← Книги сунны

Книги сунны · id 36114

مسند الدارمي - ت الزهراني

الدارمي

Полный текст (1 104 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

٣٠٣٢ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: وَمَا حَدَثَ فِي الإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " (١). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا. [ب ٢٨٨٢، د ٣٠٣٨، ع ٢٩٩٥، ف ٣٢٠٣، م ٢٩٩٧] إتحاف ١٦٨٣١. ٣٠٣٣ - (٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ: " أَنَّ الْمُعْزِلَةَ (٢) بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُوَدِيَّةٌ، فَرَكِبَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ " (٣). [ب ٢٨٨٣، د ٣٠٣٩، ع ٢٩٩٦، ف ٣٢٠٤، م ٢٩٩٨] إتحاف ١٥٤٣٦. ٣٠٣٤ - (١٠) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَيَّء، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ " (٤). [ب ٢٨٨٤، د ٣٠٤٠، ع ٢٩٩٧، ف ٣٢٠٥، م ٢٩٩٩] إتحاف ١٥١٨٣. ٣٠٣٥ - (١١) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا* الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥). [ب ٢٨٨٥، د ٣٠٤١، ع ٢٩٩٨، ف ٣٢٠٦، م ٣٠٠٠] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.

стр. 982

٣٠٣٦ - (١٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (١). [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١]. ٣٠٣٧ - (١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢). [ب ٢٨٨٧، د ٣٠٤٣، ع ٣٠٠٠، ف ٣٢٠٧، م ٣٠٠٢] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧. ٣٠٣٨ - (١٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٣). [ب ٢٨٨٨، د ٣٠٤٤، ع ٣٠٠١، ف ٣٢٠٨، م ٣٠٠٣] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧. ١٢٦٥ - باب الْمُكَاتَبِ ٣٠٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ " (٤). [ب ٢٨٨٩، د ٣٠٤٥، ع ٣٠٠٢، ف ٣٢١٠، م ٣٠٠٤]. ٣٠٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ، وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ، وَمِنَ بَعْضِهِمُ الرُّبُعَ، قَالَ: لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا " (٥). [ب ٢٨٩٠، د ٣٠٤٦، ع ٣٠٠٣، ف ٣٢١١، م ٣٠٠٥].

стр. 983

٣٠٤١ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ " (١). [ب ٢٨٩١، د ٣٠٤٧، ع ٣٠٠٤، ف ٣٢١٢، م ٣٠٠٦]. ٣٠٤٢ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ " (٢). [ب ٢٨٩٢، د ٣٠٤٨، ع ٣٠٠٥، ف ٣٢١٣، م ٣٠٠٧]. ١٢٦٦ - باب الوَلَاءِ ٣٠٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْمَوْلَى أَخٌ في الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ» (٣). [ب ٢٨٩٣، د ٣٠٤٩، ع ٣٠٠٦، ف ٣٢١٤، م ٣٠٠٨]. ٣٠٤٤ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ (٤). ٣٠٤٥ - (٣) وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، قَالَا: الْمَالُ لِلاِبْنِ " (٥). [ب ٢٨٩٤، د ٣٠٥٠، ع ٣٠٠٧، ف ٣٢١٦، م ٣٠٠٩]. ٣٠٤٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادٌ*، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ، فَقَالَ: الْوَلَاءُ لاِبْنِ الاِبْنِ " (٦). [ب ٢٨٩٥، د ٣٠٥١، ع ٣٠٠٨، ف ٣٢١٧، م ٣٠١٠] إتحاف ٤٧٨١.

стр. 984

٣٠٤٧ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَمَّرٌ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ: " أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ": «مِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ» فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ» (١). [ب ٢٨٩٦، د ٣٠٥٢، ع ٣٠٠٩، ف ٣٢١٨، م ٣٠١١]. ٣٠٤٨ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى، فَتَرَكَ (٢) الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ: لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" (٣). [ب ٢٨٩٧، د ٣٠٥٣، ع ٣٠١٠، ف ٣٢١٩، م ٣٠١٢]. ٣٠٤٩ - (٧) حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولَانِ: هُوَ لِلاِبْنِ " (٤). [ب ٢٨٩٨، د ٣٠٥٤، ع ٣٠١١، ف ٣٢٢٠، ٣٢٢١، م ٣٠١٣]. ٣٠٥٠ - (٨) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ " فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ» قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ» قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: «إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ» (٥). [ب ٢٨٩٩، د ٣٠٥٥، ع ٣٠١٢، ف ٣٢٢٢، م ٣٠١٤].

стр. 985

٣٠٥١ - (٩) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: " أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ " (٢). [ب ٢٩٠٠، د ٣٠٥٦، ع ٣٠١٣، ف ٣٢٢٣، م ٣٠١٥] تحفة ١٨٩١١. ٣٠٥٢ - (١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ قَالَتْ: " قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ، لَمْ (٣) يَدَعْ أَحَداً غَيْرِي وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي* النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ " (٤). [ب ٢٩٠١، د ٣٠٥٧، ع ٣٠١٤، ف ٣٢٢٤، م ٣٠١٦] إتحاف ١٤٩١١. ٣٠٥٣ - (١١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ". قَالَ الْحَكَمُ: " فَمَنْزِلِي (٥) هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ " (٦). [ب ٢٩٠٢، د ٣٠٥٨، ع ٣٠١٥، ف ٣٢٢٥، م ٣٠١٧] إتحاف ١٤٨٧٣. ٣٠٥٤ - (١٢) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُدْلِجٍ: " أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ" (٧). [ب ٢٩٠٣، د ٣٠٥٩، ع ٣٠١٦، ف ٣٢٢٦، م ٣٠١٨] إتحاف ١٤٢٠٣، ١٤٩١١. ٣٠٥٥ - (١٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّمُّوسِ: " أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ، وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ " (٨). [ب ٢٩٠٤، د ٣٠٦٠، ع ٣٠١٧، ف ٣٢٢٧، م ٣٠١٩] إتحاف ١٤٩١١.

