← Книги сунны

Книги сунны · id 36114

مسند الدارمي - ت الزهراني

الدارمي

Полный текст (1 104 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

٣١٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: " فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا؟ ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ " (١). [ب ٣٠٣٥، د ٣١٩٣، ع ٣١٤٩، ف ٣٣٩١، م ٣١٥١]. ٣١٩٣ - (١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً: رِجَالاً وَنِسَاءً؟ ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ " (٢). [ب ٣٠٣٦، د ٣١٩٤، ع ٣١٥٠، ف ٣٣٩٢، م ٣١٥٢]. ٣١٩٤ - (١٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ* فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (٣). [ب ٣٠٣٧، د ٣١٩٥، ع ٣١٥١، ف ٣٣٩٣، م ٣١٥٣]. ٣١٩٥ - (١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (٤). [ب ٣٠٣٨، د ٣١٩٦، ع ٣١٥٢، ف ٣٣٩٤، م ٣١٥٤]. ٣١٩٦ - (١٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: " هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (٥). [ب ٣٠٣٩، د ٣١٩٧، ع ٣١٥٣، ف ٣٣٩٥، م ٣١٥٥] إتحاف إتحاف ٤٨٣٧.

стр. 1017

٣١٩٧ - (١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (١). [ب ٣٠٤٠، د ٣١٩٨، ع ٣١٥٤، ف ٣٣٩٦، م ٣١٥٦]. ٣١٩٨ - (١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢). [ب ٣٠٤١، د ٣١٩٩، ع ٣١٥٥، ف ٣٣٩٧، م ٣١٥٧] إتحاف ١٣٧٥٤. ١٢٨٨ - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ ٣١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٣). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠٠، ع ٣١٥٦، ف ٣٣٩٨، م ٣١٥٨] تحفة ٧١٥٠ إتحاف ٩٨٦٤. ٣٢٠٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠١، ع ٣١٥٧، ف ٣٣٩٩، م ٣١٥٩] تحفة ٧١٨٩ إتحاف ٩٨٦٤. ٣٢٠١ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ* قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٥). [ب ٣٠٤٣، د ٣٢٠٢، ع ٣١٥٨، ف ٣٤٠٠، م ٣١٦٠] إتحاف ٨١٤٧.

стр. 1018

٣٢٠٢ - (٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١). [ب ٣٠٤٤، د ٣٢٠٣، ع ٣١٥٩، ف ٣٤٠١، م ٣١٦١] إتحاف ١٢٤٤٦. ٣٢٠٣ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ " (٢). [ب ٣٠٤٥، د ٣٢٠٤، ع ٣١٦٠، ف ٣٤٠٢، ٣٤٠٣، م ٣١٦٢]. ٣٢٠٤ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ " (٣). [ب ٣٠٤٦، د ٣٢٠٥، ع ٣١٦١، ف ٣٤٠٤، م ٣١٦٣] إتحاف ٨١٤٧. ١٢٨٩ - بابٌ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ ٣٢٠٥ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا " (٤). [ب ٣٠٤٧، د ٣٢٠٦، ع ٣١٦٢، ف ٣٤٠٥، ن؟ ، م ٣١٦٤] إتحاف ٨١٤٩. ٣٢٠٦ - (٢) (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ: " فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ، فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِراً، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِراً يُظْهِرُ الشَّكْوَى، وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِراً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا

стр. 1019

تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؟ ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنَتَيْنِ، قَالَ: فَلأَىِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِى؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (١). [ب ٣٠٤٨، د ٣٢٠٧، ع ٣١٦٣، ف ٣٤٠٦، م ٣١٦٥]. ١٢٩٠ - باب جَرِّ الْوَلَاءِ ٣٢٠٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (٢). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦]. ٣٢٠٨ - (٢) وَعُمَرَ (٣). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦]. ٣٢٠٩ - (٣) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦].إتحاف ٤٧٩٤، ١٤٤١٣. ٣٢١٠ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٠، د ٣٢٠٩، ع ٣١٦٥، ف ٣٤١٠، م ٣١٦٧].

стр. 1020

٣٢١١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (١). [ب ٣٠٥١، د ٣٢١٠، ع ٣١٦٦، ف ٣٤١١، م ٣١٦٨]. ٣٢١٢ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: " فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ، وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لِمَوَالِى الْجَدِّ " (٢). [ب ٣٠٥٢، د ٣٢١١، ع ٣١٦٧، ف ٣٤١٢، م ٣١٦٩]. ٣٢١٣ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَاّ قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٣). [ب ٣٠٥٣، د ٣٢١٢، ع ٣١٦٨، ف ٣٤١٣، م ٣١٧٠]. ٣٢١٤ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَاداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ " (٤). [ب ٣٠٥٤، د ٣٢١٣، ع ٣١٦٩، ف ٣٤١٤، م ٣١٧١] إتحاف ١٥١٦٦. ٣٢١٥ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٥، د ٣٢١٤، ع ٣١٧٠، ف ٣٤١٥، م ٣١٧٢] إتحاف ١٥١٢٢.

