١. مشروعية هذه الوسيلة.
٢. مشروعية الغاية من هذه الوسيلة.
فإذا كانت الوسيلة إلى الإضراب مباحة، والغاية منه واجبة، فإن الوسيلة لتحقيق الغاية تصبح واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وخلاف ذلك إذا كانت الوسيلة محرّمة أو اتخذت لغاية غير مشروعة، وهو ما عبّر عنه الدكتور فتحي الدريني ﵀ أن استعمال الحق يعتمد على أمرين هما:"
الأول: طهارة الباعث وشرف النية، حتى لا يعبث الهوى أو المصلحة الخاصة في التصرف.
الثاني: النظر في مآل التصرف الصادر من صاحب هذا الحق. (١) "
سادساً: لا يجوز للعامل الإضراب عن العمل للمطالبة بغير مستحقاته، فإذا ترتب على الإضراب عن العمل مفسدة أكبر من المنفعة المرجوّة فلا يجوز القيام بهذه الخطوة، كتعطيل المستشفيات عند امتناع الأطباء عن العمل أو إغلاق الصيدليات أمام المرضى، وفي هذه الحالات يكون درء المفاسد عن الناس أولى من جلب المنافع للعمّال، وقد قامت الشريعة الإسلامية أصلاً لتحقيق المصالح، حيث قال الإمام الشاطبي (٢) - رحمه الله تعالى -:" أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد" (٣).
وهنا ينبغي التنويه والتساؤل: هل يستحق المشارك في الإضراب أجرة عن المدة التي شارك فيها؟
ويرى الباحث - والله تعالى أعلم - أن الإضراب المشروع في مقصده ووسيلته يستحق العامل فيه الأجر كاملاً , وإذا لم يكن الإضراب مشروعاً لا يستحق أجر المدة التي انقطع فيها عن العمل.
وقد راعى قانون العمل الفلسطيني حق العامل في المشاركة في الإضراب عن العمل، فنصّ في المادة رقم (٦٦) على أنه:" وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم" (٤)، في حين سرد بعض التفصيلات التي نوافقه على بعضها ونختلف معه في البعض الآخر، فمثلاً اشترط قانون العمل الفلسطيني على ضرورة توجيه تنبيه كتابي من قِبل العمال إلى إدارة المنشأة أو المؤسسة وإلى الوزارة المعنية قبل أسبوعين، وهنا نوافق على المبدأ حفاظاً على مصلحة
стр. 212
العمل وصاحبه، ولكنّ اشتراط ذلك بأن يكون قبل أسبوعين فيه إطالة لانتظار العامل، أما بيان الأسباب فهذا جيد حتى تكون إدارة المنشاة لديها تصور عن مطالب العمّال.
ثم إن اشترط القانون أن يكون التنبيه الكتابي الذي يوجَه إلى المنشأة أن يكون موقعاً من ٥١% من عدد العمّال يناقض تخويل العمّال من يمثلهم، فإذا اتفق العمّال على من يُمثلهم فما الحاجة بعد ذلك لتوقيع أكثر من نصف العمال؟ بل ينبغي الاكتفاء بقرار اللجنة الممثلة للعمال، كما أن القانون منع الإضراب خلال إجراءات النظر في النزاع الجماعي وهذا حفاظاً على مصلحة العمل، أما إيقاف الإضراب بعد عرض النزاع على جهة الاختصاص فهذا إفشال لخطوة الإضراب والاحتجاج، وذلك لاحتمالية استمرار النظر في النزاع أشهر أو سنوات، كما أنه يُحظر على العمّال استئناف إضراب جديد لوجود الخصومة، وقد نصّت المادة رقم (٦٧) من قانون العمل الفلسطيني على أنه:"
١ - يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الأخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.
٢ - يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
٣ - في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من ٥١% من عدد العاملين في المنشأة علي الأقل وفي حال الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
٤ - لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
٥ - يترتب علي عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق" (١)
стр. 213
المطلب الثالث
حق الابتكار
تعددت النوازل المعاصرة التي شغلت بال الباحثين والمختصين، مما حدا بالفقيه المسلم أن يُدلي بدلوه في سبيل الوقوف على حكمها الشرعي، وكان من هذه النوازل تلك الحقوق التي سُميت بالحقوق المعنوية، وكل ما في حكمها كالاسم التجاري وحقوق الإنتاج العلمي (الذهني) وحقوق التأليف وحقوق الابتكار (حق الإبداع) التي هي موضوع حديثنا في هذا المطلب بعون الله وتوفيقه.
أما الاختراع في اللغة: فأصل الخرع يُطلق على الرخاوة في كل شيء، ويطلق كذلك على الشق، مما يعني أن الاختراع يُطلق على الاشتقاق، فيُقال خرعته أي شققته، ويُقال: أنشأه وابتدعه، واخترع الرجل كذباً: أي اشتقه، واخترع فلان الباطل إذا اخترقه (١)، وبناءً على ذلك فإن الاختراع هو إحداث شيء على غير مثال سابق، ويكون المخترع هو من أحدث هذا الشيء وابتدعه (٢).
وفي الاصطلاح: "هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود" (٣) وفي هذا التعريف ما يوضّح أن العامل المخترع يُجهد نفسه بتحويل الأفكار المتواجدة في ذهنه ومخيلته إلى محسوسٍ يتجسّد في الجهاز أو المختَرع الجديد، وفي هذا التعريف وما يشابهه ما يجعله عاماً، حيث يشمل غير الاختراعات فيشمل هذا التعريف القصائد الشعرية والأمور الثقافية، أما مفهوم الاختراع بمعناه المعاصر الذي يتعلق بالأمور الصناعية التي يخترعها العامل فهو:" كل ابتكار جديد قابل للاستعمال، سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق ووسائل مستخدمة أم بهما معاً" (٤) وقد أضاف بعض الفقهاء المعاصرين قيداً مهماً، وهو أن يكون هذا الاختراع أو الابتكار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقال بعضهم:" كل ابتكار مباح، قابل للاستعمال، يتعلق بمنتجات صناعية، أو طرق
стр. 214
ووسائل مستخدمة، أو بهما معاً" (١)، أما الابتكار فقد عرّفه علماء اللغة بأنه كل من بادر إلى الشيء فقد أبكر إليه في أي وقت كان، أو لم يُسبق إلى هذا الشيء (٢)، واصطلاحاً الابتكار هو:" الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه مما يكون قد أبدعه ولم يسبقه إليه أحد" (٣)،
وهو يشمل" الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية، كحق مخترع الآلة ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثقة، ومبتدع العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة" (٤) ولهذا فإن العامل الذي التزم بمقتضيات عقد العمل مع صاحب العمل قد تعتريه ظروف فيتوصل إلى اختراع لم يسبقه إليه أحد، وقد عرّف بعض الفقهاء المعاصرين حق الإبداع بقولهم:" حق مالي مبتكر، يرد على شيء غير مادي، يتميز بالسبق والتفوق والأصالة، واستقطاب أنظار الجمهور إليه" (٥)، ويُراد بالاختراع قانوناً:" الوصول إلى طرائق أو وسائل جديدة في أساليب النتاج الأمر الذي يترتب عليه تقدم سواء في مستوى الآلات والأدوات، وسواء على مستوى نوعية المواد المنتجة" (٦)، ونزيد للقارئ بيان أنواع هذه الابتكارات التي يتوصل إليها العمّال، فيمكننا تقسيمها باعتبارات مختلفة هي على النحو الآتي:
التقسيم الأول: باعتبار الأصالة والتبعية، حيث تتنوع إلى نوعين:
الأول: الاختراعات الأصلية، وتتمثل في الأمور التي لم يسبقه إليها أحد، ولم يعتمد على معطيات أو محاولات سابقة.
الثاني: الاختراعات التابعة أو المشتقة من اختراعات كبرى سابقة لها، كأن يقوم أحد العمال بتطوير جهاز صنعه وابتكره غيره، فيعمل على تطويره ليتحمل درجة حرارة أعلى، فمثل هذا النوع من التطوير
стр. 215
مبنيٌ على اختراع سابق، وفي ذلك يقول أحد المتقدمين:" واعلم أن هذه الصنائع استخرجها الحكماء، ثم تعلم الناس منهم بعضها، وصارت وراثة بين الحكماء للعلماء، ومن العلماء للمتعلمين، ومن الأستاذين للتلامذة، ومن التلامذة للصناع، وكان ولا يزال لكل حرفة زعيم أو نقيب أو شيخ أو عريف، ويُسمى شيخ الحرف كلها بسلطان الحرافيش ثم كُنّي عنه احتشاماً بشيخ الحرف والصنائع" (١).
