين لَيْسَ بَيْنكُم وَبينهمْ عهد ﴿فعاقبتم﴾ أصبْتُم مغنما من قُرَيْش ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفقُوا﴾ صدقاتهن عوضا
ثَنَا قبيصَة عَن سُفْيَان عَن خصيف عَن مُجَاهِد ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ الْآيَة إِن امْرَأَة من أهل مَكَّة أَتَت الْمُسلمين فعوضوا زَوجهَا
وروراه مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ هَذَا فِي الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين قُرَيْش وَبَين رَسُول الله ﷺ قَالَ ﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ﴾ يَقُول إِن أصبْتُم مغنما من قُرَيْش أَو من غَيرهم ﴿فَآتُوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم﴾
стр. 1469
يَقُول ردوا عَلَيْهِم مثل مَا أنْفق على امْرَأَته من صَدَاقهَا عوضا م ١٦٤ أ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا صلح بَين النَّبِي ﷺ وَبَين قُرَيْش يَوْم الْحُدَيْبِيَة فقد انْقَطع ذَلِك يَوْم الْفَتْح وَلَا يعوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء
قَوْله فِيهِ
٥٢٨٨ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقوله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا﴾ الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذر بِهِ
قَوْله فِي
٢١ بَاب قَول الله تَعَالَى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر﴾
قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاق حَتَّى يُطلق
стр. 1470
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَأما قَول عُثْمَان ح ٢٧٥ ب وَعلي فَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيٍّ عَنْ سِتِّ الْوُزَرَاءِ بِنْتِ الْمُنَجَّا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ أَنا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بْنُ يَعْقُوبَ أَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنا الشَّافِعِيُّ أَنا سُفْيَانُ عَن مسعر عَن حبيب ابْن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُوقَفُ الْمُوَلِّي
وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان خِلَافه
وَأُنْبِئْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَن كَرِيمَة القرشية عَن أبي الْحسن بن غبرة أَن مُحَمَّد بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْمَنْثُورِ أَخْبَرَهُ أَنا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيُّ ثَنَا أَبُو السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ
وَبِه إِلَى الشَّافِعِي أَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُوَلِّيَ
وَقَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَة بنت عبد الله الحورانية عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ إِسْمَاعِيلَ سَمَاعًا أَن أَحْمد بن عبد الدَّائِم أَخْبَرَهُ أَنا يُوسُفُ بْنُ مَعَالِي أَنا عَليّ بن أَحْمد بن مَنْصُورِ بْنِ قُبَيْسٍ أَنا أَبِي أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نصر أَنا أَبُو الْقَاسِم بن أَبِي الْعَقَبِ أَنا النَّسَائِيُّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا مُصعب بن الْمِقْدَام ثَنَا دَاوُد بن نصير عَن أبي
стр. 1471
إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا يُمْسِكُ وَإِمَّا يُطَلِّقُ
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول أبي الدَّرْدَاء فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا السُّلَمِيُّ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الإِيلاءِ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول عَائِشَة فَأَخْبَرنَاهُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بالسند الْمُتَقَدّم إِلَى الشَّافِعِي أَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيُدِيمَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ وَتقول كَذَا قَالَ الله إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالا يُوقَفُ الْمُوَلِّي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
قَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَن زَيْنَب بنت الْكَمَال عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ النَّهْرَوَانِيِّ سَمَاعًا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَحْمَد بْنِ طَلْحَةَ أَخْبَرَهُمْ
стр. 1472
أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان أَنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحْمَدُ بن مَنْصُور الرَّمَادِي ثَنَا عبد الرَّزَّاقِ بِهِ
وَأما الرِّوَايَة عَن اثنى عشر رجلا من الصَّحَابَة فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي مُحَمَّد أَنا عَليّ بن أَحْمد عَن عبد الله بن عمر الْفَقِيه أَن الْفضل بن مُحَمَّدَ الأَبِيوَرْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّوْقَانِيُّ أَنا عَليّ ابْن عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم ثَنَا يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ح ٢٧٦ أسَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُوَلِّي قَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ فَإِنْ فَاءَ وَإِلا طَلَّقَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ عَنِ الأُوَيْسِيِّ ثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلالٌ عَن يحيى بن سعيد عَن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا الإِيلاءُ لَا يَكُونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ
قَالَ وَحَدَّثَنِي عَارِمٌ ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن يحيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِثْلَهُ
قَوْله
٢٢ بَاب حكم الْمَفْقُود فِي أَهله وَمَاله
وَقَالَ ابْن الْمسيب إِذا فقد فِي الصَّفّ عِنْد الْقِتَال تربص امْرَأَته سنة وَاشْترى ابْن مَسْعُود جَارِيَة وَالْتمس صَاحبهَا سنة فَلم يجده وفقد فَأخذ يُعْطي الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَن فلَان فَإِن أَتَى فلَان فلي وَعلي وَقَالَ هَكَذَا
стр. 1473
فافعلوا باللقطة وَقَالَ ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأَسير يعلم مَكَانَهُ لَا تزوج امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله فَإِذا انْقَطع خَبره فسنته سنة الْمَفْقُود
أما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ إِذا فقد فِي الصَّفّ تربصت سنة وَإِذا فقد فِي غير صف فأربع سِنِين
وَأما قصَّة ابْن مَسْعُود فَقَرَأْتُ عَلَى مَرْيَمَ بنت الْأَذْرَعِيّ أخْبركُم يُونُس بن أبي إِسْحَاق إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا عَن عَليّ بن الْحُسَيْنِ أَنا الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَبَّاسِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ أَنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد أَنا جدي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بسبعمائة دِرْهَم فإماغاب صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا فَنَشَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَوْلا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِينَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ وَقَالَ هَكَذَا يفعل باللقطة م ١٦٤ ب
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ سعيد بن مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ثَنَا عبد الْعَزِيز
стр. 1474
ابْن رَفِيعٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَقَبَضَ مِنْهُ الثَّوْبَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ لأُنْقُدَهُ ثَمَنَهُ فَضَلَّ مِنِّي فِي زِحَامِ النَّاسِ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَانْشُدِ الرَّجُلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلا فَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَخَبِّرْهُ فَإِنْ شَاءَ كَانَتْ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ شَاءَ أَعْطِهِ الدَّرَاهِمَ وَكَانَتْ لَكَ الصَّدَقَةُ قَالَ وَثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
وَقد رُوِيَ عَنهُ معنى ذَلِك فِي قصَّة أُخْرَى
أُنْبِئْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُقْرِئِ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاس الْمُؤَدب ثَنَا عبيد ابْن إِسْحَاقَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْحَرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَر قِصَّةً طَوِيلَةً فِيهَا وَانْظُرْ هَذِهِ الضَّوَالَّ الَّتِي ضَلَّتْ فَشُدَّ يَدَكَ بِهَا عَامًا فَإِنْ جَاءَ أَرْبَابُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِلا فَاهْدِ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصَدَّقْ بِهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَرْبَابُهَا خَيِّرْهُمْ أَعْيَانَ مَالِهِمْ وَلَكَ أَجْرُ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَإِنِ اخْتَارُوا الأَجْرَ فَقَدْ بَرِئْتَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّد بن مُصعب حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الْأَسير فِي أَرض الْعَدو مَتى تزوج امْرَأَته فَقَالَ لَا تزوج مَا علمت أَنه حَيّ
قَالَ وثنا معن بن عِيسَى عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ يُوقف مَال الْأَسير وَامْرَأَته حَتَّى يسلما أَو يموتا
стр. 1475
قَوْله فِي
٢٣ بَاب الظهار و
قَول الله ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلك فِي زَوجهَا﴾
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ ظِهَار الْحر وَالْعَبْد من الْحرَّة وَالْأمة سَوَاء وَقَالَ عِكْرِمَة إِن ظَاهر من أمته فَلَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا الظِّهَار من النِّسَاء وَالْعَبِيد سَوَاء قَالُوا أَي فِيمَا قَالُوا
أما قَول الْحسن ح ٢٧٦ ب فَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَقَالَ الْحسن بن الْحر فيحرر ثمَّ وجدت فِي اخْتِلَاف الْعلمَاء للطحاوي أخرجه عَن الْحسن بن حَيّ
وَقد وَقع لنا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ ابْن الْأَعرَابِي فِي مُعْجَمه ثَنَا عَليّ بن سهل ثَنَا عَفَّان ثَنَا همام سُئِلَ قَتَادَة عَن رجل ظَاهر من سريته فَقَالَ قَالَ الْحسن وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَسليمَان بن يسَار مثل ظِهَار الْحرَّة
وَأما قَول عِكْرِمَة
وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة خلاف ذَلِك قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج
следующие страницы →