стр. 1021

٣٢١٦ - (١٠) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ: " أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ " (١). [ب ٣٠٥٦، د ٣٢١٥، ع ٣١٧١، ف ٣٤١٦، م ٣١٧٣]. ٣٢١٧ - (١١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (٢). [ب ٣٠٥٧، د ٣٢١٦، ع ٣١٧٢، ف ٣٤١٧، م ٣١٧٤] إتحاف ١٥١٢٥. ٣٢١٨ - (١٢) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ (٣) لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ " (٤). [ب ٣٠٥٨، د ٣٢١٧، ع ٣١٧٣، ف ٣٤١٨، م ٣١٧٥] إتحاف ١٣٧٠٥. ١٢٩١ - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً ٣٢١٩ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ (٥). [ب ٣٠٥٩، د ٣٢١٨، ع ٣١٧٤، ف ٣٤١٩، م ٣١٧٦].

стр. 1022

ومن كتاب الوصايا ١٢٩٢ - باب مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ ٣٢٢٠ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢). [ب ٣٠٦٠، د ٣٢١٩، ع ٣١٧٥، ف ٣٤٢٠، م ٣١٧٧] تحفة ٨١٧٦ إتحاف ١٠٨٧٤. ٣٢٢١ - (٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ (٣). [ب ٣٠٦١، د ٣٢٢٠، ع ٣١٧٦، ف ٣٤٢١، م ٣١٧٨]. ١٢٩٣ - باب فَضْلِ الْوَصِيَّةِ ٣٢٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٤)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ " (٥). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو (٦). [ب ٣٠٦٢، د ٣٢٢١، ع ٣١٧٧، ف ٣٤٢٢، م ٣١٧٩]. ٣٢٢٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ" (٧). [ب ٣٠٦٣، د ٣٢٢٢، ع ٣١٧٨، ف ٣٤٢٣، م ٣١٨٠].

стр. 1023

٣٢٢٤ - (٣) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أبي (١) قَزَعَةَ قَالَ: قِيلَ لِهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ: أَوْصِهْ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالآيَاتِ الآوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (٢). [ب ٣٠٦٤، د ٣٢٢٣، ع ٣١٧٩، ف ٣٤٢٤، م ٣١٨١]. ١٢٩٤ - باب مَنْ لَمْ يُوصِ* ٣٢٢٥ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفي: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ؟ ، فَقَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ " (٣). وَقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ ! ، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْداً فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامَةٍ (٤). [ب ٣٠٦٥، د ٣٢٢٤، ع ٣١٨٠، ف ٣٤٢٥، ٣٤٢٦ م ٣١٨٢] تحفة ٥١٧٠ إتحاف ٦٨٩٤.

стр. 1024

٣٢٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) ... قَالَ: الْخَيْرُ الْمَالُ، كَانَ يُقَالُ أَلْفاً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ (٢). [ب ٣٠٦٦، د ٣٢٢٥، ع ٣١٨١، ف ٣٤٢٧، م ٣١٨٣]. ١٢٩٥ - باب مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ ٣٢٢٧ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ أَوْصَى، ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ - أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنِ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٤) وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ: ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ " (٥). [ب ٣٠٦٧، د ٣٢٢٦، ع ٣١٨٢، ف ٣٤٢٨، م ٣١٨٤]. ٣٢٢٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٦)، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧) وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ

стр. 1025

كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ (١) بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٢) وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا " (٣). [ب ٣٠٦٨، د ٣٢٢٧، ع ٣١٨٣، ف ٣٤٢٩، م ٣١٨٥] إتحاف ١٧٢٧. ٣٢٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا* الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ حِينَ أَوْصَى قَالَ: " يَشْهَدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ، نَشْهَدُ (٤) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ، وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا، إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا في هَذِهِ الْوَصِيَّةِ " (٥). [ب ٣٠٦٩، د ٣٢٢٨، ع ٣١٨٤، ف ٣٤٣٠، م ٣١٨٦]. ٣٢٣٠ - (٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٧). [ب ٣٠٧٠، د ٣٢٢٩، ع ٣١٨٥، ف ٣٤٣١، م ٣١٨٧].

стр. 1026

٣٢٣١ - (٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفي بِاللَّهِ شَهِيداً، وَجَازِياً لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ* وَمُثِيباً، بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (١). [ب ٣٠٧١، د ٣٢٣٠، ع ٣١٨٦، ٣١٨٧ ف ٣٤٣٢، م ٣١٨٨]. ١٢٩٦ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ ٣٢٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٢) وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْراً " (٣). قَالَ حَمَّادٌ: " فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ " (٤). [ب ٣٠٧٢، د ٣٢٣١، ع ٣١٨٨ ف ٣٤٣٣، م ٣١٨٩] إتحاف ١٤٦٣٦. ٣٢٣٣ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: أُوصِى؟ ، قَالَ: لَا، لَمْ تَدَعْ مَالاً، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِك ". [ب ٣٠٧٢، د ٣٢٣٢، ع ٣١٨٩ ف ٣٤٣٤، م ٣١٩٠] إتحاف ١٤٦٣٧.

стр. 1027

١٢٩٧ - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ٣٢٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ " (١). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: " إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ ". [ب ٣٠٧٣، د ٣٢٣٣، ع ٣١٩٠ ف ٣٤٣٥، م ٣١٩١]. ٣٢٣٥ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاداً: " عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، قَالَا: لَا يَجُوزُ " (٢). [ب ٣٠٧٤، د ٣٢٣٤، ع ٣١٩١ ف ٣٤٣٦، ٣٤٣٧، م ٣١٩٢]. ٣٢٣٦ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ*: فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ " (٣). [ب ٣٠٧٥، د ٣٢٣٥، ع ٣١٩٢ ف ٣٤٣٨، م ٣١٩٣]. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي: في الْحَيَاةِ. ٣٢٣٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: " أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ " (٤). [ب ٣٠٧٦، د ٣٢٣٦، ع ٣١٩٣ ف ٣٤٣٩، م ٣١٩٤].