التقسيم الثاني: باعتبار النفع والضرر، حيث يُمكن تقسيم الاختراعات بهذا الاعتبار إلى نوعين:
الأول: اختراعات نافعة، ولا بدّ من الإشارة هنا أن معيار النفع هنا هو موافقة الشرع الإسلامي، فمن النفع أن يستفيد الناس من هذا الاختراع في حياتهم العامة، كاختراع وسائل المواصلات والاتصالات، وحتى لو انحرف بعض الناس في استخدام هذا النوع من الاختراعات فاستخدمها في الممنوع فإنها تأخذ حكم المنع.
الثاني: اختراعات ضارة، وأيضا يُعتبر في الضرر الميزان الشرعي، إذ بميزان الشرع يُحكم على نفع الأشياء أو ضررها، كأداوات السرقة أو ما يُعتبر اليوم أسلحة الدمار الشامل، وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً حول الآلات التي يتم اختراعها، حيث جاء فيه:" إن كل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علّمه الله، وسخّر له من وسائل؛ إذا كانت تخدم غرضاً شرعياً أو واجباً من واجبات الإسلام، وتحقق فيما لا يتحقق من دونها، تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية، وفقاً للقاعدة الأصولية: ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب" (٢).
ولم تتحدث كتب الفقه الإسلامي القديمة عن حق الاختراع وغيره من الحقوق المعنوية؛ وذلك لأن المؤلفين لم يكونوا على خوف من سرقة منجزاتهم، وكذلك تشجيع الأمراء للعلماء، وبمعنى آخر كان الجو السائد هو احترام العلماء ومكافأتهم على منجزاتهم، كذلك نرى أنه قد جرى العرف على عدم وجود ما يُسمى اليوم بـ (مالية الابتكار) وإنما وجد ما يُعتبر من الأُعطيات والهبات، وهذه تعتبر من باب التبرعات، أما بداية استعمال هذا اللفظ من الناحية القانونية فقد بدأ منذ عام ١٨٨٦م في مؤتمر برن في سويسرا، حيث شاركت ثلاث وسبعون دولة كلها غربية إلا تونس والجزائر والمغرب ولبنان والهند، وقد نتج عن هذا المؤتمر توقيع اتفاقية دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وهذا على الصعيد القانوني، أما على سبيل الجهود الفقهية الإسلامية فكانت بذرتها في مجلة عالم الكتب الصادرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية التي خصصت العدد الرابع من المجلد الثاني للعام ١٩٨٢م
стр. 216
للبحث في هذا الموضوع، ولم يقف الفقهاء المعاصرون على من تناول هذا الموضوع إلا ما وُجِد في كتاب الفروق تحت عنوان (منشأ شبهة القرافي في طبيعة حق المؤلف والرد عليه) (١)، وقد اجتهد المعاصرون من العلماء فكانت لهم المؤلفات الآتية:
١. حق الابتكار في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني.
٢. حقوق التأليف والابتكار من وجهة نظر الفقه الإسلامي لعبد الله العماري.
٣. حكم الإسلام في حقوق التأليف والترجمة والتوزيع والنشر لأحمد الحجي الكردي.
٤. أمانة تحمل العلم لعبد الفتاح الحلو (٢)، ولبيان الحكم الشرعي في أحقية هذا الاختراع لا بدّ وأن نتحدث في ثلاثة مجالات:
المجال الأول: الحق الخاص، أو ما يسمى بحق النسبة، بمعنى أن يُنسب هذا الابتكار أو الاكتشاف لصاحبه، وهذا النوع من النسبة نراه موجوداً حتى في العصور القديمة.
المجال الثاني: الحق العام، أو ما يُطلق عليه حق الله تعالى في الابتكار، ويتمثل بحاجة الناس إلى الاستفادة منه، فلا يجوز أن يختص بمنفعته لنفسه أو لأهله.
المجال الثالث: الحق المادي في الابتكار - وهو موضوع البحث - ويتمثل في الامتيازات المالية للمؤلف أو المخترع لقاء ما اخترعه، ويُقسم هذا الحق عند العلماء إلى قسمين:
القسم الأول: الحق المالي في حياة المؤلف، ويعني ذلك أن يستفيد المؤلف من العائدات المالية طيلة حياته.
القسم الثاني: الحق المالي بعد الوفاة، فتعود كل العائدات المالية بعد وفاة المؤلف لورثته حسب الأنصبة الشرعية (٣)، ويرى الدكتور فتحي الدريني - رحمه الله تعالى - أن لا تزيد أقصى مدة استغلال هذا الابتكار عن ستين عاماً من تاريخ الوفاة، وذلك اعتباراً بأقصى مدة للانتفاع بحق الحِكر الذي يعني حق القرار على الأرض الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة (٤)، ثم يصبح هذا الابتكار حقاً مشتركاً للأمة.
стр. 217
ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم حق الابتكار إلى اختلافهم في طبيعة هذا الحق واختلافهم في اعتباره، هل هو حق شخصي أم هو حق عيني؟ فالحق الشخصي ما يثبت في الذمة ولا يثبت على شيء معيّن، أما الحق العيني فإنه يثبت على معيّن بذاته.
وبما أن من العلماء من قال " إن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها" (١)، كان لزاماً علينا بيان معنى المال عند الفقهاء، فالمال عند الحنفية" اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه" (٢)، حيث يتضح من هذا أن المال عند الحنفية عينٌ يُمكن إحرازه، فيخرج من ذلك المنافع كالسكن في الدار، حيث إن السكن في الدار لا يُعدّ مالاً لكون ذلك منفعة ولا يُمكن إحرازها، ويندرج من ذلك أن الابتكار لا يُعدّ مالاً بحدّ ذاته؛ لأنه منفعة للناس، إلا إذا اتفق العامل وصاحب العمل على الابتكار فإنه يصبح مالاً، وقد أجاز متأخرو الحنفية النزول عن حق الوظيفة بالمال، وهو حقٌ مجرد لا متقرر (٣)، أما جمهور الفقهاء فإنهم عرّفوا المال بأنه:" ما له قيمة يُباع بها، وهو أعيان أو منافع" (٤)، فيُفهم من ذلك أنهم اعتبروا المنافع مالاً بحدّ ذاتها، حيث يرى الشاطبي أن المال:" كل ما يقع عليه الملك ويستقل به المالك" (٥)، ونحن نرى أن من الفقهاء المالكية من يذكر للمال تعريفاً ينطبق على الابتكار العلمي، حيث يقول بعضهم:" ظاهر المال إذا أُطلق يشمل العين والعَرَض" (٦)،
وهذا التعريف متحقق في الابتكار الفكري لأنه صورة ذهنية، أو معانٍ عقلية متجردة، لا قيام لها بنفسها، ولا يمكن الإشارة إليها حساً من حيث ذاتها إلا بعد إضافتها ... إلى صاحبها ومصدرها الذي اتخذته حيزاً مادياً لها (٧)،وعند الشافعية المال:" كل ما له قيمة يُباع بها،
стр. 218
ويُلزم متلفه ضمانه، وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس" (١)، ويُصرّح الحنابلة بأن المال:" كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" (٢)،ومما يُستفاد مما سبق أن منفعة الابتكار والإبداع تُعدُّ مالاً كالأعيان، وتدخل في الملك، لذلك انقسم العلماء المعاصرون عند مناقشتهم لمسألة حق العامل في ابتكاره إلى ثلاثة فرقاء:
الفريق الأول: وهو القائلون بالجواز (٣) (جواز أخذ العامل عوضاً عما ابتكره)، وهم على نهج من سبقهم من الفقهاء المالكية (٤) والشافعية (٥) الذين يرون أن حق الابتكار والتأليف وغيرها من الحقوق المعنوية من الحقوق التي تقبل المعاوضة المالية، واستدلوا على قولهم بمايلي:
أولاً: استدلوا بقول الرسول ﷺ :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" (٦)، فيُستدل من الحديث الشريف أنه إذا ورد جواز أخذ العوض عن القرآن الكريم فإن أخذ العامل مقابل اختراعه أولى بالجواز أيضاً.
ثانياً: قول الرسول ﷺ :" أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور" (٧) فكل عمل مباح يعمله الرجل فهو من أطيب الكسب.
ثالثا: الاستدلال بقاعدة" درء المفاسد أولى من جلب المصالح" حيث يمكن اعتبار المفسدة الناتجة عن ترك المؤلفات والابتكارات بلا حفظ وصيانة مفسدة وخصوصاً في ظل خراب بعض الذمم.
