стр. 981
٣٠٣٢ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: وَمَا حَدَثَ فِي الإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " (١).
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا.
[ب ٢٨٨٢، د ٣٠٣٨، ع ٢٩٩٥، ف ٣٢٠٣، م ٢٩٩٧] إتحاف ١٦٨٣١.
٣٠٣٣ - (٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ: " أَنَّ الْمُعْزِلَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُوَدِيَّةٌ، فَرَكِبَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ " (٣).
[ب ٢٨٨٣، د ٣٠٣٩، ع ٢٩٩٦، ف ٣٢٠٤، م ٢٩٩٨] إتحاف ١٥٤٣٦.
٣٠٣٤ - (١٠) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَيَّء، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ " (٤).
[ب ٢٨٨٤، د ٣٠٤٠، ع ٢٩٩٧، ف ٣٢٠٥، م ٢٩٩٩] إتحاف ١٥١٨٣.
٣٠٣٥ - (١١) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا* الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥).
[ب ٢٨٨٥، د ٣٠٤١، ع ٢٩٩٨، ف ٣٢٠٦، م ٣٠٠٠] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.