стр. 1028

٣٢٣٨ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَيَرْضَى الْوَرَثَةُ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ (١). قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. [ب ٣٠٧٧، د ٣٢٣٧، ع ٣١٩٤ ف ٣٤٤٠، م ٣١٩٥]. ١٢٩٨ - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلثِ ٣٢٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَاّ بِنْتٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَاّ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا» قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٢). [ب ٣٠٧٨، د ٣٢٣٨، ع ٣١٩٥ ف ٣٤٤١، م ٣١٩٦] تحفة ٣٩٢٧ إتحاف ٥٠٠٨. ٣٢٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ، بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ*: " اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَانِي إِلَاّ أَلَمَّ بِي، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ "، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِنِصْفِهِ؟ ، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلَاّ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (٣). [ب ٣٠٧٩، د ٣٢٣٩، ع ٣١٩٦ ف ٣٤٤٢، م ٣١٩٧] تحفة ٣٨٩٠ إتحاف ٥٠٠٨.

стр. 1029

١٢٩٩ - باب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ ٣٢٤١ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: " أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ، أَوْصَى فَقَالَ: وَصِيَّتِي* مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ " (١). [ب ٣٠٨٠، د ٣٢٤٠، ع ٣١٩٧ ف ٣٤٤٣، م ٣١٩٨]. ٣٢٤٢ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ، فَأُوصِى بِالنِّصْفِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ ، قَالَ: لَا، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ " (٢). [ب ٣٠٨١، د ٣٢٤١، ع ٣١٩٨ ف ٣٤٤٤، م ٣١٩٩] إتحاف ١٥٧٣٨. ٣٢٤٣ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ " (٣). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي بِالْجَامِحِ: الْفَرَسَ الْجَمُوحَ (٤). [ب ٣٠٨٢، د ٣٢٤٢، ع ٣١٩٩ ف ٣٤٤٥، م ٣٢٠٠]. ٣٢٤٤ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ: " أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ " (٥). [ب ٣٠٨٣، د ٣٢٤٣، ع ٣٢٠٠ ف ٣٤٤٦، م ٣٢٠١]. ٣٢٤٥ - (٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ " (٦). [ب ٣٠٨٤، د ٣٢٤٤، ع ٣٢٠١ ف ٣٤٤٧، م ٣٢٠٢].

стр. 1030

٣٢٤٦ - (٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ " (١). [ب ٣٠٨٥، د ٣٢٤٥، ع ٣٢٠٢ ف ٣٤٤٨، م ٣٢٠٣]. ١٣٠٠ - باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ ٣٢٤٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ ". [ب ٣٠٨٦، د ٣٢٤٦، ع ٣٢٠٣ ف ٣٤٤٩، م ٣٢٠٤]. ٣٢٤٨ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَاّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ " (٢). [وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] (٣). [ب ٣٠٨٧، د ٣٢٤٧، ع ٣٢٠٤ ف ٣٤٥٠، ٣٤٥١، م ٣٢٠٥]. ٣٢٤٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَاّ فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ " (٤). [ب ٣٠٨٨، د ٣٢٤٨، ع ٣٢٠٥ ف ٣٤٥٢، م ٣٢٠٦]. ٣٢٥٠ - (٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ: يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ (٥). [ب ٣٠٨٩، د ٣٢٤٩، ع ٣٢٠٦ ف ٣٤٥٣، م ٣٢٠٧].

стр. 1031

٣٢٥١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ* مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ... " وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ " (١). [ب ٣٠٩٠، د ٣٢٥٠، ع ٣٢٠٧ ف ٣٤٥٤، م ٣٢٠٨]. ٣٢٥٢ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ابن عِكْرِمَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ: أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ* وَنَحْنُ أَطْفَالٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: فَأَضْجَعَ في الْقَوْلِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ، قَالَ: إِذاً يَهْلِكَ مَالُنَا، قَالَ: أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ " (٢). [ب ٣٠٩١، د ٣٢٥١، ع ٣٢٠٨ ف ٣٤٥٥، م ٣٢٠٩]. ١٣٠١ - باب إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ ٣٢٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ (٣): " فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ، هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ " (٤). [ب ٣٠٩٢، د ٣٢٥٢، ع ٣٢٠٩ ف ٣٤٥٦، م ٣٢١٠]. ١٣٠٢ - باب الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ ٣٢٥٤ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ " (٥). [ب ٣٠٩٣، د ٣٢٥٣، ع ٣٢١٠ ف ٣٤٥٧، م ٣٢١١].