стр. 219
رابعاً: المصلحة المرسلة: ويمكن تخريج هذا الحق أيضاً على قاعدة المصالح المرسلة، ووجه المصلحة في حماية هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع، كي يعلم من يبذل جهده في الاختراع أنه سيختص باستئثاره، وسيكون محمياً من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره، ويزاحموه في استغلالها (١)، فلا وجود لنصٍ يمنع اعتبار العوض للمبتكر، كما أنه لا وجود لنصٍ يُعطي المبتكر عوضاً، فيبقى الأمر في دائرة الأمور التي لم يرد دليل في جوازها ولا في حُرمتها.
خامساً: العُرف: أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه. فأقر التعويض عنه، والجائزة عليه. ولو كان هذا الحق لا يصلح محلاً للتبادل والكسب الحلال لعُدّت الجائزة والتعويض عنه كسباً محرماً فقد تعارف الناس على أخذ المبتكر لقاء ابتكاره (٢)، ومما لا شك فيه أن حق المؤلف قد أصبح من المسلَّمات به في القوانين المعاصرة، وأن طباعة الكتاب أو تصويره بغير إذن صاحبه عدوان على حق المؤلف، ومن يفعل ذلك يتهرّب من المسؤولية، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لإرضاء صاحب المؤَلف، والمسلم من أولى الناس برعاية حقوق العباد، كما يؤكد المجيزون بأن منشأ حق الابتكار هو العرف حيث يقول الدكتور الدريني - رحمه الله تعالى -: "حق الابتكار منشؤه العرف والمصلحة المرسلة المتعلقة بالحق الخاص أولاً، وبالحق العام ثانياً، لأن إقرار الشارع للحق، إنما يكون بحكم، والحكم مستمد من مصادر التشريع التي منها العرف والمصلحة" (٣).
وقد طرح مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا الأمر في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأول ١٤٠٩هـ الموافق١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
стр. 220
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. (١)
الفريق الثاني: وهم القائلون بمنع المبتكر من أخذ عوض ابتكاره، وهم بعض علماء الحنفية (٢) الذين تأثروا بقول متقدمي الحنفية القائلين بعدم اعتبار المنافع مالاً، ولكن بعض الحنفية نصّوا على أن المنفعة قد يؤخذ عنها عوضاً إذا ورد العقد عليها كعقد الإيجار (٣)،وقد استدلوا بالأدلة الآتية:
أولاً: استدلوا بقول الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (٤)، ولكن هذه الآية خارج محل النزاع لأنه ورد في تفسيرها بأن المقصود من كتمان ما أنزل الله هو إظهار الزيف وإخفاء الحق (٥)، كما ورد في سبب نزولها أن معاذ بن جبل ومعه جمعٌ من المسلمين سألوا يهود عن بعض ما في التوراة، فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله هذه الآية. (٦)
ثانياً: قول الرسول ﷺ :" من كتم علماً يعلمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار" (٧) وبالرغم من أنه لا حق لعالم أن يكتم ما علمه الله إياه، إلا أن هذا لا يستدعي من العالم أو المبتكر أن يوزع اختراعه بالمجان أو بدون مقابل، وإنما يتقاضى لقاء اختراعه بالمثل.
ثالثاً: احتج المانعون بأن نشر الابتكار بلا مقابل يحقق مقصداً من قاصد الشريعة الإسلامية وهو انتشار العلم بين الناس.
الفريق الثالث: من العلماء من نصح العلم أو العامل المبتكر بعدم أخذ مقابل اختراعه إذا لم تدعه الحاجة، وإن دعته أخذ بقدرها، وهذا من باب الورع وخروجاً من الخلاف، ولم يرجّح أصحاب هذا القول أياً من القولين السالفين. (٨)
стр. 221
وبعد عرض وجهتي الجواز والمنع في حكم أخذ العامل عوض اختراعه الذي توصّل إليه أثناء عمله نقول:
١. قرر العلماء المعاصرون أحقية العامل في اختراعه.
٢. قرر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن اختراع العامل هو ملك له.
٣. يرى الباحث - والله تعالى أعلم - أن العامل إذا توصّل إلى الاختراع بلا اعتماد منه على معدات وآلات صاحب العمل، ولم يكن العمل في هذا الاختراع على حساب ساعات العمل فإن هذا الاختراع خالص للعامل نسبة ومالياً، ولكن هذا الحق ممكن أن يقوم ولي الأمر بتقييده في حالات منها:
أ تقييد حق المخترع في الإذن بنشر اختراعه وعرضه للناس، مع أن الإذن بنشر الاختراع هو حق خالص للمخترع، ولكن هذا الحق قد يُسلب من العامل المخترع ويُجبر على نشر اختراعه للناس، هذا إذا تعلقت مصالح الناس بهذا الاختراع، كمن يكتشف جهازاً طبياً يُستخدم في علاج مرض معيّن، فإذا امتنع صاحب الاختراع عن طرحه للناس يُجبره ولي الأمر على ذلك.
ب تقييد حق المخترع في نشر اختراعه إذا اشتمل اختراعه على مفاسد شرعية، لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك المنع، كالعامل الذي يبتكر نوع من الفيروسات التي تُصيب أجهزة الحاسوب، والتي يتمكن المخترع من خلالها من اختراق أجهزة الآخرين والاطلاع على أسرارهم. (١)
٤. إذا استخدم العامل معدات صاحب العمل أو أياً من ممتلكاته فإن في ذلك إساءة للعمل، ويُلزم العامل جرّاء ذلك بتعويض صاحب العمل (٢)، ولا بدّ من إخراج فئة من الناس من دائرة النزاع وهم الموظفون الذين تم التعاقد معهم على البحث والتنقيب وإجراء التجارب العلمية للوصول إلى ابتكارات تخدم الناس والمجتمع، فهؤلاء العمال لا يستحقون تعويضاً عن ابتكاراتهم، لن العقد تم بناءً على هذه الغاية، ويبقى نسبة الاختراع في هذه الحالة التي يرى الباحث -والله تعالى أعلم- أنها من حق العامل.
ومن الناحية القانونية لم يذكر قانون العمل الفلسطيني نصوصاً ولا إشارات تتحدث عن أحكام الابتكار بعكس بقية القوانين- كالقانون الأردني - التي فصّلت الحديث في هذا الموضوع فقرر حقين للعامل:
الحق الأول: الحق الأدبي، والذي هو نسبة هذا الاختراع للعامل نفسه وليس لصاحب العمل.
الحق الثاني: الحق المالي، وهو ما يستحقه العامل لقاء هذا الاختراع، وهناك ثلاثة أنواع من الاختراعات:
стр. 222
الأول: الاختراع الحر الذي توصل إليه العامل منفصلاً عن العمل المعقود عليه زمانياً ومكانياً، وفي هذا النوع يستقل العامل بهذا الاختراع أدبياً ومالياً.
الثاني: اختراع الخدمة، وهو الاختراع الذي توصل إليه العامل خلال عملٍ استنفذ من العامل جهده ووقته، في حين استحق العامل أجراً على هذا العمل، وكان صاحب العمل يتولى إمداد العامل بالمواد الخام والآلات وكل مستلزمات هذا الاختراع، وهذا النوع من الاختراعات من حق صاحب العمل، ولكن لا يمتد حقه إلى الحق الأدبي، بل يقتصر حقه على الحق المالي للاختراع.
النوع الثالث: الاختراع العرضي، وهذا ما يتوصل إليه الباحث دون تخصيص جهدٍ ووقت للبحث عنه مع استعانة العامل بآلات وأدوات صاحب العمل، وهو يقف في منزلة بين النوع الأول والثاني من الاختراعات، وهذا النوع ينفرد العامل باستغلاله، لكن صاحب العمل يُعطى فيه حقاً إذ١ اشترط ذلك في العقد. (١)
أما القانون المدني الأردني فقد نظمت المادة رقم (٨٢٠) كيفية التعامل مع اختراعات العمال فجاء فيها:" إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية:
١. إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
٢. إذا اتُفِق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراعات.