стр. 986

٣٠٥٦ - (١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ، اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَهُمَا (١) الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى "* (٢). [ب ٢٩٠٥، د ٣٠٦١، ع ٣٠١٨، ف ٣٢٢٨، م ٣٠٢٠] ٣٠٥٧ - (١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا فَمَاتَ الأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ، هِيَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِىَ مَعَهُنَّ " (٣). [ب ٢٩٠٦، د ٣٠٦٢، ع ٣٠١٩، ف ٣٢٢٩، م ٣٠٢١]. ١٢٦٧ - باب فِي مَنْ أَعْطَى ذَوِى الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي ٣٠٥٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَليْمَانَ (٤) قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ - مولى (٥) - قَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ لاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلاِبْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ" (٦). [ب ٢٩٠٧، د ٣٠٦٣، ع ٣٠٢٠، ف ٣٢٣٠، م ٣٠٢٢] إتحاف ١٤٣٢١. ٣٠٥٩ - (٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ مَوْلَاةً لإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ مَالاً، فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَقَالَ: إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ " (٧). [ب ٢٩٠٨، د ٣٠٦٤، ع ٣٠٢١، ف ٣٢٣١، م ٣٠٢٣].

стр. 987

١٢٦٨ - باب الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ٣٠٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا* يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ - قَالَ: " وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْضاً - أَنَّهُمْ (١) قَالُوا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ". يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ (٢). [ب ٢٩٠٩، د ٣٠٦٥، ع ٣٠٢٢، ف ٣٢٣٢، ٣٢٣٣، ٣٢٣٤، ٣٢٣٥، ٣٢٣٦، م ٣٠٢٤]. إتحاف ٤٧٩٨، ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩. ٣٠٦١ - (٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأَنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ، أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ " (٣). [ب ٢٩١٠، د ٣٠٦٦، ع ٣٠٢٣، ف ٣٢٣٧، م ٣٠٢٥] إتحاف ١٥٥٢٥. ٣٠٥٢ - (٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لِلْوَرَثَةِ " (٤). [ب ٢٩١١، د ٣٠٦٧، ع ٣٠٢٤، ف ٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١، م ٣٠٢٦] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩. ٣٠٦٣ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ " (٥). [ب ٢٩١٢، د ٣٠٦٨، ع ٣٠٢٥، ف ٣٢٤٢، ٣٢٤٣، ٣٢٤٤، ٣٢٤٥، م ٣٠٢٧] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩. ٣٠٦٣ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا " (٦). [ب ٢٩١٣، د ٣٠٦٩، ع ٣٠٢٦، ف ٣٢٤٦، م ٣٠٢٨] إتحاف ١٥٥٢٥.

стр. 988

٣٠٦٤ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (١). [ب ٢٩١٤، د ٣٠٧٠، ع ٣٠٢٧، ف ٣٢٤٧، ٣٢٤٨، ٣٢٤٩، م ٣٠٢٩].إتحاف ١٥١١٩. ٣٠٦٥ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ*: " فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى، كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَداً، قَالَ: كَانَ (٢) عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٣). [ب ٢٩١٥، د ٣٠٧١، ع ٣٠٢٨، ف ٣٢٥٠، ٣٢٥١، ٣٢٥٢، م ٣٠٣٠]. إتحاف ١٢٤٤٣، ١٥١١٩. ٣٠٦٦ - (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَطَراً الْوَرَّاقَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٤). [ب ٢٩١٦، د ٣٠٧٢، ع ٣٠٢٩، ف ٣٢٥٣، ٣٢٥٤، م ٣٠٣١] إتحاف ١٥٨٠٢. ٣٠٦٧ - (٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٥). [ب ٢٩١٧، د ٣٠٧٣، ع ٣٠٣٠، ف ٣٢٥٥، ٣٢٥٦، م ٣٠٣٢]. ٣٠٦٨ - (١٠) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٦). [ب ٢٩١٨، د ٣٠٧٤، ع ٣٠٣١، ف ٣٢٥٧، م ٣٠٣٣].