стр. 1032

٣٢٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ (١) بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا " (٢). [ب ٣٠٩٤، د ٣٢٥٤، ع ٣٢١١ ف ٣٤٥٨، م ٣٢١٢] إتحاف ١٥٤٠٠. ٣٢٥٦ - (٣) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ، قَالَ: فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الآخِرِينَ، وَأَبْطَلَ عِتْقَ الأَوَّلِينَ " (٣). [ب ٣٠٩٥، د ٣٢٥٥، ع ٣٢١٢ ف ٣٤٥٩، م ٣٢١٣]. ٣٢٥٧ - (٤) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ (٤) قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا (٥). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ. [ب ٣٠٩٦، د ٣٢٥٦، ع ٣٢١٣ ف ٣٤٦٠، م ٣٢١٤] إتحاف ١٥٤٠٠. ٣٢٥٨ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ*، ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى؟ ، قَالَ: هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ (٦). [ب ٣٠٩٧، د ٣٢٥٧، ع ٣٢١٤ ف ٣٤٦١، ن؟ ، م ٣٢١٥]. ٣٢٥٩ - (٦) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا (٧). [ب ٣٠٩٨، د ٣٢٥٨، ع ٣٢١٥ ف ٣٤٦٢، م ٣٢١٦] إتحاف ١٥٤٠٠.

стр. 1033

١٣٠٣ - بابٌ فِي الوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ ٣٢٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: " إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكَنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ ". وَهُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ (١). [ب ٣٠٩٩، د ٣٢٥٩، ع ٣٢١٦ ف ٣٤٦٣، ٣٤٦٤، م ٣٢١٧]. ١٣٠٤ - باب وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ* ٣٢٦١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ، وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " (٢). [ب ٣١٠٠، د ٣٢٦٠، ع ٣٢١٧ ف ٣٤٦٥، م ٣٢١٨]. ٣٢٦٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: " مَا حَابَى (٣) بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ: قِيمَةُ عَدْلٍ " (٤). [ب ٣١٠١، د ٣٢٦١، ع ٣٢١٨ ف ٣٤٦٦، م ٣٢١٩]. ٣٢٦٣ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ". قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتَهُ (٥) فَمِنَ الثُّلُثِ " (٦). [ب ٣١٠٢، د ٣٢٦٢، ع ٣٢١٩ ف ٣٤٦٧، ٣٤٦٨، م ٣٢٢٠].

стр. 1034

٣٢٦٤ - (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: " إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ". [ب ٣١٠٣، د ٣٢٦٣، ع ٣٢٢٠ ف ٣٤٦٩، م ٣٢٢١]. ١٣٠٥ - بابٌ فِي مَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ ٣٢٦٥ - (١) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا أَرَ بَأْساً أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ". قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ (١). [ب ٣١٠٤، د ٣٢٦٤، ع ٣٢٢١ ف ٣٤٧٠، ٣٤٧١، م ٣٢٢٢]. ١٣٠٦ - بابإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ ٣٢٦٦ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (٢). [ب ٣١٠٥، د ٣٢٦٥، ع ٣٢٢٢ ف ٣٤٧٢، م ٣٢٢٣]. ٣٢٦٧ - (٢) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ " (٣). [ب ٣١٠٥، د ٣٢٦٥، ع ٣٢٢٢ ف ٣٤٧٣، م ٣٢٢٣]. ٣٢٦٨ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ " (٤). [ب ٣١٠٦، د ٣٢٦٦، ع ٣٢٢٣ ف ٣٤٧٤، م ٣٢٢٤].

стр. 1035

١٣٠٧ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ٣٢٦٩ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى* الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ " (١). [ب ٣١٠٧، د ٣٢٦٧، ع ٣٢٢٤ ف ٣٤٧٥، م ٣٢٢٥]. ١٣٠٨ - باب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ ٣٢٧٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ* بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» (٢). [ب ٣١٠٨، د ٣٢٦٨، ع ٣٢٢٥ ف ٣٤٧٦، م ٣٢٢٦]. ٣٢٧١ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ» (٣). [ب ٣١٠٩، د ٣٢٦٩، ع ٣٢٢٦ ف ٣٤٧٧، م ٣٢٢٧] تحفة ١٠٩٧٠، إتحاف ١٦١٧٤. ١٣٠٩ - باب مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا ٣٢٧٢ - (١) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ " (٤). [ب ٣١١٠، د ٣٢٧٠، ع ٣٢٢٧ ف ٣٤٧٨، م ٣٢٢٨].

стр. 1036

٣٢٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: بِالْحِصَصِ (١). [ب ٣١١١، د ٣٢٧١، ع ٣٢٢٨ ف ٣٤٧٩، م ٣٢٢٩]. ٣٢٧٤ - (٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا الْمُعَافي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ، وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ " (٢). [ب ٣١١٢، د ٣٢٧٢، ع ٣٢٢٩ ف ٣٤٨٠، م ٣٢٣٠]. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا، يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ " (٣). [ب ٣١١٢، د ٣٢٧٢، ع ٣٢٢٩ ف ٣٤٨١، م ٣٢٣٠]. ٣٢٧٥ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ، فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: بِالْحِصَصِ " (٤). [ب ٣١١٣، د ٣٢٧٣، ع ٣٢٣٠ ف ٣٤٨٢، م ٣٢٣١]. ٣٢٧٦ - (٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ " (٥). [ب ٣١١٤، د ٣٢٧٤، ع ٣٢٣١ ف ٣٤٨٣، م ٣٢٣٢]. ٣٢٧٧ - (٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ " (٦). [ب ٣١١٥، د ٣٢٧٥، ع ٣٢٣٢ ف ٣٤٨٤، م ٣٢٣٣].