٣. إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية" (٢)
стр. 223
الخاتمة
بعد حمد الله تعالى على إعانته لي وتوفيقه لإتمام هذا العمل، أشير إلى أن الهدف الأساس من تحرير هذه الرسالة هو - كما جاء في مقدمتها- إبراز واجبات العمال وحقوقهم على صاحب العمل، وأثر ذلك على مناحي العمل، وقد ركزت الرسالة على بيان الواجبات والحقوق التي ذكرها قانون العمل الفلسطيني، كما أبرزت الرسالة ما غفل عنه واضعو القانون الفلسطيني، منوهاً إلى أهم الصعوبات التي اعترضت مشواري ألا وهي انعدام - حسب علمي - المؤلفات التي تناولت شرح وتفسير النصوص القانونية، وقد تمخض الاستعراض لفصول الرسالة عن جملة استنتاجات مهمة حول واجبات العمال وحقوقهم في الإسلام والقانون الوضعي وهي كالآتي:
أولاً: وفرة التوجيهات الإسلامية التي تركز على غرس معرفة العامل بواجباته وحقوقه، مع حثه على الالتزام بها.
ثانياً: اهتمام الإسلام منذ بزوغ فجره بالعمال مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، واحترامهم وتشجيعهم؛ وذلك ليمنع من احتقار العمل ولو كان قليل الأجر.
ثالثاً: سبق الإسلام القوانين الوضعية في وضعه الأسس التي ينبغي اختيار العمّال والموظفين على أساسها.
رابعاً: وجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتاريخ الإسلامي منطلقات للواجبات التي نصّ عليها قانون العمل الفلسطيني.
خامساً: سبق الإسلام قانون العمل الفلسطيني وبقية القوانين الوضعية في إلزام ولي الأمر بتوفير فرص عمل مناسبة لكل القادرين عليه.
سادساً: للعامل الحق بتأدية العبادات في أثناء العمل، كما له الحق في الإجازة لتأدية فريضة الحج.
سابعاً: تغيّر القيمة الشرائية يستوجب على صاحب العمل إعادة النظر في قيمة الأجر الذي يدفعه للعامل، حتى لا يلحق الضرر به، وهذا يعني ضرورة زيادة الراتب الشهري للعامل عند ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً فاحشاً.
ثامناً: عندما ألزم الإسلام الإنسان بالمحافظة على الجسد فإنه قرر مبدأ الإجازات بأنواعها.
تاسعاً: العامل مُلزم بضمان ما أتلفه بتقصير أو إهمال، وكذلك فإن صاحب العمل مُلزم بتعويض العامل عن الأضرار التي تلحق بالعامل نتيجة لتأدية عمله.
عاشراً: الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة حقٌ للعامل، وهذا أمر مرجعه الاجتهاد، ولا يصادم النصوص الشرعية، كما أنه يحقق المصلحة للعامل ويوفر له حياة كريمة بعد تركه للعمل.
стр. 224
حادي عشر: الاحتجاج والتظاهر والإضراب عن العمل وسائل مشروعة إذا كانت غايتها وأساليبها مشروعة، بشرط عدم الإضرار بالمصالح العامة للمسلمين.
ثاني عشر: الابتكار حق لصاحبه، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق.
ثالث عشر: إن القانون الوضعي مع حرصه على الإحاطة بجوانب الواجبات والحقوق إلا أنه لم ينصّ مباشرة على بعض الأمور منها:
١. لم يوضح معياراً لأسرار العمل التي ينبغي المحافظة عليها، ولم يُظهر الفرق بينها وبين الخبرة المكتسبة.
٢. سكت قانون العمل عن الحديث عن أحكام الإجازة العارضة، وخصوصاً أجرها.
٣. أبقى القانون الحدّ الأدنى للأجور دون تحديد، مع أنه نصّ على تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، ولذلك مبررات تتعلق بأوضاع فلسطين الخاصة.
٤. خاض في أحكام الإجازة دون بيان معناها، وترك ذلك لشرّاح القانون.
٥. لم ينصّ بوضوح على ضمانات الوفاء بالأجرة.
٦. اكتفى بذكر حق العامل في التأمين بإيجاز، وأبقى الباب مفتوحاً للقضاء وكذلك القواعد العامة للقانون المدني.
خامس عشر: إن القوانين العربية التي رجعت لبعضها لا تزال بحاجة إلى تطوير، وإعادة صياغة لتشمل الحقوق التي ذكرها الشارع الحكيم.
ولقد حرص الباحث على التنبيه على جُملة من التوصيات على النحو الآتي:
١. الاهتمام بتعليم وتثقيف العمال وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف.
٢. إدخال مادة "أخلاق المهنة " في الخطة الدراسية لكليات الشريعة.
٣. الاهتمام بأخلاق العمل، وبذل الجهد في سبيل نشرها وتحقيقها في الواقع بشتى الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.
٤. العمل على إخراج قانون التأمينات الاجتماعية إلى حيّز التطبيق.
٥. إجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني في المسائل التي يراها الباحث على النحو الآتي:
أ أن يفرّق قانون العمل الفلسطيني بين السرّ المهني والخبرة المكتسبة.
ب تعديل مادة رقم (٧٨) لتنص على أن الإجازة العارضة مدفوعة الأجر.
ت أن تتضمن نصوص القانون ضمانات الوفاء بالأجر.
стр. 225
ث ذكر عدد العمال المتواجدين في المنشأة ليستوجب بناءً عليه توفير ممرض مؤهل مقيم في المنشأة - ويرى الباحث أن يكون العدد خمسين عاملاً-.
ج النصّ على حقوق الابتكار والاختراع التي يتوصل إليها العامل.
ح أن يُشير قانون العمل الفلسطيني إلى الرحمة والشفقة بالعمال؛ ليتّسم بالإنسانية.
خ زيادة مدة إجازة الحج لتصبح أقل من شهر وأكثر من أسبوعين ومدفوعة الأجر؛ كونها مرة واحدة.
د تخصيص وقت إضافي لأداء الصلوات المفروضة خارجاً عن وقت الراحة اليومي.
ذ أن ينصّ قانون العمل الفلسطيني على الحدّ الأدنى للأجور، على أن يُعطى الحق لمجلس الوزراء بتعديله بلوائح توضيحية بين الحين والآخر، حسب ما يراه مناسباً.
ر توضيح موقف القانون من مرض العامل أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة.
ز أن يكون للمرأة الحق في إجازة الوضع بغضّ النظر عن مدة خدمتها في المنشأة.
س تعديل المادة رقم (١٠٤) من قانون العمل الفلسطيني لتصبح الساعة التي تقوم المرأة بإرضاع طفلها خلالها تبدأ من تاريخ انتهاء الإجازة، وليس من تاريخ الوضع؛ لأن المرأة تُرضع طفلها مدة الإجازة في بيتها وليس في مكان العمل، فلا حاجة للإجازة اليومية.
ش لا حاجة - في نظر الباحث - لأن يكون الإشعار بالإضراب موقعاً من ٥١% من العمال، إنما يكفي توقيع ممثلي العمال.
٦. الاستفادة من الأبحاث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات التي تعنى بأخلاق المهنة، عن طريق طبعها وتوزيعها على المؤسسات العامة والخاصة حتى لا تضيع الجهود، وتبقى حبيسة المكتبات وصفحات الانترنت.