стр. 989

١٢٦٩ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ* ٣٠٦٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، وَسُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا: هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ (١). [ب ٢٩١٩، د ٣٠٧٥، ع ٣٠٣٢، ف ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ٣٢٦٠، م ٣٠٣٤] ٣٠٧٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيماً الدَّارِيَّ يَقُولُ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ (٢) بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (٣). [ب ٢٩٢٠، د ٣٠٧٦، ع ٣٠٣٣، ف ٣٢٦١، م ٣٠٣٥] تحفة ٢٠٥٢ إتحاف ٢٤٥٧. ٣٠٧١ - (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " (٤). [ب ٢٩٢١، د ٣٠٧٧، ع ٣٠٣٤، ف ٣٢٦٢، م ٣٠٣٦]. ١٢٧٠ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَافِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ ٣٠٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (٥). [ب ٢٩٢٢، د ٣٠٧٨، ع ٣٠٣٥، ف ٣٢٦٣، م ٣٠٣٧]

стр. 990

٣٠٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ " (١). [ب ٢٩٢٣، د ٣٠٧٩، ع ٣٠٣٦، ف ٣٢٦٤، م ٣٠٣٨] ٣٠٧٤ - (٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " (٢). [ب ٢٩٢٤، د ٣٠٨٠، ع ٣٠٣٧، ف ٣٢٦٥، م ٣٠٣٩]. ٣٠٧٥ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ يُوَرَّثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٣). [ب ٢٩٢٥، د ٣٠٨١، ع ٣٠٣٨، ف ٣٢٦٦، م ٣٠٤٠] ٣٠٧٦ - (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ " (٤). [ب ٢٩٢٦، د ٣٠٨٢، ع ٣٠٣٩، ف ٣٢٦٧، م ٣٠٤١]. ٣٠٧٧ - (٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ* الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٥). [ب ٢٩٢٧، د ٣٠٨٣، ع ٣٠٤٠، ف ٣٢٦٨، م ٣٠٤٢]. إتحاف ١٤٨٩٣. ٣٠٧٨ - (٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ*، أنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (٦)، [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣].

стр. 991

٣٠٧٩ - (٨) وَعَلِيٍّ (١). [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣]. ٣٠٨٠ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (٢). [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣]. إتحاف ٤٧٩٢، ١٤٤١٢. ١٢٧١ - باب مَنْ قَالَ لَا يوَرَّثُ ٣٠٨١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ، وَلَا الزَّوْجَ، وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً " (٣). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. [ب ٢٩٢٩، د ٣٠٨٥، ع ٣٠٤٢، ف ٣٢٧٢، م ٣٠٤٤] إتحاف ١٤٤١٢. ٣٠٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٤). [ب ٢٩٣٠، د ٣٠٨٦، ع ٣٠٤٣، ف ٣٢٧٣، م ٣٠٤٥].

стр. 992

١٢٧٢ - باب مِيرَاثِ الْغَرْقَى ٣٠٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ (١) مَوْتُهُمْ، فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الأَحْيَاءُ" (٢). [ب ٢٩٣١، د ٣٠٨٧، ع ٣٠٤٤، ف ٣٢٧٤، م ٣٠٤٦] إتحاف ٤٧٥٤. ٣٠٨٤ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: " قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ، يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: لَا يُوَرَّثُ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ " (٣). [ب ٢٩٣٢، د ٣٠٨٨، ع ٣٠٤٥، ف ٣٢٧٥، م ٣٠٤٧]. ٣٠٨٥ - (٣) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْداً مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ (٥) مِنْهُمَا (٦) مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا " (٧). [ب ٢٩٣٣، د ٣٠٨٩، ع ٣٠٤٦، ف ٣٢٧٦، م ٣٠٤٨]. ٣٠٨٦ - (٤) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِىِّ: " أَنَّ بَيْتاً بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (٨). [ب ٢٩٣٤، د ٣٠٩٠، ع ٣٠٤٧، ف ٣٢٧٧، م ٣٠٤٩] إتحاف ١٥٤٤٣.

стр. 993

٣٠٨٧ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ: أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ " (١). [ب ٢٩٣٥، د ٣٠٩١، ع ٣٠٤٨، ف ٣٢٧٨، م ٣٠٥٠] إتحاف ١٤٨٥١. ١٢٧٣ - باب مِيرَاثِ ذَوِى الأَرْحَامِ* (٢) ٣٠٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: " أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ " (٣). [ب ٢٩٣٦، د ٣٠٩٢، ع ٣٠٤٩، ف ٣١٧٥، م ٣٠٥١] إتحاف ١٥٢٠٧. ٣٠٨٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِىَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا "* (٤). [ب ٢٩٣٧، د ٣٠٩٣، ع ٣٠٥٠، ف ٣١٧٦، م ٣٠٥٢]. ٣٠٩٠ - (٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " في (٥) رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ، وَبِنْتَ أَخِيهِ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ أَخِيهِ " (٦). [ب ٢٩٣٨، د ٣٠٩٤، ع ٣٠٥١، ف ٣١٧٧، م ٣٠٥٣]. ٣٠٩١ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثٌ» (٧). [ب ٢٩٣٩، د ٣٠٩٥، ع ٣٠٥٢، ف ٣١٧٨، م ٣٠٥٤].

стр. 994

٣٠٩٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (١). [ب ٢٩٤٠، د ٣٠٩٦، ع ٣٠٥٣، ف ٣١٧٩، م ٣٠٥٥] إتحاف ١٢٤٤٤. ٣٠٨٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٣). [ب ٢٩٤١، د ٣٠٩٧، ع ٣٠٥٤، ف ٣١٨٠، م ٣٠٥٦]. ٣٠٩٤ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ (٤). [ب ٢٩٤٢، د ٣٠٩٨، ع ٣٠٥٥، ف ٣١٨١، م ٣٠٥٧]. ٣٠٩٥ - (٨) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: " في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ " (٥). [ب ٢٩٤٣، ع ٣٠٥٦، م ٣٠٥٨]. ٣٠٩٦ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٦). [ب ٢٩٤٤، د ٣٠٩٩، ع ٣٠٥٧، ف ٣١٨٢، م ٣٠٥٩]. ٣٠٨٧ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَاّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا " (٧). [ب ٢٩٤٥، د ٣١٠٠، ع ٣٠٥٨، ف ٣١٨٣، م ٣٠٦٠].