стр. 1037

١٣١٠ - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ بِسْهَمٍ مِنْ مَالِهِ ٣٢٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ: غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ ". [ب ٣١١٦، د ٣٢٧٦، ع ٣٢٣٣ ف ٣٤٨٥، م ٣٢٣٤]. ٣٣٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، فَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (١). [ب ٣١١٦، د ٣٢٧٧، ع ٣٢٣٤ ف ٣٤٨٦، م ٣٢٣٥]. ٣٢٧٩ - (٣) حَدَّثَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كُرَيْبٍ: " أَنَّ أَتِيًّا أَتَى شُرَيْحاً فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِىَ الْمُوصَى لَهُ سَهْماً كَأَحَدِهَا " (٢). [ب ٣١١٧، د ٣٢٧٨، ع ٣٢٣٥ ف ٣٤٨٧، م ٣٢٣٦]. ١٣١١ - باب*إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ ٣٢٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ". قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ (٣). [ب ٣١١٨، د ٣٢٧٩، ع ٣٢٣٦ ف ٣٤٨٨، ٣٤٨٩، م ٣٢٣٧].

стр. 1038

١٣١٢ - باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ٣٢٨١ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (١). [ب ٣١١٩، د ٣٢٨٠، ع ٣٢٣٧ ف ٣٤٩٠، م ٣٢٣٨]. ٣٢٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ " (٢). [ب ٣١٢٠، د ٣٢٨١، ع ٣٢٣٨ ف ٣٤٩١، م ٣٢٣٩]. ٣٢٨٣ - (٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ" (٣). [ب ٣١٢١، د ٣٢٨٢، ع ٣٢٣٩ ف ٣٤٩٢، م ٣٢٤٠]. ٣٢٨٤ - (٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ " (٤). [ب ٣١٢٢، د ٣٢٨٣، ع ٣٢٤٠ ف ٣٤٩٣، م ٣٢٤١]. ٣٢٨٥ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (٥). [ب ٣١٢٣، د ٣٢٨٤، ع ٣٢٤١ ف ٣٤٩٤، م ٣٢٤٢]. ٣٢٨٦ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ " (٦). [ب ٣١٢٤، د ٣٢٨٥، ع ٣٢٤٢ ف ٣٤٩٥، م ٣٢٤٣].

стр. 1039

١٣١٣ - باب إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ ٣٢٨٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (١). [ب ٣١٢٥، د ٣٢٨٦، ع ٣٢٤٣ ف ٣٤٩٦، م ٣٢٤٤]. ٣٢٨٨ - (٢) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّداً، عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالَا: نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ " (٢). [ب ٣١٢٦، د ٣٢٨٧، ع ٣٢٤٤ ف ٣٤٩٧، ٣٤٩٨، م ٣٢٤٥]. ٣٢٨٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ " (٣). [ب ٣١٢٧، د ٣٢٨٨، ع ٣٢٤٥ ف ٣٤٩٩، م ٣٢٤٦]. ٣٢٩٠ - (٤) حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ* إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِباً فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ " (٤). [ب ٣١٢٨، د ٣٢٨٩، ع ٣٢٤٦ ف ٣٥٠٠، م ٣٢٤٧]. ١٣١٤ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ ٣٢٩١ - (١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَكَانَ مَيِّتاً وَهُوَ لَا يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ " (٥). [ب ٣١٢٩، د ٣٢٩٠، ع ٣٢٤٧ ف ٣٥٠١، م ٣٢٤٨].

стр. 1040

١٣١٥ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ ٣٢٩٢ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ " (١). [ب ٣١٣٠، د ٣٢٩١، ع ٣٢٤٨ ف ٣٥٠٢، م ٣٢٤٩]. ١٣١٦ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ٣٢٩٣ - (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ (٢) بِفَجْرَةٍ " (٣). [ب ٣١٣١، د ٣٢٩٢، ع ٣٢٤٩ ف ٣٥٠٣، م ٣٢٥٠]. ٣٢٩٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: " الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٤). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٥). [ب ٣١٣٢، د ٣٢٩٣، ع ٣٢٥٠ ف ٣٥٠٤، م ٣٢٥١] إتحاف ١٣٣٠٣. ١٣١٧ - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ٣٢٩٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (٦) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (٧). [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢].

стр. 1041

٣٢٩٦ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُعْطِى الْخُمُسَ " (١). [ب ٣١٣٤، د ٣٢٩٥، ع ٣٢٥٢ ف ٣٥٠٦، م ٣٢٥٣]. ٣٢٩٧ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: " سَأَلْنَا عَامِراً عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً؟ ، قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ " (٢). [ب ٣١٣٥، د ٣٢٩٦، ع ٣٢٥٣ ف ٣٥٠٧، م ٣٢٥٤]. ٣٢٩٨ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ " (٣) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَسَنٌ. [ب ٣١٣٦، د ٣٢٩٧، ع ٣٢٥٤ ف ٣٥٠٨، م ٣٢٥٥]. ١٣١٨ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ* ٣٢٩٩ - (١) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ* عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ، قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ: (٤). [ب ٣١٣٧، د ٣٢٩٨، ع ٣٢٥٥ ف ٣٥٠٩، م ٣٢٥٦].