مسرد الآيات القرآنية المطهّرة
الآية ... السورة ... رقم الآية ... رقم الصفحة
قال الله : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ ... ﴾ ... البقرة ... ٢٩ ... ١٥٥
قال الله : ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ ... البقرة ... ٨٣
قال الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا ... ﴾ ... البقرة ... ١٥٩ ... ٦٤
قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ ... ﴾ ... البقرة ... ١٧٨ ... ١٩٦
قال الله : ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ... ﴾ ... البقرة ... ١٨٥ ... ١٨
قال الله : ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ... ﴾ ... البقرة ... ١٩٥ ... ٦٦
قال الله : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ ... ﴾ ... البقرة ... ١٩٨ ... ١٥
قال الله : ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ ... ﴾ ... البقرة ... ٢٣٣ ... ١٤،١٠٣
قال الله : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ ... ﴾ ... البقرة ... ٢٧٥ ... ١٥٦
قال الله : ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ... ﴾ ... البقرة ... ٢٨٦ ... ٤٣،٨٠
قال الله : ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء ... ﴾ ... آل عمران ... ١٣٤ ... ٨٦
قال الله : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ... ﴾ ... آل عمران ... ١٥٨ ... ٨٥
قال الله : ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ ... ﴾ ... آل عمران ... ١٩٥ ... ١٨
قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ... ﴾ ... النساء ... ٢٩ ... ١٠٧
قال الله : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً ... ﴾ ... النساء ... ٩٢ ... ١٦٦
قال الله : ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ ... ﴾ ... النساء ... ١٤١ ... ٣٢
قال الله : ﴿لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ ... ﴾ ... النساء ... ١٤٨ ... ١٩٨
قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... ﴾ ... المائدة ... ١ ... ٤٦، ١٩٨،١٩٥
قال الله : ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ... ﴾ ... المائدة ... ٢ ... ٣٦،٦٩،١١٢
قال الله : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ... ﴾ ... المائدة ... ٩٦ ... ٣٠
قال الله : ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ... ﴾ ... المائدة ... ١٠٧ ... ٣
قال الله : ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ... ﴾ ... الأعراف ... ١٩٩ ... ٦٧
قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ ... ﴾ ... الأنفال ... ٢٧ ... ٥١
قال الله : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ... ﴾ ... التوبة ... ٦٠ ... ١٨
قال الله : ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ... ﴾ ... التوبة ... ١٢٨ ... ٨٠
стр. 228
قال الله : ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ... ﴾ ... هود ... ٦١ ... ٢٢
قال الله : ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ ... ﴾ ... يوسف ... ٥ ... ٦١
قال الله : ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ ... ﴾ ... يوسف ... ٥٥ ... ٣٣،٤٠
قال الله : ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي ... ﴾ ... يوسف ... ٥٩ ... ٤١
قال الله : ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ... ﴾ ... النحل ... ٩٨ ... ١٢٩
قال الله : ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ ... ﴾ ... الإسراء ... ٢٤ ... ١٥٠
قال الله : ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ ... ﴾ ... الإسراء ... ٣٥ ... ٤١
قال الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ... ﴾ ... الكهف ... ٣٠ ... ٤٠
قال الله : ﴿فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ... ﴾ ... الكهف ... ٧٧ ... ١٥
قال الله : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم ... ﴾ ... الأنبياء ... ٨٠ ... ٢٣
قال الله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ... ﴾ ... الأنبياء ... ١٠٧ ... ٨٦
قال الله : ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم ... ﴾ ... الحج ... ٣٦ ... ٢
قال الله : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ... ﴾ ... الحج ... ٧٨ ... ١٧
قال الله : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ ... ﴾ ... النور ... ٥٩ ... ١٤٧
قال الله : ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ... ﴾ ... الشعراء ... ١٨٣ ... ١١٢ٍ
قال الله : ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ... ﴾ ... الشعراء ... ٢١٥ ... ٨٦
قال الله : ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ... ﴾ ... النمل ... ٤٠ ... ب
قال الله : ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ... ﴾ ... النمل ... ٥٢ ... ١٩٢
قال الله : ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ... ﴾ ... القصص ... ٢٦ ... ٣٣
قال الله : ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ ... ﴾ ... القصص ... ٢٧ ... ١٤، ٢٢
قال الله : ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ... ﴾ ... القصص ... ٢٦،٢٧،٢٨ ... ١٤، ٣٣
قال الله : ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ ... ﴾ ... القصص ... ٥٧ ... ٢٨
قال الله : ﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ... ﴾ ... سبأ ... ٣٣ ... ٦١
قال الله : ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ... ﴾ ... يس ... ٨ ... ٣
قال الله : ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ... ﴾ ... يس ... ٣٥ ... ٢٤
قال الله : ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ ... ﴾ ... يس ... ٧٠ ... ٣
قال الله : ﴿مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ... ﴾ ... غافر ... ٣١ ... ١٩٢
قال الله : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ... ﴾ ... الزخرف ... ٣٢ ... ١٤
قال الله : ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ... ﴾ ... الرحمن ... ٩ ... ٤١
стр. 229
قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي ... ﴾ ... الجمعة ... ٩ ... ٩٨
قال الله : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا ... ﴾ ... الجمعة ... ١٠ ... ٢٤
قال الله : ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ ... المنافقون ... ٨ ... ٨٤
قال الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا ... ﴾ ... التغابن ... ١٦ ... ٩٦،٩٨
قال الله : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ ... ﴾ ... الطلاق ... ٦ ... ١٣،١٢٩، ١٤٨
قال الله : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ... ﴾ ... الملك ... ١٣ ... ٦١
قال الله : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً ... ﴾ ... الملك ... ١٥ ... ٢٢
قال الله : ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ ... المزمل ... ٢٠ ... ٢٧
قال الله : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ... الضحى ... ١١ ... ٦٢
стр. 230
مسرد الأحاديث النبوية الشريفة
طرف الحديث ... رقم الصفحة
قال ﷺ :" أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" ... ٣٣
قال ﷺ :" إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، ... " ... ٨٤
قال ﷺ :" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ... " ... ٢٦
قال ﷺ :" إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة" ... ٦٢
قال ﷺ :" إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" ... ٣٤
قال ﷺ :" ... أنتِ أحق به ما لم تنكحي" ... ١٤٨
قال ﷺ :" أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به" ... ١٣٨
قال ﷺ :" استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، ... " ... ٦٢
قال ﷺ :" أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور" ... ٢٠٧
قال ﷺ :" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه" ... ١٧، ١٢٨
أمر الرسول ﷺ بلال بن رباح بأن يجعل بين ... " ... ٩٥
قال ﷺ :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" ... ٢٠٧
قال ﷺ :" ... إنك ضعيف، وإنها أمانة وهي يوم القيامة خزيٌ ... " ... ٣٣
قال ﷺ :" إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ... " ... ٦٦، ٤٢
قال ﷺ :" إن الله يحبُّ من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه" ... ٤٠
قال ﷺ :"إن الله طيِّب يحب الطَّيِّب، نظيف يحب النظافة ... ... ٧١
قال ﷺ :" إن لبدنك عليك حقا" ... ١٣٩
قال ﷺ :" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ... " ... ٢٥
قال ﷺ :" إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره ... " ... ٤٢
قال ﷺ :": إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر، ... " ... ١٠٨
قال ﷺ لسمرة:" إنما أنت مضار" ... ١٠٩
قال ﷺ :" إن موسى آجر نفسه ثمان ... " ... ١٠٦
قال ﷺ :" ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، ... " ... ٤١
قال ﷺ : بارك الله في أهلك ومالك ... " ... ٦٧
قال ﷺ :" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ... " ... ٩١
قال ﷺ :" تبسمك في وجه أخيك صدقة" ... ٨١
стр. 231
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ببُردة فقالت: ... " ... ٢٧
جاء ناس إلى النبي ﷺ فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن ... " ... ٢٩
جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال": يا رسول الله أمرني مولاي ... " ... ١٩٢
قال ﷺ :" الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به ... " ... ٤٢
قال ﷺ :" خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه" ... ٦٦
قال ﷺ :" دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ... " ... ٨١
قال ﷺ :" الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، ... " ... ١٢٣
قال ﷺ :" ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك ... " ... ٩٨
قال ﷺ :" الرجل وقدمه، الرجل وبلاؤه، الرجل وعياله" ... ١١٦
قال ﷺ :" الراحمون يرحمهم الرحمن ... " ... ٨٠
قال ﷺ :" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" ... ١٩٧
روي أن خيّاطاً دعا الرسول ﷺ لطعام صنعه، قال أنس: ... " ... ٢٧
سأل رجل رسول الله ﷺ يوماً فقال: يا رسول الله: إنا نركب ... " ... ٣٠
قال ﷺ :" صدق سلمان" ... ١٣٩
قال ﷺ :" صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، ... " ... ٢١٩
قال ﷺ :" الصلح جائزٌ بين المسلمين، ... " ... ٤٦
قال ﷺ :" العامل على الصدقة كالغازي في سبيل ... " ... ١٨
قال ﷺ :" العجماء جرحها جُبار ... " ... ١٧٠
قال ﷺ :" على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره ... " ... ٣٥
قال ﷺ :" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكَرِه، ... " ... ٥٧
قال ﷺ :" ... غارت أمكم ... " ... ١٧٥