стр. 995

٣٠٩٨ - (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ " (١). [ب ٢٩٤٦، د ٣١٠١، ع ٣٠٥٩، ف ٣١٨٤، م ٣٠٦١]. ٣٠٩٩ - (١١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ: نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: " تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَتِيًّا - وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ - وَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: «هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَباً؟ » قَالَ: مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " (٢). [ب ٢٩٤٧، د ٣١٠٢، ع ٣٠٦٠، ف ٣١٨٥، م ٣٠٦٢]. ٣١٠٠ - (١٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ: " أَنَّهُ أَعْطَى خَالاً الْمَالَ " (٣). [ب ٢٩٤٨، د ٣١٠٣، ع ٣٠٦١، ف ٣١٨٦، م ٣٠٦٣] إتحاف ١٥١٢١. ٣١٠١ - (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ - أَوْ رَجُلٍ - تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ خَالَةً، وَعَمَّةً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، وَلَا رِحِمٌ غَيْرُهُمَا، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ (٤)، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا " (٥). [ب ٢٩٤٩، د ٣١٠٤، ع ٣٠٦٢، ف ٣١٨٧، م ٣٠٦٤] إتحاف ١٢٧٣٨.

стр. 996

١٢٧٤ - بابٌ فِي الاِدِّعَاءِ وَالإِنْكَارِ ٣١٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ* عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " (١). [ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥]. ٣١٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: " قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الأَخَوَيْنِ، يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخاً؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ ، قَالَ: جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ " (٢). [ب ٢٩٥١، د ٣١٠٦، ع ٣٠٦٤، ف ٣٢٨٠، م ٣٠٦٦] إتحاف ١٤٤١٤. ٣١٠٤ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الأَخَ، وَيُنْكِرُ الآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ". قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: " لَا يَدْخُلُ إِلَاّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ " (٣). [ب ٢٩٥٢، د ٣١٠٧، ع ٣٠٦٥، ف ٣٢٨١، ٣٢٨٢، ٣٢٨٣، م ٣٠٦٧]. ٣١٠٥ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: " كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ" (٤). [ب ٢٩٥٣، د ٣١٠٨، ع ٣٠٦٦، ف ٣٢٨٤، م ٣٠٦٨].

стр. 997

٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (١) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لَا أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ". وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ". وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ " (٢). [ب ٢٩٥٤، د ٣١٠٩، ع ٣٠٦٧، ف ٣٢٨٥، ٣٢٨٦، م ٣٠٦٩]. ٣١٠٧ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟ ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (٣). [ب ٢٩٥٥، د ٣١١٠، ع ٣٠٦٨، ف ٣٢٨٧، م ٣٠٧٠]. ٣١٠٨ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْناً، وَلَمْ يَدَعْ إِلَاّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (٤). [ب ٢٩٥٦، د ٣١١١، ع ٣٠٦٩، ف ٣٢٨٨، م ٣٠٧١]. ٣١٠٩ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (٥)، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (٦). [ب ٢٩٥٧، د ٣١١٢، ع ٣٠٧٠، ف ٣٢٨٩، م ٣٠٧٢].

стр. 998

٣١١٠ - (٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ* ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَاقْتَسَمَا الأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَغَابَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ ، قَالَ: يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ، وَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ " (١). [ب ٢٩٥٨، د ٣١١٣، ع ٣٠٧١، ف ٣٢٩٠، م ٣٠٧٣]. ٣١١١ - (١٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ " (٢). [ب ٢٩٥٩، د ٣١١٤، ع ٣٠٧٢، ف ٣٢٩١، م ٣٠٧٤]. ٣١١٢ - (١١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِذَا كَانُوا عُدُولاً " (٣). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا*. [ب ٢٩٦٠، د ٣١١٥، ع ٣٠٧٣، ف ٣٢٩٢، ٣٢٩٣، م ٣٠٧٥]. ١٢٧٥ - بابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ٣١١٣ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ " (٤). [ب ٢٩٦١، د ٣١١٦، ع ٣٠٧٤، ف ٣٢٩٤، م ٣٠٧٦] إتحاف ١٣١٤٤. ٣١١٤ - (٢) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: " أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (٥). [ب ٢٩٦٢، د ٣١١٧، ع ٣٠٧٥، ف ٣٢٩٥، م ٣٠٧٧] إتحاف ١٤٢٨٦.

стр. 999

٣١١٥ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (١). [ب ٢٩٦٣، د ٣١١٨، ع ٣٠٧٦، ف ٣٢٩٦، م ٣٠٧٨] إتحاف ١٤٢٠١. ١٢٧٦ - باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ ٣١١٦ - (١) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْداً لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ (٢)، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ " (٣). [ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩]. ٣١١٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ " (٤). [ب ٢٩٦٥، د ٣١٢٠، ع ٣٠٧٨، ف ٣٢٩٩، م ٣٠٨٠] إتحاف ١٤٢٢٤. ٣١١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ " (٥). [ب ٢٩٦٦، د ٣١٢١، ع ٣٠٧٩، ف ٣٣٠٠، م ٣٠٨١].