стр. 1042

١٣١٩ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ٣٣٠٠ - (١) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (١) جَمِيعاً " (٢). [ب ٣١٣٨، د ٣٢٩٩، ع ٣٢٥٦ ف ٣٥١٠، م ٣٢٥٧]. ٣٣٠١ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (٣). [ب ٣١٣٩، د ٣٣٠٠، ع ٣٢٥٧ ف ٣٥١١، م ٣٢٥٨]. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (٤). [ب ٣١٣٩، د ٣٣٠٠، ع ٣٢٥٧ ف ٣٥١٢، م ٣٢٥٨]. ٣٣٠٢ - (٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (٥). [ب ٣١٤٠، د ٣٣٠١، ع ٣٢٥٨ ف ٣٥١٣، م ٣٢٥٩]. ٣٣٠٣ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (٦). [ب ٣١٤١، د ٣٣٠٢، ع ٣٢٥٩ ف ٣٥١٤، م ٣٢٦٠]. ٣٣٠٤ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،

стр. 1043

وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (١). [ب ٣١٤٢، د ٣٣٠٣، ع ٣٢٦٠ ف ٣٥١٥، م ٣٢٦١] تحفة ١٠٧٣١. ٣٣٠٥ - (٦) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) (٢) فَأَمَرَ أَنْ يُوصِىَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ " (٣). [ب ٣١٤٣، د ٣٣٠٤، ع ٣٢٦١ ف ٣٥١٦، م ٣٢٦٢]. ٣٣٠٦ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ " (٤). [ب ٣١٤٤، د ٣٣٠٥، ع ٣٢٦٢ ف ٣٥١٧، م ٣٢٦٣] إتحاف ٨١٥٤. ٣٣٠٧ - (٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ* بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٥) وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ* (٦). [ب ٣١٤٥، د ٣٣٠٦، ع ٣٢٦٣ ف ٣٥١٨، ٣٥١٩، م ٣٢٦٤].

стр. 1044

١٣٢٠ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ ٣٣٠٨ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (١). [ب ٣١٤٦، د ٣٣٠٧، ع ٣٢٦٤ ف ٣٥٢٠، م ٣٢٦٥]. ١٣٢١ - باب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ ٣٣٠٩ - (١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟ ، قالا: هو للأول " (٢). [ب ٣١٤٧، د ٣٣٠٨، ع ٣٢٦٥ ف ٣٥٢١، ٣٥٢٢، م ٣٢٦٦]. ٣٣١٠ - (٢) وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ (٣). [ب ٣١٤٧، د ٣٣٠٨، ع ٣٢٦٥ ف ٣٥٢٣، م ٣٢٦٦]. ٣٣١١ - (٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَةً " (٤). [ب ٣١٤٨، د ٣٣٠٩، ع ٣٢٦٦ ف ٣٥٢٤، م ٣٢٦٧]. ١٣٢٢ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ٣٣١٢ - (١) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا: " سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ (٥)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً ". [ب ٣١٤٩، د ٣٣١٠، ع ٣٢٦٧ ف ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، م ٣٢٦٨].

стр. 1045

٣٣١٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (١). [ب ٣١٥٠، د ٣٣١١، ع ٣٢٦٨ ف ٣٥٢٧، م ٣٢٦٩]. ١٣٢٣ - باب إِذَا قَالَ أَحَدٌ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ (٢) وَلَمْ يُبَيِّنْ ٣٣١٤ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ: الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا " (٣). [ب ٣١٥١، د ٣٣١٢، ع ٣٢٦٩ ف ٣٥٢٨، م ٣٢٧٠]. ١٣٢٤ - باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ ٣٤١٥ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ* فِي مَرَضِهِ*: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ " (٤). [ب ٣١٥٢، د ٣٣١٣، ع ٣٢٧٠ ف ٣٥٢٩، م ٣٢٧١]. ١٣٢٥ - باب إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ٣٣١٦ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ، قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ " (٥). [ب ٣١٥٣، د ٣٣١٤، ع ٣٢٧١ ف ٣٥٣٠، ن؟ ، م ٣٢٧٢].

стр. 1046

٣٣١٧ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ " (١). [ب ٣١٥٤، د ٣٣١٥، ع ٣٢٧٢ ف ٣٥٣١، م ٣٢٧٣]. ١٣٢٦ - باب مَنْ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ٣٣١٨ - (١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " (٢). [ب ٣١٥٥، د ٣٣١٦، ع ٣٢٧٣ ف ٣٥٣٢، م ٣٢٧٤] إتحاف ١٠٣١٧. ٣٣١٩ - (٢) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " (٣). [ب ٣١٥٦، د ٣٣١٧، ع ٣٢٧٤ ف ٣٥٣٣، م ٣٢٧٥]. ٣٣٢٠ - (٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ " (٤). [ب ٣١٥٧، د ٣٣١٨، ع ٣٢٧٥ ف ٣٥٣٤، م ٣٢٧٦]. ٣٣٢١ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ " (٥). [ب ٣١٥٨، د ٣٣١٩، ع ٣٢٧٦ ف ٣٥٣٥، م ٣٢٧٧]. ٣٣٢٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ " (٦). [ب ٣١٥٩، د ٣٣٢٠، ع ٣٢٧٧ ف ٣٥٣٦، م ٣٢٧٨].