كان الرسول ﷺ يستعين بالكتمان في غزواته ... " ... ٦٣
قال ﷺ :" كان زكريا نجاراً" ... ٢٣
كان النبي ﷺ يُعطي الآهل حظين، ويُعطي العزب حظاً واحداً" ... ١١٥
قال ﷺ :" كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما يسمع" ... ٦٢
قال ﷺ :" كل مولود يولد على الفطرة ... " ... ١٥٠
قال ﷺ :" كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ ... " ... ٣٥
قال ﷺ :" لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيراً له ... " ... ٢٥
قال ﷺ :" لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً، ... " ... ٦٦
стр. 232
قال ﷺ :" لا ضرر ولا ضرار" ... ٤٨، ٦٢
قال ﷺ :" لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي" ... ٨٥
قال ﷺ :" للمملوك طعامه وكسوته، ... " ... ٧٩
قال ﷺ :" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ... " ... ٩٨
قال ﷺ :" المؤمن يألف ويؤلَف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ... " ... ٦٧
قال ﷺ :" المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدّ بعضه بعضاً" ... ٧٠
قال ﷺ :" ما بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم، ... " ... ٢٨
قال ﷺ :" ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ... " ... ١٤٠
قال ﷺ :" ما من إمام أو والٍ يغلق بابه ... " ... ٦٨
قال ﷺ :" ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً ... " ... ٢٩
قال ﷺ :" ... ما هذا؟ قال: أُصلح خصّاً لنا يا رسول الله، ... " ... ٣٠
مرّ النبي ﷺ بقبرين فقال:" إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ... " ... ٦٣
مرّ النبي ﷺ بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، ... " ... ١٤١
مرّ الرسول ﷺ على حمار قد وُسِم في وجهه، فقال: ... " ... ٨١
قال ﷺ :" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ... " ... ٥١
قال ﷺ :" من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ... ١٣٣
قال ﷺ :" من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه" ... ١٠٠
قال ﷺ :" من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام ... " ... ٦٤
قال ﷺ :" من غشّ فليس مني" ... ٤١،٤٩
قال ﷺ :" من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ... ... ٦٩
قال ﷺ :" فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ... " ... ١١٣
قال ﷺ :" من كتم علماً يعلمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار" ... ٢٠٦
قال ﷺ :" من لاءمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون، ... " ... ٨٥
قال ﷺ :" من لا يرحم لا يُرحم " ... ٨٠
قال ﷺ :" من وليَ لنا عملاً وليس له منزلاً فليتخذ منزلا، ... " ... ٥١،١١٦
"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" ... ١٥٤
قال ﷺ :" هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم، ... " ... ١٣٨
قال ﷺ :" وفي العقل الدية" ... ١٦٩
قال ﷺ :" وفي السمع الدية" ... ١٧٠
стр. 233
قال ﷺ :" يا أبا ذر أعيّرته بأمّه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية، ... " ... ٦٩
قال ﷺ :" يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... " ... ١٩٢
стр. 234
مسرد الآثار
الأثر ... رقم الصفحة
قال عمر بن الخطاب ﵃: اتق الله وأحسن إلى مولاك، ... " ... ١٩٣
قال عمر بن الخطاب ﵁:ألا إني والله ما أُرسل إليكم ... " ... ٨٤
أمر الذي أصيب بصره بأن عُصبت عينه الصحيحة ... " ... ١٧١
قال أبو هريرة ﵁:"إنكم تقولون ما بال المهاجرين والأنصار ... " ... ٢٩
رأى عمر بن الخطاب ﵃ رجلاً عجوزاً ضرير البصر ... " ... ١٨٦
قال أبو هريرة ﵃:" فلما أحل الله ذلك للمسلمين ... " ... ١٦١
قضى عمر بن الخطاب ﵁ بأربع ديات" ... ١٧٠
قال عمر بن الخطاب ﵁:"لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، ... " ... ٤٢
قال عمر بن الخطاب ﵁:" ليس من قاتل رسول الله ﷺ كمن قاتل معه" ... ١١٦
ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله " ﷺ ... ٨١
مرّ عمر بن الخطاب ﵁ بحاطب بن أبي بلتعة ﵁ وهو يبيع ... " ... ١٠٩
قال أبو بكر ﵃ "هي أعطف وألطف وأرحم وأحنا وأرق ... " ... ١٥٠
стр. 235
مسرد الأعلام المُترجم لهم
الاسم المترجم له ... الصفحة التي ورد فيها
إبراهيم بن موسى بن محمد (الشاطبي) ... ٢٠٠
أسامة بن زيد ... ٨٢
أنس بن مالك بن النضر ... ٢٥
بلال بن رباح ... ٩٥
جندب بن جنادة ... ٣٣
حرام بن ملحان ... ٢٩
خباب بن الأرت ... ٣٠
خديجة بنت خويلد. ... ٢٣
زفر بن الهذيل ... ١٣٣
سلمان الفارسي ... ١٣٩
سليمان بن الأشعث (أبو داود) ... ١٦
سمرة بن جندب ... ١٠٩
سهل بن سعد ... ٢٧
عائشة بنت أبي بكر الصديق ... ١٦
عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) ... ١٦
عبد الرزاق السنهوري ... ٩
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... ٤٩
عبد الله بن أبي ربيعة ... ٦٧
عبد الله بن عامر ... ٢٩
عبد الله بن عباس ... ١٦
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ... ٩٥
عبد الله بن عمر بن الخطاب ... ٣٠
عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي ... ١١٠
علاء الدين بن مسعود (الكاساني) ... ١٧
علي بن الشيخ أحمد علي السالوس ... ١٨٧
علي بن محمد الآمدي ... ٢
стр. 236
عمر بن عبد العزيز ... ٧٩
عمرو بن العاص ... ٨٤
عويمر بن عامر ... ١٣٩
مالك بن أنس ... ٩٩
مسلم بن الحجاج بن مسلم ... ١٦
محمد بن إسماعيل البخاري ... ١٤
محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) ... ١١٣
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ... ١٣
محمد بن أحمد بن مصطفى (أبو زهرة) ... ١١٥
محمد بن الحسن الشيباني ... ١٠
محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين ... ٥٠
محمد فتحي الدريني ... ٥
مصطفى الزرقا ... ٧
معاذ بن جبل ... ٣٥
المغيرة بن شعبة ... ١٩٣
يحيى بن شرف (النووي) ... ٢٣
يوسف القرضاوي ... ٩٤
стр. 237
قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
كتب علوم القرآن الكريم
١. السيوطي، جلال الدين، لُباب النقول في أسباب النزول، تحقيق محمد محمد تامر، ط١، دار العنان، القاهر، مصر.
٢. الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة عام ١٩٦١م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
٣. الرازي، فخر، التفسير الكبير، ط٢، دار الكتب العلمية، طهران، إيران.
٤. ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ط١، ٢٠٠٥م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٥. القرطبي، محمد بن احمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، خرّج أحاديثه عماد البارودي وخيري سعيد، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
٦. ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، تحقيق عبد الرزاق المهدي، طبعة عام ٢٠٠٥م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
كتب الحديث الشريف وشروحه وعلومه
١. أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وابراهيم الزيبق، ط٢، ٢٠٠٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
٢. أحمد بن حنبل، أحمد، المسند، شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، ط١، ١٩٩٥م، دار الحديث، القاهرة، مصر.
٣. ابن الأثير، علي بن محمد بن عبد الكريم، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، بدون رقم طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
٤. ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمد الطناجي، طبعة عام ١٩٧٩م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٥. الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط١،،المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
стр. 238
٦. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، ط١، ٢٠٠م، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، السعودية.
٧. الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبعة عام ١٩٩٥م، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
٨. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ط٣، ١٩٨٨م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
٩. الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن الترمذي، ط١، ١٩٩١م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
١٠. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بدون رقم طبعة،١٩٨١م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
١١. البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، ط٢، ١٩٨٥م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
١٢. البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط١، ٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
١٣. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط١، ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٤. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حكم على أحاديثه الشيخ ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
١٥. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
١٦. أبو حلبية، أحمد يوسف، المنهاج الحديث في بيان علوم الحديث، ط٣، ١٩٩٥م، مطبعة الرنتيسي، غزة، فلسطين.
١٧. الحية، خليل إسماعيل، الأحاديث الواردة في حقوق العمال ومسؤولياتهم، جمع وتصنيف وتخريج وتعليق، (١٩٨٩م)، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة، رسالة ماجستير غير منشورة، بإشراف الدكتور شرف القضاة.
١٨. أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
١٩. السيوطي، عبد الرحمن، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق الشيخ عرفات العشّا حسونة، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٢٠. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، تحقيق سعد كريم الدرعمي، بدون رقم طبعة، دار ابن خلدون، الإسكندرية، مصر.
стр. 239
٢١. الصنعاني، عبد الرزّاق، المصنّف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط١، ١٩٧٢م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
٢٢. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بدون رقم طبعة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.
٢٣. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل، ط١، ١٩٩٦م، دار الحديث، القاهرة، مصر.
٢٤. ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
٢٥. مالك بن أنس، المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون، دار صادر، بيروت، لبنان.
٢٦. مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق حامد أحمد الطاهر، طبعة عام ٢٠٠٥م، دار الفجر، القاهرة، مصر.
٢٧. المباركفوري، محمد عبد الرحمن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ط١، ٢٠٠٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٢٨. مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، ط١، ٢٠٠٥م، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر.