стр. 1000

٣١١٩ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا* يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً " (١). [ب ٢٩٦٧، د ٣١٢٢، ع ٣٠٨٠، ف ٣٣٠١، م ٣٠٨٢] إتحاف ٨٨٠٢. ٣١٢٠ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ: يَرِثُهَا " (٢). [ب ٢٩٦٨، د ٣١٢٣، ع ٣٠٨١، ف ٣٣٠٢، م ٣٠٨٣]. ٣١٢١ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أُرَاهُ مَاتَ* - شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ - قَالَ: يَتَوَارَثَانِ " (٣). [ب ٢٩٦٩، د ٣١٢٤، ع ٣٠٨٢، ف ٣٣٠٣، م ٣٠٨٤]. ٣١٢٢ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ " (٤). [ب ٢٩٧٠، د ٣١٢٥، ع ٣٠٨٣، ف ٣٣٠٤، م ٣٠٨٥] إتحاف ١٤٣٩٧. ٣١٢٣ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ " (٥). [ب ٢٩٧١، د ٣١٢٦، ع ٣٠٨٤، ف ٣٣٠٥، م ٣٠٨٦] إتحاف ١٤٨٦٧. ٣١٢٤ - (٩) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْداً " (٦). [ب ٢٩٧٢، د ٣١٢٧، ع ٣٠٨٥، ف ٣٣٠٦، م ٣٠٨٧] إتحاف ١٥٤٤٠.

стр. 1001

٣١٢٥ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ " (١). [ب ٢٩٧٣، د ٣١٢٨، ع ٣٠٨٦، ف ٣٣٠٧، م ٣٠٨٨] إتحاف ٧٨١٥. ١٢٧٧ - باب فَرَائضِ الْمَجُوسِ (٢) ٣١٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا ". يَعْنِى الْمَجُوسَ (٣). [ب ٢٩٧٤، د ٣١٢٩، ع ٣٠٨٧، ف ٣٣٠٨، م ٣٠٨٩]. ٣١٢٧ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَصْلُحُ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ " (٤). [ب ٢٩٧٥، د ٣١٣٠، ع ٣٠٨٨، ف ٣٣٠٩، م ٣٠٩٠]. ٣١٢٨ - (٣) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعاً " (٥). [ب ٢٩٧٦، د ٣١٣١، ع ٣٠٨٩، ف ٣٣١٠، ٣٣١١، م ٣٠٩١]. إتحاف ١٤٤١٦. ١٢٧٨ - بابٌ فِي مِيرَاثِ الأَسِيرِ ٣١٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ: " أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا " (٦). [ب ٢٩٧٧، د ٣١٣٢، ع ٣٠٩٠، ف ٣٣١٢، م ٣٠٩٢].

стр. 1002

٣١٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ " (١). [ب ٢٩٧٨، د ٣١٣٣، ع ٣٠٩١، ف ٣٣١٣، م ٣٠٩٣]. ٣١٣١ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ " (٢). [ب ٢٩٧٩، د ٣١٣٤، ع ٣٠٩٢، ف ٣٣١٤، م ٣٠٩٤]. ٣١٣٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ " (٣). [ب ٢٩٨٠، د ٣١٣٥، ع ٣٠٩٣، ف ٣٣١٥، م ٣٠٩٥] إتحاف ١٥٣٩٤. ٣١٣٣ - (٥) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الأَسِيرَ " (٤). [ب ٢٩٨١، د ٣١٣٦، ع ٣٠٩٤، ف ٣٣١٦، م ٣٠٩٦]

стр. 1003

١٢٧٩ - باب فِي مِيرَاثِ الْحَمِيلِ ٣١٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ*، أَنَّ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَتِهَا " (١). [ب ٢٩٨٢، د ٣١٣٧، ع ٣٠٩٥، ف ٣٣١٧، م ٣٠٩٧]. ٣١٣٥ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُوَرَّثُ (٢) الْحَمِيلُ " (٣). [ب ٢٩٨٣، د ٣١٣٨، ع ٣٠٩٦، ف ٣٣١٨، م ٣٠٩٨]. ٣١٣٦ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ، [ب ٢٩٨٤، د ٣١٣٩، ع ٣٠٩٧، ف ٣٣١٩، ٣٣٢٠، م ٣٠٩٩]. وَالْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ، وَرَاشِدٍ، وَعَطِيَّةَ قَالُوا: " لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ " (٤). [ب ٢٩٨٤، د ٣١٣٩، ع ٣٠٩٧، ف ٣٣٢١، ٣٣٢٢، ٣٣٢٣، م ٣٠٩٩]. ٣١٣٧ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: " قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (٥). [ب ٢٩٨٥، د ٣١٤٠، ع ٣٠٩٨، ف ٣٣٢٤، م ٣١٠٠].

