стр. 2766
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 36446
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Полный текст (10 481 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.
стр. 2767
стр. 2768
٢٦٨٧ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لمالك (١).
стр. 2769
٢٦٨٨ - ورفعه الترمذي بلفظ: ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)) (١).
стр. 2770
٢٦٨٩ - عَلِيُّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رسول الله ﷺ فِي تَعْجِيلِ زكاته قَبْلَ أَنْ يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن لَهُ فِي ذَلِكَ. لأبي داود، والترمذي (١).
стр. 2771
٢٦٩٠ - أَبْيَضُ بْنُ حمَّالٍ: أَنَّهُ كَلَّمَ النبيَّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ أن لا يأخذها من أهل سبأ، فَقَالَ: ((يَا أَخَا سَبَأٍ لا بُدَّ مِنْ الصَدَقَةٍ)). فَقَالَ: يا رسول الله، إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ، وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَاّ القَلِيلٌ بِمَأْرِبَ، فَصَالَحَ رسول اللَّهِ ﷺ عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ (عَمَّنْ بَقِيَ) (١) مِنْ سَبَأٍ بِمَأْرِب، فَلَمْ يردوها حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثم إِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ ذلك الصلح، ثم رَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ ﷺ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فانْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ. لأبي داود (٢).
стр. 2772
٢٦٩١ - عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النبيِّ ﷺ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُحْشَرُوا، وَلا يُعْشَرُوا، وَلا يُجَبَّوْه. فَقَالَ لهم: ((لَكُمْ أَنْ لا تُحْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ)) (١).
стр. 2773
٢٦٩٢ - وَهْبُ بن منبه: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ. قَالَ: اشْتَرَطَتْ أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: ((سَيَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا)). هما لأبي داود (١).
стр. 2774
زكاة النقد والماشية والحرث والشجر
стр. 2775
٢٦٩٣ - الْحَارِثُ الأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رفعه: ((إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ -قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أم رفعه-: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)). لأبي داود (١).
стр. 2776
٢٦٩٤ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)). للستة (١).
стр. 2777
٢٦٩٥ - ابن عمر: كتب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثم عمل به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكَانَ فِيهِ: ((فِي خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة ففيها جذعة إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
⦗٤٥٦⦘ واحدة فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كانت الإبل أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبُونٍ، وَفِي الغنم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَشَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ على المائتين ففيها ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةِ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةِ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرق. مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ)) (١).
стр. 2778
٢٦٩٦ - وفي روايةٍ: إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثلاثاً ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المُصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي (١).
стр. 2779
٢٦٩٧ - أَنَسُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ حين وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنة لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْست فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ،
وصَدَقَةُ غَنَمٍ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ففيهما شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عورٍ ولا تيسٍ إلا أن يشاء المصَّدِق، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يكُنْ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صدقة إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعيطه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين،
⦗٤٥٧⦘ ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. للبخاري وأبي داود والنسائي (١).
стр. 2780
٢٦٩٨ - مُعَاذُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ (١).
стр. 2781
٢٦٩٩ - عَلِيٌ رفعه: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (١).
стр. 2782
٢٧٠٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَاّ أن زَكَاة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)). للستة بلفظ أبي داود (١).
стр. 2783
стр. 2784
٢٧٠٢ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) (١) الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك (٢).
стр. 2785
٢٧٠٣ - أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثه مُصَدِّقًا، وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض: أَدِّ بنت مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ الرجل: ذَاكَ (مالاً) (١) لبنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ.
⦗٤٥٨⦘ فأبى قبلوها إلا بعرضها على النبي ﷺ فخرج حتى عرضها الرجل عليه ﷺ فقال له: ((ذلك الذي عَلَيه - أي: بنت مخاض- فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)). فأمر رسول الله ﷺ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. لأبي داود بقصة (٢).
стр. 2786
٢٧٠٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: ((لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (١).
стр. 2787
٢٧٠٥ - أنسُ: فرض محمد ﷺ في أموال المسلمينَ في كل أربعينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أمْوال أهل الذمة من كل عشرينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمةَ لَه في كل عشرةِ دَراهم دِرهمٌ. ((للأوسط)) (١).
стр. 2788
٢٧٠٦ - مُعَاذُ: أَنَّ النبي ﷺ قال له حين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشاء مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ)). لأبي داود (١).
стр. 2789
٢٧٠٧ - ابنُ عمرَ رفعه: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). للبخاري، وأصحاب السنن (١).
стр. 2790
٢٧٠٨ - عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرص العنب كَمَا نخرص النَّخْلُ، ونأخذ زَكَاتَهُ زَبِيبًا كَمَا نأخذ زَكَاة النَّخْلِ تَمْرًا. للترمذي، وأبي داود (١).
стр. 2791
٢٧٠٩ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رفعه: ((إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دعوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ)). لأصحاب السنن (١).
стр. 2792
стр. 2793
٢٧١١ - وله عَنْ جَابِرِ: خَرَصَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وأَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُون أَلْفَ وَسْقٍ (١).
стр. 2794
٢٧١٢ - ولمالك عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهم جَمَعُوا لَهُ حَلْيًا فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذاك بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا
⦗٤٦٠⦘ عَرَضْتُمْ مِنَ الرشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ (١).
стр. 2795
٢٧١٣ - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابنُ رواحةَ علَى أهلِ خيبرَ عاماً واحداً، فأصيبَ يوْم مُؤْتة، ثم إن جبار بنَ صخرٍ بعثهُ ﷺ فخرص عَلَيهِم. ((للكبير)) (١).
стр. 2796
стр. 2797
стр. 2798
٢٧١٦ - مُعَاذُ: كَتَبَ إِلَى رسول الله ﷺ في الْخُضْرَواتِ فكتب: ((لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)). للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (١).
стр. 2799
стр. 2800
٢٧١٨ - طَاوُسٌ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ رسول الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ. للبخاري في ترجمة (١).
стр. 2801
٢٧١٩ - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ. ((للموطأ)) (١).
стр. 2802
زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة
стр. 2803
٢٧٢٠ - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي ﷺ بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)). فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي ﷺ وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (١).
стр. 2804
٢٧٢١ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟)) فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: ((هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)). لأبي داود (١).
стр. 2805
٢٧٢٢ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (١).