٢٩. المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، ط٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٣٠. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب،،بدون رقم طبعة، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، مصر.
٣١. النسائي، أحمد بن شعيب بن علي، سنن النسائي، حكم على أحاديث الشيخ الألباني، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
٣٢. النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، بدون رقم طبعة، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر.
٣٣. الهيثمي، علي بن أبي بكر، بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق عبد الله الدرويش، طبعة عام ١٩٩٤م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
كتب أصول الفقه
١. ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،،ط٢، ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٢. الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي ط٢، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
стр. 240
٣. البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، ط٣، دار الكتاب العربي، بيروت.
٤. الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، بدون رقم طبعة، دار الحديث، القاهرة، مصر.
٥. الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الاعتصام، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، بدون رقم طبعة، مكتبة التوحيد، السعودية.
٦. الصالح، محمد أديب، تفسير النصوص، ط٣، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
٧. العز بن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٨. الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط٢، ١٩٧٧م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٩. الزرقا، مصطفى، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، ط١، ١٩٩٩م، دار القلم، دمشق، سوريا.
١٠. زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ط٦، ١٩٧٦م، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر، الجيزة، مصر.
١١. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط١، ٢٠٠٣م، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.
١٢. ابن ملك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، بدون رقم طبعة، مطبعة عثمانية.
كتب الفقه
أولاً: كتب الحنفية
١. البغدادي، أبو محمد بن غانم بن محمد، مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ط١، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر.
٢. الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، بدون رقم طبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
٣. الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٤. السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط ٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٥. المسرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، ط١، ١٩٨٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
стр. 241
٦. الشيباني، محمد بن الحسن، الكسب، تحقيق سهيل زكار، ط١،١٩٨٠م، دمشق، سوريا.
٧. شيخي زادة، عبد الرحمن محمد الكليوبي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور، طبعة عام ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٨. ابن عابدين، محمد أمين، ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، ط١، ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٩. ابن عابدين، محمد أمين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، بدون طبعة وبدون دار نشر.
١٠. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١١. المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط١، ٢٠٠٠م، دار السلام، القاهرة، مصر.
١٢. الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٣. ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط٢، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
١٤. ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، طبعة عام ١٩٨٠م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٥. نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ط٣، ١٩٧٣م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
١٦. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير للعاجز الفقير، بدون رقم طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
١٧. أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الخراج، طبعة عام ١٩٩م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
ثانياً: كتب المالكية
١. الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ط٢، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.
٢. التسولي، البهجة شرح التحفة، تحقيق محمد عبد القادر شاهين، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
٣. جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، بدون رقم طبعة، دار القلم، بيروت.
٤. الحطاب، محمد بن محمد، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق عبد السلام محمد الشريف،،ط١، دار الغرب الإسلامي، لبنان.
стр. 242
٥. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط١، ١٩٩٥ن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٦. الخرشي، محمد، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٧. الدردير، سيدي أحمد، الشرح الكبير، طبعة عام ٢٠٠٥م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٨. الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط١،دار الفكر، بيروت، لبنان.
٩. ابن رشد (الحفيد)، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق عبد الحكيم محمد، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، مصر.
١٠. ابن رشد (الجد)، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١١. ابن رشد (الجد)، محمد بن أحمد، مقدمات ابن رشد، بدون رقم طبعة، مطبعة السعادة، مصر.
١٢. الرصاع، محمد، شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية) تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
١٣. الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك، الطبعة الأخيرة، ١٩٥٢م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
١٤. ابن عبد البر، يوسف، فتح العلي المالك على موطأ الإمام مالك، تحقيق الدكتور مصطفى صميدة، ط١، ١٩٩٨م، ج٨، ص ٢٢٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٥. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الكافي في فقه أهل المدينة، ط ٢، ١٩٩٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٦. العبدري، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٧. القرافي، أحمد بن ادريس، الذخيرة، تحقيق مجموعة من المحققين، ط١، ١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
١٨. القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ط١، ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٩. الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ط٢، مكتبة عيسى البابي الحلبي وأولاده.
٢٠. النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط١، ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
ثالثاً: كتب الشافعية
стр. 243
١. الأنصاري، زكريا، شرح روض الطالب من أسنى المطالب، بدون رقم طبعة، المكتبة الإسلامية، بدون مكان طبع ونشر.
٢. الرملي، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة، ١٩٨٤م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٣. السيد البكري، محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين، ط١، ١٩٩٧م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
٤. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط٢، ٢٠٠٤م، دار السلام، القاهرة، مصر.
٥. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، تحقيق خيري سعيد، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
٦. الشربيني، محمد، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٧. الشربيني، محمد، الإقناع في حَلّ ألفاظ أبي شجاع، بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٨. الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
٩. الشيرازي، ابراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، ط١، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
١٠. قليوبي، أحمد سلامة، عميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، بدون رقم طبعة، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
١١. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق محمود مسطرجي، طبعة سنة ١٩٩٤م، دار الفكر، بيروت.
١٢. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق عصام فارس الحرستاني ومحمد ابراهيم الزغلي، ط١، ١٩٩٦م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، دمشق، سوريا.
١٣. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السّقا، ط٤، ١٩٧٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٤. النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، طبعة عام ١٩٩٥م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
١٥. النووي، محيي الدين بن شرف المجموع شرح المهذب، تحقيق محمد نجيب المطيعي، بدون رقم طبعة، مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية.
стр. 244
١٦. الهيتمي، أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد، في الفتاوى الفقهية الكبرى، بدون رق طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
رابعاً: كتب الحنابلة
١. أبو البركات، مجد الدين، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط٢، ١٩٨٤م، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
٢. البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات (المسمى دقائق أولي النهى بشرح المنتهى)، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٣. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، طبعة عام ١٩٨٢م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
٤. ابن تيمية، أحمد، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط١، ١٩٨٣م، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.
٥. ابن تيمية، أحمد، نظرية العقد، بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٦. ابن تيمية، أحمد، الحسبة في الإسلام، بدون رقم طبعة وبدون دار نشر.
٧. ابن رجب، عبد الرحمن، القواعد في الفقه الإسلامي، بدون رقم طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
٨. الشيباني، عبد القادر بن عمر، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد، المعتمد في فقه الإمام أحمد، دار الخير، بيروت، لبنان
٩. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، طبعة سنة ١٩٧٢م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
١٠. ابن قدامة، محمد بن أحمد، الشرح الكبير بهامش المغني، طبعة عام ١٩٧٢م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
١١. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، طبعة عام ١٩٨٠م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية.
١٢. الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب لنيل المطالب، ط١، ١٩٩٦م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
١٣. المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، ط١،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
١٤. ابن مفلح، محمد، الفروع، تحقيق حازم القاضي، ط١، ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
стр. 245
١٥. ابن مفلح، ابراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، بدون رقم طبعة، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
١٦. المقدسي، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، تحقيق خالد عبد الفتاح شبل، ط١، ٢٠٠٢م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
١٧. أبو يعلى، محمد بن الحسين، الأحكام السلطانية، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، ط٣، ١٩٧٤، دار الفكر، بيروت، لبنان.
خامساً: كتب الظاهرية
١. ابن حزم، علي بن محمد، المحلّى، بدون رقم طبعة، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
كتب فقه عام
١. الأشقر، محمد سليمان وآخرون، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ط١، ١٩٩٨م، دار النفائس، العبدلي، الأردن.
٢. الألفي، أسامة، حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام، بدون رقم طبعة، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر.
٣. بدران، بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدون رقم طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
٤. بوساق، محمد بن المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ط١، ١٩٩٩م، دار اشبيليا، الرياض، السعودية.
٥. ابن ثنيان، سليمان بن ابراهيم، التأمين وأحكامه، ط١، ١٩٩٣م، دار العواصم المتحدة، قبرص، بيروت، لبنان، أصل الكتاب رسالة علمية نال بها صاحبها رسالة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود.
٦. الجريس، خالد بن عبد الرحمن، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، ط٤، ٢٠٠٧م، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية
٧. الجمال، محمد، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط١، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر.
٨. حامد محمد عبد الرحمن، نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، سنة ١٩٧٦ م.
стр. 246
٩. حسني محمود عبد الدايم، مرض الموت وأثره على عقد البيع، ط١، ٢٠٠٧م، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
١٠. حمّاد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ط١، ٢٠٠١م، دار القلم، دمشق، سوريا.