стр. 1004

٣١٣٨ - (٥) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: " لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ " (١). [ب ٢٩٨٦، د ٣١٤١، ع ٣٠٩٩، ف ٣٣٢٥، ٣٣٢٦، م ٣١٠١]. ٣١٣٩ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ " (٢). [ب ٢٩٨٧، د ٣١٤٢، ع ٣١٠٠، ف ٣٣٢٧، م ٣١٠٢] إتحاف ١٥١٢٣. ٣١٤٠ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: " أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ أَخٍ (٣) لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ" (٤). [ب ٢٩٨٨، د ٣١٤٣، ع ٣١٠١، ف ٣٣٢٨، م ٣١٠٣]. ٣١٤١ - (٨) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا مَوْلَى فُلَانٍ، قَالَ: يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ، فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ " (٥). [ب ٢٩٨٩، د ٣١٤٤، ع ٣١٠٢، ف ٣٣٢٩، م ٣١٠٤]. ١٢٨٠ - بابٌ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا ٣١٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ " (٦). [ب ٢٩٩٠، د ٣١٤٥، ع ٣١٠٣، ف ٣٣٣٠، ٣٣٣١، م ٣١٠٥] إتحاف ١٢٧٤٥، ل، ١٤٤٢٥.

стр. 1005

٣١٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ (١). [ب ٢٩٩١، د ٣١٤٦، ع ٣١٠٤، ف ٣٣٣٢، م ٣١٠٦]. ٣١٤٤ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا* يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ (٢). [ب ٢٩٩٢، د ٣١٤٧، ع ٣١٠٥، ف ٣٣٣٣، م ٣١٠٧]. ٣١٤٥ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ فَزَعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ (٣) لَهُ، وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِثْلَ* قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٤) "، وَقَالَ عُرْوَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٥). [ب ٢٩٩٣، د ٣١٤٨، ع ٣١٠٦، ف ٣٣٣٤، ٣٣٣٥، ٣٣٣٦، م ٣١٠٨]. ٣١٤٦ - (٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا، تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ " (٦). [ب ٢٩٩٤، د ٣١٤٩، ع ٣١٠٧، ف ٣٣٣٧، م ٣١٠٩]. ٣١٤٧ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا" (٧). [ب ٢٩٩٥، د ٣١٥٠، ع ٣١٠٨، ف ٣٣٣٨، م ٣١١٠].

стр. 1006

٣١٤٨ - (٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا، قَالَ: " يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَماً فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ " (١). [ب ٢٩٩٦، د ٣١٥١، ع ٣١٠٩، ف ٣٣٣٩، م ٣١١١]. ٣١٤٩ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا (٢) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (٣). [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢]. ٣١٥٠ - (٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: " لَا بَأْسَ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ" (٤). [ب ٢٩٩٨، د ٣١٥٣، ع ٣١١١، ف ٣٣٤١، م ٣١١٣]. ٣١٥١ - (١٠) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً " (٥). [ب ٢٩٩٩، د ٣١٥٤، ع ٣١١٢، ف ٣٣٤٢، م ٣١١٤] تحفة ٨٧١٢ إتحاف ١١٧٤٣.

стр. 1007

٣١٥٢ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ*، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً، قَالَ: " لَا تَبِعْهُ وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ " (١). [ب ٣٠٠٠، د ٣١٥٥، ع ٣١١٣، ف ٣٣٤٣، م ٣١١٥]. ٣١٥٣ - (١٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ، قَالَ: " إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ " (٢). قَالَ مَرْوَانُ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ذَلِكَ (٣). [ب ٣٠٠١، د ٣١٥٦، ع ٣١١٤، ف ٣٣٤٤، ٣٣٤٥، م ٣١١٦]. ٣١٥٤ - (١٣) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (٤): " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ كُلِّهِ*، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ " (٥). [ب ٣٠٠٢، د ٣١٥٧، ع ٣١١٥، ف ٣٣٤٦، م ٣١١٧] تحفة ٨٧٧١. ٣١٥٥ - (١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا إِنَكُمْ (٦) تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ " (٧). [ب ٣٠٠٣، د ٣١٥٨، ع ٣١١٦، ف ٣٣٤٧، م ٣١١٨] إتحاف ١٤٢٧٣.

стр. 1008

١٢٨١ - باب ميرَاثِ السَّائِبَةِ (١) ٣١٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ " (٢). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: " قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي: (٣). [ب ٣٠٠٤، د ٣١٥٩، ع ٣١١٧، ف ٣٣٤٨، م ٣١١٩] إتحاف ١٢٦١٠. ٣١٥٧ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ، فَقَالَ: " كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ " (٤). [ب ٣٠٠٥، د ٣١٦٠، ع ٣١١٨، ف ٣٣٤٩، م ٣١٢٠]. ٣١٥٨ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أو لوقتهما - " (٥). [ب ٣٠٠٦، د ٣١٦١، ع ٣١١٩، ف ٣٣٥٠، م ٣١٢١] إتحاف ١٥٦٥٧. ٣١٥٩ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " (٦). [ب ٣٠٠٧، د ٣١٦٢، ع ٣١٢٠، ف ٣٣٥١، م ٣١٢٢]. ٣١٦٠ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ - هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ " (٧). [ب ٣٠٠٨، د ٣١٦٣، ع ٣١٢١، ف ٣٣٥٢، م ٣١٢٣] إتحاف ١٣٧٠٢.

стр. 1009

٣١٦١ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (١). [ب ٣٠٠٩، د ٣١٦٤، ع ٣١٢٢، ف ٣٣٥٣، م ٣١٢٤]. ٣١٦٢ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ* أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: " فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً، إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ" (٢). [ب ٣٠١٠، د ٣١٦٥، ع ٣١٢٣، ف ٣٣٥٤، ٣٣٥٥، م ٣١٢٥]. ٣٢٥٣ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: " لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ " (٣). [ب ٣٠١١، د ٣١٦٦، ع ٣١٢٤، ف ٣٣٥٦، م ٣١٢٦]. ٣١٦٤ - (٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَاماً سَائِبَةً، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَاماً لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ، قَالَ: هِيَ لَكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ: " فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرَةٌ " (٤). [ب ٣٠١٢، د ٣١٦٧، ع ٣١٢٥، ف ٣٣٥٨، م ٣١٢٧] إتحاف ١٣١٤٥.