стр. 1047

٣٣٢٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (١). [ب ٣١٦٠، د ٣٣٢١، ع ٣٢٧٨ ف ٣٥٣٧، م ٣٢٧٩]. ٣٣٢٤ - (٧) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (٢). [ب ٣١٦٠، د ٣٣٢١، ع ٣٢٧٨ ف ٣٥٣٧، م ٣٢٧٩]. قال: سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَأَيِّهِمَا تُقُولُ؟ ، قَالَ: " مِنَ الثُّلُثِ ". [ب ٣١٦١، د ٣٣٢٢، ع ٣٢٧٩ ف ٣٥٣٨، م ٣٢٨٠]. ١٣٢٧ - باب مَنْ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ ٣٣٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ " (٣). [ب ٣١٦٢، د ٣٣٢٣، ع ٣٢٨٠ ف ٣٥٣٩، م ٣٢٨١]. ١٣٢٨ - باب مَنْ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ ٣٣٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ "* (٤). [ب ٣١٦٣، د ٣٣٢٤، ع ٣٢٨١ ف ٣٥٤٠، م ٣٢٨٢] إتحاف ١٥٢٤٩.

стр. 1048

١٣٢٩ - باب وَصِيَّةِ الْغُلَامِ (١) ٣٣٢٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً " (٢). [ب ٣١٦٤، د ٣٣٢٥، ع ٣٢٨٢ ف ٣٥٤١، م ٣٢٨٣]. ٣٣٢٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ " (٣). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ ". [ب ٣١٦٥، د ٣٣٢٦، ع ٣٢٨٣ ف ٣٥٤٢، م ٣٢٨٤]. ٣٣٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (٤): " أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحاً أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ (٥)، مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ " (٦). [ب ٣١٦٦، د ٣٣٢٧، ع ٣٢٨٤ ف ٣٥٤٣، م ٣٢٨٥]. ٣٣٣٠ - (٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: " قَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ (٧) جَازَتْ وَصِيَّتُهُ " (٨). [ب ٣١٦٧، د ٣٣٢٨، ع ٣٢٨٥ ف ٣٥٤٤، م ٣٢٨٦]. ٣٣٣١ - (٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: " أَنَّ غُلَاماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ، أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ" (٩). [ب ٣١٦٨، د ٣٣٢٩، ع ٣٢٨٦ ف ٣٥٤٥، م ٣٢٨٧].

стр. 1049

٣٣٣٢ - (٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ (١)، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفاً، ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ " (٢). [ب ٣١٦٩، د ٣٣٣٠، ع ٣٢٨٧ ف ٣٥٤٦، م ٣٢٨٨]. ٣٣٣٣ - (٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ، ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ " (٣). [ب ٣١٧٠، د ٣٣٣١، ع ٣٢٨٨ ف ٣٥٤٧، م ٣٢٨٩]. ٣٣٣٤ - (٨) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ" (٤). [ب ٣١٧١، د ٣٣٣٢، ع ٣٢٨٩ ف ٣٥٤٨، م ٣٢٩٠]. ٣٤٢٣ - (٩) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: " أَنَّ سُلَيْماً الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفاً، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " (٥). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (٦). [ب ٣١٧٢، د ٣٣٣٣، ع ٣٢٩٠ ف ٣٥٤٩، م ٣٢٩١].

стр. 1050

٣٣٣٥ - (١٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنَيْهِ* عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: " ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ الآخَرُ: قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ " (١). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ. [ب ٣١٧٣، د ٣٣٣٤، ع ٣٢٩١ ف ٣٥٥٠، م ٣٢٩٢]. ١٣٣٠ - باب مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ٣٣٣٦ - (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ، إِلَاّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ (٢) - يَعْنِي: الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ - ". [ب ٣١٧٤، د ٣٣٣٥، ع ٣٢٩٢ ف ٣٥٥١، م ٣٢٩٣]. ٣٣٣٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " (٣). [ب ٣١٧٥، د ٣٣٣٦، ع ٣٢٩٣ ف ٣٥٥٢، م ٣٢٩٤]. ٣٣٣٨ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شَيْءٌ" (٤). [ب ٣١٧٦، د ٣٣٣٧، ع ٣٢٩٤ ف ٣٥٥٣، م ٣٢٩٥] إتحاف ٨١٥٦. ٣٤٢٨ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ، وَلَا وَصِيَّةٌ، إِلَاّ في عَقْلٍ إِلَاّ النَّشْوَانَ - يَعْنِي السَّكْرَانَ (٥) - فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ " (٦). [ب ٣١٧٧، د ٣٣٣٨، ع ٣٢٩٥ ف ٣٥٥٤، م ٣٢٩٦].

стр. 1051

١٣٣١ - باب إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ ٣٣٣٩ - (١) حَدَّثَنَا عَمْرُو (١) بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ، كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالَا: هُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ " (٢). [ب ٣١٧٨، د ٣٣٣٩، ع ٣٢٩٦ ف ٣٥٥٥، ٣٥٥٦، ٣٥٥٧، ٣٥٥٨، ٣٥٥٩، م ٣٢٩٧]. ١٣٣٢ - باب الْوَصِيَّةِ إِلَى النِّسَاءِ ٣٣٤٠ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " (٣). [ب ٣١٧٩، د ٣٣٤٠، ع ٣٢٩٧ ف ٣٥٦٠، م ٣٢٩٨] إتحاف ١٥٥٧٥. ١٣٣٣ - باب الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ ٣٤٠١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ " (٤). [ب ٣١٨٠، د ٣٣٤١، ع ٣٢٩٨ ف ٣٥٦١، م ٣٢٩٩] إتحاف ١١١١٦. ٣٤٠٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهُ: عَبَّاسُ بْنُ مَرْثَدٍ (٥)، ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِظِئْرٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ: مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَقَالَ شُرَيْحٌ*: إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ " (٦). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا أَقُولُ بِهِ. [ب ٣١٨١، د ٣٣٤٢، ع ٣٢٩٩ ف ٣٥٦٢، م ٣٣٠٠].

