Полный текст (10 481 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.
стр. 2801
٢٧١٩ - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ. ((للموطأ)) (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٢٥٩(٦٦٨) .стр. 2802
زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة
стр. 2803
٢٧٢٠ - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي ﷺ بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)). فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي ﷺ وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(١٥٦٣) والترمذي(٦٣٧) ، وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصَّباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، والنسائي ٥/ ٣٨، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) برقم(١٣٩٦) .стр. 2804
٢٧٢١ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟)) فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: ((هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٥٦٥) ، وصححه ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) ٢/ ١٧٨.стр. 2805
٢٧٢٢ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (١) . الحواشي
(١) مالك ١/ ٢١٦،وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٠.стр. 2806
٢٧٢٣ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. هما لمالك (١) . стр. 2807
٢٧٢٤ - ابنُ عمر: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بقطعةٍ من ذهبٍ كانتْ أول صدقةٍ جاءتهُ مِن معدنٍ لَنا فقالَ: ((إنها ستكُون معادنُ وسيَكُون فِيها شرِار الخلقِ)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (١) . الحواشي
(١) ((الأوسط)) ٤/ ٣٠(٣٥٣٢) ، و ((الصغير)) ١/ ٢٦٠ - ٢٦١(٤٢٦) ، وقال الهيثمي ٣/ ٧٨: رجاله رجال الصحيح.стр. 2808
٢٧٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). للستة إلا أبا داود،
⦗٤٦٢⦘ وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٤٩٩) ، ومسلم(١٧١٠) .стр. 2809
٢٧٢٦ - ضُبَاعَةُ بُنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كانت تحت المقداد قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا إلى أن أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رسول الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ ﷺ : ((هَلْ أهَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟)) قَالَ: لا. قَالَ لَهُ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٠٨٧) وابن ماجة(٢٥٠٨) وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٥٥٤) : ضعيف؛ لجهالة قُرَيْبَةَ.стр. 2810
٢٧٢٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إنما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. للبخاري في ترجمة (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث(١٤٩٨) .стр. 2811
٢٧٢٨ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أزقاق من عسل زِقٌّ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٦٢٩) وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع، وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٥١٤) .стр. 2812
٢٧٢٩ - و ((للأوسط)) بلين: ((في كل ثنتي عشرة قربةً قربةٌ، وليس فيما دون ذلك شيء)) (١) . الحواشي
(١) الطبراني في ((الأوسط)) ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠(٤٣٧٥) ، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٣/ ٧٧: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وقد رواه الترمذي باختصار، وفيه صدقة بن عبد الله، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو حاتم.стр. 2813
٢٧٣٠ - عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِىٍ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إليه عمر: إن أدي
⦗٤٦٣⦘ مَا كَانَ يُؤَدِّيه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَه، وَإِلَاّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. للنسائي، ولأبي داود نحوه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٦٠٠) ، والنسائي ٥/ ٤٦، وحسنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) ٩/ ٢٨٦(١٣٣٥٢) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٤١٩) .стр. 2814
٢٧٣١ - وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٦٤١) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٩٦) .стр. 2815
٢٧٣٢ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (١) . الحواشي
(١) مالك في ((الموطأ)) ١/ ٢١٥.стр. 2816
٢٧٣٣ - سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٥٦٢) ، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٣٣٨) .стр. 2817
زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها
стр. 2818
٢٧٣٤ - ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٥٠٣) ، ومسلم(٩٨٤) .стр. 2819
٢٧٣٥ - وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٦١٠) ، ومالك ١/ ٢٣٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(١٤٢١) .стр. 2820
٢٧٣٦ - وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ
⦗٤٦٤⦘ عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٦١٤) ، والنسائي ٥/ ٥٣، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) ٢/ ٢١٧: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٥١) .стр. 2821
٢٧٣٧ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطر، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ فينا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، ومَمْلُوكٍ من ثلاثة أصناف: صَاعًا مِنْ تمر، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كان معاوية فَرأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بر يعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ مَا عِشْتُ. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٥٠٨) مختصرا، ومسلم(٩٨٥) .стр. 2822
٢٧٣٨ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أو ثعلبة بن عبد الله بْنِ أبي (صُعَيْرٍ) (١) ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ من تَمْرٍ، أَوْ صَاع من شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ الصَّغِيرِ، أوَ كَبِيرِ، حُرِّ أوَ عَبْدِ. لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في (أ) و (ب) صغير ولعل الصواب ما أثبتناه.(٢) أبو داود(١٦٢٠) ، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(١٤٣٤) .стр. 2823
٢٧٣٩ - وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٦٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(١٠٧) .стр. 2824
٢٧٤٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ فقَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُا صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. للنسائي، وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٢ - ٥٣، وقال: والحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال المنذري ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢:وهذا الذي قال النسائي قاله: الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.стр. 2825