стр. 1010

١٢٨٢ - باب مِيرَاثِ الصَّبِيِّ ٣١٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلَّ* الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ " (١). [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٨، ع ٣١٢٦، ف ٣٣٥٩، م ٣١٢٨] إتحاف ٣١٠١٢. ٣١٦٦ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلِّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ " (٢). [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٩، ع ٣١٢٧، ف ٣٣٦٠، م ٣١٢٩] إتحاف ٨١٤٥. ٣١٦٧ - (٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يَسْتَهِلُّ (٣)، وَاسْتِهْلَالُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ، إِلَاّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﵇ " (٤). [ب ٣٠١٤، د ٣١٧٠، ع ٣١٢٨، ف ٣٣٦١، م ٣١٣٠] إتحاف ٨٣٩٠. ٣١٦٨ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا» (٥). [ب ٣٠١٥، د ٣١٧١، ع ٣١٢٩، ف ٣٣٦٢، م ٣١٣١]. ٣١٦٩ - (٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ " (٦). [ب ٣٠١٦، د ٣١٧٢، ع ٣١٣٠، ف ٣٣٦٣، م ٣١٣٢] إتحاف ٢٩٤٩.

стр. 1011

٣١٧٠ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالاً " (١). [ب ٣٠١٧، د ٣١٧٣، ع ٣١٣١، ف ٣٣٦٤، م ٣١٣٣]. ٣١٧١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢). [ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤]. ٣١٧٢ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (٣). [ب ٣٠١٩، د ٣١٧٥، ع ٣١٣٣، ف ٣٣٦٦، م ٣١٣٥]. ١٢٨٣ - باب فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ ٣١٧٣ - (١) حَدَّثَنِي هَارُونُ (٤) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (٥). قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (٦). [ب ٣٠٢٠، د ٣١٧٦، ع ٣١٣٤، ف ٣٣٦٧، ٣٣٦٨، م ٣١٣٦].

стр. 1012

١٢٨٤ - بابٌ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ٣١٧٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " أَيُّمَا حُرٍّ يَتَزَوَّجُ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ " (١). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ. [ب ٣٠٢١، د ٣١٧٧، ع ٣١٣٥، ف ٣٣٦٩، م ٣١٣٧] إتحاف ١٥٣٢٠. ١٢٨٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَاءِ ٣١٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ* ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (٢). [ب ٣٠٢٢، د ٣١٧٨، ع ٣١٣٦، ف ٣٣٧٠، م ٣١٣٨]. ٣١٧٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ (٣). (ح) [ب ٣٠٢٣، د ٣١٧٩، ع ٣١٣٧، ف ٣٣٧١، م ٣١٣٩]. ٣١٧٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا: وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٤). [ب ٣٠٢٣، د ٣١٧٩، ع ٣١٣٧، ف ٣٣٧٢، م ٣١٣٩].

стр. 1013

١٢٨٦ - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَي عْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ٣١٧٨ - (٤) أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (١). (ح) [ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٣، م ٣١٤٠]. ٣١٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، أَنَّهُمَا قَالَا: " إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ " (٣). [ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٤، م ٣١٤٠]. ٣١٨٠ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٤) قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ ، قَالَ: يُتَمَّمُ (٥) عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦). [ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١]. ٣١٨١ - (٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ؟ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا " (٧). [ب ٣٠٢٦، د ٣١٨٢، ع ٣١٤٠، ف ٣٣٧٦، م ٣١٤٢]. ٣١٨٢ - (٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (٨). [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٧، م ٣١٤٣].

стр. 1014

وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ (١). [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٨، م ٣١٤٣]. ١٢٨٧ - باب مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ ٣١٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ* الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مُكَاتَباً، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلَاّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ " (٢). [ب ٣٠٢٨، د ٣١٨٤، ع ٣١٤٢، ف ٣٣٧٩، م ٣١٤٤]. ٣١٨٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (٣). [ب ٣٠٢٩، د ٣١٨٥، ع ٣١٤٣، ف ٣٣٨٠، م ٣١٤٥]. ٣١٨٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ " (٤). [ب ٣٠٣٠، د ٣١٨٦، ع ٣١٤٤، ف ٣٣٨١، ٣٣٨٢، م ٣١٤٦].

стр. 1015

٣١٨٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ (١) النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (٢). [ب ٣٠٣١، د ٣١٨٧، ع ٣١٤٥، ف ٣٣٨٣، ٣٣٨٤، ٣٣٨٥، م ٣١٤٧] إتحاف ١٥١١٩. ٣١٩٧ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٣). [ب ٣٠٣٢، د ٣١٨٨، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٦، م ٣١٤٨]. ٣١٨٨ - (٦) وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٤). [ب ٣٠٣٢، د ٣١٨٩، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٧، م ٣١٤٨]. ٣١٨٩ - (٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (٥). [ب ٣٠٣٢، د ٣١٩٠، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٨، م ٣١٤٨]. ٣١٩٠ - (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَاّ الْمُلَاعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا، وَالَّذِي انْتَفي مِنْهُ أَبُوهُ " (٦). [ب ٣٠٣٣، د ٣١٩١، ع ٣١٤٧، ف ٣٣٨٩، م ٣١٤٩]. ٣١٩١ - (٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ، دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ ". [ب ٣٠٣٤، د ٣١٩٢، ع ٣١٤٨، ف ٣٣٩٠، م ٣١٥٠].