стр. 1052

١٣٣٤ - باب فِي الْوَقْفِ ٣٤٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا (١). [ب ٣١٨٢، د ٣٣٤٣، ع ٣٣٠٠ ف ٣٥٦٣، م ٣٣٠١] إتحاف ٤٦٢٨. ١٣٣٥ - باب إِذَا مَاتَ الْمُوصَي قَبْلَ الْمُوصِى ٣٤٠٤ - (١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفي الْمُوصَى، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (٢). [ب ٣١٨٣، د ٣٣٤٤، ع ٣٣٠١ ف ٣٥٦٤، م ٣٣٠٢]. ٣٤٠٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (٣). [ب ٣١٨٤، د ٣٣٤٥، ع ٣٣٠٢ ف ٣٥٦٥، م ٣٣٠٣] إتحاف ١٤٩٠٠. ٣٤٠٦ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " (٤). [ب ٣١٨٥، د ٣٣٤٦، ع ٣٣٠٣ ف ٣٥٦٦، م ٣٣٠٤] إتحاف ١٤٩٠١.

стр. 1053

١٣٣٦ - باب إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٣٤٠٧ - (١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ، وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَذَا زَمَاناً يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ، فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ " (١). [ب ٣١٨٦، د ٣٣٤٧، ع ٣٣٠٤ ف ٣٥٦٧، م ٣٣٠٥] إتحاف ١١٣٩٥. ٣٤٠٨ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلَ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَنْ عُمَّالُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ " (٢). [ب ٣١٨٧، د ٣٣٤٨، ع ٣٣٠٥ ف ٣٥٦٨، م ٣٣٠٦] إتحاف ١٥٨٢٦. كتاب فضائل القرآن ١٣٣٧ - باب فَضْلِ (٣) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ٣٤٠٩ - (١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ* زُرَارَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى لَيْسَ في جَوْفِهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ» * (٤). [ب ٣١٨٨، د ٣٣٤٩، ع ٣٣٠٦ ف ٣٥٦٩، م ٣٣٠٧] تحفة ٥٤٠٤ إتحاف ٧٢٩٧. ٣٤١٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا

стр. 1054

اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئاً أَصْفَرَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ، وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبٌ، كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا سَاكِنَ لَهُ " (١). [ب ٣١٨٩، د ٣٣٥٠، ع ٣٣٠٧ ف ٣٥٧٠، م ٣٣٠٨] إتحاف ١٣٠٨٥. ٣٤١١ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تَعَلَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ بِتِلَاوَتِهِ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ بِـ الم، وَلَكِنْ بِأَلِفٍ، وَلَامٍ، وَمِيمٍ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ " (٢). [ب ٣١٩٠، د ٣٣٥١، ع ٣٣٠٨ ف ٣٥٧١، م ٣٣٠٩] تحفة ٩٥٢٩ أ، إتحاف ١٣٠٨٥. ٣٤١٢ - (٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عِنَانٍ الْحَنَفِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَى أَهْلِهِ، وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ، وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ " (٣). [ب ٣١٩١، د ٣٣٥٢، ع ٣٣٠٩ ف ٣٥٧٢، م ٣٣١٠] إتحاف ١٧٩٨٤. ٣٤١٣ - (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ» (٤). [ب ٣١٩٢، د ٣٣٥٣، ع ٣٣١٠ ف ٣٥٧٣، م ٣٣١١] إتحاف ١٣٩١٣.

стр. 1055

٣٤١٤ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّهُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ حَلِّهِ حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، فَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، يَا رَبِّ اكْسُهُ كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، فَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، يَارَبِّ أَلْبِسْهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ " (١). [ب ٣١٩٣، د ٣٣٥٤، ع ٣٣١١ ف ٣٥٧٤، م ٣٣١٢] تحفة ١٢٨١١ إتحاف ١٨٢٩٣. ٣٤١٥ - (٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " يَجِيءُ الْقُرْآنُ* يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ فَأَكْرِمْهُ، فَيُقَالُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَتُمْلأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، ثُمَّ يُقَالُ: ابْسُطْ شِمَالَكَ فَتُمْلأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ*، وَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، وَتَحِلُّ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ، وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ " (٢). [ب ٣١٩٤، د ٣٣٥٥، ع ٣٣١٢ ف ٣٥٧٥، م ٣٣١٣] إتحاف ١٠١٥٣. ٣٤١٦ - (٨) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ (٣) اللَّهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: " الْقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيُكْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ زِدْهُ فَيُكْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ، قَالَ: فَيَقُولُ: رَبِّ زِدْهُ فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُ (٤)، فَيَقُولُ: رِضَائِي (٥) ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ: " اجْعَلْ قِرَاءَتَكَ الْقُرْآنَ عِلْماً وَلَا تَجْعَلْهُ عَمَلاً " (٦). [ب ٣١٩٥، د ٣٣٥٦، ع ٣٣١٣ ف ٣٥٧٦، ٣٥٧٧، م ٣٣١٤].
следующие страницы →