١١. الدريويش، أحمد بن يوسف بن أحمد، أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، ط١، ١٩٨٩م، دار الكتب، الرياض، السعودية، أصل الكتاب رسالة دكتوراة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقد نوقشت عام ١٩٨٤م، باشراف الدكتور محمد بن أحمد الصالح.
١٢. الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط٢، ٢٠٠٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
١٣. الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، ط٤، ٢٠٠٧م، دار الفكر، دمشق، سوريا.
١٤. الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، ط١، دار الفكر، بيروت.
١٥. الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ط١، ١٩٩٩م، دار القلم، دمشق، سوريا.
١٦. الزرقا، مصطفى، نظام التأمين - حقيقته والرأي الشرعي فيه -، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
١٧. الزركشي، محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير محمد أحمد فائق، ط١، ١٩٨٢م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت
١٨. أبو زهرة، محمد، النظام الاجتماعي، بدون رقم طبعة، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان.
١٩. أبو زيد، بكر، فقه النوازل، ط١، ٢٠٠٦م، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا.
٢٠. السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ط١٠، ٢٠٠٨م، دار الثقافة، الدوحة، قطر.
٢١. السعيد، د. صادق مهدي، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام، ط٢،مطبعة المعارف، بغداد، العراق.
٢٢. السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، بدون رقم طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان.
٢٣. سيد أمين محمد، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن، طبعة عام ٢٠٠١م، بدون دار نشر، القاهرة.
٢٤. السيد محمد، يسري، حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، ط١، ٢٠٠٦م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
٢٥. الشرباصي، أحمد، المعجم الاقتصادي الإسلامي، بدون رقم طبعة، دار الجيل، بيروت، لبنان.
стр. 247
٢٦. الشريف، شرف بن علي، الإجارة الواردة على عمل الإنسان دراسة مقارنة، ط١، ١٩٨٠م، دار الشروق، السعودية، أصل الكتاب رسالة دكتوراة من جامعة الملك عبد العزيز بإشراف الدكتور حسين حامد حسان.
٢٧. شقفه، محمد نصر، أحكام العمل وحقوق العمال في الإسلام، بدون رقم طبعة، دار الإرشاد، القاهرة، مصر.
٢٨. شكري، موسى، إصابات العمال وأمراض المهنة دراسة تحليلية فقهية قضائية تحليلية ناقدة، ط١، ٢٠٠١م، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فلسطين.
٢٩. الشهراني، حسين، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، ط١، ٢٠٠٤م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، أصل الكتاب رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، أُجيزت بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٠٢م.
٣٠. الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٣١. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيق نصر فريد واصل، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
٣٢. صخري، مصطفى، أحكام حوادث العمل، ط١، ١٩٩٨م، دار الثقافة، عمان، الأردن.
٣٣. الطائي، يوسف حجيم، وآخرون، إدارة الموارد البشرية، ط١، ٢٠٠٦م، مؤسسة الورّاق للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن.
٣٤. الطويل، محمد محمد، العمال في رعاية الإسلام، ط١، ١٩٩٨م، مكتبة ومطبعة الغد، الجيزة، مصر.
٣٥. العبّادي، عبد السلام داود، الملكية في الشريعة الإسلامية، ط١، ٢٠٠٠م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
٣٦. ابن عثيمين، محمد بن صالح، الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات، ط٣، دار القاسم، الرياض، السعودية.
٣٧. عدوي، منار، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير أُجيزت من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية عام ٢٠٠٨م، بإشراف الدكتور حسين مشاقي.
٣٨. العروان، ابراهيم بن عبد الرحمن، عقد التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي، ط١، ١٩٩٥م، بحث مقدم لمركز البحوث التربوية في كلية التربية، جامعة الملك سعود.
٣٩. عقلة، محمد، نظام الأسرة في الإسلام، ط٢، ١٩٩٠م، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، الأردن.
стр. 248
٤٠. العلي، صالح حميد، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنُّظم الاقتصادية المعاصرة، ط١، ٢٠٠٠م، دار اليمامة للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، أصل الكتاب رسالة ماجستير من كلية الشريعة، جامعة دمشق، بإشراف الدكتور محمد الزحيلي.
٤١. العمر، فؤاد، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، ط١، ١٩٩٩م، بحث مقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، السعودية.
٤٢. العميان، محمود سلمان، السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، ط٤، ٢٠٠٨م، دار وائل، عمّان، الأردن،.
٤٣. الغزالي، محمد، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ط١،دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر.
٤٤. القرشي، باقر الشريف، العمل وحقوق العامل في الإسلام، ط٤، ١٩٧٩م، دار التعارف، بيروت، لبنان.
٤٥. القرضاوي، يوسف، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، ط١، ١٩٩٥م، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر.
٤٦. القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، ط٢٥، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر.
٤٧. الكبيّ، سعد الدين محمد، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، ط١، ٢٠٠٢م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، أصل الكتاب رسالة ماجستير من جامعة أم درمان بالخرطوم، وقد تم مناقشتها عام ١٩٩٧م في جامعة الجنان (فرع لجامعة لأم درمان) بلبنان.
٤٨. الكتاني، محمد عبد الحي، نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية، تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي، ط٢، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان.
٤٩. محمد حسن إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة، وقد أُجيزت عام ٢٠٠٤م، بإشراف الدكتور محمد بلتاجي والدكتور حسن إبراهيم محمد عبد الرحيم.
٥٠. آل محمود، عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، ط١، ١٩٩٤م، دار النفائس، بيروت، لبنان.
٥١. المحمصاني، صبحي، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، ط٢، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان.
٥٢. الناهي، صلاح الدين، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، بدون رقم طبعة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن.
стр. 249
٥٣. النشوي، ناصر أحمد، الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي، ط١، ٢٠٠٧م، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.
كتب التاريخ والتراجم
١. ابن الأثير، علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، ط٣، ٢٠٠٧م، دار المعرفة، بيروت.
٢. الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، طبقات الشافعية، ط١، ١٩٩٦م، دار الفجر، بيروت، لبنان.
٣. ابن الجوزي، عبد الرحمن، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ط١، ١٩٨٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٤. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بدون رقم طبعة، مكتبة ابن خلدون، الإسكندرية، مصر
٥. ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، بدون رقم طبعة، مطبعة مصر، القاهرة.
٦. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط، ط١١، ١٩٩٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
٧. الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط٤،دار العلم للملاين، بيروت.
٨. ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
٩. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات الحفاظ، ط٢، ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١٠. الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، ط٣، بدون دار النشر.
١١. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي البيجاوي، ط١، ١٩٩٢م، دار الجيل، بيروت، لبنان.
١٢. العك، خالد عبد الرحمن، موسوعة عظماء حول الرسول، ط١ ١٩٩١، دار النفائس، بيروت، لبنان.
١٣. القرشي، عبد القادر بن محمد، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، ط٢، دار هجر، مصر.
١٤. ابن كثير، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، مكتبة الإيمان مصر.
١٥. القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق أحمد محمود، بدون رقم طبعة، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
стр. 250
١٦. اللكنوي، محمد بن عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، بدون رقم طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
١٧. محمد كرد علي، خطط الشام، طبعة عام ١٩٢٥م، المطبعة الحديثة، دمشق، سوريا.
١٨. مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، طبعة عام ١٩٣٠م، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر.
١٩. المراغي، عبد الله مصطفى، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ط٢، ١٩٧٤م، مكتبة محمد أمين دمج وشركاؤه، بيروت، لبنان.
كتب اللغة
١. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بدون رقم طبعة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، مصر.
٢. أبو البقاء، أيوب بن موسى، الكليات، ط٢، ١٩٩٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
٣. الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، بدون رقم طبعة، ١٩٧٨م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.
٤. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط٢، ١٩٧٩م، دار العلم، بيروت، لبنان.
٥. حاجي خليفة، مصطفى عبد الله، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، بدون رقم طبعة، مكتبة المثنى، بغداد، العراق.
٦. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، بدون رقم طبعة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
٧. الشافعي، محمد بن إدريس، ديوان الشافعي، ط١، ١٩٩٦م، دار صادر، بيروت، لبنان.
٨. ابن عباد، اسماعيل، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسم آل ياسين، ط١، ١٩٩٩م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
٩. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، بدون رقم طبعة، دار الجيل، بيروت، لبنان.
١٠. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط١، ٢٠٠٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١١. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط٦، ١٩٩٨م، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.