стр. 1016

٣١٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: " فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا؟ ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ " (١). [ب ٣٠٣٥، د ٣١٩٣، ع ٣١٤٩، ف ٣٣٩١، م ٣١٥١]. ٣١٩٣ - (١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً: رِجَالاً وَنِسَاءً؟ ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ " (٢). [ب ٣٠٣٦، د ٣١٩٤، ع ٣١٥٠، ف ٣٣٩٢، م ٣١٥٢]. ٣١٩٤ - (١٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ* فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (٣). [ب ٣٠٣٧، د ٣١٩٥، ع ٣١٥١، ف ٣٣٩٣، م ٣١٥٣]. ٣١٩٥ - (١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (٤). [ب ٣٠٣٨، د ٣١٩٦، ع ٣١٥٢، ف ٣٣٩٤، م ٣١٥٤]. ٣١٩٦ - (١٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: " هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (٥). [ب ٣٠٣٩، د ٣١٩٧، ع ٣١٥٣، ف ٣٣٩٥، م ٣١٥٥] إتحاف إتحاف ٤٨٣٧.

стр. 1017

٣١٩٧ - (١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (١). [ب ٣٠٤٠، د ٣١٩٨، ع ٣١٥٤، ف ٣٣٩٦، م ٣١٥٦]. ٣١٩٨ - (١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢). [ب ٣٠٤١، د ٣١٩٩، ع ٣١٥٥، ف ٣٣٩٧، م ٣١٥٧] إتحاف ١٣٧٥٤. ١٢٨٨ - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ ٣١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٣). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠٠، ع ٣١٥٦، ف ٣٣٩٨، م ٣١٥٨] تحفة ٧١٥٠ إتحاف ٩٨٦٤. ٣٢٠٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠١، ع ٣١٥٧، ف ٣٣٩٩، م ٣١٥٩] تحفة ٧١٨٩ إتحاف ٩٨٦٤. ٣٢٠١ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ* قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٥). [ب ٣٠٤٣، د ٣٢٠٢، ع ٣١٥٨، ف ٣٤٠٠، م ٣١٦٠] إتحاف ٨١٤٧.

стр. 1018

٣٢٠٢ - (٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١). [ب ٣٠٤٤، د ٣٢٠٣، ع ٣١٥٩، ف ٣٤٠١، م ٣١٦١] إتحاف ١٢٤٤٦. ٣٢٠٣ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ " (٢). [ب ٣٠٤٥، د ٣٢٠٤، ع ٣١٦٠، ف ٣٤٠٢، ٣٤٠٣، م ٣١٦٢]. ٣٢٠٤ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ " (٣). [ب ٣٠٤٦، د ٣٢٠٥، ع ٣١٦١، ف ٣٤٠٤، م ٣١٦٣] إتحاف ٨١٤٧. ١٢٨٩ - بابٌ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ ٣٢٠٥ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا " (٤). [ب ٣٠٤٧، د ٣٢٠٦، ع ٣١٦٢، ف ٣٤٠٥، ن؟ ، م ٣١٦٤] إتحاف ٨١٤٩. ٣٢٠٦ - (٢) (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ: " فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ، فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِراً، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِراً يُظْهِرُ الشَّكْوَى، وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِراً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا

стр. 1019

تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؟ ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنَتَيْنِ، قَالَ: فَلأَىِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِى؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (١). [ب ٣٠٤٨، د ٣٢٠٧، ع ٣١٦٣، ف ٣٤٠٦، م ٣١٦٥]. ١٢٩٠ - باب جَرِّ الْوَلَاءِ ٣٢٠٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (٢). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦]. ٣٢٠٨ - (٢) وَعُمَرَ (٣). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦]. ٣٢٠٩ - (٣) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦].إتحاف ٤٧٩٤، ١٤٤١٣. ٣٢١٠ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٠، د ٣٢٠٩، ع ٣١٦٥، ف ٣٤١٠، م ٣١٦٧].

стр. 1020

٣٢١١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (١). [ب ٣٠٥١، د ٣٢١٠، ع ٣١٦٦، ف ٣٤١١، م ٣١٦٨]. ٣٢١٢ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: " فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ، وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لِمَوَالِى الْجَدِّ " (٢). [ب ٣٠٥٢، د ٣٢١١، ع ٣١٦٧، ف ٣٤١٢، م ٣١٦٩]. ٣٢١٣ - (٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَاّ قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٣). [ب ٣٠٥٣، د ٣٢١٢، ع ٣١٦٨، ف ٣٤١٣، م ٣١٧٠]. ٣٢١٤ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَاداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ " (٤). [ب ٣٠٥٤، د ٣٢١٣، ع ٣١٦٩، ف ٣٤١٤، م ٣١٧١] إتحاف ١٥١٦٦. ٣٢١٥ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٥، د ٣٢١٤، ع ٣١٧٠، ف ٣٤١٥، م ٣١٧٢] إتحاف ١٥١٢٢.
следующие страницы →