٢٧٤١ - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٦٠٩) ، وابن ماجة(١٨٢٧) وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ٢/ ٩٦: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري،
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٤٢٠) .стр. 2826
٢٧٤٢ - قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عبادة قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُه. للنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ٥/ ٤٩،وقال ابن حجر في ((الفتح)) ٣/ ٣٦٨: في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي(٢٣٥٠) ... .стр. 2827
٢٧٤٣ - أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: استعمل النَّبِيُّ ﷺ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذا أهديَ إليَّ، فقام النبي ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَجُل مِنْكُمْ عَلَى العمل مِمَّا وَلَاّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إلِيَّ، أفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَد منكم شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَاّ لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَة لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاة تَيْعَرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رؤي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يقول: ((اللهم هَلْ بَلَّغْتُ)). للشيخين، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٧١٩٧) ، ومسلم(١٨٣٢) .стр. 2828
٢٧٤٤ - عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ رفعه: ((من استعملناه مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كان غلولاً، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقَامَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: ((وَمَالك؟)) قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: ((فأَنَا أَقُولُه ألا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)). لمسلم، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(١٨٣٣) .стр. 2829
٢٧٤٥ - عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ
⦗٤٦٦⦘ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِه. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(١٦٢٥) وابن ماجه(١٨١١) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٤٣١) .стр. 2830
٢٧٤٦ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رفعه: ((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ)). لمسلم، وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٩٨٩) ، والترمذي(٦٤٧) ، والنسائي ٥/ ٣١.стр. 2831
٢٧٤٧ - وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظلموكم)) (١) . الحواشي
(١) وأبو داود(١٥٨٩) ، وأحمد ٤/ ٣٦٢،وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٤٠٤) .стр. 2832
٢٧٤٨ - جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ رفعه: ((سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإذا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَم وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(١٥٨٨) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٤٥) .стр. 2833
٢٧٤٩ - بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَّةِ: قُلْنَا يا رسول الله: إِنَّ أصحاب الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: ((لا)). هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(١٥٨٦) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٤٣) .стр. 2834
٢٧٥٠ - أَنَسُ رفعه: ((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا)) (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(٦٤٦) وقال: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلَّم: أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وابن ماجه(١٨٠٨) ،وصححه الألباني في صحيح الجامع(٦٧١٩) .стр. 2835
٢٧٥١ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: ((الْعَامِلُ في الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ)). هما لأبي داود، والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٣٦) ، والترمذي(٦٤٥) وقال: حسن، ويزيد بن عياضٍ ضعيفٌ عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح، وابن ماجة(١٨٠٩) ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٥٤٥) .стр. 2836
٢٧٥٢ - مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ رفعه: ((إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ)) يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا. لأحمد، و ((الكبير)) برجل لم يسم (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٣٤، والطبراني ١٩/ ٣٠١، وقال الهيثمي ٣/ ٨٨، رواه أحمد، والطبراني في ((الكبير)) إلا أنه قال ((الصدقة يأخذها على غير حقها)) وفيه، رجل لم يسم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٦٩٠) .стр. 2837
٢٧٥٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ)) فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(١٤٩٧) ، ومسلم(١٠٧٨) .стр. 2838
٢٧٥٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)). للقزويني بضعف (١) . الحواشي
(١) رواه ابن ماجه(١٧٩٧) ، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٢/ ٨٨: هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس ,
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة(٣٩٨) : موضوع.стр. 2839
٢٧٥٥ - عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنُ الْحَارِث: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ وَالْعَبَّاسُ فَقَالا: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا تَفْعَلا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَاّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ فقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: ((أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ)) ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا معه، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ، النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ لك كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هذه الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ)).
وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله، فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ
⦗٤٦٨⦘ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ))، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ: ((أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ)) فَأَنْكَحَني. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا)) (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(١٠٧٢) .стр. 2840
٢٧٥٦ - وفي رواية قال عليُّ: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(١٠٧٢) ، وأبو داود(٢٩٨٥) .следующие страницы →